ترمب يعلن عن نقاط اتفاق رئيسية مع إيران لإنهاء الحرب.. وطهران تنفي وجود اتصالات    أمطار غزيرة ورياح شديدة على معظم المناطق مع احتمال تساقط الثلوج بتبوك    سمو ولي العهد يعزي أمير دولة قطر في استشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية    تسارع وتيرة التحول وتأكيد على قوة الاستثمارات.. 1.24 تريليون أصولاً بالسوق المالية    تراجع أسعار النفط    استثناء مؤقت للسفن من شرط «انتهاء الوثائق»    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير قطر في شهداء المروحية    منظومة دفاع جوي متكاملة ومتقدمة لحماية الأمن.. السعودية تدمر صواريخ ومسيرات إيرانية ب 3 مناطق    الناتو وبريطانيا يشككان في الرواية الإسرائيلية: لا مؤشرات على استهداف قاعدة دييغو غارسيا    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي    الأخضر يواصل تدريباته في جدة استعداداً للقاء مصر الودي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن بندر    الديوان الملكي: وفاة نوره بنت عبدالعزيز    مريضة بالسرطان تقتل 5 من أبنائها    انتحار طفل أميركي بسبب التنمر والتجاهل    الدفاع المدني ينشر الوعي بالعواصف الرعدية    يسرا ومحمد سامي وجهاً لوجه في «قلب شمس»    عيدية    برامج العيد في جدة التاريخية.. تجمع بين الأصالة والابتكار    معايدة الأسر    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    «تطبيقات النوم» تزيد الأرق    أبرز الأخطاء الطبية «5»    "البيئة": رصد هطول أمطار في 10 مناطق.. وعسير تسجّل أعلى كمية ب 46,2 ملم    بيرنلي يعلن إصابة المجبري في عضلات الفخد الخلفية    مفاجأة كونسيساو.. مدرب الاتحاد يظهر في مهمة خاصة خارج السعودية    نتنياهو: ترامب أطلعني على فرصة جديدة لاتفاق مع إيران يحمي مصالحنا    «الدحة» تخطف الأنظار في عيد «الشمالية»    العيدية النقدية.. فرحة الصغار وابتسامة الكبار    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير    الإنجازات التاريخية    مقتل 8 أشخاص وإصابة 83 إثر تحطم طائرة عسكرية كولومبية    القبض على إثيوبي في جدة لترويجه مواد مخدرة    السعودية ال 22 عالميا في تقرير السعادة العالمي 2026    الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 43 عاماً    بين قانون الجذب وحسن الظن    المنتخب السعودي: زكريا هوساوي لم يكمل الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة    الحكامية بالدرب تحتفي بعيد الفطر بلقاء المعايدة الأول وسط حضور وتلاحم لافت    أمير نجران يطّلع على تقرير الصحة بالمنطقة    جمعية الكشافة تشارك في الاحتفال بيوم الأخوة الكشفية العربية عبر الاتصال المرئي    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    بلدية قوز الجعافرة تختتم احتفالات عيد الفطر وسط حضور لافت وتفاعل مجتمعي مميز    الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    من المسؤول الإيراني الذي تواصلت معه أمريكا؟    اعتراض صاروخ في الرياض ومسيّرة بالمنطقة الشرقية    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 2026 بخسائر تفوق 5%    أكثر من 600 منتزه وحديقة تستقبل أهالي حائل وزوارها في عيد الفطر    فليك يرحب بطلب كانسيلو بسبب الهلال        بلدية بقيق تحتفل بعيد الفطر المبارك بفعاليات نوعية    ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة    الرغفان أكلة بين الثقافة الشعبية والتاريخ    السعودية تعزي قطر وتركيا إثر حادث سقوط طائرة مروحية    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإرهاب السوري ... من هو الإرهابي ؟
نشر في الحياة يوم 20 - 11 - 2013

إن ظاهرة الإرهاب تفاقمت وانتشرت، حتى تحولّت إلى آفة أصبحت تنخر في جسم المجتمع الدولي، ولما كانت القوانين الجزائية والجنائية تعتبر خط الدفاع الأول والأخير لمواجهة ظاهرة الإجرام، فقد باتت تلك القوانين لدى كثير من دول العالم قاصرة عن مواجهة هذا التصاعد المستمر الذي وصلت إليه، لذلك فقد لجأت العديد من دول العالم إلى مواجهتها من خلال سن القوانين المتعلقة بتجريم الأفعال الإرهابية، والأصول القانونية المتوجِّب على المحاكم المختصة إتباعها، من بينها السلطات السورية التي سارعت في 2012 لإصدار قوانين عدة، من بينها رقم 19 المتعلق بقضايا الإرهاب، ورقم 20 المتعلق بتسريح الموظف العامل في الدولة بحال ثبت قيامه بعمل إرهابي بحكم قضائي.
عرّفت المادة 1 من القانون رقم 19 الإرهاب بأنه كل فعل يهدف إلى إيجاد حال من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة، ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية، مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أية أداة تؤدي الغرض ذاته.
ونصّت المادة 8 بمعاقبة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزّنة، مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاً الكترونياً لهذا الغرض.
بينما نصت المادة 1 من القانون رقم 20 يسرح من الخدمة كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاص من الأجر والراتب ومن الحقوق التقاعدية كافة، من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي، سواء كان فاعلاً أم محرضاً أم متدخلاً أم شريكاً أم انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أم تقديم أي عون مادي أم معنوي لهم بأي شكل من الأشكال.
بذلك، نجد أن القانون عمد لإبقاء تعريف الإرهاب عاماً وفضفاضاً، يقبل التأويلات والتفسيرات المتعددة، مما يُطلق يد السلطة التنفيذية ويجعلها أكثر حرية في إدخال بعض الأعمال ذات الطابع المدني بعداد الجرائم الإرهابية، والأخطر من ذلك هو عدم وجود حدود فاصلة بين جرائم الرأي والجرائم الإرهابية، بناء عليه، فإن تهمة الإرهاب تلاحق المواطنين حتى وهم في معرض ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمُّع السلمي، والأمثلة على ذلك كثيرة تترجمها الأعداد الهائلة التي تقبع في المعتقلات أو بحال توفير الرعاية الطبية لأشخاصٍ أصيبوا أثناء الاحتجاجات، وهو ما طال كثير من الأطباء والطواقم الصحية، أو لمجرد جمع التبرُّعات، بهدف شراء أغطية لأخوتهم النازحين، كما حصل مع تجار دمشق.
والتهمة نفسها تُطارد المواطن أيضاً، كتهمة تبريد المتظاهرين التي اعتقل على أثرها معلم مدرسة في بلدة نصيب بدرعا، لأنه قدّم مياه الشرب لبعض المتظاهرين عند مرورهم أمام منزله أو لتوزيع الورود على قوات الأمن، كما حصل مع عامل البناء يحيى شربجي في داريا أو مجرّد المناشدة بوقف القتل، كما حدث لحرائر دمشق أمام مبنى مجلس الشعب وسوق مدحت باشا في الوقت الذي يقوم فيه كل من الشبيحة وعصابات القتل بدوس القانون بنعالهم صباح مساء.
نستنتج مما سبق أن قانون الإرهاب السوري لم يراعِ مخاوف حقوق الإنسان، كونه لم يحدد التدابير الواجبة لاعتقال المتهمين التي تتم في شكل تعسفي، خلافاً لكل المعايير والأعراف القانونية، إذ لم تكشف الجهة المعتقلة عن هويتها ولم تبرز أية مستندات قانونية، ولم تقم بإبلاغ المعتقل بالتهم الموجهة إليه، ولا بالمكان الذي يعتقل فيه، فضلاً عن القيام باحتجازه لفترات طويلة تفوق مدة 60 يوماً التي نص عليها القانون، وتعريضه لشتى أنواع التعذيب الممنهج الذي لم ينص القانون على منعه ووجوب المعاملة الإنسانية.
من هنا، يتضح لنا مدى الحاجة إلى تحديد المرتكزات القانونية لمفهوم الإرهاب والتوصل إلى تعريفه في شكل واضح، لما من شأنه تحديد الموقف القانوني من ماهية العمل في ما إن كان عملاً إرهابياً من عدمه.
فوزي مهنا - محام سوري
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.