أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    اليمن.. أزمة سببها الحوثي    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    أولوية وطنية.. نقلة نوعية في مصادر الطاقة    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    إلغاء دور الإعلام الفلسطيني كناقل أمين للواقع على الأرض    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً    تشيلسي يهزم يوجوردينس السويدي ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    الزمالك يطالب بحسم أزمة مباراة قمة الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    إحباط تهريب (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بجازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    اللغة تسهل اجراءات مبادرة طريق مكة في إسلام آباد    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    منظومة رقمية لإدارة دوري روشن بالذكاء الاصطناعي    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    أخبار وأسواق    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    أحمد الديين الشيوعي الأخير    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرشوة تحرم مرتكبها من العمل... وتكلفه غرامة تصل إلى 100 ألف ريال
نشر في الحياة يوم 22 - 06 - 2006

الرشوة هي:"دفع مال أو ما شابهه لطرف آخر في مقابل التوصل إلى منفعة وقضاء مصلحة، أي إبطال حق أو إحقاق حق باطل أو ظلم أحد". والرشوة فساد في المجتمع وتضييع للأمانة وظلم للنفس، وكل الأطراف في جريمة الرشوة ظالمو أنفسهم، فالراشي يظلم نفسه بمنح المال لإحقاق باطل، ويظلم المرتشي نفسه في المحاباة وظلم الناس، يأخذ كل منهما ما ليس من حقه، وينتفع من حرام إثمه عظيم.
وقال عليه الصلاة والسلام:"لعن الله الراشي والمرتشي والرائش". والرائش هو: الوسيط بينهما.
واللعن هو: الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يعني أنها - أي الرشوة - من الكبائر، كما أنها من السحت، وهو محرم في القرآن والسنة، وقال تعالى في ذم اليهود:"سماعون للكذب أكالون للسحت". المائدة 42.
وضمن هذا الشأن ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل لحم أنبته السحت النار أولى به"قيل: ما السحت؟ قال:"الرشوة في الحكم". وروى الطبراني عن ابن مسعود قال:"السحت: الرشوة في الدين"، ومن تستأمنه الجماعة على أمر ومنح في مقابل ذلك رزقاً ومن بعد ذلك أخذ مالاً أو هدية من أحد ما فهو غلول. وكما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من استأمناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول"، والغلول إثمه عظيم.
مجالات الرشوة
بالعودة إلى الرشوة من الناحية القانونية، فلقد صدر المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29-12-1412ه، الذي نظم مكافحة الرشوة وأشرع لها من المواد ما هو كفيل بردع مرتكبيها والقضاء عليهم، إذ انه شكل درعاً منيعاً لصون المؤسسات العامة من كل ذي نفس مريضة، ما يصبغ على المعاملات العفة والنزاهة والاستقرار.
ونظم القانون في 23 مادة نظام مكافحة الرشوة ويمكن إيجازها من دون إخلال أو إسهاب ممل في الآتي:
1- ان كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان مشروعاً أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته، ولو كان مشروعاً أو للإخلال بواجبات وظيفته، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
2- كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد مرتشياً ويعاقب"بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
3- كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بغرامة 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص المرسوم على أنه يعد في حكم الموظف العام: كل من يعمل لدى الدولة أو لدى الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كان يعمل بصفة دائمة أو موقتة.
كما يعد كذلك المحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي. إضافة إلى كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. وأيضاً كل من يعمل لدى الشركات الفردية أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمال مصرفية. وأخيراً كل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة أعلاه.
4- كل من يعرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشجع المرسوم المواطنين على الإبلاغ عن جرائم الرشوة ومنح في مقابل ذلك المرشد مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال.
ونص المرسوم على تشديد العقوبة على العائد لارتكاب جريمة الرشوة بأنه يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة.
إضافة إلى ذلك فقد نص المرسوم على حرمان مرتكب جريمة الرشوة من ممارسة أي عمل أو دخول أي مؤسسة أو مصلحة حكومية. ويمكن أن نصف هذا المرسوم بأنه توسع في تعريفه لشكل الرشوة وتحديد مرتكبيها مع الأخذ في الاعتبار العقوبة التي بما لا يدع مجالاً للشك أنها كفيلة بالحد منها والقضاء عليها بإذن الله.
كثيراً من مناحي العمل المرتبطة بتحقيق المصالح والمعاملات على مستوى الأفراد أو المجموعات"كالشركات"لم تسلم من الرشوة ولا سيما في دول العالم الثالث، وهذا لا يعني أن الدول المتقدمة ليست بآمنة من هذا الوباء.
محمد بن عبدالله اليحيى - الخبر
yahya- [email protected]
آثار الرشوة
لا تتوقف آثار الرشوة عند حد، لكن منها:
1- إعطاء الأمر لغير أهله: عند منح عمل أو وظيفة لشخص غير كفء.
2- فقدان القيم والمبادئ والأخلاق الكريمة.
3- تبديد الأموال في غير محلها.
الفرق بين الرشوة والهدية:
لا شك أن الرشوة والهدية ومن حيث الشكل يشتبهان كثيراً، ولكن الفارق يكمن في القصد والباعث على كل منهما.
ماذا عن حكم المضطر في تقديم الرشوة؟ اختلف العلماء فيها ففريق يسمح عند الاضطرار، خصوصاً في مجتمع تفشت فيه الرشوة، بحيث لا يستطيع صاحب الحق أن يأخذ حقه إلا بتقديم الرشوة.
وهناك فريق لا يبيحها على الإطلاق وسندهم في ذلك قوله سبحانه وتعالى:"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم"، فالنص يحلل المحرمات عند الضرورة بالقدر الذي يحمى الإنسان من الهلاك، فالمضطر لدفع الرشوة من أجل وظيفة او سكن أو معاملة تجارية ليس بمضطر إذ ان امتنع عن دفعها فإن الأمر لا يقوده إلى الهلاك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.