سيهات تسجّل 264 كيس دم في حملة "ومن أحياها 26" وسط إقبال مجتمعي واسع    مُحافظ جدة يشهد حفل تخريج الدفعة ال 11 من طلاب وطالبات جامعة جدة    فساد التحكيم وقرار قضائي بإعادة المباراة    تقدم في مؤشرات التحول الاقتصادي والاجتماعي عبر توظيف الإصلاحات الهيكلية    أمير الجوف يستقبل وزير الحج ويشهد توقيع مذكرة تعاون لدعم مدينة الحجاج والمعتمرين    تجدد المعارك في كيدال شمالي مالي    سورية: بدء محاكمة بشار الأسد غيابيًا في دمشق    رئيس الحكومة اللبنانية: مشروعنا بناء الدولة    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    تتويج نخبة أندية التايكوندو    «الرابطة» تحدد موعد إعلان الفائزين بجوائزها    تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    جائزة الشيخ محمد بن صالح تحتفل بمرور عشرين عاماً.. الأحد المقبل    الرواية السعودية في «2025».. مشهد يتسع وأسئلة تتجدد    «التراث» تستقبل السفير الباكستاني في مركز جازان    أمير جازان يطلق الأسبوع العالمي للتحصين    مركز «ضليع رشيد» يحقق «سباهي»    تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جيبوتي    ملوك آسيا.. والأهلي سيدها رغم أنف كل الظروف    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    موجز    السعودية تدين حادثة إطلاق النار وتتضامن مع واشنطن ضد العنف.. ترمب: اقتراب نهاية الحرب مع إيران    قائد شرطة واشنطن: التحقيقات ترجح أن حادث إطلاق النار كان فردياً    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    وسط استمرار خروقات الهدنة.. مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة    تحفيز الاستثمارات والشراكات.. فرص صناعية في المشروعات الحكومية الكبرى    التقديم لجائزة كفاءة الطاقة    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    حين تُباع الصحافة    أمير المدينة المنورة يدشّن حملة "الولاء والانتماء"    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    رؤية الرؤية    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    تقنية شرورة تنفذ برنامج قادة المستقبل للابتكار والريادة    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    متحف صامطة نوادر توثق التاريخ والهوية    الذئب المنفرد يسرق ليلة الصحافة من ترمب    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    رسالة للملك من رئيس جيبوتي وتهنئة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    قطاع كان هامشاً وبات يُحسب    محافظ خميس مشيط يفتتح معرض «عز وفخر» للفنان سلطان عسيري    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    الأهلي يتوج بنخبة آسيا للمرة الثانية على التوالي    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 04 - 06 - 2009


لاعب في المنتخب الوطني يبحث عن حقوقه
أنا موظف حكومي، ولاعب فريق كبير في الدوري السعودي، وفي الوقت نفسه ألعب مع المنتخب السعودي، وتم اختياري للدخول في معسكر خاص للاستعداد لتمثيل المملكة في الخارج رياضياً.
وتقدمت للإدارة بطلب للتصديق لي بإجازة الرياضيين، ورفض طلبي، وأنا أرى أن ذلك يخالف النظام الخاص بالخدمة المدنية، ما رأي النظام في ذلك؟
- حيث إنك موظف ورياضي مع فريق كبير وبالمنتخب الوطني السعودي، فهذا يسعدنا جميعاً، وبما أنك ستشارك في تمثيل المملكة خارجياً من دون شك تحتاج إلى إجازة لدخول المعسكر الخاص بالاستعداد لذلك التنافس وبما أنك تقدمت بطلبك للتصديق لك بإجازة الرياضيين ورفض طلبك لعدم موافقته نظام الخدمة المدنية فهذا صحيح، لأن إجازة الرياضيين لم ترد في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، لكنها وردت بداية بقرار من مجلس الوزراء، وهي خاصة باللاعبين والعاملين في الحركة الرياضية، وكانت تمنح على النحو الآتي:-
- 21 يوماً للمشتركين في المعسكرات التي تقيمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، لاستقبال الفرق الأجنبية.
- 30 يوماً للمشتركين في المعسكرات الخاصة بالاستعداد لتمثيل المملكة في الخارج.
- 30 يوماً لمن يتم اختيارهم لتمثيل المملكة في إحدى الدورات الدولية.
- 21 يوماً لمن تختاره الرعاية ضمن أعضاء المنتخب الذي يمثل المملكة في الخارج.
- 15 يوماً لمن يتم اختيارهم لتمثيل المملكة في المؤتمرات الرياضية الدولية.
- يومان للمشتركين في المباريات الرسمية المقامة بين المدن التي لا تزيد مسافتها على 300 كلم.
- 4 أيام للمشتركين مع أنديتهم في المباريات الرسمية التي تقيمها رعاية الشباب بين المناطق الثلاث الوسطى، الغربية، الشرقية.
- 10 أيام للمشتركين مع أنديتهم في المباريات المقامة في الخارج.
هذا، وقد رأت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة الرياضيين تشمل جميع موظفي الدولة الرياضيين سواء من يخضع منهم لنظام الخدمة أو لوائح المستخدمين أم من يعمل منهم بصفة موقتة، وكل ذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 707 في 7-9-1391ه، ودليل الإجازات ص 98 عليه أخي السائل، وبناء على ما تقدم يمكنك التمسك بطلبك للتصديق لك بالإجازة المطلوبة بناء على قرار مجلس الوزراء، وليس اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
لاعب سعودي - الرياض
ضاعت حقوقنا
نحن عائلة مكونة من بنتين وولد، إضافة إلى الوالدين، ووالدنا كان يعمل في مؤسسة تجارية خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، ومشترك فيها منذ فترة طويلة يتقاضى عائداً شهرياً من المؤسسة. مرض والدنا مرضاً شديداً ولم يمهله طويلاً، ثم توفي، وكان هو المسؤول عن الأسرة، والآن أصبحنا معتمدين على الله ثم على تلك العوائد الشهرية، وفي حيرة من أمرنا... سؤالنا: هل يمكن للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تسلمنا تلك العوائد الشهرية التي كان يتقاضاها والدنا شهرياً من المؤسسة، كورثة له؟ وكيف توزع في ما بيننا كورثة... بحسب نظام التأمينات الاجتماعية الجديد؟
لمى - الرياض
- نصت المادة ال35 من نظام التأمينات الجديد في فقرتها الأولى على الآتي:-
1 لأفراد عائلة المشترك المتوفى كما عرفتهم الفقرة الثامنة من المادة الثانية، الحق في تقاضي عائدات بالنسب المقررة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي وهو ممارس للعمل بسبب إصابة عمل، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ال31.
أختي السائلة، بناء على نص المادة ا لمذكورة أعلاه مقروءة مع نص المادة الثانية في فقرتها الثامنة، البند ب منه، تستحقين وأخواتك ووالدتكم تقاضي عائدة شهرية بالنسب المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 35 حتى زواجكن، وأيضاً يستحق أخوكن عائدة شهرية حتى يكمل 26 سنة، طالما هو يدرس في الجامعة حتى الآن. ويقسم لكم تلك العائدات الشهرية بموجب الفقرة الثانية من المادة 35 من نظام التأمينات والتي نصت على الآتي:
2 يوزع كامل العائدة على أفراد العائلة المستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فإن كانا اثنين فيستحقان 75 في المئة منها، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي في ما بينهم، وإن لم يوجد سوى مستحق واحد يمنح 50 في المئة من العائد، على ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لأي فرد من أفراد العائلة عن 300 ريال شهرياً، بشرط ألا يتجاوز مجموع أنصبتهم نتيجة لذلك متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المشترك المتوفى أو 1500 ريال شهرياً أي الحدين أكثر، فإن تجاوز ينخفض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة.
يجوز أن تنص اللائحة على زيادة الحد الأدنى المشار إليه تبعاً لزيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وفي ضوء ما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة.
وفي حال إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة يرد نصيبه إلى باقي المستحقين دون إخلال بالحدود المشار إليها في ما تقدم. وبناء على نص المادة 34/3 من نظام التأمينات الجديد، يحق للمشترك المصاب المستحق لعائدة شهرية، أن يجمع بين هذه العائدة وأجره من العمل. وبناء على نص المادة 35/1 مقروءة مع نص المادة 31/1 من نظام التأمينات الجديد، تستحق والدتكم هذه أن تجمع بين العائدتين بحسب النظام.
فصلني بعد أن أفلس
أنا عامل بمؤسسة تجارية كبرى، تعاقدت مع صاحب العمل، بعقد مكتوب، ومن شروط العقد: أن يمنحني في نهاية العقد أو عند انتهاء عملي معه، مكافأة نهاية خدمة ورواتب الإجازات السنوية وتذاكرها في حال تأخر صرفها لي، وذلك بحسب نظام العمل والعمال، وعملت مع صاحب العمل هذا 7 سنوات متواصلة، ولم يصرف لي خلالها أي رواتب إجازات أو تذاكر سفر للإجازات، وفجأة قام صاحب العمل بإنهاء خدماتي من دون عذر مشروع، وعندما طالبته بحقوقي العمالية كافة رفض ، ورفعت شكوى ضده لمكتب العمل والعمال، وبعد النظر والمداولة وتبادل المذكرات النظامية حكمت لي اللجنة بكامل حقوقي التي طالبته بها.
وعندما جئت لتنفيذ الحكم، وجدت أن صاحب العمل عليه ديون كثيرة من دائنين آخرين حتى اضطر إلى إشهار إفلاسه ومن ثم قام بتصفية مؤسسته للحيلولة دون سداد مديونياته. سؤالي: ما مصير حقوقي المطالب بها الآن كدين في ذمة صاحب العمل بحسب الظروف التي تمر به مؤسسته الآن وبحسب نظام العمل والعمال السعودي؟
أحمد سعيد - مكة المكرمة
- حسناً فعلتَ أن تعاقدت مع صاحب العمل وحفظت حقوقك العمالية ببنودها، وبما أن صاحب العمل قد أنهى خدماتك من دون عذر مشروع بعد 7 سنوات من الخدمة متواصلة معه بمؤسسته ورفض إعطاءك حقوقك كاملة فمن حقك أن تطالبه نظاماً، وبما أنك طالبته بواسطة مكتب العمل، وحكمت لك لجنة تسوية الخلافات العمالية بحقوقك كاملة، فأصبحت الآن ديناً في ذمة صاحب العمل، وأصبحت من الديون الممتازة من الدرجة الأولى، ولك في سبيل استيفائها كما لورثتك امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وبما أن صاحب العمل هذا قد قام بإشهار إفلاسه وصفّى مؤسسته فإن مبلغ حقوقك المحكوم بها عليه تسجل ديوناً ممتازة للشركة، ويدفع لك صاحب العمل معجلاً حصة تعادل أجرة شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، وكل ذلك طبقاً لنص المادة ال15 من نظام العمل والعمال السعودي والتي نصت على الآتي:-
تعتبر المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل في سبيل استيفائها كما لورثته امتياز على جميع أموال صاحب العمل، وفي حال إفلاس صاحب العمل أو تصفيته مؤسسته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة ويدفع للعامل معجلاً حصة تعادل أجرة شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، ومصروفات التفليسة أو التصفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.