تراجع صادرات كوريا الجنوبية    رئيس دولة فلسطين يحذر من استمرار جريمة التجويع    أنهار قديمة تحت الجليد    الذكاء الاصطناعي يخترق خصوصيتك    طريقتان سريعتان لتخفيف التوتر    الثقافة العلاجية: بين التمكين والمبالغة    تأثير القهوة على نشاط الدماغ    "اتحاد القدم" يتلقى اعتذاراً رسمياً من الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025    خادم الحرمين يتلقى رسالة من ملك إسواتيني    الردّف.. عبق التاريخ وجمال التطور    وزير النقل ل«الرياض»: 77 مشروعًا نوعيًا بمطار الدمام.. ونمو الحركة الجوية 35 %    قائد يصنع المستقبل    سورية: الهدوء يعود إلى السويداء    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    دراسة: الهواتف الذكية تساعد في الكشف عن الزلازل    إدانة نائبة أمريكية في قضية سرقة قطة    روسيا تعلن استعدادها لتسوية النزاع الأوكراني    الإكوادور تسلّم الولايات المتحدة زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات    «سدايا» تُطلق البيئة التجريبية لتطبيق «توكلنا»    رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الكابتن عمر الثاقب ل«الرياض» بعد فوزه بالذهبية: تنظيم بطولات البادل بالمملكة يرفع مستوى الوعي بها ويشجع على ممارستها    المحسن: لا نشعر بالمرحلة الانتقالية في «الدانة»    في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق سبريت يتوج ببطولة"Dota 2″ ومليون دولار    ريال مدريد لا يمانع رحيل روديغر للدوري السعودي    ناشئو أخضر اليد يواصلون معسكرهم الإعدادي استعداداً لمونديال 2025    مكافحة التعصب الرياضي    محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير التعليم    ضبط 21058 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    المرور: 300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية بدون رخصة    "قبول" تكشف مزايا الفرص الإضافية ل"تسكين الطلاب"    8.5 ألف متدرب بمبادرة "رافد" العام الماضي    «قصبة المضمار»    نجوم الغناء العربي يشاركون في موسم جدة    أرملة محمد رحيم تتهم عمرو دياب بسرقة لحن    " الثقافة" تطلق منحة الأبحاث المرتبطة بالحرف اليدوية    «فنون المدينة» «تحكي قصصًا»    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    تقرير "911" على طاولة نائب أمير الرياض    بعد غيبوبة طويلة مؤثرة في المشاعر.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى رحمة الله    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    مكة والمدينة تتصدران متوسط مدة الإقامة بالفنادق    تداوليغلق على تراجع    القطاعات غير النفطية تعزز النمو الصناعي    التنظير بين التجربة الشخصية والحكم على الآخرين    أمير تبوك يواسي الدكتور عبدالله الشريف في وفاة والدته    61 ألف مستفيد من الإرشاد بالمسجد النبوي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة كلية "منار الجنوب" للعلوم والتقنية    أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير الشامل لأداء "تعليم جازان" وخططه المستقبلية    الجوازات تحث المواطنين على التأكد من مدة صلاحية الجواز قبل السفر خارج السعودية    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    الإطاحة بمقيمين لترويجهما مادة الكوكايين المخدر    86 ألف مكالمة في يوم واحد إلى مركز 911    أزياء مستلهمة من ثقافة المملكة    دراسة: البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار    وفاة «مؤثر» اتبع حمية اللحوم لمدة 3 سنوات    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس«الدستوري» يعين مقررين لكل طعن: لا مجال لإثارة الشكوك والعمل يتم بحياد تام
نشر في الحياة يوم 10 - 07 - 2009

أعلن رئيس المجلس الدستوري اللبناني عصام سليمان قراره تعيين مقررين لكل طعن تقدم به مرشح خاسر ضد منافسه في الانتخابات النيابية الأخيرة «حفاظاً على الموضوعية وسلامة التحقيق».
وتحدث سليمان في حوار مع «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية) عن آلية النظر في الطعون غداة انتهاء المهلة القانونية لقبولها والتي أقفلت على 19 طعناً، وقال: «بموجب قانون انشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي يعين رئيس المجلس مقرراً او أكثر لكل طعن، لذا قررت تعيين مقررين لكل طعن فور تسلم الطعن حفاظاً على الموضوعية وسلامة التحقيق، ويدرس المقرران المعينان الاوراق المقدمة لوضع تقرير في القضية خلال خمسة عشر يوماً، اضافة الى ذلك، نبلغ الطعون لرئيس المجلس النيابي ووزير الداخلية، ولدى المقرر ثلاثة اشهر لإجراء التحقيقات اللازمة ووضع تقرير».
وأشار الى انه «بعد ذلك، تجتمع الهيئة العامة للمجلس الدستوري بكامل اعضائه لدرس التقرير الموضوع في الطعن واصدار القرار»، لافتاً الى «ان مهلة ثلاثة اشهر للمقرر ليست مهلة اسقاط ويمكن ان تمدد اذا كانت هناك ضرورة لإجراء تحقيقات اضافية».
ورداً على سؤال عن مدى تأثير السياسيين في المجلس الدستوري، قال: «نؤكد لكل الذين يثيرون الشكوك حول المجلس الدستوري ان لا مجال لاثارة الشكوك والمجلس سينكب على درس المراجعات وإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ القرارات بالاعتبار، بمعنى ان المجلس الدستوري سيمارس مهماته بمهنية ومسؤولية وحياد تام، لأننا نعتبر ان المصلحة الوطنية العليا تقضي بترسيخ الثقة بالمجلس الدستوري».
وأوضح أن القرار في بت الطعون «يتخذ في المجلس الدستوري بسبعة اصوات من اصل عشرة. القرار قد يكون برد المراجعة، وقد يكون رد الطعن أو قبوله، وقد يكون هناك ابطال نيابة وإجراء انتخابات جديدة للمقعد المطعون به، ويمكن المجلس الدستوري ايضاً أن يأخذ قراراً بإعلان فوز الطاعن وإبطال نيابة المطعون بنيابته، وفيه اعلان: واحد فائز وآخر خاسر».
وعن مصير الطعون التي قدمت في انتخابات 2005، قال سليمان: «كان يفترض بالمجلس الدستوري اصدار قرارات بالطعون على رغم انتهاء ولاية خمسة من أعضائه لأن هناك نصاً قانونياً يقول: ان عضو المجلس الدستوري المنتهية ولايته يستمر في ممارسة مهماته في المجلس الى ان يتم تعيين بديل منه وقسم اليمين. وهذا يعني ان ليس هناك انقطاع في عمل المجلس الدستوري من الناحية القانونية، ولكن الذي حدث ان الاعضاء المنتهية ولايتهم انقطعوا عن العمل، لذلك لم تصدر قرارات بالطعون المقدمة في العام 2005. عندما تسلمنا مهماتنا في 5 حزيران (يونيو) 2009، باشرنا بدرس العطون المقدمة بدستورية بعض القوانين وبالطعون المقدمة للانتخابات النيابية في العام 2005 واتخذنا الاجراءات المناسبة في شأنها».
الإثراء غير المشروع
وعن تصريح النواب والوزراء عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لقانون الإثراء غير المشروع، قال: «بالنسبة الى النواب الذين أعيد انتخابهم ليس مطلوباً منهم تقديم تصريح بأموالهم لأن ولايتهم تعتبر مستمرة. اما النواب الذين انتخبوا عام 2005 وأُعيد انتخابهم عام 2009 ولم يتسلم منهم المجلس الدستوري تصاريح عن اموالهم بسبب انقطاع رئيس المجلس الدستوري السابق عن العمل، فعلى هؤلاء تقديم تصريح بأموالهم المنقولة وغير المنقولة للمجلس الدستوري نتيجة انتخابات 2009 اما النواب الذين انتهت ولايتهم ولم يتم انتخابهم عام 2009 فعليهم تقديم تصاريح عن اموالهم المنقولة وغير المنقولة لأن ولايتهم النيابية انتهت».
وذكر سليمان بالمادة السادسة من قانون الإثراء غير المشروع التي تنص على الآتي: «يعتبر التصريح المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون شرطاً من شروط تولي الخدمة العامة بالنسبة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والنواب ورئيس الوزراء والوزراء، ويعتبر التخلف عن تقديم التصريح في المهل المحددة بمثابة استقالة المتخلف في الخدمة الفعلية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.