وزير الصناعة يبحث توطين الصناعات عالية القيمة بالمملكة مع شركات صينية    المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير البلديات والإسكان ووزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للعقار    بمشاركة 27 دولة.. المملكة تستضيف الدورة ال27 لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى    بمشاركة السعودية.. إطلاق "التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية"    الأمين العام لمجلس التعاون: الكارثة الإنسانية في غزة تتطلب مضاعفة الجهود الدولية لدعم (الأونروا) ومواجهة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية    بطولات كبرى شهدها ختام موسم سباقات الطائف 2025    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل"وصافة روشن"    سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية قبرص ويوقعان اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    السعودية بين الردع والسلام ومعادلة القرن الجديد    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    خطيب المسجد الحرام: الوطن عطيّة لا تُقَدَّر بثمن    القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده    النفط يرتفع محققاً مكاسب أسبوعية قوية وسط تعثر الإمدادات الروسية    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    القادسية يرتقي للوصافة بالفوز على الفتح    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    بلادنا أعزَّها الله    تقدم وازدهار    الطبع السعودي    محمد بن سلمان.. قائد التحول    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    غوارديولا: أرقام هالاند التهديفية جنونية    الحرب على غزة.. شهداء وجرحى ومنظمة أطباء بلا حدود تعلق عملها    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    تأهيل وادي قناة بالمدينة    أمريكا تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا بسبب تصرفاته "المتهورة" في نيويورك    سوق الأعمال في المعرض السعودي للفعاليات    الارتقاء بالمحتوى الرقمي    حماة البيئة    تعرف على غيابات الهلال أمام ناساف الأوزبكي    رحل من كان أبا للجميع    فتح باب الشراكات لتشغيل المركبات ذاتية القيادة في المملكة    د. البقمي: سجلات المتبرعين وبنوك الحبل السري تدعم الطب التجديدي    فعاليات قرية جازان التراثية تشعل الواجهة الجنوبية احتفاءً باليوم الوطني السعودي ال95    عطيف يحصل على وسام الملك عبدالعزيز    جمعية إحسان لحفظ النعمة تنفذ برنامج "عزنا بوطنا" للأطفال احتفاءً باليوم الوطني ال95    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    أمطار رعدية غزيرة على عسير وفرصة للسيول بعدة مناطق    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    إيران لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ: تفاوُت الأحكام في هذه الجرائم... «أمر محمود»
نشر في الحياة يوم 10 - 03 - 2009

أكد قاضي المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الدكتور محمد الظافري أن تفاوت واختلاف الأحكام في قضايا الابتزاز من قاض إلى آخر أمر طبيعي، وقال في حديث ل «الحياة»: «ان ذلك يعود إلى طبيعة ملابسات القضية وخلفياتها التي تحمل العديد من التفاصيل، وقد يرى القاضي بناءً عليها أنها في مصلحة أو ضد الجاني أو المجني عليه، خصوصاً أن غالبية قضايا الابتزاز تكون من غير علم الفتاة عن طريق اختراق أجهزة الحاسب وسحب كل المعلومات التي يحتويها أو امتلاك تسجيلات صوتية كرهينة ضد الفتاة في مقابلٍ يطلبه الشاب»، وأشار الظافري إلى أن «الاختلاف الحاصل في الأحكام يعود إلى التأثير العكسي للجريمة في المجتمع وحداثتها وأنها تحتمل تفاصيل كثيرة قد تظهر للقاضي في ما بعد استئناف الحكم ودرسه مرة أخرى قبل البت النهائي فيه».
وطالب بأن تكون نظرة القاضي للقضية متوازنة بعيدة عن الانحياز: «ان نظرة القاضي قد تنصرف للمتهم أو للمجني عليه فقط، والصواب أن تكون وسطية وقد ينظر القاضي للمتهم على انه مبتز، وتكون نظرة الأهل مخالفة بأن الحكم النهائي قاس ويمتلكون في هذا الموقف حق الاعتراض».
وأضاف: «سيطرة القاضي على الحكم النهائي تخرج من يده بعد أن تحول القضية وتدقق من محكمة التمييز وجهات ذات علاقة، إذ يخرج القاضي بعدها من حلبة الحكم ولا يعتبر حكمه ملزماً ولا قاطعاً إلا إذا صدق من محكمة التمييز ووافقت عليه بعد درسه من كل الجوانب، لأن من يتولى ذلك محكمة التمييز».
وأوضح الظافري أن مهمة القاضي في هذه الجرائم هي الإصلاح والزجر «لأن الفتاة تسببت في إعطاء مبتزها الصور والتسجيل الصوتي، وعلى القاضي أن ينظر في الحكم لما فيه مصلحة المجتمع بحكم شرعي... ولا ضير في اختلاف الأحكام طالما هدف القاضي الإصلاح، فذلك كله محمود».
وتابع: «القضاة في المحاكم العامة وديوان المظالم يحكمون بشرع الله والعقوبات زواجر وجوابر، زاجرة للمجرم وجابرة للارتداع». وعن نظام الجرائم المعلوماتية وما ينص عليه من قوانين ومدى توافقها مع أحكام القضاة، قال: «العقوبات المنصوص عليها شأنها شأن عقوبات الأنظمة الأخرى في الدولة، إذ ستتلوها أنظمة تفصيلية عدة، وكلها تصب في النهاية في سبيل إظهار الحق، ونظام القضاء سيفعل بعد التعديلات الجديدة، وهناك تغيرات ستحدث نقلة في مستقبل القضاء في المملكة وستشمل ديوان المظالم والمحاكم الجزائية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.