الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    جذور العدالة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    FIFA تؤكد التزامها بكرة القدم الإلكترونية وتتشارك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن سنتان و100 ألف ريال غرامة «تخريب الممتلكات العامة»
نشر في الحياة يوم 05 - 02 - 2017

كشف محضر اتفاق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة التحقيق والادعاء العام لنقل اختصاصات الجرائم الجنائية للهيئة، التي تختص بنظام «حماية المرافق العامة»، التي حددت العقوبة الجنائية المقررة «السجن والغرامة المالية»، إذ نصت المادة الخامسة من النظام على المعاقبة «بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً».
وبحسب محضر الاتفاق (اطلعت «الحياة» على نسخة منه)، تقوم الإدارة المختصة بإحالة ملف القضية في ما يخص حماية المرافق العامة بسبعة إجراءات، تتضمن محضر الضبط المبني على حال التلبس بالجريمة، ومحضر سماع أقوال المتهم، وشهادة الشهود، والقرائن الأخرى، وصورة من إثبات الهوية: بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، رخصة الإقامة، جواز السفر، أو صورة من شريحة الحاسب الآلي أو البطاقة البديلة الموقتة لإثبات الهوية على أن تحتوي على صورة شمسية للمتهم مختوماً عليها ختم جهة الضبط.
ومن الإجراءات السبعة التي تتطلب من الجهة لمختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية لإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء تدوين نتيجة بحث السوابق المماثلة، وسند الكفالة الحضورية في حال تعذر تحديد محل ثابت ومعروف للمتهم، وبيان فرز الأوراق إذا كانت الأوراق مفرزة أو تم فرزها من القضية الأساسية، وأخيراً بيان فهرسة الأوراق.
واتفقت الجهتان على أنه في حال حاجة التحقيق إلى ندب أحد رجال الضبط المختصين، يصدر محقق القضية أمراً بذلك وفق القواعد المشار إليها من نظام الإجراءات الجزائية، وفي حال ظهور أي معوقات أو صعوبات أثناء تطبيق هذه الآلية يتم التواصل بين رئيس فرع الهيئة بالمنطقة أو رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة ورئيس البلدية بالمنطقة أو المحافظة مباشرة أو عقد اجتماع بينهما أو من ينيبانه لوضع الحلول المناسبة لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.