الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    صندوق تعاون صلة الأرحام يشارك بحملة التبرع بالدم بمحافظة صامطة    الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    الدولار يتراجع    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة بارا الإستراتيجية غربي البلاد    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    قفز الحواجز    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    فتح مسارات جديدة للنمو    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    امانة القصيم تطلق مهرجان الدليمية بعدد من الفعاليات والأنشطة في الحديقة العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الفتح يغادر إلى جدة لمواجهة الاتحاد .. وباتشيكو ينضم للتدريبات    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    غدا..إقامة الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة بميدان الطائف    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    منتدى المشاريع المستقبلية 2025 يثمن دور عين الرياض الرائد في دعم قطاعات الأعمال والمؤتمرات والسياحة والاستثمار    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    الأخضر الشاب يتوج بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عامًا بعد فوزه على اليمن    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    مخالف الرعي في قبضة الأمن البيئي    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تملك الأجانب عقارات في الأردن من التقييد الى السماح المشروط
نشر في الحياة يوم 05 - 07 - 1999

نظم المشرع الأردني شراء العقارات وايجارها في المملكة في قانون خاص هو قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 40 لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات. وأهم ما جاء في هذا القانون هو منح العربي والفلسطيني والأجنبي الذي يحمل الجنسية الأردنية امتيازات لم يمنحها للاجانب في حق شراء العقارات والأراضي الأموال غير المنقولة.
واشترطت الفقرة أ من المادة الثالثة من القانون ان يقتصر تملك الاجنبي للأموال غير المنقولة في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات، أو في مناطق التنظيم أو أحواض البلد، على القدر الكافي لسكنه وإدارة أعماله فقط من دون الاتجار بها. أما الأراضي الزراعية فمنع المشرع الأردني تمليك الاجنبي لها إلا في حالة واحدة، وهي تملكه أرضاً زراعية، أو ان يكون اشتراها قبل سريان أحكام ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 12 لسنة 1960 الساري المفعول منذ 16/12/1960. اما الأراضي الزراعية الواقعة ضمن منطقة مشروع قناة الغور الشرقية فيسمح للاجنبي، اذا كان مقيماً لمدة طويلة في تلك المنطقة حق تملك وحدة زراعية ثلاثين دونماً.
ولم يترك المشرع الأردني تنفيذ هذا الامر للموظفين الاداريين في دائرة الأراضي، بل اشترط في الفقرة ب من المادة الثالثة، وجوب تقديم طلب الى وزير المال. وبعد درسه يرفع الوزير توصية الى مجلس الوزراء الذي لديه الحق في اجازة طلب الشراء أو رفضه.
وحفاظاً على حقوق الاجنبي الذي اتصلت اليه عن طريق الإرث أموال غير منقولة، سمحت الفقرة أ من المادة الرابعة من القانون ان يسجل الأرض أو العقار باسمه من دون ان يكون مكلفاً بالحصول على إذن من مجلس الوزراء بذلك، وله ان يفرغها أو يبيعها أو يهبها لأي شخص آخر من ورثة المتوفى سواء كان الشخص أردنياً أم أجنبياً.
العربي والفلسطيني
أما العربي والفلسطيني والأردني المتجنس بجنسية أجنبية فأتاحت له الفقرة ب من المادة الرابعة ان يمتلك أموالاً غير منقولة في أرجاء المملكة كافة من دون ان تقتصر على حدود البلديات أو أحواض البلد، وذلك بالقدر اللازم ليقيم عليها أي مشروع اقتصادي في أحد مجالات الصناعة أو السياحة أو الإسكان أو في استصلاح الأراضي على أن يتم له ذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المال بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة.
أما المادة الخامسة من القانون فسمحت لممثلي الدول الاجنبية بأن يحرزوا ويتملكوا، بالإضافة الى وظائفهم أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية بقصد أن يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم إذا وافقت دولهم على معاملة ممثلي الدولة الأردنية بالمثل.
وفي ما يتعلق بإجازة غير الأردني للأموال غير المنقولة في المملكة الأردنية الهاشمية، لم تجز المادة الثانية من القانون اجارة الأجنبي لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا اذا حصل على أذن من مجلس الوزراء.
أما اذا رغب غير الأردني في شراء شقة أو طابق في بناء فيحكمه قانون ملكية الطوابق والشقق الرقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته اضافة الى قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب بشروطه كافة.
وقانون ملكية الطوابق والشقق ينظم العلاقة بين مالكي الشقق وبيان القسم المشترك في البناء، وحق كل مالك لإحدى الشقق فيه. وأهم الأقسام المشتركة في البناء: الأرض والأساسات والجدران الرئيسية ومجاري التهوية والقناطر والمداخل والسلالم والمصاعد وغيرها، وبيان الأسس الواجب اتباعها عند وقوع خطب في القسم المشترك وتوزيع نفقات اصلاح ما يتلف أو يعطب بين المالكين.
وأوضحت أحكامه حق الأفضلية لكل شريك في طابق أو شقة لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها.
تملك الاجنبي
وعلى رغم تعديل قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 40 لسنة 1953 بالقوانين أرقام 12/1960 و20/1977 و31/1977 و29/1980 و2/1981. وكذلك تعديل قانون ملكية الطوابق والشقق الرقم 25 لسنة 1968 بالقانونين 54/1985 و5/1990، فإن هذه التعديلات أبقت على حق تملك الاجنبي للأموال غير المنقولة لسكنه وإدارة أعماله من دون الاتجار بها، وفي المناطق التي حددها القانون الصادر عام 1953 والذي ميز بين العربي والاجنبي. واستمر الوضع كذلك حتى صدر قانون تشجيع الاستثمار الرقم 16 لسنة 1995 الذي أتاح للمرة الأولى للاجنبي الاستثمار في قطاع الزراعة بموجب المادة 3/ب منه، لكنه اشترط ان لا يجحف هذا الاستثمار بأي امتيازات وردت في قوانين أخرى. وهذه القوانين هي قانون سلطة وادي الأردن وقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب، بمعنى ان المشرع الأردني أراد تضييق النافذة الاستثمارية في القطاع الزراعي، فيما استمر في اغلاق الباب امام تملك العقارات لغايات الاتجار بها. ولم يميز نظام تشجيع استثمار غير الأردنيين الرقم 1 لسنة 1996 الاجانب والعرب في المعاملة، إذ أتاح لغير الأردنيين التملك الكامل لأي مشروع أو نشاط اقتصادي في المملكة، واستثنى ثمانية قطاعات انتاجية من تملك كامل المشروع، بل ان يتملك ما لا يزيد على خمسين في المئة منه، وهذه القطاعات هي: النقل البري والنقل الجوي، والمقاولات الانشائية، والتجارة والخدمات التجارية، والمصارف والتأمين، والاتصالات، والتعدين، والمنتجات الزراعية، والاستثمار في بورصة عمان على ان يتم الشراء بالعملة الأردنية بعد تحويلها من عملة اجنبية قابلة للتحويل، وعلى ألا تزيد الملكية غير الأردنية في الشركة المساهمة العامة عند اغلاق الاكتتاب في أسهمها على 50 في المئة.
استثناء المقاولات
وبصدور نظام تشجيع استثمارات غير الأردنيين الرقم 39 لسنة 1997 أصبح للمستثمر غير الأردني ان يتملك كامل أي مشروع أو جزءاً منه أو أي نشاط اقتصادي في المملكة باستثناء قطاع المقاولات الانشائية وقطاع التجارة والخدمات التجارية وقطاع التعدين، فتقتصر ملكيته أو مساهمته فيها على ما لا يتجاوز 50 في المئة.
ونظراً الى ان المادة ال34 من قانون تشجيع الاستثمار أجازت للمستثمر إجراء الرهن العيني للآلات والمعدات والموجودات الثابتة لمشروعه الاستثماري لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانة تلك الآلات والمعدات والموجودات الثابتة، وان قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين الرقم 46 لسنة 1953، والمعدل بالقانون الرقم 23 لسنة 1965 أجاز له وضع عقاره تأميناً لما يستلفه من المصارف، فالمستثمر قادر على استعادة أو تمويل نصف مشروعه الاستثماري وعقاره من المؤسسات المالية والمصارف. ومع ذلك لا تزال النافذة الاستثمارية الأردنية من دون مراجعين!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.