عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    المملكة تدين مصادقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    الفالح: المستثمر السعودي الركن الأساس لمنظومة الاستثمار    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    الكرملين: اقتراح أوكرانيا بشأن هدنة في عيد الميلاد مرهون بالتوصل لاتفاق سلام    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    ياسر القحطاني يطلب استقالة الاتحاد السعودي    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    المطر في الشرق والغرب    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    موجز    أعلى رقم يسجله ميناء جوي سعودي.. 50 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز خلال 2025    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    دور إدارة المنح في الأوقاف    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 12 - 05 - 2011


عقد عمل يحرمني حقوقي
أنا أعمل في مؤسسة تجارية كبرى تعمل في مجال بيع العقار وشرائه، وتعاقدت مع صاحب العمل بالمؤسسة بعقد عمل مكتوب، ونسبة إلى حاجتي الماسة للعمل اشترط علي عند توقيع العقد ألا أطالبه في نهاية العقد بأي مكافآت لنهاية خدمتي، وأنا راتبي الذي أتقاضاه، هو راتب مقطوع، فعندما سألت أحد زملائي أفادني أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يشترط علي مثل هذا الشرط، وأن هذا الشرط مخالف لنظام العمل والعمال، علماً بأني لا علم لي ولا دراية بلوائح وأنظمة العمل والعمال، وعندما رجعت لصاحب العمل أن يقوم بتعديل بنود العقد وإدخال الشرط المطلوب من ضمن بنود العقد، رفض وذكر لي أنني وقعت العقد معه وارتضيت بما جاء فيه ولا يحق لي المطالبة بتعديله، وسؤالي هنا هل يجوز لصاحب العمل أن يتخذ مثل هذا الإجراء نظاماً؟ وهل فعلاً لا تحق لي مكافأة طالما أني وقعت على هذا العقد؟
يسري عطية - الرياض
- إذ إنك تعاقدت مع صاحب العمل هذا بعقد مكتوب فهذا يحمي حقوقك التي منحك إياها نظام العمل والعمال السعودي: إلا أن ملاحظتي من خلال حديثك أن صاحب العمل اشترط عليك ألا تطالب بمكافآت نهاية الخدمة إذا ما انتهت خدمتك يوماً ما، وأنت قبلت وارتضيت ذلك الشرط على مضض، خصوصاً بعد أن قمت بدورك باستشارة أحد زملائك وأفادك بأنه لا يجوز مثل ذلك التصرف في عقود العمل، وبعد رجوعك لصاحب العمل لتعديل بنود عقد العمل ورفضه ذلك بحجة أنك قد وقعت على العقد عالماً بمحتواه وراضياً بشروطه. عليه أقول لك أخي السائل، ورداً على سؤالك، فإن ما قام به صاحب العمل وما اشترطه بالعقد ألا تطالبه بمكافأة نهاية الخدمة، عند انتهاء خدمتك عنه فهذا يخالف نص المادة 8 من نظام العمل والعمال السعودي، والذي ينص على الآتي:
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
وكذلك المادة 20 من نظام العمل والعمال السعودي والتي تنص على الآتي:
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات عليه وبناءً على ما جاء بالنصوص المذكورة أعلاه، يمكنك المطالبة بكل حقوقك التعاقدية من مكافأة نهاية الخدمة ورواتب الإجازة، حسب نظام العمل والعمال السعودي.
فصلني بعد أن أفلس
أنا عامل بمؤسسة تجارية كبرى، تعاقدت مع صاحب العمل، بعقد مكتوب، ومن شروط العقد، أن يمنحني في نهاية العقد أو انتهاء عملي معه، مكافأة نهاية الخدمة ورواتب الإجازات السنوية وتذاكرها في حال تأخر صرفها لي، وذلك بحسب نظام العمل والعمال، وعملت مع صاحب العمل هذا لمدة سبع سنوات متواصلة، ولم أصرف خلالها أي رواتب إجازات أو تذاكر سفر للإجازات، وفجأة قام صاحب العمل بإنهاء خدماتي دون عذر مشروع، وعندما طالبته بحقوقي العمالية كافة رفض إعطائي إياها، ورفعت شكوى ضده لمكتب العمل والعمال، وبعد النظر والمداولة وتبادل المذكرات النظامية حكمت لي اللجنة بكامل حقوقي التي طالبته بها، وعندما جئت لتنفيذ الحكم، وجدت أن صاحب العمل عليه ديون كثيرة من دائنين آخرين حتى اضطر إلى إشهار إفلاسه ومن ثم قام بتصفية مؤسسته للحيلولة دون سداد مديونياته، سؤالي ما مصير حقوقي المطالب به الآن كدين في ذمة صاحب العمل بحسب الظروف التي تمر بها مؤسسته الآن وحسب نظام العمل والعمال السعودي؟
يوسف الخولي - مكة المكرمة
- حسناً فعلت أن تعاقدت مع صاحب العمل وحفظت حقوقك العمالية ببنودها، وإذ إن صاحب العمل قد أنهى خدماتك دون عذر مشروع بعد سبع سنوات خدمة متواصلة معه بمؤسسته ورفض إعطاءك حقوقك كاملة فمن حقك أن تطالبه نظاماً، وإذ إنك طالبته بواسطة مكتب العمل، وحكمت لك لجنة تسوية الخلافات العمالية بحقوقك كاملة، فأصبحت الآن ديناً في ذمة صاحب العمل، وأصبحت من الديون الممتازة من الدرجة الأولى، ولك في سبيل استيفائها كما لورثتك امتياز على جميع أموال صاحب العمل.
وبما أن صاحب العمل هذا قد قام بإشهار إفلاسه وصفّى مؤسسته فإن مبلغ حقوقك المحكوم بها عليه تسجل كديون ممتازة للشركة، ويدفع لك صاحب العمل معجلاً حصة تعادل أجرة شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، وكل ذلك طبقاً لنص المادة 19 من نظام العمل والعمال السعودي والتي نصت على الآتي:
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حال إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
العمل يرفض لنا الإجازة
نحن مجموعة موظفين لدى شركة تعاقدنا معها من داخل المملكة، بدون البحث في تفاصيل العقد، متوقعين أن أي عقد لا يخلو من تقرير هذه الحقوق للعامل، لأن النظام هو الذي فرضها له، وعند انتهاء العام التعاقدي، تم تجديد العقد لفترة مماثلة، وطالبنا بحقنا في الحصول على الإجازة السنوية فردت علينا الشركة بأن ميعاد إجازتنا السنوية مرة كل عامين وهذا هو ما تم الاتفاق عليه في العقد، مع العلم أننا لم نعرف عن هذا الاتفاق شيئاً إلا لحظة مطالبتنا بالإجازة السنوية بعد انتهاء أحد عشر شهراً من العمل. وهذه مشكلتنا، فهل بدل الإجازة السنوية وتذاكر السفر يجب النص عليهما في العقد؟ وما ميعاد استحقاقهما؟ وهل يحق لصاحب العمل الامتناع عن صرفهما إذا لم يتم النص عليهما صراحة في عقد العمل المبرم بيننا؟
أرجو الإفادة عاجلاً حول هذا الموضوع.
- المادة 4 من نظام العمل والعمال السعودي تنص على أنه"يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات الشريعة الإسلامية". والمادة 8 من النظام تنص على أنه"يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان العقد، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل". والمادة 109 من نظام العمل والعمال تنص على أنه:"1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تزاد إلى 30 يوماً إذا أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً. 2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز له النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته. واستناداً إلى ما سبق فإن الشرط الوارد في العقد بأن الإجازة السنوية تستحق كل عامين شرط فاسد لا يمكن العمل به لأنه مخالف لأحكام هذا النظام، كما أنه لم يتم توضيحه للعاملين منذ البداية، فكان هذا غشاً للعامل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. فيستحق العامل إجازة كل عام بأجر، كما أنه يستحق تذاكر سفر ليتمكن من السفر إلى بلده الأصلي لقضاء إجازته السنوية، وتذاكر السفر من الحقوق المالية المقررة للعامل مقابل قيامه بأداء عمله وحبسه لمصلحة صاحب العمل طوال الوقت بموجب نص المادة الثانية من نظام العمل والعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.