الذرة تنعش أسواق جازان    وزراء دفاع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا يبحثون اتفاقية "أوكوس"    المأساة في غزة تتفاقم... الخيام تغرق والنازحين معرضين للخطر    القادسية يختتم معسكره في الإمارات بالفوز على الظفرة    مدرب الجزائر: محبطون للخروج من كأس العرب.. خسرنا بركلات الحظ    أمسية شعرية وطنية في معرض جدة للكتاب 2025    الاتحاد الأوروبي يوافق على تجميد أصول روسيا إلى أجل غير مسمى    الأردني يزن النعيمات يصاب بقطع في الرباط الصليبي    القادسية يختتم معسكره الخارجي في دبي بالفوز على الظفرة ويغادر إلى المملكة    تراجع طفيف في أسعار النفط    الفتح يخسر ودياً أمام الاتفاق بثلاثية    إحباط تهريب (114,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    أول فعالية بولو على كورنيش الدوحة تدشن انطلاقتها بمنافسات عالمية وظهور تاريخي لأول لاعبي بولو قطريين    الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج ينفّذ فعالية هايكنج اليوم الدولي للجبال بالباحة    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة آل عاطف في وفاة "أبو مرداع"    الأردن يكسب العراق ويواجه الأخضر السعودي في نصف نهائي كأس العرب    ورشة عمل في كتاب جدة حول فلسفة التربية    تأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن    نائب وزير «البيئة» يؤكد أهمية التعاون الدولي في تبنّي نهجٍ تكاملي    تصوير الحوادث ظاهرة سلبية ومخالفة تستوجب الغرامة 1000 ريال    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    تعليم جازان يشارك في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025 بركن توعوي في الراشد    آل ناشع يرعى فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    جلسة حوارية حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نظمتها جمعية سنابل الخير والعطاء بعسير    الطائف تحتضن حدثًا يسرع الابتكار ويعزز بيئة ريادية تقنيه واعدة في CIT3    تحت شعار "جدة تقرأ" هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلِق معرض جدة للكتاب 2025    "الداخلية" تستحضر قيمة المكان والذاكرة الوطنية عبر "قصر سلوى"    الجوازات تستعرض إصدارات وثائق السفر التاريخية في واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ال (10)    الصعيدي يفتح دفاتر الإذاعة في أمسية بقصيرية الكتاب    إمام الحرم: بعض أدوات التواصل الاجتماعي تُغرق في السطحيات وتُفسد الذوق    إمام وخطيب المسجد النبوي: رحمة الله تسع العاصي والجاهل والمنكر    تألق كبير لثنائية كنو والدوسري في كأس العرب    امطار وضباب على اجزاء من منطقة الرياض والشرقية والشمالية    أمير منطقة جازان يشرّف الأمسية الشعرية للشاعر حسن أبوعَلة    محافظ جدة يطّلع على مبادرات جمعية "ابتسم"    المملكة ترتقي بجهود التنمية المستدامة عبر 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    زواج يوسف    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرشوة تحرم مرتكبها من العمل... وتكلفه غرامة تصل إلى 100 ألف ريال
نشر في الحياة يوم 22 - 06 - 2006

الرشوة هي:"دفع مال أو ما شابهه لطرف آخر في مقابل التوصل إلى منفعة وقضاء مصلحة، أي إبطال حق أو إحقاق حق باطل أو ظلم أحد". والرشوة فساد في المجتمع وتضييع للأمانة وظلم للنفس، وكل الأطراف في جريمة الرشوة ظالمو أنفسهم، فالراشي يظلم نفسه بمنح المال لإحقاق باطل، ويظلم المرتشي نفسه في المحاباة وظلم الناس، يأخذ كل منهما ما ليس من حقه، وينتفع من حرام إثمه عظيم.
وقال عليه الصلاة والسلام:"لعن الله الراشي والمرتشي والرائش". والرائش هو: الوسيط بينهما.
واللعن هو: الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يعني أنها - أي الرشوة - من الكبائر، كما أنها من السحت، وهو محرم في القرآن والسنة، وقال تعالى في ذم اليهود:"سماعون للكذب أكالون للسحت". المائدة 42.
وضمن هذا الشأن ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل لحم أنبته السحت النار أولى به"قيل: ما السحت؟ قال:"الرشوة في الحكم". وروى الطبراني عن ابن مسعود قال:"السحت: الرشوة في الدين"، ومن تستأمنه الجماعة على أمر ومنح في مقابل ذلك رزقاً ومن بعد ذلك أخذ مالاً أو هدية من أحد ما فهو غلول. وكما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من استأمناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول"، والغلول إثمه عظيم.
مجالات الرشوة
بالعودة إلى الرشوة من الناحية القانونية، فلقد صدر المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29-12-1412ه، الذي نظم مكافحة الرشوة وأشرع لها من المواد ما هو كفيل بردع مرتكبيها والقضاء عليهم، إذ انه شكل درعاً منيعاً لصون المؤسسات العامة من كل ذي نفس مريضة، ما يصبغ على المعاملات العفة والنزاهة والاستقرار.
ونظم القانون في 23 مادة نظام مكافحة الرشوة ويمكن إيجازها من دون إخلال أو إسهاب ممل في الآتي:
1- ان كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان مشروعاً أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته، ولو كان مشروعاً أو للإخلال بواجبات وظيفته، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
2- كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد مرتشياً ويعاقب"بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
3- كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بغرامة 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص المرسوم على أنه يعد في حكم الموظف العام: كل من يعمل لدى الدولة أو لدى الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كان يعمل بصفة دائمة أو موقتة.
كما يعد كذلك المحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي. إضافة إلى كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. وأيضاً كل من يعمل لدى الشركات الفردية أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمال مصرفية. وأخيراً كل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة أعلاه.
4- كل من يعرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشجع المرسوم المواطنين على الإبلاغ عن جرائم الرشوة ومنح في مقابل ذلك المرشد مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال.
ونص المرسوم على تشديد العقوبة على العائد لارتكاب جريمة الرشوة بأنه يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة.
إضافة إلى ذلك فقد نص المرسوم على حرمان مرتكب جريمة الرشوة من ممارسة أي عمل أو دخول أي مؤسسة أو مصلحة حكومية. ويمكن أن نصف هذا المرسوم بأنه توسع في تعريفه لشكل الرشوة وتحديد مرتكبيها مع الأخذ في الاعتبار العقوبة التي بما لا يدع مجالاً للشك أنها كفيلة بالحد منها والقضاء عليها بإذن الله.
كثيراً من مناحي العمل المرتبطة بتحقيق المصالح والمعاملات على مستوى الأفراد أو المجموعات"كالشركات"لم تسلم من الرشوة ولا سيما في دول العالم الثالث، وهذا لا يعني أن الدول المتقدمة ليست بآمنة من هذا الوباء.
محمد بن عبدالله اليحيى - الخبر
yahya- [email protected]
آثار الرشوة
لا تتوقف آثار الرشوة عند حد، لكن منها:
1- إعطاء الأمر لغير أهله: عند منح عمل أو وظيفة لشخص غير كفء.
2- فقدان القيم والمبادئ والأخلاق الكريمة.
3- تبديد الأموال في غير محلها.
الفرق بين الرشوة والهدية:
لا شك أن الرشوة والهدية ومن حيث الشكل يشتبهان كثيراً، ولكن الفارق يكمن في القصد والباعث على كل منهما.
ماذا عن حكم المضطر في تقديم الرشوة؟ اختلف العلماء فيها ففريق يسمح عند الاضطرار، خصوصاً في مجتمع تفشت فيه الرشوة، بحيث لا يستطيع صاحب الحق أن يأخذ حقه إلا بتقديم الرشوة.
وهناك فريق لا يبيحها على الإطلاق وسندهم في ذلك قوله سبحانه وتعالى:"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم"، فالنص يحلل المحرمات عند الضرورة بالقدر الذي يحمى الإنسان من الهلاك، فالمضطر لدفع الرشوة من أجل وظيفة او سكن أو معاملة تجارية ليس بمضطر إذ ان امتنع عن دفعها فإن الأمر لا يقوده إلى الهلاك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.