المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    السعودية تستضيف قمة «TOURISE 2025» لصياغة مستقبل السياحة العالمية    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية    أمير القصيم يكرّم الشباب المسوّقين في مزادات التمور ضمن مبادرة "أصوات الفجر"    أكد أن بلاده تستحق الاستقرار.. الشرع: رفع العقوبات الأمريكية يمنح سوريا فرصة للتعافي    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    الأمن العام يستعرض لزوّار جناح وزارة الداخلية بمؤتمر ومعرض الحج طائرة دون طيار لرصد المخالفين لأنظمة الحج    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    العاصمة بأجواء إيطالية    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    من أجل السلام    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    اضطراب الأمعاء مؤشر خطير    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    دارة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    اتفاق حماس وإسرائيل بين الشك والتقسيم    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    "أشرقت" وذراعها التنفيذي "رحلات ومنافع" تحصدان جائزتي " مبدعون " في معرض ومؤتمر الحج 2025    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجذور التاريخية لقوانين النظام الاقتصادي الاسلامي
نشر في الحياة يوم 05 - 06 - 1999

يدور السجال، في أيامنا، على طبيعة النظام الاقتصادي في الاسلام، ويتركز النقاش على سؤال: هل في الاسلام نظرية اقتصادية؟
المنطلقات
انطلقت النظرية الاقتصادية في دول الاسلام من الكتاب والسنة وقامت على السياسة التجريبية وتطورت زمنياً وتأقلمت بحسب الحاجات وظروف البيئة الزمنية.
ومع الأيام تشكلت تصورات فقهية عامة تبلورت لاحقاً في معالم واضحة الحدود كتب الاموال والخراج والزكاة والبيوع استندت في مجملها الى الكتاب والسنة وسير الخلفاء، وخصوصاً في العهد الراشدي، وتطبيقاتهم الشرعية للنظم الاقتصادية.
وتقوم تلك النظرية على فكرة بسيطة، ما تزال حتى أيامنا هي أساس مختلف المدارس الاقتصادية المعاصرة، وهي مالية الدولة، أو مصادر ثروة الدولة، وكيف يتم تجميعها واعادة توزيعها؟
ومن مالية الدولة موازنتها يمكن قراءة تطور النظرية الاقتصادية الاسلامية بالتركيز على أبرز محطاتها الزمنية، لأن مجموع تلك المحطات يعطي فكرة تاريخية عن المعالم العامة لتلك النظرية.
اختلفت مصادر دخل الدولة الاسلامية وقسمتها باختلاف الحاجات والظروف ومرت بحقبات يمكن رصد أربع محطات رئيسية منها، وهي: حقبة الدعوة ودولة المدينة 1-10 هجرية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. حقبة الدولة الراشدة 11 - 40 هجرية وخصوصاً في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحقبة الدولة الأموية خصوصاً الفترة الأولى من تأسيسها وتمتد من 40-101 هجرية وتنقسم الى مرحلتين: عبدلملك بن مروان توفي 86 هجرية، وعمر بن عبدالعزيز توفي 101 هجرية.
ومن مجموع المحطات الأربع يمكن تركيز عناصر السياسة الاقتصادية الاسلامية في بابين: دخل الدولة أولاً وانفاق الثروة ثانياً. وهي عموماً تستند إلى الغنائم وقسمتها قبل الفتوحات، ثم الخراج وقسمته بعد الفتوحات.
الغنيمة والخراج
كانت قسمة الغنائم، اذا أصيبت من العدو، في عصر الدعوة توزع كالآتي: الخمس لله والرسول وأربعة أخماس توزع بين الجند الذين أصابوا ذلك. وكان الخمس في عهد الدعوة يقسم على خمسة اسهم: لله والرسول سهم، ولذي القربى بني هاشم وبني عبدالمطلب سهم، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة اسهم. وهناك من يقسم الخمس الأول على أربعة اسهم. فربع لله ورسوله ولذي القربى، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والرابع الرابع لابن السبيل. فسهم الرسول صلى الله عليه وسلم ربع الخمس الخمس. وتوزع الاخماس الأربعة لمن قاتل على الغنيمة.
وكان يضرب للجند: سهمان للفارس سهم له وسهم لفرسه وللراجل سهم. وفرض الرسول صلى الله عليه وسلم على الأراضي العربية التي افتتحت في عهده العشر ولم يفرض عليها الخراج. كذلك لم يفرض الجزية على عرب الجزيرة لأن حكمهم القتل أو الاسلام بينما اختلف الحكم على العجم والأعاجم فلهم الاختيار بين الاسلام وغيره بشرط دفع الجزية اذا اختاروا غير الاسلام.
بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف الناس في سهمي النبي وذي القربى في مطلع عهد الخليفة الأول. فقال قوم سهم الرسول يكون للخليفة من بعده، وآخرون سهم ذي القربى لقرابة الرسول، وقالت طائفة سهم ذي القربى لقرابة الخليفة من بعده. ثم أجمعوا على جعل السهمين في الكراع والسلاح. وهكذا تغيرت قسمة الغنائم، واختلف حكم الخمس وحكم الصدقة في عهد الخلفاء الراشدين أبو بكر، عمر، عثمان وعلي اذ قسموا الخمس ثلاثة اسهم بإسقاط سهم الرسول وسهم ذي القربى وقسم على الثلاثة الباقين اليتامى، والمساكين، وابن السبيل. ولما كثر المال جعل ايضاً في اليتامى والمساكين وابن السبيل.
لم يعدل الخلفاء من أنظمة الرسول وأحكامه سوى مسألة السهمين وإلغاء المناصفة مع أهل خيبر وفيء فدك وإجلاء أهل نجران من اليمن الى العراق وتركوا الأمور كما هي في أرض الجزيرة أرض العرب فاستثنيت من النظام الضرائبي التصاعدي أراضي الحجاز ومكة والمدينة والطائف واليمن والبحرين لأنها افتتحت في زمنه فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. فهو مثلاً وضع على كل ما افتتح من الأرض العربية العشر ولم يجعل على شيء منها خراجاً، فاستمر الأمر كما هو في العهد الراشدي الذي شهد أهم التعديلات التنظيمية واستحدثت فيه أبرز القوانين الاقتصادية التي تشكل الأساس التاريخي للنظرية الاسلامية في بناء "اقتصاد الدولة" كما يسمى في أيامنا.
في العهد الراشدي صارت الأموال على ثلاثة اصناف وهي: الفيء ويشمل الخراج، والخمس، والصدقة. ويعتبر عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب ابرز محطات تاريخ الاسلام من ناحية التعديلات التنظيمية واستحداث قوانين شرعية تعتمد الكتاب والسنة لإدارة مالية الدولة مصادر دخلها وانفاقها.
آنذاك اتسعت الفتوحات ودانت الشعوب للاسلام وازدادت الأموال فطرح السؤال: ماذا نفعل بالأموال والجوالي جاليات الناس والأراضي؟
تشاور الخليفة عمر مع أهل الحل والعقد فاقترح بلال بن رباح وعبدالرحمن بن عوف بتقسيم السواد الأراضي الخصبة وما افتتح من مدن على الجند والمسلمين، واقترح عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن الزبير على وقف الأملاك ووضع السواد تحت اشراف الدولة، ومال الخليفة الى رأي عثمان وعلي وطلحة وقال: "كيف اقسمه لكم، وأدع من يأتي بغير قسم؟". فأجمع على تركه وجمع خراجه واقراره في أيدي أهله ووضع الخراج على أراضيهم والجزية على رؤوسهم. ومذ ذاك بدأ التمييز بين أرض العشر وأرض الخراج. فأرض العشر هي ما جرت عليها القسمة بين المسلمين، وهي ضريبة تؤخذ من أرض المسلم أو من تجارة أهل الحرب ضريبة مرور في أرض المسلمين.
اضطر عمر الى وضع أراضي الفتح تحت اشراف الدولة في حال لم يكن لها اصحاب وترك الأرض لأهلها ووضع عليهم الخراج خوفاً من وقوع الشر واقتتال المسلمين. وانتهج الخليفة الراشد الرابع السنة نفسها، وينقل عنه قوله: "لولا ان يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد بينكم".
استندت خطوة عمر على آية كريمة "كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم"، فألغت سياسته احتمال قيام اقطاع عسكري وراثي فرفض رأي من يطالب بقسمة أراضي الفتح خوفاً من ان يأتي المسلمون "فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت". فإذا قسمت الأرض العراق والشام والجزيرة آنذاك بعلوجها "فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والآرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق". وخوفاً من تفتت الأرض واندثار الثروة واكتناز المال وحرمان المسلمين من الأجيال اللاحقة من النعمة رفض عمر القسمة وفرض الضريبة والجباية وهي ما تعرف بالخراج أو الفيء. وعليه قام بقسمة الأموال والسلاح واخرج الخمس منه لبيت المال وحبس الأرض بعلوجها أوقفها تحت اشراف الدولة ووضع عليها الخراج والجزية "يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين". فالخراج فيء لجميع المسلمين ويختلف عن الصدقات أو العشور، لأن الصدقات هي لمن سمى الله في كتابه.
استندت الإضافة المهمة التي حصلت في عهد الخليفة الراشد الثاني الى آية "والذين جاؤا من بعدهم" فاستوعبت الناس كلهم اضافة الى الأصناف الخمسة أية الفيء والأصناف الثمانية آية الصدقة. فلم يبق من المسلمين الا وله حق فيها.
عرفت دولة الإسلام منذ تلك الخطوة نظام الفيء وهو خراج الأرض، والخراج ما افتتح عنوة مثل السواد وغيره. وجاء الفيء ليعدل من القسمة السابقة. فالأرض غير الغنيمة. فالغنيمة الكراع والمال تقسم بين من حضر من المسلمين بينما تترك الأرض والانهار لعمالها "ليكون ذلك في اعطيات المسلمين"، لأنه اذا قسمت الأرض بين من حضر "لم يكن لمن بعدهم شيء".
ثم عاد وميزّ الخليفة عمر بين من سالم المسلمين ومن قاتلهم. فمن أجاب دعوة الاسلام قبل القتال يحاسب كرجل من المسلمين و"له سهم في الاسلام"، ومن أجاب بعد القتال والهزيمة فماله "لأهل الاسلام" لأنهم احرزوه قبل اسلامه. فما افتتح عنوة فهو أرض خراج وما صولح عليه أهله فعلى ما صولحوا عليه ولا يزاد عليهم، وما اسلم عليه أهله فهو عشر. كذلك تفاوتت الجزية اجتماعياً فاعتمد الخليفة الثاني النظام التراتبي فكان مقدارها على الاغنياء 48 درهماً في السنة، وعلى متوسطي الحال 24 درهماً، وعلى الفقراء 12 درهماً.
وهكذا أضافت الدولة في عهد عمر مرحلة تقسيم الثروة بالتساوي على أساس الخمس خمسة أخماس الى مرحلة الجباية والضريبة الخراج والفيء فأوقفت الأرض وبات دخلها يعود الى بيت المسلمين المصرف المركزي في أيامنا ليعاد توزيع الثروة بحسب حاجات الدولة ووظائفها. فكان يعاد انفاق المال من موازنة الدولة لتعزيز الثغور وتنظيم الجيوش وتشجيع الناس على الجهاد. وكانت تصرف النفقات والمعاشات من بيت المال واعتمدت ورش مدّ الطرقات وبناء الجسور وتخطيط المدن وتنظيم جر المياه والقنوات على موازنة الدولة.
الى تعديل القسمة وتوزيع الاسهم واستحداث نظام الفيء الخراج استن الخليفة عمر نظام الصوافي والقطائع. نظم عمر الصوافي ووزعها على عشرة أصناف: أرض من قتل في الحرب، أو من هرب، وكل أرض كانت لكسرى ملك الفرس، أو كانت لأحد من أهله، وكل مغيض ماء، وكل دير بريد.
وميّز عمر بين الصوافي والقطائع، فالصوافي ملك الدولة لا تخضع للضريبة الخراج أو العشر وتعود ماليتها بالكامل الى بيت المسلمين ليعاد انفاقها بحسب حاجات الدولة. أما القطائع فهي ملك أشخاص توزع عليهم من قبل أمير الدولة، فمن حق الخليفة ان يجيز منه ويعطي من كان له دوره في إعلاء شأن الاسلام. واعتبرت القطائع كالصدقة، ولأنها ملك اشخاص يتوارثونها وضع عليها الخراج وفرضت الجباية وكان يؤخذ منها العشر. وغير ذلك يمنع، اذ يمنع على احد ان يأخذ من واحد ويقطع الآخر، فهذا يعتبر بمنزلة مال غصبه واحد من واحد واعطي واحداً. فهذا النوع لا يجوز لأنه يعتبر محاولة توريث من مال الغير وأرضه. فالأرض بمنزلة المال يحق لولي الأمر اقتطاعها وحق التملك ضروري لأنه يعمر الأرض ويكثر من الخراج. واشترط عمر على من كانت له قطعة أرض أو اقتطع له الوالي من الصوافي ان يعتني بالأرض ويعمرها ومن يتركها لثلاث سنين ولم يعمرها وجاء قوم آخرون وعمروها فهم أحق بها. فالأرض لمن زرعها والأولوية للعمل والانتاج.
وقام عمر بتطوير نظام العطاء الذي استحدثه الخليفة الأول. اعتمد أبو بكر الصديق سياسة توزيع الغنائم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من وعده شيئاً من طريق الأخذ بالكفين ويقسم البقية الباقية من المال بين الناس بالسوية على الصغير والكبير، والحر والمملوك، والذكر والأنثى.
ديوان العطاء
اختلفت القسمة في عهد الخليفة الثاني حين زادت الفتوح وكثرت الاموال فخالف الخليفة الأول في رأيه ورفض ان يسوي بين من قاتل الرسول ومن قاتل معه. فاعتمد سياسة تراتبية بين أناس لهم فضل وسوابق وقدم، وبدأ بالأقرب أقرباء الرسول وأهله وأزواجه ثم أهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار وممن شهد بدراً معركة بدر ولمن لم يشهد بدراً، ولمن كان له اسلام كاسلام أهل بدر، وأنزل من هم دون ذلك على قدر منازلهم من السوابق.
ثم اختلفت قسمته بعد فتح فارس وبعض أرض الروم فرأى ان يجعل عطاء الناس في كل سنة ويجمع المال، بعد ان تضخم وازداد، في بيت المال "فإنه أعظم للبركة".
وبسبب كثرة المال وارتفاع الجباية الخراج والفيء تعقد توزيع الثروة فاضطر عمر الى انشاء ديوان الاعطيات سجل فيه اسماء الأشخاص بحسب النظام التراتبي الذي اعتمده سابقاً وأضاف اليه اسماء القبائل والعائلات بحسب قربها وبعدها وفضلها وسوابقها. وشكلت تلك الدواوين والسجلات أهم مادة ارشيفية استخدم المؤرخون المسلمون لاحقاً معلوماتها لتسجيل تاريخ البدايات الأولى للدعوة وتوزيع مراكز القوى ودورها في الفترات التي سبقت التدوين الرسمي.
شكلت سياسات الخليفة الثاني قواعد عامة لاقتصاد الدولة الاسلامية واعتمدت كلها في الفترات اللاحقة كما هي ولم تتغير انظمتها الزكاة، الخمس، القسمة، الخراج، الفيء، العشر، الصدقة، الصوافي، القطائع والعطاءات إلا بالنسبة المئوية الزيادة أو النقصان بسبب اختلاف المقاييس والأوزان والمكاييل، أو بسبب اختلاف الانتاج وأنواعه. واستمرت القواعد كما هي وتم توضيحها فقط. فمثلاً مال الصدقة لا ينبغي ان يدخل في مال الخراج.
الإضافة الوحيدة التي يمكن ادراجها على مالية الدولة الاسلامية تلك التي استحدثها الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان وهي فرض ضريبة على العمل الدخل السنوي.
بدأ عبدالملك سياسته تلك حين وضع أهل الجزيرة أعالي الفرات بأمرة الضحاك بن عبدالرحمن الاشعري اذ جعلهم كلهم طبقة واحدة وعمالاً للدولة. وكان يحسب ما يكسب العامل في سنته كلها ثم يطرح من دخله السنوي نفقاته على طعامه وكسوته وحذائه ومصاريف عائلته، ثم يطرح أيام الأعياد العطل السنوية وأخيراً يفرض عليه ضريبة سنوية للدولة. الى ذلك اعتمد الضحاك في عهد عبدالملك نظام قرب الأرض وبعدها، فحدد البعد بمسيرة اليوم واليومين واكثر والقرب بمسيرة ما دون اليوم، فاختلف خراج الأرض بين البعيدة والقريبة. وشمل نظامه هذا الجزيرة والموصل والشام.
استمر نظام الضحاك في فرض ضريبة العمل الدخل السنوي للبشر الى الخراج ضريبة الأرض والانتاج الى عهد الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز فحاول العودة الى سيرة الأوائل فألغى بعض التنظيمات التي استحدثت في عهد عبدالملك ضريبة الدخل، وضريبة مسافة بعد الأرض وقربها وابقى على كل الانظمة السابقة من عهد الدعوة الى نهاية العهد الراشدي.
كان مصدر الخلاف الشرعي بين العلماء والفقهاء هو ان بعضهم اعتمد على آية الفيء وبعضهم الآخر على أية الصدقة فافترقت بذلك الاجتهادات، خصوصاً في مسألة الانفاق. وضمن هذه القواعد نشأ النظام الاقتصادي في دولة الاسلام واستمر الى العهد العباسي فشهد بعض التعديلات، مثل المكوس، وهي ضريبة يأخذها الماكس وأصلها الجباية وتأتي من العشور والتجارة وهي محرمة وأقرب الى الربا. لكن هذه التعديلات لم تمس جوهر النظرية الأولى وما تفرع عنها من أنظمة. فالاختلاف الوحيد كان تغير السياسة الضريبية بحسب حاجات الدولة وتعدد وظائفها الأمر الذي فرض على الخلفاء تعديل نظام الصدقة نسبياً، الذي وضعه الرسول، من دون الخروج على المضمون العام. كذلك اعادة ترتيب نظام الحسبة في الاسلام ليتوافق مع مالية الدولة وموازنتها من ناحيتي الدخل والانفاق. ولعب العلماء والفقهاء ورجال الدولة والقضاة دورهم في تفسير الانظمة الاقتصادية وتطويعها لتتناسب مع البيئات الجغرافية والاجتماعية والزمنية.
* كاتب من أسرة "الحياة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.