رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    الخريف زار "إيرباص هيليكوبترز" بفرنسا.. السعودية تعزز توطين صناعة الطيران    الأعلى في فبراير منذ تسعة أشهر.. 30 مليار ريال فائض الميزان التجاري    الذهب يرتفع لأعلى مستوى.. والأسهم العالمية تنخفض    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    في حال استمرار دعم الغرب لأوكرانيا ب"باتريوت".. موسكو تحذر من تراجع فرص السلام    غزة.. المجازر تتصاعد والمجاعة تقترب    الهند وباكستان تصعّدان وتتبادلان قصفاً على الحدود    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    تدريبات جوية صينية - مصرية    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    اقتصاد متجدد    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    ممنوع اصطحاب الأطفال    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تملك الأجانب عقارات في الأردن من التقييد الى السماح المشروط
نشر في الحياة يوم 05 - 07 - 1999

نظم المشرع الأردني شراء العقارات وايجارها في المملكة في قانون خاص هو قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 40 لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات. وأهم ما جاء في هذا القانون هو منح العربي والفلسطيني والأجنبي الذي يحمل الجنسية الأردنية امتيازات لم يمنحها للاجانب في حق شراء العقارات والأراضي الأموال غير المنقولة.
واشترطت الفقرة أ من المادة الثالثة من القانون ان يقتصر تملك الاجنبي للأموال غير المنقولة في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات، أو في مناطق التنظيم أو أحواض البلد، على القدر الكافي لسكنه وإدارة أعماله فقط من دون الاتجار بها. أما الأراضي الزراعية فمنع المشرع الأردني تمليك الاجنبي لها إلا في حالة واحدة، وهي تملكه أرضاً زراعية، أو ان يكون اشتراها قبل سريان أحكام ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 12 لسنة 1960 الساري المفعول منذ 16/12/1960. اما الأراضي الزراعية الواقعة ضمن منطقة مشروع قناة الغور الشرقية فيسمح للاجنبي، اذا كان مقيماً لمدة طويلة في تلك المنطقة حق تملك وحدة زراعية ثلاثين دونماً.
ولم يترك المشرع الأردني تنفيذ هذا الامر للموظفين الاداريين في دائرة الأراضي، بل اشترط في الفقرة ب من المادة الثالثة، وجوب تقديم طلب الى وزير المال. وبعد درسه يرفع الوزير توصية الى مجلس الوزراء الذي لديه الحق في اجازة طلب الشراء أو رفضه.
وحفاظاً على حقوق الاجنبي الذي اتصلت اليه عن طريق الإرث أموال غير منقولة، سمحت الفقرة أ من المادة الرابعة من القانون ان يسجل الأرض أو العقار باسمه من دون ان يكون مكلفاً بالحصول على إذن من مجلس الوزراء بذلك، وله ان يفرغها أو يبيعها أو يهبها لأي شخص آخر من ورثة المتوفى سواء كان الشخص أردنياً أم أجنبياً.
العربي والفلسطيني
أما العربي والفلسطيني والأردني المتجنس بجنسية أجنبية فأتاحت له الفقرة ب من المادة الرابعة ان يمتلك أموالاً غير منقولة في أرجاء المملكة كافة من دون ان تقتصر على حدود البلديات أو أحواض البلد، وذلك بالقدر اللازم ليقيم عليها أي مشروع اقتصادي في أحد مجالات الصناعة أو السياحة أو الإسكان أو في استصلاح الأراضي على أن يتم له ذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المال بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة.
أما المادة الخامسة من القانون فسمحت لممثلي الدول الاجنبية بأن يحرزوا ويتملكوا، بالإضافة الى وظائفهم أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية بقصد أن يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم إذا وافقت دولهم على معاملة ممثلي الدولة الأردنية بالمثل.
وفي ما يتعلق بإجازة غير الأردني للأموال غير المنقولة في المملكة الأردنية الهاشمية، لم تجز المادة الثانية من القانون اجارة الأجنبي لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا اذا حصل على أذن من مجلس الوزراء.
أما اذا رغب غير الأردني في شراء شقة أو طابق في بناء فيحكمه قانون ملكية الطوابق والشقق الرقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته اضافة الى قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب بشروطه كافة.
وقانون ملكية الطوابق والشقق ينظم العلاقة بين مالكي الشقق وبيان القسم المشترك في البناء، وحق كل مالك لإحدى الشقق فيه. وأهم الأقسام المشتركة في البناء: الأرض والأساسات والجدران الرئيسية ومجاري التهوية والقناطر والمداخل والسلالم والمصاعد وغيرها، وبيان الأسس الواجب اتباعها عند وقوع خطب في القسم المشترك وتوزيع نفقات اصلاح ما يتلف أو يعطب بين المالكين.
وأوضحت أحكامه حق الأفضلية لكل شريك في طابق أو شقة لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها.
تملك الاجنبي
وعلى رغم تعديل قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 40 لسنة 1953 بالقوانين أرقام 12/1960 و20/1977 و31/1977 و29/1980 و2/1981. وكذلك تعديل قانون ملكية الطوابق والشقق الرقم 25 لسنة 1968 بالقانونين 54/1985 و5/1990، فإن هذه التعديلات أبقت على حق تملك الاجنبي للأموال غير المنقولة لسكنه وإدارة أعماله من دون الاتجار بها، وفي المناطق التي حددها القانون الصادر عام 1953 والذي ميز بين العربي والاجنبي. واستمر الوضع كذلك حتى صدر قانون تشجيع الاستثمار الرقم 16 لسنة 1995 الذي أتاح للمرة الأولى للاجنبي الاستثمار في قطاع الزراعة بموجب المادة 3/ب منه، لكنه اشترط ان لا يجحف هذا الاستثمار بأي امتيازات وردت في قوانين أخرى. وهذه القوانين هي قانون سلطة وادي الأردن وقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب، بمعنى ان المشرع الأردني أراد تضييق النافذة الاستثمارية في القطاع الزراعي، فيما استمر في اغلاق الباب امام تملك العقارات لغايات الاتجار بها. ولم يميز نظام تشجيع استثمار غير الأردنيين الرقم 1 لسنة 1996 الاجانب والعرب في المعاملة، إذ أتاح لغير الأردنيين التملك الكامل لأي مشروع أو نشاط اقتصادي في المملكة، واستثنى ثمانية قطاعات انتاجية من تملك كامل المشروع، بل ان يتملك ما لا يزيد على خمسين في المئة منه، وهذه القطاعات هي: النقل البري والنقل الجوي، والمقاولات الانشائية، والتجارة والخدمات التجارية، والمصارف والتأمين، والاتصالات، والتعدين، والمنتجات الزراعية، والاستثمار في بورصة عمان على ان يتم الشراء بالعملة الأردنية بعد تحويلها من عملة اجنبية قابلة للتحويل، وعلى ألا تزيد الملكية غير الأردنية في الشركة المساهمة العامة عند اغلاق الاكتتاب في أسهمها على 50 في المئة.
استثناء المقاولات
وبصدور نظام تشجيع استثمارات غير الأردنيين الرقم 39 لسنة 1997 أصبح للمستثمر غير الأردني ان يتملك كامل أي مشروع أو جزءاً منه أو أي نشاط اقتصادي في المملكة باستثناء قطاع المقاولات الانشائية وقطاع التجارة والخدمات التجارية وقطاع التعدين، فتقتصر ملكيته أو مساهمته فيها على ما لا يتجاوز 50 في المئة.
ونظراً الى ان المادة ال34 من قانون تشجيع الاستثمار أجازت للمستثمر إجراء الرهن العيني للآلات والمعدات والموجودات الثابتة لمشروعه الاستثماري لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانة تلك الآلات والمعدات والموجودات الثابتة، وان قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين الرقم 46 لسنة 1953، والمعدل بالقانون الرقم 23 لسنة 1965 أجاز له وضع عقاره تأميناً لما يستلفه من المصارف، فالمستثمر قادر على استعادة أو تمويل نصف مشروعه الاستثماري وعقاره من المؤسسات المالية والمصارف. ومع ذلك لا تزال النافذة الاستثمارية الأردنية من دون مراجعين!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.