استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بيت الشَعَر.. هوية تراثية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    5.37 مليار ريال تمويلات مصرفية سكنية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية» تقضي بسجن «مثير للشغب» في «أحداث العوامية» 18 عاماً.. صنع 60 قنبلة!
نشر في الحياة يوم 20 - 11 - 2013

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم بسجن مثير للشغب في أحداث العوامية في محافظة القطيف (شرق السعودية) 18 عاماً ومنعه من السفر مدة زمنية مماثلة، إثر ثبوت إدانته بإطلاق النار وزجاجات المولوتوف على رجال الأمن، وتصنيع قرابة 60 قنبلة مولوتوف، وحيازته سلاحاً من نوع مسدس وذخيرة من دون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي.
وقال قاضي المحكمة إنه ثبت على المدعى عليه انضمامه ومشاركته في المظاهرات والمسيرات المحظورة شرعاً، والتجمهر في الشوارع العامة في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة، والتحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات والمسيرات الداعية للفتنة.
وأوضح أن المدعى عليه دين بتنظيم صفوف المشاركين فيها على رغم علمه بمخالفتها للأنظمة، وجمع التبرعات لمصلحة مثيري الشغب.
وأشار إلى أنه لم تثبت لدى المحكمة إدانته بإهدار الممتلكات العامة من خلال إحراقه لحاوية النفايات، مضيفاً: «ولا تستره على الأشخاص الذين يقومون بإطلاق النار على رجال الأمن وتأمين السلاح والذخيرة لهم لعدم الدليل المثبت لذلك».
وأفاد بأن الحكم الصادر اعتمد بواقع ثلاثة أعوام وفقاًَ للمادة ال34 فقرة (ب) من نظام الأسلحة والذخائر، وبغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال و5 أعوام وفقاً للمادة ال15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، و6 أعوام وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، وعام واحد وفقاً للمادة ال16 من نظام غسل الأموال، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت في حقه.
وقرر قاضي «الجزائية المتخصصة» رد طلب المدعي العام في إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم ثبوت موجبه، ورد طلب المدعي العام في قتل المدعى عليه تعزيراً لإمكان زجر المدعى عليه وردعه بما دون القتل وحفظاً للدماء.
وبمجرد النطق بالحكم اعترض المدعي العام والمدعى عليه على الحكم، معبرين عن عدم قناعتهما بالحكم، مطالبين برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية.
وردت المحكمة على طلب المدعى العام والمدعى عليه بأنها ستسلم نسخة من الحكم للطرفين، وبإمكانهما الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.