محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    اداء ضعيف للدولار    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    زوّجوه يعقل    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ: تفاوُت الأحكام في هذه الجرائم... «أمر محمود»
نشر في الحياة يوم 10 - 03 - 2009

أكد قاضي المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الدكتور محمد الظافري أن تفاوت واختلاف الأحكام في قضايا الابتزاز من قاض إلى آخر أمر طبيعي، وقال في حديث ل «الحياة»: «ان ذلك يعود إلى طبيعة ملابسات القضية وخلفياتها التي تحمل العديد من التفاصيل، وقد يرى القاضي بناءً عليها أنها في مصلحة أو ضد الجاني أو المجني عليه، خصوصاً أن غالبية قضايا الابتزاز تكون من غير علم الفتاة عن طريق اختراق أجهزة الحاسب وسحب كل المعلومات التي يحتويها أو امتلاك تسجيلات صوتية كرهينة ضد الفتاة في مقابلٍ يطلبه الشاب»، وأشار الظافري إلى أن «الاختلاف الحاصل في الأحكام يعود إلى التأثير العكسي للجريمة في المجتمع وحداثتها وأنها تحتمل تفاصيل كثيرة قد تظهر للقاضي في ما بعد استئناف الحكم ودرسه مرة أخرى قبل البت النهائي فيه».
وطالب بأن تكون نظرة القاضي للقضية متوازنة بعيدة عن الانحياز: «ان نظرة القاضي قد تنصرف للمتهم أو للمجني عليه فقط، والصواب أن تكون وسطية وقد ينظر القاضي للمتهم على انه مبتز، وتكون نظرة الأهل مخالفة بأن الحكم النهائي قاس ويمتلكون في هذا الموقف حق الاعتراض».
وأضاف: «سيطرة القاضي على الحكم النهائي تخرج من يده بعد أن تحول القضية وتدقق من محكمة التمييز وجهات ذات علاقة، إذ يخرج القاضي بعدها من حلبة الحكم ولا يعتبر حكمه ملزماً ولا قاطعاً إلا إذا صدق من محكمة التمييز ووافقت عليه بعد درسه من كل الجوانب، لأن من يتولى ذلك محكمة التمييز».
وأوضح الظافري أن مهمة القاضي في هذه الجرائم هي الإصلاح والزجر «لأن الفتاة تسببت في إعطاء مبتزها الصور والتسجيل الصوتي، وعلى القاضي أن ينظر في الحكم لما فيه مصلحة المجتمع بحكم شرعي... ولا ضير في اختلاف الأحكام طالما هدف القاضي الإصلاح، فذلك كله محمود».
وتابع: «القضاة في المحاكم العامة وديوان المظالم يحكمون بشرع الله والعقوبات زواجر وجوابر، زاجرة للمجرم وجابرة للارتداع». وعن نظام الجرائم المعلوماتية وما ينص عليه من قوانين ومدى توافقها مع أحكام القضاة، قال: «العقوبات المنصوص عليها شأنها شأن عقوبات الأنظمة الأخرى في الدولة، إذ ستتلوها أنظمة تفصيلية عدة، وكلها تصب في النهاية في سبيل إظهار الحق، ونظام القضاء سيفعل بعد التعديلات الجديدة، وهناك تغيرات ستحدث نقلة في مستقبل القضاء في المملكة وستشمل ديوان المظالم والمحاكم الجزائية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.