أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير سجون المنطقة بمناسبة تعيينه    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد أعمال وأنشطة المنظومة في تبوك    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات النسخة الثامنة من برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    تأسيس جمعية المستقبل الصناعي غير الربحية    انطلاق فعاليات وبرامج النادي الصيفي بجامعة القصيم    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (34) كلجم من مادة الحشيش    الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار وتراجع توترات السوق    هيئة المياه تدعو لتسوية تعديات الشبكات قبل 18 أغسطس    استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    "طمية" تنظم إلى الأسطول الإسعافي بفرع الهلال الأحمر بعسير    الرئيس السوري: تفوق إسرائيل العسكري لا يضمن لها النجاح السياسي أو الأمني    مقتل امرأة وإصابة 3 في روسيا    457 مليونا مستحقات مزارعي القمح    اليابان تسجل فائضًا تجاريًا بقيمة 153 مليار ينٍ    الأمير سعود بن نهار يلتقي المدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الغربي    سحب ممطرة على جنوب غرب المملكة وحرارة شديدة على اجزاء من الرياض والشرقية    اطلاق النسخة الثانية من مشروع "رِفْد" للفتيات في مدينة أبها بدعم من المجلس التخصصي وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    معلقون ومحللون يرتقون بتجربة المشاهدة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    أمين المدينة المنورة يستعرض جهود هيئة تطوير المنطقة    فعاليات نوعية تُثري تجربة الزوّار في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    "الأونروا": سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعف في قطاع غزة    المواصفات تجدد دعوتها للتحقق من مطابقة المركبات عبر"سابر"    أصابع الاتهام تشير للفصائل المسلحة.. تحقيق عراقي في ضرب حقول النفط    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    "الأحوال": جدد هويتك قبل انتهائها لتفادي الغرامة    "الداخلية" و "الموارد البشرية" يوقّعان مذكرة تفاهم    تسحب اليوم بمقر الاتحاد القاري في كوالالمبور.. الأخضر يترقب قرعة ملحق تصفيات مونديال 2026    حفل يامال المثير للجدل يغضب برشلونة    «شلة ثانوي».. مسلسل جديد في الطريق    بهدف الارتقاء بالمنتج الثقافي والمعرفي.. توقيع مبادرة "سعوديبيديا" لتعزيز المحتوى السعودي    شركة الدرعية توقع عقداً بقيمة "5.75" مليارات ريال لمشروع أرينا الدرعية    السويسري"تشاكا" بين نيوم وسندرلاند    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    إطلاق مبادرة لتعزيز التجربة الدينية لزائرات المسجد النبوي    تفكيك خلية خطيرة تابعة للمليشيا.. إحباط محاولة حوثية لاغتيال المبعوث الأممي    مصر ترفض مخطط «خيام غزة»    طبيب يقتل 15 مريضاً ويحرق منازلهم    المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يُطلق مبادرة تقليم أشجار العرعر في منطقة عسير    187 ألف مستفيد من مركز خدمات المسجد النبوي    رونالدو يخطف جائزة لاعب الموسم..وجماهير الاتحاد تنتزع"تيفو العام"    الخليج يضم الحارس الدولي"أنتوني"حتى 2027    القادسية يوقّع رسمياً مع المهاجم الغاني"كريستوفر بونسو" حتى 2029    نائب أمير الرياض يلتقي سفير المكسيك    أمير جازان: جهود مقدرة لهيئة التراث في تمكين الشباب    مقتل شخص وإصابة 18 جراء غارات إسرائيلية على دمشق    وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية يبحثان تعزيز العمل الدولي    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ برامج دعوية بمحافظتي بيش وصامطة لتعزيز الوعي بشروط وأهمية الصلاة    متى يجب غسل ملاءات السرير    كريم عبد العزيز أول بطل ل 4 أفلام بنادي ال «100 مليون»    إغلاق منشأة تداولت منتجات تجميلية متلاعباً بصلاحيتها    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تملك الأجانب عقارات في الأردن من التقييد الى السماح المشروط
نشر في الحياة يوم 05 - 07 - 1999

نظم المشرع الأردني شراء العقارات وايجارها في المملكة في قانون خاص هو قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 40 لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات. وأهم ما جاء في هذا القانون هو منح العربي والفلسطيني والأجنبي الذي يحمل الجنسية الأردنية امتيازات لم يمنحها للاجانب في حق شراء العقارات والأراضي الأموال غير المنقولة.
واشترطت الفقرة أ من المادة الثالثة من القانون ان يقتصر تملك الاجنبي للأموال غير المنقولة في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات، أو في مناطق التنظيم أو أحواض البلد، على القدر الكافي لسكنه وإدارة أعماله فقط من دون الاتجار بها. أما الأراضي الزراعية فمنع المشرع الأردني تمليك الاجنبي لها إلا في حالة واحدة، وهي تملكه أرضاً زراعية، أو ان يكون اشتراها قبل سريان أحكام ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 12 لسنة 1960 الساري المفعول منذ 16/12/1960. اما الأراضي الزراعية الواقعة ضمن منطقة مشروع قناة الغور الشرقية فيسمح للاجنبي، اذا كان مقيماً لمدة طويلة في تلك المنطقة حق تملك وحدة زراعية ثلاثين دونماً.
ولم يترك المشرع الأردني تنفيذ هذا الامر للموظفين الاداريين في دائرة الأراضي، بل اشترط في الفقرة ب من المادة الثالثة، وجوب تقديم طلب الى وزير المال. وبعد درسه يرفع الوزير توصية الى مجلس الوزراء الذي لديه الحق في اجازة طلب الشراء أو رفضه.
وحفاظاً على حقوق الاجنبي الذي اتصلت اليه عن طريق الإرث أموال غير منقولة، سمحت الفقرة أ من المادة الرابعة من القانون ان يسجل الأرض أو العقار باسمه من دون ان يكون مكلفاً بالحصول على إذن من مجلس الوزراء بذلك، وله ان يفرغها أو يبيعها أو يهبها لأي شخص آخر من ورثة المتوفى سواء كان الشخص أردنياً أم أجنبياً.
العربي والفلسطيني
أما العربي والفلسطيني والأردني المتجنس بجنسية أجنبية فأتاحت له الفقرة ب من المادة الرابعة ان يمتلك أموالاً غير منقولة في أرجاء المملكة كافة من دون ان تقتصر على حدود البلديات أو أحواض البلد، وذلك بالقدر اللازم ليقيم عليها أي مشروع اقتصادي في أحد مجالات الصناعة أو السياحة أو الإسكان أو في استصلاح الأراضي على أن يتم له ذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المال بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة.
أما المادة الخامسة من القانون فسمحت لممثلي الدول الاجنبية بأن يحرزوا ويتملكوا، بالإضافة الى وظائفهم أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية بقصد أن يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم إذا وافقت دولهم على معاملة ممثلي الدولة الأردنية بالمثل.
وفي ما يتعلق بإجازة غير الأردني للأموال غير المنقولة في المملكة الأردنية الهاشمية، لم تجز المادة الثانية من القانون اجارة الأجنبي لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا اذا حصل على أذن من مجلس الوزراء.
أما اذا رغب غير الأردني في شراء شقة أو طابق في بناء فيحكمه قانون ملكية الطوابق والشقق الرقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته اضافة الى قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب بشروطه كافة.
وقانون ملكية الطوابق والشقق ينظم العلاقة بين مالكي الشقق وبيان القسم المشترك في البناء، وحق كل مالك لإحدى الشقق فيه. وأهم الأقسام المشتركة في البناء: الأرض والأساسات والجدران الرئيسية ومجاري التهوية والقناطر والمداخل والسلالم والمصاعد وغيرها، وبيان الأسس الواجب اتباعها عند وقوع خطب في القسم المشترك وتوزيع نفقات اصلاح ما يتلف أو يعطب بين المالكين.
وأوضحت أحكامه حق الأفضلية لكل شريك في طابق أو شقة لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها.
تملك الاجنبي
وعلى رغم تعديل قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 40 لسنة 1953 بالقوانين أرقام 12/1960 و20/1977 و31/1977 و29/1980 و2/1981. وكذلك تعديل قانون ملكية الطوابق والشقق الرقم 25 لسنة 1968 بالقانونين 54/1985 و5/1990، فإن هذه التعديلات أبقت على حق تملك الاجنبي للأموال غير المنقولة لسكنه وإدارة أعماله من دون الاتجار بها، وفي المناطق التي حددها القانون الصادر عام 1953 والذي ميز بين العربي والاجنبي. واستمر الوضع كذلك حتى صدر قانون تشجيع الاستثمار الرقم 16 لسنة 1995 الذي أتاح للمرة الأولى للاجنبي الاستثمار في قطاع الزراعة بموجب المادة 3/ب منه، لكنه اشترط ان لا يجحف هذا الاستثمار بأي امتيازات وردت في قوانين أخرى. وهذه القوانين هي قانون سلطة وادي الأردن وقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب، بمعنى ان المشرع الأردني أراد تضييق النافذة الاستثمارية في القطاع الزراعي، فيما استمر في اغلاق الباب امام تملك العقارات لغايات الاتجار بها. ولم يميز نظام تشجيع استثمار غير الأردنيين الرقم 1 لسنة 1996 الاجانب والعرب في المعاملة، إذ أتاح لغير الأردنيين التملك الكامل لأي مشروع أو نشاط اقتصادي في المملكة، واستثنى ثمانية قطاعات انتاجية من تملك كامل المشروع، بل ان يتملك ما لا يزيد على خمسين في المئة منه، وهذه القطاعات هي: النقل البري والنقل الجوي، والمقاولات الانشائية، والتجارة والخدمات التجارية، والمصارف والتأمين، والاتصالات، والتعدين، والمنتجات الزراعية، والاستثمار في بورصة عمان على ان يتم الشراء بالعملة الأردنية بعد تحويلها من عملة اجنبية قابلة للتحويل، وعلى ألا تزيد الملكية غير الأردنية في الشركة المساهمة العامة عند اغلاق الاكتتاب في أسهمها على 50 في المئة.
استثناء المقاولات
وبصدور نظام تشجيع استثمارات غير الأردنيين الرقم 39 لسنة 1997 أصبح للمستثمر غير الأردني ان يتملك كامل أي مشروع أو جزءاً منه أو أي نشاط اقتصادي في المملكة باستثناء قطاع المقاولات الانشائية وقطاع التجارة والخدمات التجارية وقطاع التعدين، فتقتصر ملكيته أو مساهمته فيها على ما لا يتجاوز 50 في المئة.
ونظراً الى ان المادة ال34 من قانون تشجيع الاستثمار أجازت للمستثمر إجراء الرهن العيني للآلات والمعدات والموجودات الثابتة لمشروعه الاستثماري لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانة تلك الآلات والمعدات والموجودات الثابتة، وان قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين الرقم 46 لسنة 1953، والمعدل بالقانون الرقم 23 لسنة 1965 أجاز له وضع عقاره تأميناً لما يستلفه من المصارف، فالمستثمر قادر على استعادة أو تمويل نصف مشروعه الاستثماري وعقاره من المؤسسات المالية والمصارف. ومع ذلك لا تزال النافذة الاستثمارية الأردنية من دون مراجعين!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.