صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    ترمب يتعهد بتمرير العديد من سياساته بعد قرار المحكمة العليا    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليقاً على القصف الاميركي . القانون الدولي يمنع تجاوز مجلس الأمن ويحرم استخدام القوة ضد العراق
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2001

تواصل طائرات الدول العربية الهبوط في مطار "صدام الدولي" بعد انقطاع دام عشرة أعوام وهي تضم وفوداً شعبية ورسمية، بعد استئذان الأمم المتحدة. والسؤال هل هناك تغير في السياسة الأميركية نحو العراق في موضوع مناطق الحظر الجوي؟
في حال قراءة مقررات مجلس الأمن فإنها لا تعطي الولايات المتحدة وبريطانيا الحق بفرض مناطق للحظر الجوي وليس هناك أي قرار صادر عن مجلس الأمن يفوض الولايات المتحدة نيابة عن الأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة في عمل عسكري ضد العراق.
فالعراق وفق اطلاق النار التزم تنفيذ سلسلة من المطالب التي وردت في قرار مجلس الأمن الرقم 687 الصادر في العام 1991 ومنها تدمير اسلحته النووية والبيولوجية والكيماوية. وشرح القرار كيفية تنفيذه عن طريق لجنة خاصة للتفتيش. ولكن القرار لم يشر من قريب أو بعيد الى آلية معينة عند رفض حكومة العراق تنفيذ قرارات اللجنة الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل. فهناك فارق بين موافقة العراق على قرار وقف اطلاق النار وما يتبعه من التزامات وطريقة تطبيقه. وهذا يدفع الى الادعاء أن قرار مجلس الأمن 687 لا يخول الولايات المتحدة الحق بضرب العراق. وليس هناك مادة تعطي أي دولة "وحتى الأمم المتحدة" الحق بضربه لعدم تنفيذه. فالقرار واضح ويطالب العراق بالرضوخ لسلسلة مطالب، منها: الطلب من اللجنة الخاصة بسلسلة من الاجراءات تدمير المنشآت النووية العراقية ومنع العراق من حيازة مواد نووية ومنعه من تطوير أي سلاح نووي، وملاحظة ان هذه الاجراءات التي ينفذها العراق بحسب الفقرات 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 من القرار الحالي تشكل خطوة نحو هدف انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وجميع الصواريخ ذات قوة الدفع بهدف الوصول الى حظر للأسلحة الكيماوية.
ان مواد القرار 687 في ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية واضحة المعالم. فالمادة الثامنة تشير الى أنه: يجب على العراق ان يقبل من دون قيد أو شرط، تدمير أو ازالة أو نزع من دون أذى وتحت اشراف دولي، الآتي:
أ - جميع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وكل المخزونات من الأدوات والأنظمة الداعمة التي لها علاقة بها، ومركباتها، وجميع الأبحاث، التطوير، والمنشآت الصناعية التي لها علاقة بذلك.
ب - جميع الصواريخ ذات الدفع الذاتي التي يزيد مداها عن 150 كلم وقطع الغيار الأساسية التي لها علاقة ومنشآت الصيانة والتدمير. وتشير الفقرة الأخيرة الى ان مجلس الأمن "قرر أن يبقى متمسكاً بالموضوع ويأخذ جميع الخطوات الضرورية التي من شأنها تطبيق القرار الحالي وتأمين السلم والأمن في المنطقة". وكما هو واضح فالخطوات الضرورية لتنفيذ هذا القرار من اختصاص مجلس الأمن وليس الى الولايات المتحدة.
فالقرار الرقم 687 حدد آلية اتخاذ أي قرار تجاه العراق بأنه ما لم يرضخ لمتطلبات الانسحاب الكامل من دولة الكويت بناء على قرارات مجلس الأمن السابقة، فإن مجلس الأمن يعطي الصلاحية للدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت استعمال كل الوسائل، وإن مجلس الأمن له الحق فقط بتقرير طبيعة الخطوات وأن تكون ضرورية بما فيها توقيته، واذا لم تكن هذه الخطوات ضرورية، فإن ذلك يعطي الحق لأية دولة في الأمم المتحدة بتطبيق أي قرار من قرارات المجلس. وهذا ما يخالف ميثاق الأمم المتحدة. ولكن مارتن انديك يخالف ذلك ويرى ان للولايات المتحدة الحق بالدفاع عن مصالحها في الخليج.
الا ان القرار ينص على ان اي حملة عسكرية على العراق تتطلب قراراً دولياً جديداً، ولذلك قرر مجلس الأمن ان آلية اصدار القرار هي من اختصاصاته حين عبر مجلس الأمن في قراره الرقم 1137 لعام 1997 عن "رغبته الأكيدة باتخاذ اجراءات اضافية كما يتطلب الوضع لتطبيق هذا القرار". فالإجراءات الاضافية هي بيد مجلس الأمن وليس الولايات المتحدة. وبالرجوع الى قرارات مجلس الأمن الخاصة بالاجراءات العسكرية ضد عضو في الأمم المتحدة نجد أن كلمة Autharization اعتمدت اعطاء الصلاحية "وطبيعة العمل" وتسمية من يقوم بهذا العمل، وهو ما لم يتوافر في أي قرار حديث ضد العراق.
صدرت قرارات عدة من مجلس الأمن الدولي تدين العراق لعدم تعاونه مع لجنة تدمير أسلحة الدمار الشامل وأهمها القرار 1137، إذ فرض حظر على سفر المسؤولين وأفراد القوات المسلحة من العراقيين في حال عدم تعاونهم مع الفقرة 1 "التي تدين استمرار عدم تعاون العراقيين والتزاماتهم في ظل القرارات ذات العلاقة بالتعاون الكامل ومن دون شروط مع اللجنة الخاصة". فإذا كان منع سفر المسؤولين العراقيين يتطلب قراراً من مجلس الأمن فمن البدهي أن حملة جوية على العراق تتطلب قراراً من مجلس الأمن. فكل القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها قرار وقف اطلاق النار، والقرار 1115 لعام 1997 بتأكيد اطلاق حرية التفتيش للجنة الخاصة بإزالة اسلحة الدمار الشامل من العراق لا تعطي أي دولة الحق بضرب العراق عسكرياً. وبالتالي ان أي دولة تقوم بعملية عسكرية من دون تفويض من مجلس الأمن يعتبر ذلك عدواناً على دولة عضو في الأمم المتحدة. ويمنح العراق حق الدفاع عن النفس بحسب ميثاق الأمم المتحدة.
فتحت باب "العمل الواجب اتخاذه في حال تهديد السلام أو الاخلال به أو وقوع عدوان" حددت المواد 39، و42، و43، و45، و46، و47، من ميثاق الأمم المتحدة آلية اتخاذ قرار عسكري بضرب بلد معتدٍ وآلية تنفيذها. فهذه المواد أجمعت على أن مجلس الأمن له السلطة الوحيدة التي لها الحق والمخولة بإعلان حرب أو مواجهة عسكرية مع دولة عضو في الأمم المتحدة.
تقول المادة التاسعة والثلاثون: يقرر المجلس مجلس الأمن إذ كان قد وقع تهديد للسلم هو اخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان ويقدم في توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41-42 لخطط السلم والأمن الدوليين أو إعادته الى نصابه.
وتقول المادة الثانية والأربعون: إذا رأى مجلس الأمن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات... الخ، لا تفي بالغرض او ثبت انها لا تفي به جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لاعادته الى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال التظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة للأعضاء الأمم المتحدة.
وتقول المادة الثالثة والأربعون: يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في خطط السلم والأمن الدوليين أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه، وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لخطط السلم والأمن الدوليين ومن حق المرور.
وتضيف: يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم، كذلك تجري المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن والأمم المتحدة أو بينه وبين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقضيات أوضاعها الدستورية.
وتقول المادة الخامسة والأربعون: يحدد مجلس الأمن هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب، وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة الثالثة والأربعين.
وتقول المادة السادسة والأربعون: الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
أما المادة السابعة والأربعون فتقول: تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان الحرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وان لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت اشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس.
وإذا امتثل العراق لمعظم بنود وقف اطلاق النار الواردة في القرار 687، وأهمها تدمير برنامجه النووي، فهل تتطلب الشكوك الأميركية في وجود بقايا اسلحة كيماوية وبيولوجية وغيرها حملة عسكرية. فبحسب القانون الجنائي الأميركي يعتبر المتهم بريئاً الى أن يدان. فمجرد وجود شك يلغي عقوبة الاعدام.
* كاتب سوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.