أمير تبوك يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا    "السعودية للكهرباء" تحقق نمواً بنسبة 22% في صافي الربح خلال الربع الثاني    مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا ب31 نقطة عند 10899    اهتمام عالمي بتعاقد الهلال مع داروين نونيز    "الهلال الأحمر بجازان" يحقق المركز الأول في مؤشرات تجربة المستفيد على مستوى المملكة    جناح "صقار المستقبل" يجذب الأطفال في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور    تطورات مفاوضات النصر ضم كينجسلي كومان    42% من السعوديين لا يمارسون عناية ذاتية منتظمة و58% يشعرون بالإهمال العاطفي    استجابة طبية عاجلة تنقذ أربعينية بعد توقف قلبها في الأفلاج    جامعة الملك فيصل تعلن تفتح التسجيل الالكتروني في البرامج المدفوعة    اينيجو مارتينيز صخرة دفاع النصر الجديدة    الروبوتات التفاعلية تخدم زوار ومشاركي مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم بمكة المكرمة    القادسية يختتم جولته التحضيرية في المملكة المتحدة بتعادل سلبي مع نوتنغهام فورست    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    إنهاء معاناة مقيمة عشرينية باستئصال ورم وعائي نادر من فكها في الخرج    تحذير أممي من المجاعة وسوء التغذية في الفاشر    رفض عربي وعالمي لخطة إسرائيل بالاستيلاء على غزة    اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض    رئيس بلدية محافظة صبيا يُجري جولة ميدانية لمتابعة مشاريع التنمية والخدمات    الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    روسيا تدين توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال يونيو 2025    أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    الجزائر تدين المخططات الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة    فريق بصمة الصحي التطوعي يطلق فعالية «اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ» بجازان    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    جامعة الباحة تعلن استحداث القبول للدراسات العليا    الطريق إلى شرق أوسط مزدهر    الشمراني عريساً    «المنافذ الجمركية»: تسجيل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع    إحباط تهريب وترويج 419 كجم مخدرات وضبط 14 متورطاً    إيران تضبط 20 مشتبهاً بالتجسس لصالح الموساد    المملكة تعزي في ضحايا انفجار مخلفات الذخائر.. لبنان.. توترات أمنية والجيش يحذر    أخضر ناشئي اليد يتأهل لثمن نهائي بطولة العالم    عزنا بطبعنا    العصرانية وحركة العصر الجديد    «التواصل» السلاح السري للأندية    فدوى عابد تنتهي من «برشامة» وتدخل «السلم والتعبان»    مدل بيست تختتم حفلات الصيف في جدة والرياض    يوتيوبر مغربي يحصل على حقوق نقل دوري روشن    ناتشو: الدوري السعودي بين الأفضل في العالم    قبل قمة بوتين وترمب.. زيلينسكي يحذر من استبعاد أوكرانيا    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    نجاح استمطار السحب لأول مرة في الرياض    ممرضة مزيفة تعالج 4000 مريض دون ترخيص    هيئة الصحة تستهدف وقايتهم من مخاطر السقوط.. 4 منشآت صديقة لكبار السن مع خطة للتوسع    الغاز الطبيعي يشهد تحولات عالمية    المملكة تعزّي لبنان في وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش    أسعار النفط تحت وطأة شائعات السلام وحرب التعريفات    خطيب المسجد الحرام: تعاونوا على مرضاة الله فهي غاية السعادة    إكرام الضيف خلق أصيل    استمرار الدعم الإغاثي السعودي في سوريا والأردن    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية المتخصصة» تصدر أحكاماً ابتدائية بحق 6 متهمين
نشر في الحياة يوم 02 - 07 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية على ستة متهمين، إذ قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول، وإدانة الخمسة الآخرين لقيام بعضهم بالافتئات على ولي الأمر من خلال الشروع بالسفر إلى مواطن القتال والتستر على من يريدون ذلك ومساعدتهم، وتأييد أحدهم لمنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير ولاة الأمر والمباحث العامة وتأثره الشديد في ذلك بما يطرحه قادة التنظيم الإرهابي ومنظري الفكر الضال المنحرف، وتأليف الكتب التي تجيز وتمجد العمليات الانتحارية، وطرح أحدهم لفكرة استهداف المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية، واتفاقه معه على ذلك وحديثه معه عن الحصول على سيارة مفخخة والخطة المناسبة لتنفيذ ذلك، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص، وبعض المواد الإعلامية المحظورة، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقرر ناظر القضية الحكم على المدعى عليه الخامس غيابياً استناداً إلى المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة تسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وحكمت المحكمة بتعزير المدعى عليهم بالسجن من عامين إلى 17 عاماً تفصيلها كالتالي:
صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول لعدم أهلية المدعى عليه. وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمسة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما تمت إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، نظراً إلى ما قرره المدعى عليه من تراجعه عن هذا الفكر المنحرف بالصفة الواردة في جوابه أخيراً ومراعاة لما ورد في التقرير الطبي المرصود من إصابة المدعى عليه بمرض الصرع، وذلك له أثر في تقرير العقوبة، ويحسب من المدة المحكوم بها خمسة أعوام مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة عامين استناداً للمادتين الثانية وال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة خمسة أعوام مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما تم أيضاً إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة خمسة أعوام مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومدة عام استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية استناداً للمادة 50 من النظام سالف الذكر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وإدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة عامين اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومدة عام استناداً إلى المادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية الموصوفة بعاليه استناداً للمادة 50 من النظام سالف الذكر، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه السادس عدم الاعتراض، كما قرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة من دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.