الاحتلال يحمي اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى    الرئيس الأوكراني: سترفع الأحكام العرفية عند انتهاء الحرب    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو وصراع متقارب على القمة    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    الخوص من حرفة إلى فن حضور لافت للحرف اليدوية في مهرجان جازان 2026    النصر يمدد تعاقده مع عبد الرحمن السفياني    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رونالدو يستهدف الهدف 1000    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    تداولات محدودة لأسهم آسيا    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    فوز الدكتور باهمام بجائزة «الطبيب العربي».. السعودية تعزز حضورها الدولي في قطاع الصحة    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    دعوات مستمرة لوقف التصعيد.. وشبكة حقوقية: «الانتقالي» ينفذ انتهاكات في حضرموت    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظاهرة الانحراف القانوني الأميركي !
نشر في الحياة يوم 21 - 10 - 2007

يتفق علماء القانون في كل أقطار العالم على تعريف محدد للقاعدة القانونية، وهي كونها تتسم بالعمومية والتجريد، بمعنى أنه لا يجوز أن يصدر تشريع ليطبق على فئات بعينها أو على أشخاص بذواتهم، كما أنها لا ينبغي أن تتوقف على بعض الظروف الخاصة أو الظواهر الطارئة.
وصياغة القاعدة القانونية وتطبيقها لهما أصول مرعية. وأهمها أن تصدر من المشرع، أي الهيئة التي أناط بها الدستور مهمة سن القوانين، وأن تنشر علانية حتى يعرف بأحكامها المخاطبون بها، والمجتمع عموماً، وأن تطبقها هيئات قانونية مختصة، ينظم طريقة عملها القانون، في ضوء التزام دقيق بأحكام الدستور.
هذا هو الوضع القانوني العالمي في الدول التي تطبق بدقة مبدأ سيادة القانون، وهذا هو الذي يفرق بوضوح بين ما يطلق عليه الفقه القانوني المقارن"الدولة القانونية"و"الدولة البوليسية". في الأولى يطبق مبدأ سيادة القانون، وفي الثانية تهيمن عليها إجراءات القمع من دون شرعية قانونية، ويمكن القول إن الأحداث الإرهابية التي وجهت ضرباتها القاصمة ضد الولايات المتحدة الأميركية في 11/9/2001، وأدت إلى أن تشن الإدارة الأميركية برئاسة جورج بوش حربها الشهيرة ضد الإرهاب، أحدثت انقلاباً كاملاً في مجال صياغة التشريعات الأميركية.
ففي إطار سعي الإدارة الأميركية الحثيث لمواجهة الإرهاب، أصدرت عدداً من التشريعات القانونية التي تخالف بوضوح مبدأ سيادة القانون، وكأنها تصدر عن"دولة بوليسية"تمارس القمع ضد فئة من المواطنين الأميركيين، أو الأجانب الذين يتهمون بالإرهاب.
فقضت هذه التشريعات بمحاكمة هؤلاء المتهمين محاكمات عسكرية وفي جلسات سرية، وفي غيبة محام للدفاع، كما أن هذه الهيئات القضائية من حقها أن تحكم بعقوبات تصل إلى الإعدام من دون معقب عليها.
وصدرت أيضاً تشريعات تبيح التنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين الأميركيين وتبيح لهيئات الشرطة أن تقبض على المشتبه بهم، وتستجوبهم بطرق مضادة للإجراءات المتبعة في قوانين الإجراءات الجنائية وفيها خرق واضح لحقوق الإنسان.
والخطير في هذه التشريعات الأخيرة أنها أدمجت في البنية القانونية الأميركية بطريقة سرية، حتى لا يتم الاعتراض عليها سواء من الكونغرس، أو من المجتمع القانوني الأميركي بما يضمه من قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة ومحامين وأساتذة القانون.
ونشرت جريدة"نيويورك تايمز"الأميركية في عددها الصادر في 4 تشرين الأول أكتوبر الجاري تقريراً مطولاً عن هذا الموضوع بعنوان"التضمين السري الأميركي لإجراءات الاستجواب العنيفة".
وتبدأ القصة في كانون الأول ديسمبر عام 2004 حين أعلنت وزارة العدل الأميركية رأيها القانوني في موضوع"تعذيب المتهمين في مرحلة الاستجواب"باعتباره إجراء غير مقبول.
ومعنى ذلك، كما تقول الصحيفة، أن وزارة العدل بإصدارها هذا الرأي القانوني تبدو كما لو كانت راجعت تأكيد الإدارة الأميركية في بداية حربها ضد الإرهاب أن الرئيس الأميركي يمتلك سلطة غير محدودة لكي يأمر المسؤولين عن استجواب المتهمين بالإرهاب بممارسة طرق وحشية لاستنطاقهم!
غير أنه عقب تولي ألبرتو غونزاليس النائب العام الجديد منصبه في شباط فبراير 2005 وهو الذي أجبر أخيراً على الاستقالة بسبب ما نسب إليه من إقالة ستة وكلاء نيابة لم ينفذوا توجيهاته غير القانونية تحول الموقف.
فأصدرت وزارة العدل فتوى قانونية سرية تضفي الشرعية على أشد أساليب التحقيق الجنائي وحشية التي تطبقها وكالة الاستخبارات المركزية C. I. A.
وللمرة الاولى تنص هذه الفتوى القانونية على التصريح بتعذيب المتهمين في مرحلة الاستجواب، باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب الضغط المادي والنفسي. ويتضمن ذلك الضرب على الرأس، أو عملية الإغراق التي تتم بشكل تخيلي، أو إخضاع المتهمين لدرجات حرارة منخفضة للغاية، بشكل يكاد يجمد الجسم البشري، واعترض على هذه الفتوى التي أصدرها النائب العام غونزاليس نائبه جيمس كومي James B. Comey الذي كان بصدد استقالته من منصبه بعد مصادمات عنيفة مع البيت الأبيض، واحتج كومي على هذه الإجراءات المقترحة على أساس أنها مضادة لقواعد الفكر القانوني الراسخ، بل إنه صرح لزملائه في وزارة العدل بأنهم سيخجلون من أنفسهم حين يطلع العالم على هذه المذكرة القانونية التي تضفي الشرعية على تعذيب المتهمين.
غير أن الكونغرس تحرك في نهاية العام في اتجاه اعتبار معاملة المتهمين بطريقة"قاسية وغير إنسانية ومحطة من قدرهم"مسألة غير قانونية.
إلا أن أعضاء الكونغرس لم يعلموا أن وزارة العدل أصدرت فتوى سرية أخرى أعلنت فيها أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تخالف القانون في استجوابها للمتهمين بالإرهاب. وهذه الفتاوى القانونية السرية التي أصدرتها وزارة العدل الأميركية أشبه ما تكون"بخبيئة سرية"أنتجتها إدارة الرئيس بوش في فترة ولايته الثانية، وأشرف على إخراجها النائب العام غونزاليس، في مواجهة ثورة عدد من القانونيين في وزارة العدل، الذين دانوا تطبيق السياسات الخاصة بالمراقبة والقبض على الأشخاص لمجرد الاشتباه.
والحق أن الكونغرس والمحكمة العليا الأميركية تدخلا مراراً في العامين الماضيين، لوضع حد للتجاوزات في مجال استجواب المتهمين، غير أنه منذ عام 2005 ووزارة العدل لا تلقي بالا لهذه الاعتراضات، بل تضفي الشرعية على الاستجوابات غير القانونية في مذكرات قانونية متتابعة، مما يعني أن البيت الأبيض أصر على ممارسة هذه الإجراءات المضادة للقانون. وقرر العاملون في وزارة العدل الأميركية أن غونزاليس النائب العام لم يقاوم إطلاقاً أوامر تشيني نائب الرئيس بتقنين إجراءات الاستجواب الوحشية ضد المتهمين الذين - في زعمهم - يهددون أمن وسلامة أميركا. وذلك رغم أن هذه الإجراءات أدت إلى إدانة حكومات أجنبية متعددة للموقف الأميركي، وكذلك العديد من جمعيات حقوق الإنسان.
ووقع المذكرة الخاصة بالاستجوابات غير القانونية ستيفن برادبوري الذي يرأس منذ عام 2005 مكتب النخبة للاستشارات القانونية في وزارة العدل، وأصبح منذ هذا التاريخ"المدافع الأول عن سياسات وكالة الأمن القومي"، وذلك في جلسات الاستماع في الكونغرس، وفي التصريحات الصحافية.
وهذا الدور الذي يقوم به كان محل اعتراض من قبل أساتذة القانون الذين قرروا أن تقاليد وزارة العدل لا تتيح لأحد من العاملين فيها أن يقوم بدور المروج لسياسة ما تطبقها الإدارة الأميركية، وخصوصا إذا كانت سياسات مضادة للقانون نصاً وروحاً.
ويقرر تقرير"نيويورك تايمز"أن سياسات الإدارة الأميركية في ما يتعلق بالتعامل مع المتهمين بالإرهاب لا تخضع لنقاش علني، كما أنها لم تعرض على الكونغرس للتصويت عليها، ولكنها بدلا من ذلك استندت إلى الآراء القانونية المحبذة لعدد محدود من الموظفين القانونيين.
وتلزمنا ضرورة العرض الموضوعي لظاهرة التعليمات القانونية السرية التي أصدرتها وزارة العدل الأميركية بإضفاء الشرعية على تعذيب المتهمين لاستنطاقهم في مرحلة الاستجواب، والتي تمثل ضربا من ضروب الانحراف القانوني، أن نذكر أن هناك في المجتمع الأميركي هيئات حاولت التصحيح القانوني لهذه الأوضاع، وفي مقدم هذه الهيئات المحكمة الدستورية العليا. وأصدرت هذه المحكمة حكما عام 2006 مقتضاه أن"معاهدات جنيف"تطبق على السجناء الذين ينتمون لتنظيم"القاعدة".
ولذلك صرح الرئيس بوش للمرة الاولى أن هناك سجونا سرية أقامتها وكالة الاستخبارات المركزية، وأمر بنقل السجناء إلى معسكر غوانتانامو في كوبا، وأعلن أن وكالة الاستخبارات الأميركية أوقفت إجراءات تعذيب المتهمين.
ومع ذلك وقع الرئيس الأميركي بعد ذلك على أمر رئاسي يصرح باستخدام آليات تحقيق يطلق عليها"متطورة"، مع أن تفاصيلها ظلت سرية، ما يدل على أنه رغم حكم المحكمة الدستورية العليا فإن تكتيك إصدار الأوامر الرئاسية والمذكرات القانونية السرية مازال مستمرا، في ضوء استراتيجية المواجهة غير القانونية للمتهمين بالإرهاب.
وهكذا يتضح أنه إلى جانب سوء استخدام السلطة في مجال السياسة الخارجية التي مارسها الرئيس بوش وأركان إدارته وعلى رأسهم تشيني نائب الرئيس، يضاف الآن الانحراف في تطبيق القانون، من خلال إجراء غير مسبوق، لم تلجأ إليه إطلاقا من قبل دولة قانونية متحضرة، وهو تقنين تعذيب المتهمين باسم الحفاظ على الأمن القومي!
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.