نيشنز أوف سكاي تطلق الجزيرة الأولى من مشروع «جريان نيشنز أوف سكاي» الفاخر على ضفاف النيل بمدينة الشيخ زايد    «الأرصاد» : استمرار الحالة المطرية حتى الاثنين المقبل    ترمب: ننظر في طلب السعودية شراء مقاتلات أمريكية    60 % خفض تكلفة الطاقة بعد إيصال الكهرباء لمئات المزارع    أمانة جدة تباشر جهودها الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار    الأكاديمية اللوجستية تفتح باب التسجيل لدبلوم مبتدئ بالتوظيف    ابتدائية مصعب بن عمير تفعل اليوم العالمي للسكري عبر إذاعة مدرسية تثقيفية    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    60 نوعًا من النباتات المحلية تزدهر في بيئات المدينة المنورة    حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 144 كيلوغرامًا من القات المخدر    أمطار الخير تعيد البهجة لسماء حائل    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    ميسي يقود الأرجنتين الى الفوز على أنغولا 2-0 وديا    أرقام مميزة للمنتخب السعودي تحت قيادة رينارد    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    مؤتمر الشرق الأوسط ال19 للتآكل يختتم أعماله في المنطقة الشرقية    شواطئ منطقة جازان تجذب العائلات… وأجواء نهاية الأسبوع تصنع لحظات ممتعة للجميع    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    فريق DR7 يُتوّج بطلًا ل Kings Cup MENA في موسم الرياض    أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»    الأخضر السعودي يهزم ساحل العاج بهدف أبو الشامات وديًا    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    العنزي يحقق فضية المواي تاي وزن 67 كجم.. وأخضر اليد يكسب العراق    قمة تنافسية بين بيش والخالدي عصر غدٍ السبت    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    معهد البحوث بجامعة أم القرى يطلق 13 برنامجًا نوعيًّا لتعزيز مهارات سوق العمل    مساعد وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في المؤتمر الوزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    الصين تحذر اليابان من هزيمة عسكرية «ساحقة»    مجمع هروب الطبي يفعّل مبادرتين صحيتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري    قتلى وجرحى إثر هجوم روسي كبير على كييف    بلدية الدلم تضبط 13 مخالفة جسيمة وتغلق منشآة تجارية    شاهين شرورة ب 351 ألف ريال    اختتام فعالية التطوع الاحترافي بمشاركة 24 خبيراً و250 مستفيد في جدة    من النص إلى النشر".. نادي مداد وبيت الثقافة بجيزان يناقشان تجربة الكاتب وقارئه الأول    جمعية عين لطب العيون تنظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في جازان تحت شعار "فحصك اليوم    البعيجان: الإخلاص أصل القبول وميزان صلاح الأعمال    الدوسري: برّ الوالدين من أعظم القربات إلى الله    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعزز الوعي بداء السكري في سكرك بأمان    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    أفضل خمس خدمات بث فيديو    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ذاكرة الحرمين    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحياة" تنشر نص الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب
نشر في الحياة يوم 21 - 04 - 1998

يوقع وزراء الداخلية والعدل العرب غداً الأربعاء على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، التي تتضمن 43 بنداً تتعلق بالاجراءات القضائية وطرق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا، وأساليب التنسيق بين أجهزة الأمن في الدول العربية وتبادل المعلومات واتخاذ الاجراءات لمنع عمليات التسلل عبر الحدود.
ويشارك ممثلون عن جميع الدول العربية في التوقيع على الاتفاقية، وأصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بياناً في مناسبة الاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية أكدت فيه أن المجلس "تجاوز مرحلة التنديد والشجب الى التحرك العملي ومكافحة الارهاب". وأكد البيان أن "اسرائيل تشكل أحد المصادر الرئيسية للارهاب في المنطقة العربية فهي قامت على الارهاب وتعيش عليه، وفي وقت تدعي فيه الديموقراطية والمساواة تستخدم دعوة مكافحة الارهاب لتحقيق أهداف توسعية في العالم العربي وتشويه سمعة المواطن العربي وأنها تنعت المسلمين بالتطرف والارهاب وتضليل الرأي العام العالمي وتحويل أنظاره عن الغارات الجوية التي تشنها بين الحين والآخر على جنوب لبنان وتخلف عشرات القتلى من الاطفال والنساء والشيوخ والرجال.
وفي ما يأتي نص الاتفاقية الذي حصلت عليه "الحياة":
"- تتعهد الدول الموقعة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الاعمال الارهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزاماً منها بمنع ومكافحة الجرائم الارهابية طبقاً للقوانين والاجراءات الداخلية لكل منها فإنها تعمل على:
1- الحؤول دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الارهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الارهابية اليها أو اقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو ايوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.
2- التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة، وخصوصاً المتجاورة منها، التي تعاني من الجرائم الارهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.
3- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الاسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار واجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة الى أخرى أو إلى غيرها من الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت.
4- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.
5- تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام.
6- تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الاقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة المتعاقدة، وفقاً للاتفاقات الدولية التي تحكم هذا الموضوع.
7- تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة وفقاً لسياستها الاعلامية، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الارهابية، واحباط مخططاتها وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.
8- تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة، بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الارهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الارهاب، والتجارب الناجحة في مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات، وتزويد الاجهزة المختصة في الدول المتعاقدة بها، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة.
ثانياً: تدابير المكافحة:
1- القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، او الاتفاقات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم.
2- تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية.
3- تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الارهابية والشهود فيها.
4- توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الارهاب.
5- اقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الارهاب، بما في ذلك ايجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الابلاغ عن الاعمال الارهابية، وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها.
- تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية، طبقاً للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة من خلال الآتي:
أولاً تبادل المعلومات:
1- تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول:
أ- أنشطة وجرائم الجماعات الارهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.
ب- وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الارهابية وأسلوب عملها، وتنقلات قيادتها وعناصرها، ووثائق السفر التي تستعملها.
2- تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى، على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة ارهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين في ذلك الإخطار ما أحاط الجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والادوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.
3- تتعهد الدول المتعاقدة، بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الارهابية، وأن تبادر بإخطار الدول أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم ارهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أوضد مصالحها.
4- تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها:
أ- أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة ارهابية ضد مصالح تلك الدولة، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.
ب- أن تؤدي الى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة ارهابية.
5- تتعهد الدول المتعاقدة، بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها، وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.
ثانياً: التحريات:
تتعهد الدول المتعاقدة، بتعزيز التعاون فيما بينها، وتقديم المساعدة في مجال اجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم ارهابية وفقاً لقوانين وأنظمة كل دولة.
ثالثاً: تبادل الخبرات:
1- تتعاون الدول المتعاقدة، على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الارهابية، كما تتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة.
2- تتعاون الدول المتعاقدة، في حدود إمكاناتها، على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أوعقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة، للعاملين في مجال مكافحة الارهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.
* المجال القضائي:
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الارهابية المطلوب تسليمهم من أي هذه الدول، وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
لا يجوز التسليم في أي من الحالات:
أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة، بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم، جريمة لها صبغة سياسية.
ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبها العسكري.
ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، قد ارتكبت في اقليم الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم، إلا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم، وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، ما لم تكن الدولة المطلوب منها التسليم قد بدأت اجراءات التحقيق أو المحاكمة.
د- اذا كانت الجريمة قد صدر في شأنها حكم نهائي له قوة الأمر المقضي لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم.
ه- اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
و- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم لا يجوز توجيه الاتهام من مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- اذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة.
ح- اذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب اليها التسليم لا يجوز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم الدولة المطلوب اليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم جريمة من الجرائم الارهابية، اذا كان الفعل معاقباً عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة اشد وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ويستعان بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.
* اجراءات التسليم:
يكون تبادل طلبات التسليم بين الدول بالطريق الديبلوماسية مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها او ما يقوم مقامها ويقدم طلب التسليم كتابة مصحوباً بما يلي: اصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة، صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم، وبيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني، مع الاشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه المواد، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته، للسلطات القضائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب منها - بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية - حبس توقيف الشخص احتياطياً الى حين وصول طلب التسليم، ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب منها التسليم أن تحبس توقف الشخص المطلوب احتياطياً، واذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة، فلا يجوز حبس توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إلقاء القبض عليه.
* أحكام ختامية:
- تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو القبول او الاقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الاعضاء بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.
- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع وثائق التصديق او القبول أو الاقرار عليها من سبع دول عربية، ولا تعقد هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو اقرارها عليها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الايداع.
- لا يجوز لأية دولة من الدول أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.
- لا يجوز لأية دولة موقعة ان تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابي، ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
- يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب، الى الأمين العام لجامعة الدول العربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.