أُعطي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد أو من يفوّضه، صلاحية نقل أي موظف يثبت أو يشتبه بإساءته للدين، أو تبني اتجاهات فكرية منحرفة، أو تعاطيه للمخدرات، أو التحرش الجنسي، أو استغلال الوظيفة وعدم"النزاهة"، أو التمادي في الغياب عن الدوام، بتحويله من وظيفة تعليمية إلى أخرى"غير تعليمية". ومُنح الوزير هذه الصلاحية بناء على توصيات اللجنة المكلفة من وزارة الخدمة المدنية بدرس الأسباب الموجبة لنقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية، التي اعتبرت في بيان لها أمس"أن كل من يسيء إلى المصلحة العامة يجوز نقله، مثل القضايا الأمنية التي يرد بها توجيه من وزير الداخلية، فضلاً عن أي تصرف يضر بالمصلحة التعليمية والتربوية". ووضعت اللجنة على رأس الأسباب الموجبة للنقل، الإساءة للدين الإسلامي أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة رضي الله عنهم، تلاها تبني المعلم اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلباً في الطلبة، كما اعتبرت ممارسة أي عملٍ منافٍ لتعاليم الدين الإسلامي كالسحر والشعوذة سبباً وجيهاً للنقل. ولم تستثنِ اللجنة أي نوع من أنواع تعاطي المخدرات والكحول من لائحة الأسباب الموجبة للنقل، في حين عدت ثبوت تهمة التحرش الجنسي أو استغلال الوظيفة في إقامة علاقات غير شرعية تهمتين كافيتين للنقل، وكذلك الأمر بالنسبة ل"عدم النزاهة"في القيام بالمهام الوظيفية الموكلة إليه، والإخلال بالأمانة، مثل: ثبوت تسريب الأسئلة أو تغشيش الطلاب أو التعديل في إجابات أو درجات الطلاب أو أعمال الاختبارات أو عدم الدقة في التقويم المستمر. وبعيداً عن الجانبين الديني والأخلاقي، كان عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي مثل: التمادي في الغياب والتأخر من دون عذر مشروع، ولم يبلغ حد جواز إنهاء الخدمة، أو بلغ حد إنهائها ورأى صاحب الصلاحية عدم إنهاء خدمته سبباً وجيهاً لنقله. وشملت التوصيات كذلك المصاب بمرض"نفسي"بموجب تقرير طبي، يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم، أو رفض الموظف مراجعة الجهات المختصة لتقويم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطياً. وشددت توصيات اللجنة المشار إليها على أنه"لا يشترط في نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية ثبوت ما نسب إليه، ويكتفى بتوجيه الشبهة له بالأدلة والقرائن بما ورد في لائحة التوصيات، كما لا يشترط استنفاد جميع العقوبات التأديبية أو التدرج في المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين". ونصت التوصيات على ضوابط النقل من لائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية، إذ يتم النقل في حال توافر أحد الأسباب الموجبة للنقل من لائحة الوظائف التعليمية المشار إليها، ودراستها من لجنة قضايا المعلمين في الوزارة والتوصية بنقله، وموافقة الوزير أو من يفوضه على النقل، أو القضايا التي يرد بها توجيه من وزير الداخلية. وأشارت التوصيات ذاتها إلى أن إجراءات النقل من لائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية تتم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، لتحديد المرتبة والدرجة المستحقة وتاريخ الأقدمية عليها.