قمة قادة أبيك تنطلق وسط حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية    نائب رئيس البرلمان العربي يشيد بالجهود السعودية في دعم حل الدولتين    اللواء الحربي يتفقد المراكز الميدانية بمحميتي الأمير محمد بن سلمان الملكية وسرعان الطبيعية    مشروع "إحياء" يجدد حي البادية في حائل    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "هيئة الأدب" تنظم ملتقى الترجمة الدولي 2025 في الرياض    هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي بالرياض    فانس يحذر من «كارثة» في قطاع الطيران إذا لم ينته الإغلاق الحكومي    زواج بدر وراكان    وزير الصناعة: المملكة تقود صناعات المستقبل ب4 آلاف مصنع ذكي    اتفاقية تسرع الاستجابة للحوادث المرورية في الرياض    رابطة «أن بي آيه» توافق على الصفقة القياسية لبيع ليكرز    فالكنسفارد يونايتد بطل دوري الأبطال العالمي وجولة الرياض    حرم أمير الرياض ترعى انطلاقة جمعية «إدراك للأورام»    السعودية ضمن الدول الأدنى عالميا في معدلات الإصابة بالسرطان    حمية البحر المتوسط تحمي بطانة الرحم    التقنية تسيطر على مستقبل الأعمال    نيوم يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    تاسي والبتروكيماويات أسبوع سيولة وتقلبات محتملة    الأهلي يتعثر بالتعادل مع الرياض في دوري روشن    خطة سلام محتملة لأوكرانيا: تجميد المواجهة وخارطة طريق غامضة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3.610) سلال غذائية بإقليمين في باكستان    تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الرياض ابتداءً من يوم الأحد المقبل    تركي بن محمد بن فهد يزور محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    فيصل بن فرحان ووزير خارجية أوروغواي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    نائب أمير مكة يستقبل نائب الرئيس الصيني ويبحثان تعزيز التعاون المشترك    90 طالبًا وطالبة من "الجمعيّة الأولى " يتدرّبون على الموسيقى في المركز السعودي بجدة    الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي آل سعود    3 % ارتفاع الطلب العالمي على الذهب    أمير تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم منتدى المجلس الاستشاري الدولي تحت شعار: "رؤى عالميَّة لمستقبل رائد"    موعد عودة كانسيلو للمشاركة مع الهلال    مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل    لندن تحتضن معرضا مصورا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938    دراسة: نقص الأوكسجين يعطل جهاز المناعة ويزيد مخاطر العدوى    حسين بن عايض آل حمد في ذمة الله    وزير "الشؤون الإسلامية" يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون بمنطقة الباحة    فيرتكس ووزارة الصحة السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز رعاية مرضى اضطرابات الدم    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    رونالدو بعد أول خسارة: نتعلم مما حدث ونمضي للأمام!    تكريم الإعلاميين وطلاب الجامعة ومرشدي السياحة في جدة    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    2000 قتيل ضمنهم مرضى بالمستشفيات.. مجازر في الفاشر ومطالبة بمحاسبة «الدعم السريع»    فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    إنزال الناس منازلهم    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    أمير جازان يستقبل مواطنا تنازل عن قاتل والده لوجه الله    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تملك الأجانب عقارات في الأردن من التقييد الى السماح المشروط
نشر في الحياة يوم 05 - 07 - 1999

نظم المشرع الأردني شراء العقارات وايجارها في المملكة في قانون خاص هو قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 40 لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات. وأهم ما جاء في هذا القانون هو منح العربي والفلسطيني والأجنبي الذي يحمل الجنسية الأردنية امتيازات لم يمنحها للاجانب في حق شراء العقارات والأراضي الأموال غير المنقولة.
واشترطت الفقرة أ من المادة الثالثة من القانون ان يقتصر تملك الاجنبي للأموال غير المنقولة في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات، أو في مناطق التنظيم أو أحواض البلد، على القدر الكافي لسكنه وإدارة أعماله فقط من دون الاتجار بها. أما الأراضي الزراعية فمنع المشرع الأردني تمليك الاجنبي لها إلا في حالة واحدة، وهي تملكه أرضاً زراعية، أو ان يكون اشتراها قبل سريان أحكام ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 12 لسنة 1960 الساري المفعول منذ 16/12/1960. اما الأراضي الزراعية الواقعة ضمن منطقة مشروع قناة الغور الشرقية فيسمح للاجنبي، اذا كان مقيماً لمدة طويلة في تلك المنطقة حق تملك وحدة زراعية ثلاثين دونماً.
ولم يترك المشرع الأردني تنفيذ هذا الامر للموظفين الاداريين في دائرة الأراضي، بل اشترط في الفقرة ب من المادة الثالثة، وجوب تقديم طلب الى وزير المال. وبعد درسه يرفع الوزير توصية الى مجلس الوزراء الذي لديه الحق في اجازة طلب الشراء أو رفضه.
وحفاظاً على حقوق الاجنبي الذي اتصلت اليه عن طريق الإرث أموال غير منقولة، سمحت الفقرة أ من المادة الرابعة من القانون ان يسجل الأرض أو العقار باسمه من دون ان يكون مكلفاً بالحصول على إذن من مجلس الوزراء بذلك، وله ان يفرغها أو يبيعها أو يهبها لأي شخص آخر من ورثة المتوفى سواء كان الشخص أردنياً أم أجنبياً.
العربي والفلسطيني
أما العربي والفلسطيني والأردني المتجنس بجنسية أجنبية فأتاحت له الفقرة ب من المادة الرابعة ان يمتلك أموالاً غير منقولة في أرجاء المملكة كافة من دون ان تقتصر على حدود البلديات أو أحواض البلد، وذلك بالقدر اللازم ليقيم عليها أي مشروع اقتصادي في أحد مجالات الصناعة أو السياحة أو الإسكان أو في استصلاح الأراضي على أن يتم له ذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المال بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة.
أما المادة الخامسة من القانون فسمحت لممثلي الدول الاجنبية بأن يحرزوا ويتملكوا، بالإضافة الى وظائفهم أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية بقصد أن يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم إذا وافقت دولهم على معاملة ممثلي الدولة الأردنية بالمثل.
وفي ما يتعلق بإجازة غير الأردني للأموال غير المنقولة في المملكة الأردنية الهاشمية، لم تجز المادة الثانية من القانون اجارة الأجنبي لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا اذا حصل على أذن من مجلس الوزراء.
أما اذا رغب غير الأردني في شراء شقة أو طابق في بناء فيحكمه قانون ملكية الطوابق والشقق الرقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته اضافة الى قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب بشروطه كافة.
وقانون ملكية الطوابق والشقق ينظم العلاقة بين مالكي الشقق وبيان القسم المشترك في البناء، وحق كل مالك لإحدى الشقق فيه. وأهم الأقسام المشتركة في البناء: الأرض والأساسات والجدران الرئيسية ومجاري التهوية والقناطر والمداخل والسلالم والمصاعد وغيرها، وبيان الأسس الواجب اتباعها عند وقوع خطب في القسم المشترك وتوزيع نفقات اصلاح ما يتلف أو يعطب بين المالكين.
وأوضحت أحكامه حق الأفضلية لكل شريك في طابق أو شقة لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها.
تملك الاجنبي
وعلى رغم تعديل قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 40 لسنة 1953 بالقوانين أرقام 12/1960 و20/1977 و31/1977 و29/1980 و2/1981. وكذلك تعديل قانون ملكية الطوابق والشقق الرقم 25 لسنة 1968 بالقانونين 54/1985 و5/1990، فإن هذه التعديلات أبقت على حق تملك الاجنبي للأموال غير المنقولة لسكنه وإدارة أعماله من دون الاتجار بها، وفي المناطق التي حددها القانون الصادر عام 1953 والذي ميز بين العربي والاجنبي. واستمر الوضع كذلك حتى صدر قانون تشجيع الاستثمار الرقم 16 لسنة 1995 الذي أتاح للمرة الأولى للاجنبي الاستثمار في قطاع الزراعة بموجب المادة 3/ب منه، لكنه اشترط ان لا يجحف هذا الاستثمار بأي امتيازات وردت في قوانين أخرى. وهذه القوانين هي قانون سلطة وادي الأردن وقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب، بمعنى ان المشرع الأردني أراد تضييق النافذة الاستثمارية في القطاع الزراعي، فيما استمر في اغلاق الباب امام تملك العقارات لغايات الاتجار بها. ولم يميز نظام تشجيع استثمار غير الأردنيين الرقم 1 لسنة 1996 الاجانب والعرب في المعاملة، إذ أتاح لغير الأردنيين التملك الكامل لأي مشروع أو نشاط اقتصادي في المملكة، واستثنى ثمانية قطاعات انتاجية من تملك كامل المشروع، بل ان يتملك ما لا يزيد على خمسين في المئة منه، وهذه القطاعات هي: النقل البري والنقل الجوي، والمقاولات الانشائية، والتجارة والخدمات التجارية، والمصارف والتأمين، والاتصالات، والتعدين، والمنتجات الزراعية، والاستثمار في بورصة عمان على ان يتم الشراء بالعملة الأردنية بعد تحويلها من عملة اجنبية قابلة للتحويل، وعلى ألا تزيد الملكية غير الأردنية في الشركة المساهمة العامة عند اغلاق الاكتتاب في أسهمها على 50 في المئة.
استثناء المقاولات
وبصدور نظام تشجيع استثمارات غير الأردنيين الرقم 39 لسنة 1997 أصبح للمستثمر غير الأردني ان يتملك كامل أي مشروع أو جزءاً منه أو أي نشاط اقتصادي في المملكة باستثناء قطاع المقاولات الانشائية وقطاع التجارة والخدمات التجارية وقطاع التعدين، فتقتصر ملكيته أو مساهمته فيها على ما لا يتجاوز 50 في المئة.
ونظراً الى ان المادة ال34 من قانون تشجيع الاستثمار أجازت للمستثمر إجراء الرهن العيني للآلات والمعدات والموجودات الثابتة لمشروعه الاستثماري لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانة تلك الآلات والمعدات والموجودات الثابتة، وان قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين الرقم 46 لسنة 1953، والمعدل بالقانون الرقم 23 لسنة 1965 أجاز له وضع عقاره تأميناً لما يستلفه من المصارف، فالمستثمر قادر على استعادة أو تمويل نصف مشروعه الاستثماري وعقاره من المؤسسات المالية والمصارف. ومع ذلك لا تزال النافذة الاستثمارية الأردنية من دون مراجعين!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.