التحالف في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    الخارجية اليمنية ترحب ببيانات عربية ودولية ثمّنت جهود السعودية بشأن تطورات حضرموت والمهرة    مطالب الأهلي المالية للموافقة على رحيل محترف الفريق    حملات ميدانية تضبط 18,877 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشباب في دوري روشن    تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن    الجبيل تستعرض مقوماتها في مسار الاعتماد العالمي كمدينة صحية    الكابتن ناصر عسلوف يكرّم الإعلامي محمد الحسين ومدير ومدرب منتخب الدرب    وزير الدفاع: المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة ضمن جهودها لدعم الحل الشامل في اليمن    «مهرجان جازان 2026» يجعل الفرح جسراً بين الأجيال    منطقة "هذه جازان" تحيي فعاليات مهرجان جازان 2026 وتستقطب الزوار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    غوتيريش يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص السورية    ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود الخاص بطائرة رئيس الأركان الليبي    يايسله: خسارة مواجهة الفتح «قاسية»    النفط يهبط 2% وسط توقعات بتخمة في المعروض    مدرب منتخب مصر: نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها "نهائي كأس"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب مساندة التحالف لفرض التهدئة في حضرموت    ضبط (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (234) كجم "قات"    هافيرتس قد يعود لتشكيلة أرسنال أمام برايتون    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    الفتح يكسب الأهلي بثنائية في دوري روشن للمحترفين    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله        هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    رياح نشطة و سحب ممطرة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    المطر والحنين    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرب الذي أباحته الشريعة
نشر في الحياة يوم 02 - 12 - 2010


مع وضوح النصوص الشرعية التي أوردها الباحث، إلا أنه كلف نفسه استقصاء مغزاها ومدلولها، في أكثر من 14 ملمحاً، لكنه مع ذلك لم يزد على وضع الضوابط للتأديب كثيراً، إذ إنه بعد أن نفى مشروعية التعدي باسم «التأديب»، خلص إلى جواز «ضرب الزوجة» على النحو الذي رآه صواباً، ورفض تسمية هذا الذي رجح مشروعيته ب«العنف الأسري». وأكد أنه بعد دراسة النصوص وأقوال أهل العلم، حول موضوع «تأديب الزوجة»، تبين له الآتي: أولاً: وجوب معاشرة كل واحد من الزوجين الآخر بالمعروف. ثانياً: أن القوامة بيد الرجل، ومما يدخل في القوامة تقويم سلوك الزوجة متى أساءت أو نشزت بترفعها عليه أو غلظتها معه أو معطيته بما يجب عليها له، فيقومها بالنصح أولاً وذلك بتذكيرها بحرمة النشوز ووجوب طاعتها له في غير معصية، مع ذكر الأدلة على ذلك. فإن لم ينفع ذلك معها جاز له ضربها ضرباً غير مبرح بسواك أو بمنديل ملفوف، لا بسوط ولا بعصا أو نحوه»، والسواك كما لا يخفى دقيق قصير، طوله غالباً طول القلم، عن عطاء قال: «قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: السواك وشبهه بضربها به»، ويحرم عليه ضرب الوجه والمقاتل، لحديث حكيم بن معاوية السابق، قال تعالى: «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً» (34) النساء، قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «وقوله تعالى: «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً» أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها، وقوله: «إن الله كان علياً كبيراً» تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن». فإن تلَفَ من الزوجة شيء بسبب الضرب ضمن ما وقع منه لتبين أنه إتلافٌ لا إصلاحٌ. ثالثاً: أنه يحرم على الزوج ضرب زوجته ظلماً بلا سبب ولو كان الضرب يسيراً، فالظلم ظلمات يوم القيامة، قال ابن جرير - رحمه الله تعلى -: «إنه غير جائز لأحد ضرب أحد من الناس ولا أذاه إلا بالحق، لقول الله تعالى: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً» (58)، سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها أم كان مملوكاً وضاربه مولاه، أو كان صغيراً وضاربه والده أو وصي والده وصاه عليه». وقال تعالى: «ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» (23) البقرة، فقد نهى الرجل عن الإضرار بمطلقته، فكيف بزوجته. رابعاً: أن يقصد الزوج من ذلك تأديبها وتقويمها، لا التشفي والانتقام منها. خامساً: أنه لا يحل له ضربها أكثر من عشر ضربات بحال من الأحوال، لحديث أبي بردة الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حدٍ من حدود الله». سادساً: أن التأديب متى كان في الحدود المشروعة آتى أكله، ولا يصح تسميته عنفاً أسرياً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان، أما لو تجاوز الحدود الشرعية، فهو محرم شرعاً وسمِّه ما شئت بعد ذلك، عنفاً أسرياً أو غير ذلك. سابعاً: أن الترفع عن الضرب، أفضل وأكمل، إبقاء للمودة، حتى مع وجود الداعي له، لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ضرب خادماً ولا امرأة. ثامناً: أنه لا يحل للرجل أن يضرب زوجته إن استدعى الأمر ذلك أمام أطفالها أو غيرهم، لكون ذلك زيادة في التأديب لم يأذن بها الشارع، وتنتج من ذلك أمور لا تحمد عقباها. تاسعاً: أنه - في رأيي - لا يحل للرجل أن يضرب زوجته في حال الغضب ولو مع وجود ما يستدعي ضربها، لكونه والحال هذه سيتجاوز الحد المأذون به. فإن امتثل الزوج ذلك فإنه لا يسأل عن ضربه زوجته، ويحمل عليه حديث عمر - رضي الله عنه (إن صح) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسأل الرجل، فيم ضرب امرأته؟». أما إذا تعسف الزوج وتجاوز حده في التأديب فإنه يقتص منه لزوجته بلا خلاف أعلمه. لكن المثير أن القاضي الحمد لم يبدِ حزنه، إلا عندما تعلق الأمر بالعنف الموجَّه للرجال، وقال: «مما يحزن أن العنف الأسري ليس قاصراً على الزوج، بل امتد ليصدر من الزوجة ضد زوجها، وليس بالقليل، فقد سمعت المحامي الكويتي خالد العبد الجليل يقول: إن دراسة في الكويت أثبتت أن 20 في المئة من الزوجات يضربن أزواجهن ضرباً مبرحاً! وهذا غيض من فيض، والموضوع بحاجة إلى تحرير وإيضاح وتفصيل ومناقشة الشبه التي يطرحها بعض المغرضين، ولعل ما ذكرته يكون نواة لذلك». ولم يفُتِ القاضي الشرعيَّ التحذيرُ من معارضة «ضرب الزوجة» على اعتباره، من محكمات الشريعة، بحسب رأيه. وقال «أخيراً: يجب على المسلم التأدب مع كلام الله تعالى، فلا يليق بمسلم أن يعترض على حكم من الأحكام التي أذن الله تعالى بها وهو الحكيم العليم بشُبهٍ باردة، وبمثل ذلك الكلام الذي يتكلم به كثير ممن لا خَلاقَ لهم، بل الواجب على كل مسلم ومسلمة التسليم المطلق بما جاء عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيَرة من أمرهم ومن يعصِ الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً» (36) الأحزاب، وقال تعالى: «فلا وربِّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» (65) النساء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.