مطارات الدمام تنظم ورشة بعنوان "يوم المستثمر" لتعزيز الشراكات الاستراتيجية    استشهاد فلسطينية وأطفالها الستة في غزة    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية الصومال    اختتام بطولة غرب المملكة في منافسات الملاكمة والركل    جمعية البر بالمنطقة الشرقية تشارك في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (إينا)    عقارات الدولة توضح ما يُتداول حول توزيع أراضٍ سكنية في الرياض    حقيقة انتقال رونالدو وبنزيمة وإيبانيز إلى الهلال    محافظ أبو عريش يرأس لجنة السلامة المرورية الفرعية    أمير تبوك يستقبل نادي نيوم ويبارك لهم تتويجهم بلقب دوري يلو والصعود إلى دوري روشن    الذهب يقفز بفعل تراجع الدولار وتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية    صندوق الاستثمارات العامة يجمع أكثر من 1000 من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيّ شركاته    كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة    57٪ من أطفال السعودية يخفون نشاطهم الرقمي عن الأهل    انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي الأول للميتاجينوم والميكروبيوم    مبادرة طريق مكة تحظى بشرف خدمة أكثر من مليون مستفيدٍ من ضيوف الرحمن منذ إطلاقها    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحصل على اعتماد JCI للمؤسسات كأول مجموعة صحية خاصة في المملكة    وزارة الداخلية تدعو للإبلاغ عن كل من يقوم أو يحاول القيام بنقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    أبناء علي بن محمد الجميعة يثمنون دور منتدى حائل للاستثمار 2025 م في الحراك التنموي    حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ (10) مقيمين من الجنسية المصرية    حلول واقعية لمعالجة التحديات المعاصرة التربوية    1.89 مليون وفاة سنويًا بسبب الملح    لمسة وفاء.. الشيخ محمد بن عبدالله آل علي    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج الدفعة السادسة من برنامج القيادة والأركان والدفعة الأولى من برنامج الدراسات العسكرية المتقدمة ويدشّن برنامج الحرب    الشؤون الإسلامية تُكمل استعداداتها في منافذ الشرقية لاستقبال الحجاج    المملكة 2050.. حين أصبح الحلم واقعاً    ترامب يقول إنه "حزين" إزاء الإعلان عن تشخيص إصابة بايدن بالسرطان    افتتح منتدى إدارة المشاريع..الحقيل: 133 ألف منشأة و1.6 مليون فرد بقطاع التشييد    آل بابكر وخضر يحتفلون بزواج علي    إعلاميون ومثقفون يعزون أسرة السباعي في فقيدهم أسامة    الهند.. رفض شراء السجائر لرجل غريب فقتله    محمد.. هل أنت تنام ليلاً ؟    " الموارد": تجربة" أنورت" لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن    السعودية وجهة المعارض والمؤتمرات.. أمير الشرقية يفتتح «أرينا الخبر» ويشيد بتجهيزاتها    هيئة الموسيقى توثق الإبداعات السعودية    مبادرات "عام الحرف" ترسو في مشروع سولتير بالرياض    مجلس إدارة مؤسسة «البلاد» يقر الميزانية العمومية    الفيفا يحدد موعد المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس وأمريكا.. من يحجز المقعد الأخير لمونديال الأندية؟    بعد 19 عاماً من النطحة الشهيرة.. بوفون يعترف: أنا السبب في طرد زيدان    وجبة مجانية تنهي حياة عصابة بأكملها    الحرب على الفلورايد تحرز تقدما    تصعيد في قصف معسكرات النازحين.. الجيش السوداني يسيطر على منطقة «عطرون»    عبدالجواد يدشن كتابه "جودة الرعاية الصحية"    صيام الماء .. تجربة مذهلة ولكن ليست للجميع    أطباء يعيدون كتابة الحمض النووي لإنقاذ رضيع    6000 حاج يتلقون الرعاية الصحية بالجوف    حفل جائزة فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز.. الأربعاء    «البيضاء».. تنوّع بيولوجي يعزّز السياحة    نائب أمير عسير يستقبل القنصل الجزائري    أمير الجوف يُعزي أسرة الجلال    الشؤون الإسلامية تختتم الدورة التأصيلية الأولى في سريلانكا    نجوم الرياض وهوكي جدة يتوجان في بطولتي الهوكي للنساء والرجال بالمنطقة الغربية    قصائد فيصل بن تركي المغناة تتصدر الأكثر مشاهدة    تتويج الأخدود ببطولة المملكة تحت 15 عاماً "الدرجة الأولى"    رئيس جمعية «مرفأ» الصفحي يهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    مشائخ وأعيان وأهالي «الجرابية الكنانية» يهنئون أمير جازان ونائبه بالثقة الملكية    بوتين: هدفنا من حرب أوكرانيا هو السلام    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأفعال التي تقع من الموظف العام ويعاقب عليها النظام
نشر في الحياة يوم 12 - 04 - 2007

الانسان بطبيعته لا يعمل في العادة إلا خوفاً من عقاب في حال الإساءة، أو طمعاً في ثواب في حال الاحسان... حتى المتقون من الناس يعملون الصالحات ويجتنبون السيئات فيدعون ربهم رغباً ورهباً، وتلك سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.
إن اختيار الأشخاص لشغل الوظيفة العامة، وفقاً لشروط نظام"الخدمة المدنية"، وتطبيق أحكام الانظمة وضبط كل من يحاول الخروج عليها، وضمان الاحتفاظ بمستوى معين من السلوك والأداء الوظيفي... فإذا بلغ سلوك أو تصرف الموظف العام حد المساس بقيم ومصالح المجتمع التي ارتأى المنظم جدارتها بالحماية فإن الموظف العام يواجه المسؤولية الجنائية، أو التأديبية، أو كلتيهما، وتحرك الدعوى ضده عن هذه المسؤولية، وفقاً للنظام، فثمة إيقاع العقوبات الجنائية، أو التأديبية كأحد الوسائل التي تستعين بها الإدارة، لضمان حسن سير المرفق العام، والموظفون هم الذين يشغلون الوظائف العامة وهم عمادها، وهم الذين يقومون بالأعمال المادية، والنظامية في الدولة وتحقيق المصلحة العامة، أو المحافظة على النظام العام، ويقوم الموظف العام بأداء خدمات الوظيفة العامة التي يتقلدها بمجرد قبوله لها بتسلم العمل المباشرة.
فمن الموظف العام؟ وما الأفعال التي تقع منه ويعاقبه عليها النظام؟
تعريف الموظف العام: لم يضع أي قانون أو نظام تعريفاً محدداً جامعاً للموظف العام، وإنما يقوم كل منهم على تحديد الخاضعين لأحكامه، وكذلك لم يُجمع الفقهاء على إعطاء تعريف دقيق شامل للموظف العام، لكنهم حاولوا اعطاء العناصر الأساسية التي تقوم عليها فكرة الموظف العام وهي:
- أن يكون شغله للوظيفة العامة وفقاً لإجراءات قانونية صحيحة.
- أن يعهد إليه بعمل دائم.
- أن يكون في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام بالطريق المباشر، أي ان الموظف العام هو كل شخص يشغل وظيفة عامة، وفقاً لإجراءات نظامية صحيح، وبعمل دائم وفي خدمة مرفق عام تديره الدول، أو أحد أشخاص القانون العام بالطريق المباشر... ويلاحظ أن القضاء الفرنسي والمصري ينكران صفة الموظف العام على شاغلي الوظائف في المرافق الاقتصادية، وكذلك الحال في القضاء الإداري السعودي.
ونود أن نشير إلى أن صفة الموظف العام تضيق في مجال مزايا الوظيفة العامة، والنظام الإداري، ولكنها تتسع في مجال المسؤولية التأديبية والجنائية، وذلك لأن أنظمة الجزاء تتوسع في مفهوم الموظف العام... فمثلاً نظام مكافحة الرشوة في السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29-12-1412ه، نص في المادة 8 بأنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
- كل من يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كان يعمل بصفة دائمة أم موقتة.
- المحكم، أو الخبير المعين من الحكوم، أو أية هيئة لها إختصاص قضائي.
- كل مكلف من جهة حكومية، أو سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
- كل من يعمل لدى الشركات، أو المؤسسات الفردية التي تقوم بأداء وتشغيل المرافق العامة، أو صيانته، أو تقوم بمباشرة خدمة عام، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهم، أو الشركات التي تسهم الحكومة في رأسماله، والشركات، أو المؤسسة الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
حسناً فعل النظام الجزائي من أجل حماية الوظيفة العام، لأنه لم يَقْصُر أحكام جريمة الرشوة على الموظفين العموميين، وفقاً للمفهوم الإداري، لأن هنالك من الأشخاص من يتصدى لأداء خدمات عامة للجمهور من دون أن يَصْدُق عليه التعريف الإداري للموظف العام، لذا جاء نص النظام الجنائي شاملاً لفئات من العاملين، واعتبرهم في حكم الموظفين العموميين، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر، وكذلك المستخدمون في الحكومة، أو المصالح، أو الهيئات العامة التابعة لها، سواء أكان معيناً بصفة دائمة أم موقتة يعتبرون في حكم الموظفين العموميين لتطبيق أحكام النظام الجزائي.
الأفعال التي تقع من الموظف العام ويعاقب عليها النظام:
يشترط فيمن يتولى الوظيفة العامة في الإسلام أن يكون متصفاً بصفات أساسية هي العدل، والأمانة، والقوة، والكفاءة، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً. النساء الآية: 58.
إن إخلال الموظف العام بالواجبات المتعلقة بالوظيفة العامة يؤدي إلى تعرضه للمسؤولية، والتي قد تكون مسؤولية مدنية أو مسؤولية جنائية أو مسؤولية تأديبية، فالأفعال التي تقع من الموظف العام ويعاقب عليها النظام لا تعدو أن تكون في ثلاث صور هي:
أ- مخالفة تأديبية بحتة: خلت معظم القوانين والأنظمة الوظيفية من إعطاء أو تحديد الأفعال التي تصدر عن الموظف وتكون مخالفة تأديبية بشكل محدد، وذلك لتعدد وتنوع الواجبات والمحظورات الوظيفية وتشعبها، وهو ما يجعل مهمة المنظم لتحديدها وحصرها أمراً صعباً، وعليه فإن تحديد جميع المخالفات السلبية والإيجابية التي يستحق فاعلها العقاب والتأديب ليس بالأمر اليسير، لذا عمل القضاء، والفقه على إعطاء تعريف للأعمال والأفعال التي تصدر عن الموظف العام وتشكّل مخالفة تأديبية، فقد جاء بحكم مجلس الدولة الفرنسي أن"للدولة في تنفيذ المرفق أن تطلب من الموظف الامتناع عن كل عمل قد يؤدي إلى الشك، ليس فقط في حياده، ولكن في ولائه للأنظمة، بل حتى مراعاة الطاعة الرئاسية تجاه الحكومة".
وذكر القضاء المصري أن"المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات الوظيفة إيجاباً أو سلباً وما تقتضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم، بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية، كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة، وبُعْد عن مواطن الريب والدنايا".
أما في القضاء الإداري السعودي فجاء أن"المخالفة الإدارية أفعال تصدر عن الموظف ترى فيها السلطة الإدارية مساساً بكرامة الوظيفة والشرف وخروجاً على الواجب وزعزعة للثقة والاحترام الواجب توافرها في الوظيفة نفسها.
ويكفي في الجريمة الإدارية أن تحصل الأفعال المنسوبة إلى الموظف في ثناياها ما يمس حسن السمعة. وتقدير ذلك كله مرجعه إلى سلطة الإدارة ما دام تقديرها في هذا الشأن يستند إلى أصول ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، إذا كان سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات في وظيفته، فكل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في النظام، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يخل بالثقة المشروعة في هذه الوظيفة أو يسلك سلوكاً معيباً ينطوي على إخلال بكرامتها ولا يستقيم على ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة ويبعد عن مواطن الريب، أن يرتكب خطأ إدارياً هو سبب القرار التأديبي"وعمل الفقه من جانبه على بيان الأفعال التي تقع من الموظف العام وتشكل مخالفة تأديبية فقال بأنها"كل فعل أو امتناع يصدر عن الموظف العام ويترتب عليه مفارفة عمل من الأعمال المحظورة شرعاً أو نظاماً وينتج عنها خروجاً عن واجبات ومحظورات وشرف وكرامة الوظيفة العامة".
ب - جرائم جنائية بحتة:
درجت غالبية الأنظمة الجنائية على عدم وضع تعريف محدد للجريمة الجنائية بوجه عام، ولكنها حرصت على الإحاطة بكل صور السلوك الإنساني المنحرف، أما الفقه فتعددت تعريفاته للجريمة منها"سلوك إرادي غير مشروع يصدر عن شخص مسؤول جنائياً في غير حالات الإباحة، عدواناً على مال أو مصلحة أو حق بجزاء جنائي". أو بأنها"محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها أو تقرير"إن من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام العقوبات هو أن"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"أي أن المنظم يعين سلفاً ما يعتبر من الأفعال الصادرة عن الإنسان جريمة، كما يحدد لكل جريمة عقوبتها.
ويكتمل المبدأ بجانبين هما:
1- جانب التكليف أي لا جريمة إلا بناءً على ما يعتبره الشرع جريمة من أفعال المكلفين إيجابية كانت أم سلبية.
2- جانب الجزاء أي في حال مخالفة المكلف لما ألقاه عليه الشرع من تكليف إيجاباً كان أم سلباً يتحقق الجزاء، وقد يكون الجزاء عقوبة أو تدبيراً وقائياً. فالأفعال التي تكون جرائم جنائية بحتة هي: كل فعل أو امتناع يصدر عن الموظف العام وليست له علاقة بعمله الوظيفي وينتج عنه الإخلال بواجب شرعي أو نظامي يحددهما النص عليهما وفقاً لقاعدة"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
ج - جرائم جنائية ومخالفة تأديبية:
إن الفعل الواحد قد تنتج عنه جريمة جنائية ومخالفة تأديبية، وذلك عندما يصدر عن الموظف العام فعل أو تصرف ينطوي على الإخلال بالسلوك العام للمجتمع أو الواجبات الوظيفية، ويشكل عدم الالتزام بما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، وكذلك الآداب والأخلاق فيترتب عليه إيقاع الجزاء الجنائي التأديبي. فهنالك من الأفعال التي تشكّل جريمة جنائية وتسوغ مساءلة الموظف جنائياً، وتعتبر في الوقت ذاته مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة التأديبية، وتوقع الجزاء التأديبي الذي يصل إلى حد الفصل من الخدمة، كحالات النصب والاختلاس والرشوة والسرقة وخيانة الأمانة وغيرها، والتي تشكّل إخلالاً بشرط الوظيفة العامة. وتختلف الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية من حيث الشرعية أو الأركان أو طبيعة الجزاء الجنائي، فإنّ رفع الدعوى الجنائية لا يحول دون رفع الدعوى التأديبية ولو كانت الدعوتان عن واقعة واحدة، طالما أن هذه الواقعة تضمنت جريمة جنائية ومخالفة تأديبية في وقت واحد.
إن الفعل الواحد قد تنتج عنه جريمة جنائية ومخالفة تأديبية، ويقصد بها إتيان الموظف العام فعلاً أو تصرفاً ينطوي على الإخلال بالسلوك العام للمجتمع أو الواجبات الوظيفية، ويشكّل عدم الالتزام بما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة وكذا الآداب والأخلاق في المجتمع، فيترتب عليه إيقاع الجزاء التأديبي أو الجنائي، وذلك وفقاً لطبيعة الفعل الخطأ الصادر عن الشخص الذي ارتكبه.
خالد بن خليل الظاهر
أستاذ مشارك ? المعهد العالي للقضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.