وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل العراقية تعترض على قانون العفو العام
نشر في الحياة يوم 09 - 09 - 2011

حددت وزارة العدل العراقية «أخطاء وثغرات قانونية» في قانون العفو العام الذي قدمته كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى البرلمان.
ونقل بيان عن وزير العدل حسن الشمري قوله إن «التعديلات ومشورة مجلس شورى الدولة لقانون العفو العام تمت بناء على طلب اللجنة القانونية في مجلس النواب وقد حدد أعضاء المجلس مآخذ في نقل مشروع القانون المواد 1 و 2 و 3 نصاً من قرار العفو العام الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 225 لسنة 2002 على هذا القرار من حيث الصياغة والمضمون»، مبيناً انه «لم يعرض في حينه على مجلس شورى الدولة لإجراء التدقيق «. وأضاف البيان: «ولفت مجلس شورى الدولة إلى إن مشروع قانون العفو العام الجديد لم يتم عرضه على أعضائه على رغم الحاجة الماسة إلى مراجعته «.
وأوضح المجلس «أورد 27 ملاحظة على قانون العفو العام، منها أن عدم ورود جرائم القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 4 من قانون العفو العام ما يعني شمول قانون العفو لهذه الجرائم وهي مسألة غير صحيحة».
وكان الشمري قال خلال مؤتمر صحافي إن «تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بصيغته الحالية سيكون له تبعات سلبية على البلاد».
وينص قانون العفو الذي وافق عليه البرلمان مبدئياً على أن «يعفى عفواً عاماً المحكومون العراقيون بالعقوبات أو التدابير السالبة للحرية من الكبار والأحداث سواء كانت أحكامهم وجاهية أم غيابية، اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب عما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم بعد اكتساب القرار الصادر بذلك درجة البتات، ما لم يكونوا محكومين بجرائم أخرى لا يشملها هذا القانون»، و»تخفض عقوبة المحكومين بالإعدام إلى السجن 15 سنة» على أن «يسري العفو (...) على المتهمين الموقوفين أو المطلق سراحهم بكفالة أو تعهد شخصي أو المتهمين الآخرين بجرائم تم تحريك الدعوى الجزائية عنها أم لم تحرك».
ويستثني القانون من العفو «الجرائم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 1 من قانون المحكمة الجنائية العليا» الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق و»الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2005» و «جرائم هروب المحبوسين والمقبوض عليهم وجرائم القتل العمد والاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم وتزوير وتزييف العملة والمخدرات وتهريب الآثار بالإضافة إلى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.