غانتس يستقيل.. حكومة نتنياهو باقية    الحملات المشتركة: ضبط (12974) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود        «الموارد»: إصدار 11.7 ألف تصريح لخدمة «أجير الحج».. و42.85 ألف تأشيرة عمل موسمية    جنة ينافس العيسى على رئاسة الأهلي    الفلبين تحظر واردات الطيور والدواجن من أستراليا بسبب أنفلونزا الطيور    انخفاض الروبل أمام العملات الرئيسية حتى 10 يونيو    غزة تستغيث لتوفير مولدات كهربائية للمستشفيات    قرار الأمم المتحدة بوضع إسرائيل على القائمة السوداء خطوة في الاتجاه الصحيح    تركيا: رسوم إضافية 40 % على جميع واردات السيارات من الصين    الطقس: حار إلى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    بعد الهزيمة ساوثجيت يحذر لاعبي إنجلترا قبل بطولة أوروبا    نائب أمير مكة يتفقد العمل بصالات الحج    الهلال يعلن برنامج تحضيراته للموسم الجديد    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأردن    الاتحاد يمدد إعارة حامد الغامدي    مقتل صاحب أول صورة ملونة لكوكب الأرض من الفضاء    "آبل" تخرج بعض إصلاحات "آيفون" من الضمان    "أبل" تدعم تطبيق البريد ب "الذكاء"    سوء التغذية يسبب اكتئاب ما بعد الولادة    بيئة نجران تدشن اليوم العالمي للبيئة تحت شعار "أرضنا مستقبلنا"    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    تأهّل الحزم والنور والابتسام والصفا إلى نصف نهائي بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار        الجبير يرأس وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات    المملكة عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) للفترة 2025-2027م    بعثة المنتخب السعودي تزور صالة مبادرة "طريق مكة" بباكستان    100 ألف زائر في كرنفال القادسية الأسطوري    انطلاق الدورة العلمية الكبرى تحت عنوان "التوحيد في الحج"    الدفاع المدني ينفذ فرضية حريق بالعاصمة المقدسة    منصور ابو شهران في ذمة الله    فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الإعلام في الحج    ضيوف المليك: استضافتنا للحج امتداداً لأعمال المملكة الإنسانية    «هيئة النقل» تنفذ أكثر من 98 ألف عملية فحص حتى بداية شهر ذي الحجة    القبض على 3 أشخاص بالمنطقة الشرقية لترويجهم (5.5) كيلوغرامات من الحشيش    «الأرصاد» ينبه من شبورة مائية على محافظة ينيع ومركز الرايس    نائب رئيس جمهورية جامبيا يغادر المدينة المنورة    جامعة الملك خالد تتقدم 160 مركزًا في تصنيف QS العالمي للجامعات 2025م وتحقق المركز 601    حظر دخول أسطوانات الغاز للمشاعر المقدسة    اليحيى يُراجع خدمات الحجاج بمطار المؤسس    «الأحوال»: منح الجنسية السعودية لشخصين.. وقرار وزاري بفقدانها لامرأة    فيصل بن مشعل يقدر لامين وأمانة القصيم جهودها في مدينة حجاج البر    المفتي: الحجّ دون تصريح "يأثم فاعله"    400 مشروع فني وتصميمي لطالبات كلية التصاميم بجامعة الإمام    زيادة مقاعد برنامج "طب الأطفال" بتجمع القصيم الصحي إلى 100 متدرب    أغنيات الأسى    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    لاعبون بكلية مزروعة    الصيف الساخن يعكر نومك.. 3 نصائح تساعدك    هل نجح الفراعنة في علاج سرطان المخ قبل 4 آلاف عام؟    وزير التعليم يرعى جائزة الفالح للتفوق العلمي والإبداع    "الأخطبوط" عبادي الجوهر.. "أرينا" أكبر تكريم والسعودية نعمة    فضائل الدول الصناعية وعيوب من عداها    «التحيّز».. الداء الخفي    حفلات التخرج.. من الجامعات إلى رياض الأطفال    وقوف امير تبوك على الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 12 - 05 - 2011


عقد عمل يحرمني حقوقي
أنا أعمل في مؤسسة تجارية كبرى تعمل في مجال بيع العقار وشرائه، وتعاقدت مع صاحب العمل بالمؤسسة بعقد عمل مكتوب، ونسبة إلى حاجتي الماسة للعمل اشترط علي عند توقيع العقد ألا أطالبه في نهاية العقد بأي مكافآت لنهاية خدمتي، وأنا راتبي الذي أتقاضاه، هو راتب مقطوع، فعندما سألت أحد زملائي أفادني أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يشترط علي مثل هذا الشرط، وأن هذا الشرط مخالف لنظام العمل والعمال، علماً بأني لا علم لي ولا دراية بلوائح وأنظمة العمل والعمال، وعندما رجعت لصاحب العمل أن يقوم بتعديل بنود العقد وإدخال الشرط المطلوب من ضمن بنود العقد، رفض وذكر لي أنني وقعت العقد معه وارتضيت بما جاء فيه ولا يحق لي المطالبة بتعديله، وسؤالي هنا هل يجوز لصاحب العمل أن يتخذ مثل هذا الإجراء نظاماً؟ وهل فعلاً لا تحق لي مكافأة طالما أني وقعت على هذا العقد؟
يسري عطية - الرياض
- إذ إنك تعاقدت مع صاحب العمل هذا بعقد مكتوب فهذا يحمي حقوقك التي منحك إياها نظام العمل والعمال السعودي: إلا أن ملاحظتي من خلال حديثك أن صاحب العمل اشترط عليك ألا تطالب بمكافآت نهاية الخدمة إذا ما انتهت خدمتك يوماً ما، وأنت قبلت وارتضيت ذلك الشرط على مضض، خصوصاً بعد أن قمت بدورك باستشارة أحد زملائك وأفادك بأنه لا يجوز مثل ذلك التصرف في عقود العمل، وبعد رجوعك لصاحب العمل لتعديل بنود عقد العمل ورفضه ذلك بحجة أنك قد وقعت على العقد عالماً بمحتواه وراضياً بشروطه. عليه أقول لك أخي السائل، ورداً على سؤالك، فإن ما قام به صاحب العمل وما اشترطه بالعقد ألا تطالبه بمكافأة نهاية الخدمة، عند انتهاء خدمتك عنه فهذا يخالف نص المادة 8 من نظام العمل والعمال السعودي، والذي ينص على الآتي:
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
وكذلك المادة 20 من نظام العمل والعمال السعودي والتي تنص على الآتي:
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات عليه وبناءً على ما جاء بالنصوص المذكورة أعلاه، يمكنك المطالبة بكل حقوقك التعاقدية من مكافأة نهاية الخدمة ورواتب الإجازة، حسب نظام العمل والعمال السعودي.
فصلني بعد أن أفلس
أنا عامل بمؤسسة تجارية كبرى، تعاقدت مع صاحب العمل، بعقد مكتوب، ومن شروط العقد، أن يمنحني في نهاية العقد أو انتهاء عملي معه، مكافأة نهاية الخدمة ورواتب الإجازات السنوية وتذاكرها في حال تأخر صرفها لي، وذلك بحسب نظام العمل والعمال، وعملت مع صاحب العمل هذا لمدة سبع سنوات متواصلة، ولم أصرف خلالها أي رواتب إجازات أو تذاكر سفر للإجازات، وفجأة قام صاحب العمل بإنهاء خدماتي دون عذر مشروع، وعندما طالبته بحقوقي العمالية كافة رفض إعطائي إياها، ورفعت شكوى ضده لمكتب العمل والعمال، وبعد النظر والمداولة وتبادل المذكرات النظامية حكمت لي اللجنة بكامل حقوقي التي طالبته بها، وعندما جئت لتنفيذ الحكم، وجدت أن صاحب العمل عليه ديون كثيرة من دائنين آخرين حتى اضطر إلى إشهار إفلاسه ومن ثم قام بتصفية مؤسسته للحيلولة دون سداد مديونياته، سؤالي ما مصير حقوقي المطالب به الآن كدين في ذمة صاحب العمل بحسب الظروف التي تمر بها مؤسسته الآن وحسب نظام العمل والعمال السعودي؟
يوسف الخولي - مكة المكرمة
- حسناً فعلت أن تعاقدت مع صاحب العمل وحفظت حقوقك العمالية ببنودها، وإذ إن صاحب العمل قد أنهى خدماتك دون عذر مشروع بعد سبع سنوات خدمة متواصلة معه بمؤسسته ورفض إعطاءك حقوقك كاملة فمن حقك أن تطالبه نظاماً، وإذ إنك طالبته بواسطة مكتب العمل، وحكمت لك لجنة تسوية الخلافات العمالية بحقوقك كاملة، فأصبحت الآن ديناً في ذمة صاحب العمل، وأصبحت من الديون الممتازة من الدرجة الأولى، ولك في سبيل استيفائها كما لورثتك امتياز على جميع أموال صاحب العمل.
وبما أن صاحب العمل هذا قد قام بإشهار إفلاسه وصفّى مؤسسته فإن مبلغ حقوقك المحكوم بها عليه تسجل كديون ممتازة للشركة، ويدفع لك صاحب العمل معجلاً حصة تعادل أجرة شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، وكل ذلك طبقاً لنص المادة 19 من نظام العمل والعمال السعودي والتي نصت على الآتي:
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حال إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
العمل يرفض لنا الإجازة
نحن مجموعة موظفين لدى شركة تعاقدنا معها من داخل المملكة، بدون البحث في تفاصيل العقد، متوقعين أن أي عقد لا يخلو من تقرير هذه الحقوق للعامل، لأن النظام هو الذي فرضها له، وعند انتهاء العام التعاقدي، تم تجديد العقد لفترة مماثلة، وطالبنا بحقنا في الحصول على الإجازة السنوية فردت علينا الشركة بأن ميعاد إجازتنا السنوية مرة كل عامين وهذا هو ما تم الاتفاق عليه في العقد، مع العلم أننا لم نعرف عن هذا الاتفاق شيئاً إلا لحظة مطالبتنا بالإجازة السنوية بعد انتهاء أحد عشر شهراً من العمل. وهذه مشكلتنا، فهل بدل الإجازة السنوية وتذاكر السفر يجب النص عليهما في العقد؟ وما ميعاد استحقاقهما؟ وهل يحق لصاحب العمل الامتناع عن صرفهما إذا لم يتم النص عليهما صراحة في عقد العمل المبرم بيننا؟
أرجو الإفادة عاجلاً حول هذا الموضوع.
- المادة 4 من نظام العمل والعمال السعودي تنص على أنه"يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات الشريعة الإسلامية". والمادة 8 من النظام تنص على أنه"يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان العقد، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل". والمادة 109 من نظام العمل والعمال تنص على أنه:"1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تزاد إلى 30 يوماً إذا أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً. 2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز له النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته. واستناداً إلى ما سبق فإن الشرط الوارد في العقد بأن الإجازة السنوية تستحق كل عامين شرط فاسد لا يمكن العمل به لأنه مخالف لأحكام هذا النظام، كما أنه لم يتم توضيحه للعاملين منذ البداية، فكان هذا غشاً للعامل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. فيستحق العامل إجازة كل عام بأجر، كما أنه يستحق تذاكر سفر ليتمكن من السفر إلى بلده الأصلي لقضاء إجازته السنوية، وتذاكر السفر من الحقوق المالية المقررة للعامل مقابل قيامه بأداء عمله وحبسه لمصلحة صاحب العمل طوال الوقت بموجب نص المادة الثانية من نظام العمل والعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.