نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن" بعد عملية جراحية معقدة    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    توطين الإعلان والتسويق بين الرغبة والغربة    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    المملكة والتراث غير المادي    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    رؤية «2030» نقلة كبرى في تاريخ الرياضة السعودية    الشباب يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية التي شهدها مواجهة الريان    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    بقرارٍ ميداني.. النجمة يودع دوري روشن رسمياً إلى دوري يلو    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    ابتدائية ومتوسطة الحباب بن المنذر تحقق بطولة دوري المدارس بقطاع سراة عبيدة    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نهضة المرأة في السعودية    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القبض على المتهم ... وضمانات النظام
نشر في الحياة يوم 28 - 06 - 2007

القبض على المتهم بجرم محدد هو في الأصل إجراء جزائي، حيث يكون هنالك تكليف من الشخص الذي يجري التحقيق، وهذا التكليف موجه إلى رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره، ويسمى هذا الإجراء"قبضاً"إذا كان المتهم حاضراً، ويعد على خلاف ذلك أمراً بالضبط والإحضار إذا كان المتهم غائباً، ويعني القبض سلب حرية الشخص لمدة قصيرة، إذ يتم حجز المتهم في المكان الذي خصصه القانون لذلك بغية إجراءات التحقيق، ويعد القبض أحد إجراءات التحقيق، لذا فإن حدوثه دائماً يتم بواسطة السلطة التي تجري التحقيق... وغالباً ما تكون الأحوال التي يصدر فيها المحقق أمر القبض هي حالة ما إذا خيف هرب المتهم، أو إذا كان المتهم في حالة تلبس بالجريمة، أو إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف، أو الحالة التي يرفض فيها المتهم بعد تكليفه بالحضور من دون عذر مقبول.
وتحرص القوانين والأنظمة على سرعة إجراء التحقيق والسعي إلى تقصير الفترة التي يتم فيها استجواب المتهم، وذلك منعاً للإضرار بالمتهم حيث يتم الاستجواب الفوري للمتهم المقبوض عليه، وفي حالة تعذر ذلك فإن المتهم يودع في السجن مدة لا تزيد- وبحسب مختلف القوانين- على أربع وعشرين ساعة، يجب خلالها استجواب المتهم، وذلك منعاً للزيادة في أي وقت تقتضيه مصلحة التحقيق، وفي كل الأحوال يجب الأمر بإطلاق سراح المتهم بواسطة دائرة التحقيق إذا لم تبادر في استجوابه.
وما يجدر ذكره أن قضاء النقض المصري كان قد فرّق بين القبض، والاستيقاف، حيث عرف الاستيقاف على أنه:"إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة من أجل التعرف على شخصيته، وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياًَ للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها، وقد جاء في كتاب"أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية للدكتور مدني عبدالرحمن تاج الدين"أن الاستيقاف يختلف عن القبض في أن الاستيقاف يجوز في جميع الأحوال التي يشتبه فيها رجل السلطة العامة في السلوك المريب للمستوقف في حين أنه لا يجوز القبض إلا في أحوال معينة وبشروط محددة، كما أن الاستيقاف يكفي لمباشرته توافر الشك، ولو لم يكن هنالك جريمة مرتكبة، غير أن القبض يستلزم توافر دلائل كافية وأسباب معقولة لاتهام الشخص بالجريمة، وأن الاستيقاف هو إجراء وقائي يمارسه أي رجل شرطة في حين أن القبض هو أحد إجراءات التحقيق الجنائي، كما أن القبض ينطوي على سلب حرية الشخص، في حين أن الاستيقاف هو مجرد طلب للتوقف عن السير لمن وضع نفسه في حالة الارتياب والشك.
ومن حيث المقارنة فقد تناول قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وهو القانون 35/1992 في فصله الثالث ومادته الخامسة والأربعين مسألة القبض على المتهم حيث نصت المادة المشار إليها على أنه لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية: أولاً: في الجنايات، وثانياً: في الجنح المتلبس بها والمعاقب عليها بغير الغرامة، وثالثاً: في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعاً تحت المراقبة أو يخشى هروب المتهم، ورابعاً: في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتعدي الشديد ومقاومة أفراد السلطة بالقوة وانتهاك حرمة الآداب العامة والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمسكرات والعقاقير الخطرة.
وهذه المادة تقابل المواد 35، 34 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي والمادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني، ويلاحظ اتفاق القوانين المشار إليها في اشتراطها حالة التلبس لجواز القبض على المتهم، وبحسب قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي المشار إليه آنفاً، فإن القبض يوجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع لأقوال المتهم فور القبض عليه أو إحضاره، فإما أن يقدم المقبوض عليه ما يبرئ ساحته وفي هذه الحالة يخلى سبيله، أو أنه لم يأت بما يبرئ ساحته، وهو ما يوجب إرساله إلى النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة، وأمام النيابة يجب أن يستجوب خلال 24 ساعة، ثم يؤمر بالقبض عليه أو إخلاء سبيله.
أما النظام السعودي للإجراءات الجزائية فقد تناول مسألة القبض على المتهم في الفصل الثالث منه حيث نصت المادة 33 على أنه"لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، على أن يحرر محضراً بذلك وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من 24 ساعة، إلا بأمر كتابي من المحقق، فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وأن يبين ذلك في المحضر"، كذلك أوجبت المادة الرابعة والثلاثون على رجل الضبط الجنائي سماع أقوال المتهم على الفور وإذا لم يستطع المتهم الإتيان بما يبرئ ساحته أن يرسله خلال 24 ساعة من المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه استجوابه خلال هذه المدة، ثم يأمر إما بإيقافه أو إطلاق سراحه بحسب الحال، كما أوجب النظام معاملة المتهم بما يحفظ كرامته وعدم إيذائه جسدياً أو معنوياً، ويجب كذلك إخباره بأسباب إيقافه، كما أتاح النظام للمتهم الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه م35 وقد ورد بالنظام عدم جواز توقيف المتهم إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك... إضافة إلى أنه لا يجوز التوقيف من إدارة أي سجن أو قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب على إدارة السجن كذلك عدم إبقاء المتهم بعد المدة المحددة في الأمر. كما أوجبت المادة 37 من النظام على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجين لتفقد أحوال المتهمين في دوائر اختصاصهم، ويكون لهم ذلك في أي وقت من دون التقيد بالدوام الرسمي، وذلك بغية التأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يسمعوا شكاوى المتهمين، وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجون إليه لأداء مهامهم، كما أن على المأمورين بالسجون قبول وإثبات وتبليغ شكاوى المتهمين إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في الحال وتزويد مقدم الشكوى بما يفيد تسلمها، كما جعل النظام للجميع الحق في حالة علمهم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن على عضو هيئة التحقيق بمجرد علمه بذلك الانتقال فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وله أن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه قد جرى بصفة غير مشروعة مع تحرير محضر بذلك يرفع للجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك م39 ويعتبر هذا من الضمانات التي كفلها النظام للحفاظ على حقوق المتهم وعدم المساس بحريته، خصوصاً أن المتهم بحسب القاعدة العامة يظل بريئاً حتى تثبت إدانته، وقد جاء في كتاب التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي للدكتور بندر بن عبدالعزيز إبراهيم اليحيى ص 91 أنه"قد يحدث من جراء قيام المحقق بعمله أخطاء لم يقصد بها إلحاق الضرر بالمتهم، وينتج عنها ضرر فإنه والحالة هذه لا يخلو من أمرين، إما أن تكون أخطاء المحقق ناتجة من تقصير منه، وإما أن تكون عن اجتهاد صحيح، فما كان من تقصير فيما يجب عليه كسجنه للمتهم لظنه أنه في مثل قضيته يسجن، أو يضر به لاعتقاده أن له ذلك... ونحو ذلك، فالمحقق في هذه الحال مقصر في معرفة ما يجب عليه، ولكون هذا التقصير غير متعمد فإنه يعذر شرعاً بمعنى أنه لا يكون عرضة للمساءلة الجنائية وأن تحمل الضمان المالي، إلا أن يكون التقصير عن خطأ جسيم غير عادي فإنه يتحمل جميع نتائجه، ويكون ذلك كشبه العمد، وخطأ المحقق في هذه الحال لا يوجب عزله، ولكن يضعه في محل المساءلة أمام صاحب الأمر في التولية، وله أن يعزله إن رأى في ذلك مصلحة، لأنه خالف أمر الولاية وأصول المهنة، وله أن يبقيه في منصبه ما لم تتكرر وتكثر أخطاؤه، وذلك لأن الخطأ غير المتعمد لا يخرج المحقق عن العدالة التي هي لازمة لولاية التحقيق الجنائي".
وقد نهى الإسلام عن الضرر بوجه عام، وفي هذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:?لا ضرر ولا ضرار أخرجه ابن ماجة في سننه، كما قرر الفقهاء إزالة الضرر إذا وجد وأياً كان نوعه جسدياً أو مالياً أو معنوياً، فكل هذه الأنواع من الضرر موجبة للضمان والتعويض.
* مستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.