الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    حكاية مؤرخ رحل    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    الذكاء الاصطناعي والاستقلال المالي يشكلاّن مستقبل الإعلام    وطن الشموخ    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البذخ «المفاجئ» والحسابات المصرفية المتعددة دلالات على «تعاملات مشبوهة»
نشر في الحياة يوم 04 - 12 - 2011

شددت التعديلات الجديدة على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن رفض أي شخص تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبته في المشاركة بصفقات غير واضح الغرض، وعدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة من المؤشرات الدالة على وجود غسل للأموال وتمويل للإرهاب.
وأضافت القرارات الجديدة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(حصلت «الحياة» نسخة منه) أن ظهور علامات البذخ والرفاهية المفاجئ على الشخص وعائلته بشكل مبالغ فيه، وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي، أو الاحتفاظ بحسابات بنكية عدة باسم واحد أو بأكثر، وتعدد التحويلات بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر من دون مسوغ، مؤشر على وجود غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك محاولة العميل تزويد أي جهة مصرفية بمعلومات غير صححيه تتعلق بهويته أو مصدر أمواله، أو عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات والمصاريف الأخرى، أو اشتباه الجهة المرخصة بأن الحاضر أمامهم هو وكيل لشخص مجهول، وصعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
وذكرت أن المؤشرات تضمنت قيام العميل بتحويلات برقية متعددة لحسابه الخاص بالاستثمار، يتبعه طلب مباشر للتحويل لطرف ثالث من دون معرفة السبب، والقيام باستثمار طويل الأجل، يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب، ووجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية، ورفض تزويد الجهة المرخص له بالمعلومات الأساسية الخاصة بالصندوق الاستثماري للتأكد من هويته، وطلب تحويل الأموال برقياً، ومحاولة عدم تزويد الجهات المختصة بأي معلومات عن الجهة المحولة والمحول إليه، مع وجود عدد كبير من الجوالات البرقية التي يصعب تفسيرها، على الرغم من تدني قيمة صفقات الأوراق المالية.
وأوضحت القرارات الصادرة من هيئة السوق المالية أن الدلالات الواضحة على «غسل الأموال» تتضمن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة، مع تغير مصادر الدخل بشكل مستمر، مع عدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه، ودخله، ونمط حياته وسلوكه.
وعرّفت المادة الثانية من القرار الجديد الحساب بأنه علاقة بين شخص مرخص له وعميله، والمستفيد الحقيقي (النفعي) يكون المالك النهائي أو المسيطر على أموال العميل نفسه، أو من ينفذ أي عملية نيابة عنه، وأي شخص يمارس السيطرة على شخصية اعتبارية، وعلاقة العمل مهنية أو تجارية بين الشخص المرخص له، ولا تستدعي مشاركة الشخص المرخص له في عمليات فعلية، لافتةً إلى أن العميل يقصد به طرف يقدم إليه الشخص المرخص له أياً من الأوراق المالية، والطرف النظير عميل يكون شخصا مرخصاً له، أو شخصاً مستثنى، أو شركة استثمارية، أو منشأة خدمات مالية غير سعودية.
وأشارت إلى أن الوثيقة وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية، أما الأموال فهي الأصول والممتلكات أياً كان نوعها، مادية أو معنوية منقولة أو غير منقولة وثابتة أو متحركة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول، مؤكدةً أن غسل الأموال ارتكاب فعل أو الشروع فيه، بقصد إخفاء أو تمويه أصل أو حقيقة أي أموال مكتسبة، خلافاً للشرع أو النظام، وجعلها تبدو مشروعة المصدر.
ولفتت إلى أن الهيئات والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح هي الشخص (مؤسسة أو هيئة) مرخص له يمارس بشكل أساسي جمع التبرعات، أو إنفاق الأموال لأغراض غير هادفة إلى الربح.
وأوضحت القرارات أن تمويل الإرهاب تعرف بأنها تمويل العمليات الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية، فيما اعتبرت البلاغ هو إبلاغ الشخص المرخص له وحدة التحريات المالية عن أي عملية مشتبه فيها، ويشمل ذلك إرسال تقرير عنها، ومجموعة العمل المالي هي الخاصة بمكافحة غسل الأموال. ورأت القرارات أن الحجز التحفظي هو الحظر الموقت على نقل الأموال والمتحصلات وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها، أو الحجز بصورة مؤقتة استنادا إلى أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة، مشيرةً إلى أن أسلوب تقويم درجة المخاطر يجب أن يخضع العملاء جميعهم لإجراء العناية الواجبة تجاه العميل على أساس الأهمية النسبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.