الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرشوة تحرم مرتكبها من العمل... وتكلفه غرامة تصل إلى 100 ألف ريال
نشر في الحياة يوم 22 - 06 - 2006

الرشوة هي:"دفع مال أو ما شابهه لطرف آخر في مقابل التوصل إلى منفعة وقضاء مصلحة، أي إبطال حق أو إحقاق حق باطل أو ظلم أحد". والرشوة فساد في المجتمع وتضييع للأمانة وظلم للنفس، وكل الأطراف في جريمة الرشوة ظالمو أنفسهم، فالراشي يظلم نفسه بمنح المال لإحقاق باطل، ويظلم المرتشي نفسه في المحاباة وظلم الناس، يأخذ كل منهما ما ليس من حقه، وينتفع من حرام إثمه عظيم.
وقال عليه الصلاة والسلام:"لعن الله الراشي والمرتشي والرائش". والرائش هو: الوسيط بينهما.
واللعن هو: الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يعني أنها - أي الرشوة - من الكبائر، كما أنها من السحت، وهو محرم في القرآن والسنة، وقال تعالى في ذم اليهود:"سماعون للكذب أكالون للسحت". المائدة 42.
وضمن هذا الشأن ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل لحم أنبته السحت النار أولى به"قيل: ما السحت؟ قال:"الرشوة في الحكم". وروى الطبراني عن ابن مسعود قال:"السحت: الرشوة في الدين"، ومن تستأمنه الجماعة على أمر ومنح في مقابل ذلك رزقاً ومن بعد ذلك أخذ مالاً أو هدية من أحد ما فهو غلول. وكما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من استأمناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول"، والغلول إثمه عظيم.
مجالات الرشوة
بالعودة إلى الرشوة من الناحية القانونية، فلقد صدر المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29-12-1412ه، الذي نظم مكافحة الرشوة وأشرع لها من المواد ما هو كفيل بردع مرتكبيها والقضاء عليهم، إذ انه شكل درعاً منيعاً لصون المؤسسات العامة من كل ذي نفس مريضة، ما يصبغ على المعاملات العفة والنزاهة والاستقرار.
ونظم القانون في 23 مادة نظام مكافحة الرشوة ويمكن إيجازها من دون إخلال أو إسهاب ممل في الآتي:
1- ان كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان مشروعاً أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته، ولو كان مشروعاً أو للإخلال بواجبات وظيفته، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
2- كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد مرتشياً ويعاقب"بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
3- كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بغرامة 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص المرسوم على أنه يعد في حكم الموظف العام: كل من يعمل لدى الدولة أو لدى الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كان يعمل بصفة دائمة أو موقتة.
كما يعد كذلك المحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي. إضافة إلى كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. وأيضاً كل من يعمل لدى الشركات الفردية أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمال مصرفية. وأخيراً كل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة أعلاه.
4- كل من يعرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشجع المرسوم المواطنين على الإبلاغ عن جرائم الرشوة ومنح في مقابل ذلك المرشد مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال.
ونص المرسوم على تشديد العقوبة على العائد لارتكاب جريمة الرشوة بأنه يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة.
إضافة إلى ذلك فقد نص المرسوم على حرمان مرتكب جريمة الرشوة من ممارسة أي عمل أو دخول أي مؤسسة أو مصلحة حكومية. ويمكن أن نصف هذا المرسوم بأنه توسع في تعريفه لشكل الرشوة وتحديد مرتكبيها مع الأخذ في الاعتبار العقوبة التي بما لا يدع مجالاً للشك أنها كفيلة بالحد منها والقضاء عليها بإذن الله.
كثيراً من مناحي العمل المرتبطة بتحقيق المصالح والمعاملات على مستوى الأفراد أو المجموعات"كالشركات"لم تسلم من الرشوة ولا سيما في دول العالم الثالث، وهذا لا يعني أن الدول المتقدمة ليست بآمنة من هذا الوباء.
محمد بن عبدالله اليحيى - الخبر
yahya- [email protected]
آثار الرشوة
لا تتوقف آثار الرشوة عند حد، لكن منها:
1- إعطاء الأمر لغير أهله: عند منح عمل أو وظيفة لشخص غير كفء.
2- فقدان القيم والمبادئ والأخلاق الكريمة.
3- تبديد الأموال في غير محلها.
الفرق بين الرشوة والهدية:
لا شك أن الرشوة والهدية ومن حيث الشكل يشتبهان كثيراً، ولكن الفارق يكمن في القصد والباعث على كل منهما.
ماذا عن حكم المضطر في تقديم الرشوة؟ اختلف العلماء فيها ففريق يسمح عند الاضطرار، خصوصاً في مجتمع تفشت فيه الرشوة، بحيث لا يستطيع صاحب الحق أن يأخذ حقه إلا بتقديم الرشوة.
وهناك فريق لا يبيحها على الإطلاق وسندهم في ذلك قوله سبحانه وتعالى:"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم"، فالنص يحلل المحرمات عند الضرورة بالقدر الذي يحمى الإنسان من الهلاك، فالمضطر لدفع الرشوة من أجل وظيفة او سكن أو معاملة تجارية ليس بمضطر إذ ان امتنع عن دفعها فإن الأمر لا يقوده إلى الهلاك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.