أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين    الهلال يحقق فوزًا صعبًا على الأخدود في كأس الملك    وزير الداخلية يبحث مع الرئيس السوري التعاون الأمني    مدرب الأهلي يؤكد جاهزية جالينو لمواجهة الرياض    القادسية يبطل مفاجأة الحزم    رئيس «الغذاء والدواء» : تجربة المملكة في دعم توفر الدواء تنطلق من حرصها على صحة الإنسان وسلامته    الفالح يحث صندوق الاستثمارات العامة على خفض الإنفاق المحلي وإفساح المجال للقطاع الخاص    المملكة تواصل توزيع المساعدات الغذائية في غزة    السعودية تدين الانتهاكات الإنسانية الجسيمة لقوات الدعم السريع في الفاشر    انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ بسباق تسلق البرج بالسلالم    الرميان: 250 مليار دولار مجموع صفقات مؤتمر مستقبل الاستثمار    برشلونة غاضب من تصريحات لامين يامال قبل "كلاسيكو الأرض"    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض    جامعة الإمام عبدالرحمن تطلق "رُعى" الصحية لدعم الإبتكار والاستثمار في القطاع الصحي    أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    محافظ الأحساء يكرّم المدارس المتميزة وطنياً    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أمير الشرقية يستقبل منسوبي المؤسسة العامة للري ويرأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع مجتمع الذوق    وزير العدل يوجّه بإطلاق الإصدار الثاني من منصة "تراضي"    المناطيد تكشف أسرار العلا    "بين الشرفات" معرض فني في متحف دار الفنون الإسلامية يجسّد التراث السمعي والبصري بجدة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    نائب أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء بالمنطقة    أمانة تبوك تنفذ 13 ألف متر طولي من خطوط التصريف    السعودية وباكستان تتفقان في بيان مشترك على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين    تصوير "الأسد" في سماء الإمارات    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض في نوفمبر    مكتبة الملك عبد العزيز العامة تطلق جولتها القرائية ال7 إلى جازان الأحد المقبل    القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين يُكرّم 40 فائزًا وفائزة    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    روسيا مستمرة في تطوير وإنتاج أسلحة جديدة.. وزيلينسكي: أوكرانيا تعمل مع الحلفاء على خطة لوقف القتال    باكستان تغلق مجالها الجوي جزئياً    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    ارتفاع تاسي    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    جناح يعكس تطور الخدمات والتحول الصحي.. الداخلية تستعرض حلولًا مبتكرة في الخدمات الطبية    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرشوة تحرم مرتكبها من العمل... وتكلفه غرامة تصل إلى 100 ألف ريال
نشر في الحياة يوم 22 - 06 - 2006

الرشوة هي:"دفع مال أو ما شابهه لطرف آخر في مقابل التوصل إلى منفعة وقضاء مصلحة، أي إبطال حق أو إحقاق حق باطل أو ظلم أحد". والرشوة فساد في المجتمع وتضييع للأمانة وظلم للنفس، وكل الأطراف في جريمة الرشوة ظالمو أنفسهم، فالراشي يظلم نفسه بمنح المال لإحقاق باطل، ويظلم المرتشي نفسه في المحاباة وظلم الناس، يأخذ كل منهما ما ليس من حقه، وينتفع من حرام إثمه عظيم.
وقال عليه الصلاة والسلام:"لعن الله الراشي والمرتشي والرائش". والرائش هو: الوسيط بينهما.
واللعن هو: الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يعني أنها - أي الرشوة - من الكبائر، كما أنها من السحت، وهو محرم في القرآن والسنة، وقال تعالى في ذم اليهود:"سماعون للكذب أكالون للسحت". المائدة 42.
وضمن هذا الشأن ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل لحم أنبته السحت النار أولى به"قيل: ما السحت؟ قال:"الرشوة في الحكم". وروى الطبراني عن ابن مسعود قال:"السحت: الرشوة في الدين"، ومن تستأمنه الجماعة على أمر ومنح في مقابل ذلك رزقاً ومن بعد ذلك أخذ مالاً أو هدية من أحد ما فهو غلول. وكما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من استأمناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول"، والغلول إثمه عظيم.
مجالات الرشوة
بالعودة إلى الرشوة من الناحية القانونية، فلقد صدر المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29-12-1412ه، الذي نظم مكافحة الرشوة وأشرع لها من المواد ما هو كفيل بردع مرتكبيها والقضاء عليهم، إذ انه شكل درعاً منيعاً لصون المؤسسات العامة من كل ذي نفس مريضة، ما يصبغ على المعاملات العفة والنزاهة والاستقرار.
ونظم القانون في 23 مادة نظام مكافحة الرشوة ويمكن إيجازها من دون إخلال أو إسهاب ممل في الآتي:
1- ان كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان مشروعاً أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته، ولو كان مشروعاً أو للإخلال بواجبات وظيفته، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
2- كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد مرتشياً ويعاقب"بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
3- كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بغرامة 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص المرسوم على أنه يعد في حكم الموظف العام: كل من يعمل لدى الدولة أو لدى الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كان يعمل بصفة دائمة أو موقتة.
كما يعد كذلك المحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي. إضافة إلى كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. وأيضاً كل من يعمل لدى الشركات الفردية أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمال مصرفية. وأخيراً كل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة أعلاه.
4- كل من يعرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشجع المرسوم المواطنين على الإبلاغ عن جرائم الرشوة ومنح في مقابل ذلك المرشد مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال.
ونص المرسوم على تشديد العقوبة على العائد لارتكاب جريمة الرشوة بأنه يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة.
إضافة إلى ذلك فقد نص المرسوم على حرمان مرتكب جريمة الرشوة من ممارسة أي عمل أو دخول أي مؤسسة أو مصلحة حكومية. ويمكن أن نصف هذا المرسوم بأنه توسع في تعريفه لشكل الرشوة وتحديد مرتكبيها مع الأخذ في الاعتبار العقوبة التي بما لا يدع مجالاً للشك أنها كفيلة بالحد منها والقضاء عليها بإذن الله.
كثيراً من مناحي العمل المرتبطة بتحقيق المصالح والمعاملات على مستوى الأفراد أو المجموعات"كالشركات"لم تسلم من الرشوة ولا سيما في دول العالم الثالث، وهذا لا يعني أن الدول المتقدمة ليست بآمنة من هذا الوباء.
محمد بن عبدالله اليحيى - الخبر
yahya- [email protected]
آثار الرشوة
لا تتوقف آثار الرشوة عند حد، لكن منها:
1- إعطاء الأمر لغير أهله: عند منح عمل أو وظيفة لشخص غير كفء.
2- فقدان القيم والمبادئ والأخلاق الكريمة.
3- تبديد الأموال في غير محلها.
الفرق بين الرشوة والهدية:
لا شك أن الرشوة والهدية ومن حيث الشكل يشتبهان كثيراً، ولكن الفارق يكمن في القصد والباعث على كل منهما.
ماذا عن حكم المضطر في تقديم الرشوة؟ اختلف العلماء فيها ففريق يسمح عند الاضطرار، خصوصاً في مجتمع تفشت فيه الرشوة، بحيث لا يستطيع صاحب الحق أن يأخذ حقه إلا بتقديم الرشوة.
وهناك فريق لا يبيحها على الإطلاق وسندهم في ذلك قوله سبحانه وتعالى:"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم"، فالنص يحلل المحرمات عند الضرورة بالقدر الذي يحمى الإنسان من الهلاك، فالمضطر لدفع الرشوة من أجل وظيفة او سكن أو معاملة تجارية ليس بمضطر إذ ان امتنع عن دفعها فإن الأمر لا يقوده إلى الهلاك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.