"أمانة حائل" تحصد جائزة الشمولية الرقمية    النفط يرتفع مع آمال «الطلب» وتراجع الإمدادات العالمية    سوق الأسهم يواصل التراجع تحت ضغوط النفط وتراجع السيولة    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    المملكة وسورية.. شراكة ومستقبل مزدهر    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    "الخارجية الفلسطينية" تدين إخلاء عقارات لصالح المستوطنين في القدس    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    تصاعد أرقام نازحي السودان    تكامل الجهود أبرز محفزات الجذب السياحي في القصيم    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    الحقيل: منظومة البلديات تنتقل إلى التشغيل الذكي لخدمة ضيوف الرحمن    الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرب الذي أباحته الشريعة
نشر في الحياة يوم 02 - 12 - 2010


مع وضوح النصوص الشرعية التي أوردها الباحث، إلا أنه كلف نفسه استقصاء مغزاها ومدلولها، في أكثر من 14 ملمحاً، لكنه مع ذلك لم يزد على وضع الضوابط للتأديب كثيراً، إذ إنه بعد أن نفى مشروعية التعدي باسم «التأديب»، خلص إلى جواز «ضرب الزوجة» على النحو الذي رآه صواباً، ورفض تسمية هذا الذي رجح مشروعيته ب«العنف الأسري». وأكد أنه بعد دراسة النصوص وأقوال أهل العلم، حول موضوع «تأديب الزوجة»، تبين له الآتي: أولاً: وجوب معاشرة كل واحد من الزوجين الآخر بالمعروف. ثانياً: أن القوامة بيد الرجل، ومما يدخل في القوامة تقويم سلوك الزوجة متى أساءت أو نشزت بترفعها عليه أو غلظتها معه أو معطيته بما يجب عليها له، فيقومها بالنصح أولاً وذلك بتذكيرها بحرمة النشوز ووجوب طاعتها له في غير معصية، مع ذكر الأدلة على ذلك. فإن لم ينفع ذلك معها جاز له ضربها ضرباً غير مبرح بسواك أو بمنديل ملفوف، لا بسوط ولا بعصا أو نحوه»، والسواك كما لا يخفى دقيق قصير، طوله غالباً طول القلم، عن عطاء قال: «قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: السواك وشبهه بضربها به»، ويحرم عليه ضرب الوجه والمقاتل، لحديث حكيم بن معاوية السابق، قال تعالى: «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً» (34) النساء، قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «وقوله تعالى: «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً» أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها، وقوله: «إن الله كان علياً كبيراً» تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن». فإن تلَفَ من الزوجة شيء بسبب الضرب ضمن ما وقع منه لتبين أنه إتلافٌ لا إصلاحٌ. ثالثاً: أنه يحرم على الزوج ضرب زوجته ظلماً بلا سبب ولو كان الضرب يسيراً، فالظلم ظلمات يوم القيامة، قال ابن جرير - رحمه الله تعلى -: «إنه غير جائز لأحد ضرب أحد من الناس ولا أذاه إلا بالحق، لقول الله تعالى: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً» (58)، سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها أم كان مملوكاً وضاربه مولاه، أو كان صغيراً وضاربه والده أو وصي والده وصاه عليه». وقال تعالى: «ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» (23) البقرة، فقد نهى الرجل عن الإضرار بمطلقته، فكيف بزوجته. رابعاً: أن يقصد الزوج من ذلك تأديبها وتقويمها، لا التشفي والانتقام منها. خامساً: أنه لا يحل له ضربها أكثر من عشر ضربات بحال من الأحوال، لحديث أبي بردة الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حدٍ من حدود الله». سادساً: أن التأديب متى كان في الحدود المشروعة آتى أكله، ولا يصح تسميته عنفاً أسرياً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان، أما لو تجاوز الحدود الشرعية، فهو محرم شرعاً وسمِّه ما شئت بعد ذلك، عنفاً أسرياً أو غير ذلك. سابعاً: أن الترفع عن الضرب، أفضل وأكمل، إبقاء للمودة، حتى مع وجود الداعي له، لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ضرب خادماً ولا امرأة. ثامناً: أنه لا يحل للرجل أن يضرب زوجته إن استدعى الأمر ذلك أمام أطفالها أو غيرهم، لكون ذلك زيادة في التأديب لم يأذن بها الشارع، وتنتج من ذلك أمور لا تحمد عقباها. تاسعاً: أنه - في رأيي - لا يحل للرجل أن يضرب زوجته في حال الغضب ولو مع وجود ما يستدعي ضربها، لكونه والحال هذه سيتجاوز الحد المأذون به. فإن امتثل الزوج ذلك فإنه لا يسأل عن ضربه زوجته، ويحمل عليه حديث عمر - رضي الله عنه (إن صح) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسأل الرجل، فيم ضرب امرأته؟». أما إذا تعسف الزوج وتجاوز حده في التأديب فإنه يقتص منه لزوجته بلا خلاف أعلمه. لكن المثير أن القاضي الحمد لم يبدِ حزنه، إلا عندما تعلق الأمر بالعنف الموجَّه للرجال، وقال: «مما يحزن أن العنف الأسري ليس قاصراً على الزوج، بل امتد ليصدر من الزوجة ضد زوجها، وليس بالقليل، فقد سمعت المحامي الكويتي خالد العبد الجليل يقول: إن دراسة في الكويت أثبتت أن 20 في المئة من الزوجات يضربن أزواجهن ضرباً مبرحاً! وهذا غيض من فيض، والموضوع بحاجة إلى تحرير وإيضاح وتفصيل ومناقشة الشبه التي يطرحها بعض المغرضين، ولعل ما ذكرته يكون نواة لذلك». ولم يفُتِ القاضي الشرعيَّ التحذيرُ من معارضة «ضرب الزوجة» على اعتباره، من محكمات الشريعة، بحسب رأيه. وقال «أخيراً: يجب على المسلم التأدب مع كلام الله تعالى، فلا يليق بمسلم أن يعترض على حكم من الأحكام التي أذن الله تعالى بها وهو الحكيم العليم بشُبهٍ باردة، وبمثل ذلك الكلام الذي يتكلم به كثير ممن لا خَلاقَ لهم، بل الواجب على كل مسلم ومسلمة التسليم المطلق بما جاء عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيَرة من أمرهم ومن يعصِ الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً» (36) الأحزاب، وقال تعالى: «فلا وربِّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» (65) النساء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.