فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    "محمية تركي بن عبدالله" تحدد موعد انتهاء الرعي الموسمي    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    2.3 مليار تداولات السوق    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء» يصدر قراراً «تاريخياً»... منح المطلقات «الولاية» على أبنائهن
نشر في الحياة يوم 07 - 09 - 2014

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً تاريخياً يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205 206) من نظام المرافعات الشرعية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران، أن القرار لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل عدد من حالات تعسف بعض الأزواج، والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية وصار لبعضهم تأخير في الدراسة على إثر المساجلات بين الزوجة والزوج، وما دام الحكم الشرعي وجد في المرأة الحاضنة سداداً وكفاية فإنها تكمل هذه الأمور من تلقاء نفسها، ومتى وجد الطرف الآخر وهو المحكوم ضده في الحضانة خطراً على الأولاد فإنه في وسعه مراجعة المحكمة والإدلاء بما لديه في هذا الأمر، والقضاء يبسط رقابته لرعاية حق المحضون، ويصل الأمر إلى نقل الحضانة إلى الطرف الآخر أو الحكم على المشتكي بالعقوبة متى اتضح أن دعواه ضد الحاضن مجرد كيدية بخاصة إذا تكررت منه، فالقضاء يتصدى للدعاوى الكيدية بالعقوبات التعزيرية والتي تشغل المحاكم بكذبها وتسيء للمدعى عليه، علاوة على ما تتضمنه من ازدراء القضاء واستغفاله، وهذا يتطلب عقوبة خاصة.
وأضاف البكران «يتضحُ من قرار المجلس لأعلى للقضاء أنه أراد تحديداً تمكين المرأة التي صدر لها حكم شرعي بحضانة أولادها من التصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية فيما عدا السفر، وأنهى تعسف ومساومة بعض الأزواج في أمور تتعلق بمصالح الأولاد في المدارس والمستشفيات من دون السفر، مشيراً إلى أن بعض المحاكم سجلت حالات تعسف واتضح لدى مكاتب الصلح أن الهدف منها الضغط على الأم الحاضنة لتسليم الأولاد ليس لرغبة الأب فيهم بقدر ما هو تشفي من الزوجة».
وقال: «اتضح للمجلس الأعلى للقضاء أن النظر الشرعي خوّل بحكمه القضائي الأم بأن تكون هي الحاضنة لأولادها، والحضانة تتعلق بأمور خطرة للغاية وهي التربية والتنشئة وحفظه في دينه وماله وعرضه وهي لا تقارن بأية خطورة أخرى، بل إن مراجعة الجهات الرسمية وتخليص شؤونه هي منفعة محضة لا يعتريها أدنى شك، مؤكداً أن دخول غير الحاضن لا يعدو بحسب الحالات المشاهدة التامة سوى تمكين الزوج أو الولي عموماً من ممارسة تعسفه ضد الأم الحاضنة، والضحية مصلحة الأولاد، ورصدت وزارة العدل في هذا قضايا مكدرة للغاية حُرم بسببها أطفال من الدراسة بلغ بعضها العام الكامل».
وأشار البكران إلى أن الأحكام القضائية تشير إلى أن المرأة بحسب الأصول الشرعية تُنصّب أحياناً لتكون ولية على غيرها أو ناظرة على الأوقاف، وفي هذا أحكام عدة منذ نشأة القضاء الشرعي في المملكة، والقضاء يفرق بين كونها حاضنة وبين كونها ولية فليس لها أن تتصرف تصرف الولي بموجب صك الحضانة، ولذلك منعها قرار مجلس القضاء من قرار البت في موضوع سفر المحضون لأنه يتطلب إذن الولي.
يذكر أنه تم توجيه محاكم الأحوال الشخصية في وقت سابق أن تكون القضايا الأسرية قضايا الجلسة الواحدة، وألا تتجاوز في جميع الأحوال الأسبوع الواحد، ما عدا ما يقضي الوجه الشرعي بغير ذلك، بخاصة ما يلزم شرعاً بعث حكمين بحسب ملابسات القضية، كما صدرت التوجيهات لمحاكم الأحوال الشخصية أن تشمل قضايا الطلاق والخُلع حسم موضوع الحضانة والنفقة معها، وألا تؤجل أو تكون في قضية أخرى إلا ما تطلب الحال بأسبابه المقبولة غير ذلك، بحيث يصدر صك واحد في قضية واحدة وحسم قضية الطلاق مع الحضانة والنفقة معاً.
من جانبه، أوضح مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود ل «الحياة» أن هذا القرار الإنساني يأتي في إطار اهتمام المؤسسات العدلية بتعزيز المسؤولية الاجتماعية ضمن مرفق القضاء والاهتمام بعلاج المشكلات التي تواجه المطلقات وأبناءهن، لاسيما في ظل تعسف بعض الأزواج وتحكمهم بمصير الأبناء من خلال التهديد بعدم استكمال الإجراءات النظامية في تسجيلهم بالمؤسسات التعليمية أو الصحية وغيرها، مما يؤثر على مستقبلهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
واعتبر العود هذا القرار بالتاريخي، إذ يمنح المرأة المطلقة صلاحيات واسعة تشمل استخراج الأوراق الثبوتية والرسمية للأبناء ومراجعة الدوائر الرسمية كافة في كل ما من شأنه مصلحة أبنائها من خلال صك رسمي يتضمن تلك الصلاحيات. ويأتي القرار بعد تزايد المشكلات التي تواجه المرأة بعد صدور الحكم بالحضانة من بعض الأزواج المماطلين أو الذين يحاولون المساومة علي الحضانة، من خلال عدم تسليم البطاقات الثبوتية للأبناء أو استكمال إجراءاتهم مما يشكل على المرأة المطلقة وأبنائها مشكلات كبرى تهدد الكيان الأسري وحفظ حقوق الأطفال ومستقبلهم.
وأكد القاضي السابق عبد العزيز الشبرمي ل «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يأملان بتسريع العملية القضائية واختصار الإجراءات في الحصول على الحقوق مع المحافظة على ثوابت العدالة وتسهيل التقاضي وتنجيز الأعمال، ومن ذلك ما وجه به المجلس الأعلى للقضاء في قراره تضمين أحكام الحضانة الآثار التي تعقب الحكم، مثل تسجيل الطفل المحضون وتعليمه ومعالجته والسفر به وذلك معالجة لاستشكال قضاة التنفيذ حيال طلب الطرف الحاضن بتمكينه من ذلك والذي لم يكن منصوصاً عليه في السند التنفيذي، وعليه تم التوجيه للمحكمة التي تصدر الحكم بالحضانة ببيان الأعمال اللاحقة والآثار التابعة لصدور الحكم بالحضانة لكونها تختلف بعضها عن بعض في استحقاق الطرف المحكوم له بالحضانة، وعليه يقع لزاماً على المحكمة التي أصدرت الحكم بيان ما يحق للحاضن مما لا يستحقه تفادياً لطلبات تفسير الأحكام والنظر في منازعات التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.