محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    فهد بن سلطان: تعزيز دور حماية المستهلك ومراقبة الأسعار مطلب    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    الذكاء الاصطناعي والاستقلال المالي يشكلاّن مستقبل الإعلام    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    عملاق التنمية في السعودية    البرلمان العربي يدين ويستنكر العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    واشنطن تصدر «تحذيراً عالمياً» للأميركيين    «الأخضر» يصل سان دييغو لملاقاة المكسيك السبت المقبل    الهلال يقترب من حسم صفقة هيرنانديز    رينارد: حققنا الهدف ومنتخب المكسيك سريع    استعراض أنشطة "نقاء" أمام نائب أمير الرياض    «الشورى» يطالب بالتوازن بين الأمان الوظيفي وسوق العمل    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    وطن الشموخ    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قرار من ثيو هيرنانديز بشأن عرض الهلال    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    قطر: تنويه بعض السفارات لرعاياها لا يعكس تهديدات محددة    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    "الغذاء والدواء" تعتمد تجديد شهادة الممارسة الجيدة لبنك الدم بتخصصي تبوك    مركز (إثراء) يحصل على جائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها السابعة    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    يوفنتوس يقسو على الوداد برباعية ويتأهل لثمن النهائي    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    طهران: أخلينا المنشآت النووية في ثلاث مدن رئيسية    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    الناصر في حوار مع "بلومبيرغ": دور السعودية سيظل رئيسياً في ضمان أمن الطاقة    بحث تطورات الأوضاع مع ماكرون وميلوني.. الأمير محمد بن سلمان: ندعو لضبط النفس وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية» تقضي بسجن «مثير للشغب» في «أحداث العوامية» 18 عاماً.. صنع 60 قنبلة!
نشر في الحياة يوم 20 - 11 - 2013

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم بسجن مثير للشغب في أحداث العوامية في محافظة القطيف (شرق السعودية) 18 عاماً ومنعه من السفر مدة زمنية مماثلة، إثر ثبوت إدانته بإطلاق النار وزجاجات المولوتوف على رجال الأمن، وتصنيع قرابة 60 قنبلة مولوتوف، وحيازته سلاحاً من نوع مسدس وذخيرة من دون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي.
وقال قاضي المحكمة إنه ثبت على المدعى عليه انضمامه ومشاركته في المظاهرات والمسيرات المحظورة شرعاً، والتجمهر في الشوارع العامة في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة، والتحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات والمسيرات الداعية للفتنة.
وأوضح أن المدعى عليه دين بتنظيم صفوف المشاركين فيها على رغم علمه بمخالفتها للأنظمة، وجمع التبرعات لمصلحة مثيري الشغب.
وأشار إلى أنه لم تثبت لدى المحكمة إدانته بإهدار الممتلكات العامة من خلال إحراقه لحاوية النفايات، مضيفاً: «ولا تستره على الأشخاص الذين يقومون بإطلاق النار على رجال الأمن وتأمين السلاح والذخيرة لهم لعدم الدليل المثبت لذلك».
وأفاد بأن الحكم الصادر اعتمد بواقع ثلاثة أعوام وفقاًَ للمادة ال34 فقرة (ب) من نظام الأسلحة والذخائر، وبغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال و5 أعوام وفقاً للمادة ال15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، و6 أعوام وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، وعام واحد وفقاً للمادة ال16 من نظام غسل الأموال، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت في حقه.
وقرر قاضي «الجزائية المتخصصة» رد طلب المدعي العام في إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم ثبوت موجبه، ورد طلب المدعي العام في قتل المدعى عليه تعزيراً لإمكان زجر المدعى عليه وردعه بما دون القتل وحفظاً للدماء.
وبمجرد النطق بالحكم اعترض المدعي العام والمدعى عليه على الحكم، معبرين عن عدم قناعتهما بالحكم، مطالبين برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية.
وردت المحكمة على طلب المدعى العام والمدعى عليه بأنها ستسلم نسخة من الحكم للطرفين، وبإمكانهما الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.