أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون السعودي يمنع «الاحتساب العشوائي»
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2010

قَصَر القانون السعودي مهمة «الاحتساب» على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع رسمياً ممارسة أي شكل من أشكال «الاحتساب» إلا عبر أعضائها، بحسب قانونيين، أكدوا أن منتحل صفة رجال السلطة العامة يعتبر مرتكباً لإحدى الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف استناداً إلى قرار وزير الداخلية.
وأوضح عدد من القانونيين في حديثهم إلى «الحياة» أن ممارسة «الاحتساب» في الأماكن العامة - من غير مختصين - لا تجوز، كون الدولة أنشأت جهة رسمية لممارسة هذا الدور، مشيرين إلى أن الاحتساب لا يصدر إلا عن ولاية شرعية أصلية أو مستمدة أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه وطلب منه القيام بها.
من جهته، أوضح المحامي هشام حنبولي أن الدولة عيّنت «محتسبين» للقيام بأعمال الحسبة وحصرت هذه المهمة على جهة معينة، وهي على دراية كاملة بهذه المهمة، وتتيح لعامة المحتسبين إبلاغها لاتخاذ ما يلزم، مؤكداً أن مرتكب فعل «الاحتساب» من دون تكليف يضع نفسه تحت طائلة المساءلة، «إذ لا يجوز التدخل في الاحتساب من عامة الناس، سوى بالنصيحة».
فيما أوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي والمستشار القانوني والمحكّم الدكتور إبراهيم الآبادي أن الحسبة «فعل ما يحتسب عند الله، وفي اصطلاح الفقهاء أمر بمعروف، وهي فرض كفاية، وتصدر عن ولاية شرعية أصلية أو مستمدة أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه وطلب منه القيام بها».
وقال ل «الحياة»: «ينبغي للمحتسب أن يعلم حكم الشرع في الأمور التي يحتسب فيها، خصوصاً أن العلماء اشترطوا للمحتسب أن يكون عالماً بحكم الشرع»، مضيفاً: «منذ وحّد الملك عبدالعزيز هذه البلاد عُني بهذا الأمر وسعى لأن يكون الاحتساب لمن هم أهل علم وصلاح، حتى لا يُستغل الدين من بعض الانتهازيين والجهلة، فأمر بإنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون العمل تحت مظلتها وإشرافها».
ولفت إلى أن النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي في عام 1423ه احتوى على «أن تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله»، مشيراً إلى أن النظام أخضع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام في ما يتعلق بأعمال الضبط، إذ ينص نظام الإجراءات الجزائية على «أن يخضع رجال الضبط الجنائي في ما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام».
ونظمت الدولة دعوى الاحتساب للأفراد، ففي نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي، نصّت المادة الخامسة منه على «تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة، إذا لم تكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة، والمصلحة العامة هي ما يتعلق بمنفعة البلد، ويراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة من أعيان البلد».
وذكر الآبادي ضوابط عدة صدرت بقرار مجلس الوزراء في ما يتعلق برفع دعاوى الحسبة من المواطنين على المنكرات، كأن تُرفع دعاوى الحسبة من المواطنين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدرسها، وأن تقدم دعوى الحسبة دفاعاً عن حق من حقوق الله من دون أن يُطلب فيها حق خاص، إضافة إلى خضوع الدعاوى للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، واستيفائها من هيئة التحقيق والادعاء العام، فضلاً عن تقدم المحتسب بدعواه مكتوبة إلى أقرب فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام لمحل إقامة المدعى عليه، قبل أن يؤخذ على المتقدم بالدعوى إقرار كتابي بأنه إذا لم يثبت صحة دعواه فإنه عرضة لأن تُرفع عليه دعوى من صاحب الحق الخاص (المحتسب عليه) أو من المدعي العام إذا انطبقت بحقه ضوابط الدعوى الكيدية.
وتابع: «‌إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الموضوع يستحق رفع دعوى الحسبة بشأنه فيعد قرار بذلك، فإذا اعتمد من رئيس الدائرة أو رئيس فرع الهيئة بالمنطقة ترفع الأوراق لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لمراجعة القرار، فإن تم تأييده رفع للمقام السامي لأخذ التوجيه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.