القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    بذل أكثر من نصف مليون ساعة عمل تطوّعي في المسجد النبوي خلال العام 2025م    سباق بين إنتر ويوفنتوس لضم كانسيلو    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    الأفواج الأمنية تُحبط تهريب ( 37,200) قرص خاضع لتتظيم التداول الطبي بجازان    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    القيادة تهنئ الرئيس غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة    البلديات والإسكان تبدأ إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    وزير الداخلية السوري يحذر «فلول النظام البائد» من نشر الفوضى    زيلينسكي يناقش مع ترمب تواجد «قوات أميركية»    التحول الديموغرافي.. التحديات والحلول    فنزويلا تبدأ خفض إنتاج النفط وسط الحصار الأميركي.. والصين تتضرر    ارتفاع السوق    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    الرياضة.. من رعاية الهواية لصناعة اقتصادية    الخيبري: الاتفاق استغل فرصتين    رونالدو أعلى اللاعبين دخلاً في العالم    المملكة أكبر مستورد عربي للأغذية والمشروبات بقيمة 6.6 مليارات دولار    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    «الأزيرق».. الشتاء يطرق الأبواب    احذروا من أخطار الفحم    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    من التخطيط إلى التنفيذ.. «إكسبو 2030 الرياض» ترسي مشاريع البنية التحتية والمرافق الأساسية    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    تعزيز البحث العلمي في المجال الإسعافي    الجوائز الثقافية.. رافد أساسي لتطوير الحراك الثقافي    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة "ضوء" في القصيم لاكتشاف الريف والاقتصاد المحلي    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    زوّجوه يعقل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    24 شركة تفوز برخص للكشف عن 172 موقعا تعدينيا    المملكة تستعد لانطلاق النسخة السابعة من رالي داكار    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    فلما اشتد ساعده رماني    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحياة" تنشر نص الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب
نشر في الحياة يوم 21 - 04 - 1998

يوقع وزراء الداخلية والعدل العرب غداً الأربعاء على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، التي تتضمن 43 بنداً تتعلق بالاجراءات القضائية وطرق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا، وأساليب التنسيق بين أجهزة الأمن في الدول العربية وتبادل المعلومات واتخاذ الاجراءات لمنع عمليات التسلل عبر الحدود.
ويشارك ممثلون عن جميع الدول العربية في التوقيع على الاتفاقية، وأصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بياناً في مناسبة الاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية أكدت فيه أن المجلس "تجاوز مرحلة التنديد والشجب الى التحرك العملي ومكافحة الارهاب". وأكد البيان أن "اسرائيل تشكل أحد المصادر الرئيسية للارهاب في المنطقة العربية فهي قامت على الارهاب وتعيش عليه، وفي وقت تدعي فيه الديموقراطية والمساواة تستخدم دعوة مكافحة الارهاب لتحقيق أهداف توسعية في العالم العربي وتشويه سمعة المواطن العربي وأنها تنعت المسلمين بالتطرف والارهاب وتضليل الرأي العام العالمي وتحويل أنظاره عن الغارات الجوية التي تشنها بين الحين والآخر على جنوب لبنان وتخلف عشرات القتلى من الاطفال والنساء والشيوخ والرجال.
وفي ما يأتي نص الاتفاقية الذي حصلت عليه "الحياة":
"- تتعهد الدول الموقعة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الاعمال الارهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزاماً منها بمنع ومكافحة الجرائم الارهابية طبقاً للقوانين والاجراءات الداخلية لكل منها فإنها تعمل على:
1- الحؤول دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الارهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الارهابية اليها أو اقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو ايوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.
2- التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة، وخصوصاً المتجاورة منها، التي تعاني من الجرائم الارهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.
3- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الاسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار واجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة الى أخرى أو إلى غيرها من الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت.
4- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.
5- تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام.
6- تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الاقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة المتعاقدة، وفقاً للاتفاقات الدولية التي تحكم هذا الموضوع.
7- تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة وفقاً لسياستها الاعلامية، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الارهابية، واحباط مخططاتها وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.
8- تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة، بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الارهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الارهاب، والتجارب الناجحة في مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات، وتزويد الاجهزة المختصة في الدول المتعاقدة بها، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة.
ثانياً: تدابير المكافحة:
1- القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، او الاتفاقات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم.
2- تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية.
3- تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الارهابية والشهود فيها.
4- توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الارهاب.
5- اقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الارهاب، بما في ذلك ايجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الابلاغ عن الاعمال الارهابية، وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها.
- تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية، طبقاً للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة من خلال الآتي:
أولاً تبادل المعلومات:
1- تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول:
أ- أنشطة وجرائم الجماعات الارهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.
ب- وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الارهابية وأسلوب عملها، وتنقلات قيادتها وعناصرها، ووثائق السفر التي تستعملها.
2- تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى، على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة ارهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين في ذلك الإخطار ما أحاط الجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والادوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.
3- تتعهد الدول المتعاقدة، بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الارهابية، وأن تبادر بإخطار الدول أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم ارهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أوضد مصالحها.
4- تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها:
أ- أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة ارهابية ضد مصالح تلك الدولة، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.
ب- أن تؤدي الى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة ارهابية.
5- تتعهد الدول المتعاقدة، بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها، وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.
ثانياً: التحريات:
تتعهد الدول المتعاقدة، بتعزيز التعاون فيما بينها، وتقديم المساعدة في مجال اجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم ارهابية وفقاً لقوانين وأنظمة كل دولة.
ثالثاً: تبادل الخبرات:
1- تتعاون الدول المتعاقدة، على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الارهابية، كما تتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة.
2- تتعاون الدول المتعاقدة، في حدود إمكاناتها، على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أوعقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة، للعاملين في مجال مكافحة الارهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.
* المجال القضائي:
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الارهابية المطلوب تسليمهم من أي هذه الدول، وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
لا يجوز التسليم في أي من الحالات:
أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة، بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم، جريمة لها صبغة سياسية.
ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبها العسكري.
ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، قد ارتكبت في اقليم الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم، إلا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم، وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، ما لم تكن الدولة المطلوب منها التسليم قد بدأت اجراءات التحقيق أو المحاكمة.
د- اذا كانت الجريمة قد صدر في شأنها حكم نهائي له قوة الأمر المقضي لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم.
ه- اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
و- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم لا يجوز توجيه الاتهام من مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- اذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة.
ح- اذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب اليها التسليم لا يجوز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم الدولة المطلوب اليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم جريمة من الجرائم الارهابية، اذا كان الفعل معاقباً عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة اشد وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ويستعان بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.
* اجراءات التسليم:
يكون تبادل طلبات التسليم بين الدول بالطريق الديبلوماسية مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها او ما يقوم مقامها ويقدم طلب التسليم كتابة مصحوباً بما يلي: اصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة، صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم، وبيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني، مع الاشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه المواد، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته، للسلطات القضائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب منها - بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية - حبس توقيف الشخص احتياطياً الى حين وصول طلب التسليم، ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب منها التسليم أن تحبس توقف الشخص المطلوب احتياطياً، واذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة، فلا يجوز حبس توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إلقاء القبض عليه.
* أحكام ختامية:
- تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو القبول او الاقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الاعضاء بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.
- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع وثائق التصديق او القبول أو الاقرار عليها من سبع دول عربية، ولا تعقد هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو اقرارها عليها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الايداع.
- لا يجوز لأية دولة من الدول أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.
- لا يجوز لأية دولة موقعة ان تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابي، ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
- يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب، الى الأمين العام لجامعة الدول العربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.