محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    اداء ضعيف للدولار    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    زوّجوه يعقل    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة: كسر حاجز منع «السعوديات» من دخول المحاكم...بحضور جلسة قضائية
نشر في الحياة يوم 21 - 05 - 2011

كسر القضاء السعودي أخيراً، حاجز منع المحاميات السعوديات من دخول قاعات المحاكمات، إذ أذنت المحكمة الإدارية في جدة لخمس من خريجات قسم القانون بكلية دار الحكمة الأربعاء الماضي بالحضور وسماع المداولات في جلسة حكم قضية تطالب بإعطاء النساء حق التسجيل في الانتخابات البلدية.
وقالت الخريجات اللائي حضرن إلى المحكمة ل «الحياة» «لم نصدق السماح لنا بالدخول وسماع المرافعات من أمام القاضي، إذ تم دخولنا إلى مقر المحكمة بكل سهولة، كنا نتوقع وجود «بيروقراطية» وتشديد في حضور الجلسات ومنع من الدخول إلى المحكمة على اعتبار أن الجلسة علنية».
وأضفن: «لم نتوقع أن يتم قبول قضية رأي عام مثل قضية الفتيات السعوديات ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية للسماح لهن بالمشاركة في الانتخابات البلدية، وأن تكون الجلسة علنية فكان هذا التحدي هو ما دفعنا لمحاولة حضورها».
وعن تجربتها ومشاهداتها بعد حضورها كأول قانونية لجلسة قضائية مباشرة، أشارت خريجة القانون السعودية ياسمينا هاشم إلى أنها كانت متحمسة جداً لحضور أولى جلسات القضية كونها قضية رأي عام. وتابعت: «المدعية في هذه الدعوى سمر بدوي لا تمثل شخصها بل تمثلنا جميعاً، فكان إيماني بالقضية والرغبة في إظهار الدعم لها هما ما دفعاني لمحاولة الحضور، ونحن نؤمن أن الهدف المنشود من رفع قضايا من هذا النوع هو أبعد من مجرد كسب القضية ولكن في النهاية هذا النوع من القضايا يكون سوابق قضائية ولو لم يكن الحكم في مصلحة المدعي، كما يشجع الغير للتحاكم إلى عدالة النظام»، ومضت بالقول: «تم دخولنا إلى ديوان المظالم بكل سهولة، كنت أتخيل «بيروقراطية» وتشديداً أكثر في حضور الجلسات، لكن كان تطبيق مبدأ علانية الجلسات واضحاً، ونشكر المحكمة على ذلك، إذ لم تستمر الجلسة أكثر من 10 دقائق».
ولفتت ياسمينا إلى أن القاضي أمرهن بالخروج من قاعة المحاكمة لدقائق معدودة وبعد ذلك تم استدعاؤنا للدخول وتم النطق بالحكم، مشيرة إلى أنهن استغرقن فصلاً دراسياً جامعياً كاملاً في درس مادة المرافعات «لكن بحضور القضية رأينا أن المحامي الماهر هو الذي يعرف ماذا يقول وكيف يقول في وقت محدود جداً وباختصار مفيد».
وشددت في حديثها إلى «الحياة» على أن اختبار الموقف أمامهن مباشرة أكسبهن خبرة عملية فريدة من نوعها.
وحول السماح للمحاميات السعوديات بالترافع وأنه حان الوقت الذي يسمح لهن فيه بالدخول إلى أروقة المحاكم، أكدت ياسمينا: «أرى أن المحاميات هن اللائي يقررن متى يحين الوقت، وهن اللائي يفرضن وجودهن واحترامهن، ومما رأيته في المحكمة بالأمس لا أستبعد تقبل القضاة لمحاميات يؤدين عملهن، مع أن اشتراط طريقة واحدة لتغطية الوجه كان من الأمور التي ضايقتني لكن في النهاية هذا أمر صغير جداً في مقابل العقبات الأخرى التي يواجهها المحامون عموماً وليس فقط نحن المحاميات».
من جهتها، كشفت خريجة القانون التي حضرت جلسة الحكم أيضاً الطالبة شهد الغامدي ذهولها السماح لها بالدخول إلى المحكمة وحضور جلسة المحاكمة، منوهة بأن كون القضية أصبحت تمثل الرأي العام دفعها إلى حضورها.
وقالت: «لفت نظري أثناء الجلسة أن الغرفة صغيرة جداً وغير مجهزة لجلسات علنية، ما يبين عدم اعتياد الناس على حضور جلسات أو معرفة إمكان ذلك».
وأشارت إلى أن هناك شيئاً كان لافتاً للانتباه وهو صدور حكم غيابي بعدم قبول الدعوى على رغم عدم حضور المدعى عليه ورفض الدعوى المستعجلة.
وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة قضت في القضية التي تابعتها خريجات القانون برد الشكوى التي تقدمت بها المواطنة السعودية سمر بدوي ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية بحجة عدم السماح للمرأة السعودية بالمشاركة في الانتخابات البلدية، وعزت الرفض إلى أن الدعوى «سابقة لأوانها».
وسبق أن تحدث إلى «الحياة» عدد من خريجات القانون، إذ أوضحت الخريجة صبا عبدالعزيز ناصر أن دخولها قسم القانون جاء بدافع المساعدة والمشاركة في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً أنها كانت تعمل في جمعية خيرية للأطفال المصابين بالسرطان، وكانت تلاحظ كيف يتم التعامل معهن في ذهابهن إلى المستشفيات، ما دفعها إلى اقتحام مهنة المحاماة، ودرس القانون في كلية دار الحكمة.
وزادت: «فكرة دراسة البنات للقانون كانت غير مقبولة في المجتمع، لكنني اقتنعت بأن لدي القدرة والكفاءة لأكون محامية، كما دفعتني حاجة الوطن للمحاميات لتحدٍ مع نفسي لإثبات مواصلة درس القانون».
أما الخريجة نسمة سامي قطبي فأبانت أنها درست في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في السنة الأولى، لكنها فوجئت عندما أرادت أن تتخصص بعدم وجود قسمٍ للقانون في الجامعة، وانتظرت حتى تمكنت من الالتحاق بكلية دار الحكمة، مشددة على أن دراسة القانون تجربة رائعة، خصوصاً أنها تدرس حالياً القوانين البريطانية، وأن لديها رغبةً في كتابة بحوثٍ في القانون الجنائي.
الأبادي: حضورهن تطبيق لما درسنه
شدد المحامي والمستشار القانوني عضو هيئة التدريس في كلية دار الحكمة قسم القانون الدكتور إبراهيم الأبادي على أن حضور طلبة القانون لجلسات المحاكمات فيه فوائد كبيرة لأنهم بذلك يدخلون المرحلة العملية والتطبيقية لما درسوه نظرياً.
وقال في تعليقه على حضور طالبات القانون جلسة المرافعة في دعوى السعودية سمر بدوي ضد الشؤون البلدية «إن حضورهن لجلسة يوم الأربعاء الماضي فرصة كبيرة لهن كي يزلن الرهبة من مباشرة الأعمال القانونية التي تلقينها، ويشاهدن تطبيقها في صورة عملية، وبذلك يمتزج العلم النظري بالعملي ويفتح مدارك الطالبة للتطبيق الناجح والفعال في حياتها المهنية مستقبلاً».
ولفت إلى أن سماح قضاة الدائرة الإدارية الثالثة في «إدارية جدة» للطالبات بمتابعة الجلسة التي انعقدت لديهم للنظر في طلب المدعية سمر بدوي المستعجل النظر في إلزام وزارة الشؤون البلدية بإعطاء النساء حق التسجيل، هو إعمال لما نصت عليه الأنظمة في السعودية.
وأكد أن المادة 61 من نظام المرافعات الشرعية (الصادر بالمرسوم رقم م/21 في 20/5/1421) نصت على أن تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.
وأشار إلى أن المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية (الصادر بالمرسوم رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422) نصت على أن تكون جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة استثناءً أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.
وأوضح أن المشرع حين قرر أن تكون المحاكمات علنية قصد منها الشفافية وحتى يتحقق العدل.
وأضاف: «من خلال تدريسي القانون للطالبات بكلية دار الحكمة وجدت لديهن الحماس والرغبة في تعلم القانون لأن المجتمع النسائي لدينا فيه قصور كبير في معرفة حقوقهن وأنا أعتبر المجموعة التي ستتخرج بنهاية هذا الفصل الدراسي رائدات المستقبل في الحقوق إذا استمررن بنفس الحماس وزدن من حصيلتهن العلمية وطبقنها عملياً وأخلصن النية لخدمة المجتمع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.