وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة الجزائية» تدين 4 سعوديين بالانضمام ل«النصرة» والإساءة لولاة الأمر
نشر في الحياة يوم 15 - 08 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة أربعة متهمين جميعهم (سعوديو الجنسية)، بتهم مختلفة بينها السفر إلى مواطن القتال في سورية، والانضمام إلى جبهة النصرة، والقيام بأعمال دعائية ضد المملكة وولاة الأمر وترويجها، إضافة إلى تعاطي وترويج الحشيش، وراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين السجن ثماني سنوات والغرامة المالية والمنع من السفر.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة في حق المتهمين الأربعة من المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالسفر إلى موطن القتال في سورية، والانضمام لجبهة النصرة، والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم، والتدرب على اللياقة البدنية والحراسات الليلية والرماية، والمشاركة في أعمال الحراسة الليلية في الشوارع، والعمل داخل أحد مقراتهم لقضاء حاجات الشباب من إعاشة وخلافه، وحيازته صوراً لزعيم تنظيم القاعدة وزعيم تنظيم داعش، ومتابعة أخبارهما وإنشائه حساباً في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ومتابعة أخبار من يتم القبض عليهم وتوقيفهم بسبب سفرهم لسورية، وإعادة إرسال التغريدات التي تنشر أخبار الموقوفين والمطلق سراحهم والمظاهرات والوقفات التي تدعو لإطلاق سراح الموقوفين، وتخزين مجموعة من الصور والمقاطع القتالية، واشتراكه مع المدعى عليهما الثاني والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الأول ما يلي: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ توقيفه، منها خمس سنوات استناداً للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ-44 وتاريخ 3/4/1435ه، ومنها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استناداً إلى المادة (13) من النظام ذاته، وغرامة مالية قدرها 2500 ريال استناداً للمادة (10) من نظام وثائق السفر، وجلده 80 جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالسفر إلى موطن القتال في سورية والانضمام لجبهة النصرة والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم، والتدرب على اللياقة البدنية والرماية وفك وتركيب الأسلحة، والمشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت رايتهم العمية، وإنشائه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) لمتابعته القنوات التي تحرض على القتال، ونشر المقاطع القتالية والاعتصامات وتخزينه وحيازته في جهاز حاسبه الآلي وهاتفه الجوال مستندات نصية وصور تغريدات مناوئة للمملكة ولبعض قادة تنظيم القاعدة ولشعار داعش، ومقاطع صوتية لخطب ومحاضرات وأناشيد تحث على القتال، واشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثاني ما يلي: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ توقيفه، منها خمس سنوات استناداً للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه، ومنها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استناداً إلى المادة (13) من النظام ذاته، وغرامة مالية قدرها 2500 ريال استناداً للمادة (10) من نظام وثائق السفر، وجلده 80 جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
ثالثاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالسفر إلى موطن القتال في سورية والانضمام لجبهة النصرة والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم، والتدرب على اللياقة البدنية والرماية وفك وتركيب الأسلحة والمشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت رايتهم العمية، وإنشائه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (سكايبي) للتواصل عبره مع أحد المنسقين في سورية لتنسيق دخوله مع الثاني إلى سورية للالتحاق بالمقاتلين، وإنشاء حساب في موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) للتواصل مع عدد من المنسقين للغرض ذاته، وحيازته في جهاز هاتفه الجوال صوراً ومقاطع مسيئة لولاة الأمر، ولبعض قادة تنظيم القاعدة وداعش ولما يحدث في مناطق الصراع، واشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثالث ما يلي: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ توقيفه، منها خمس سنوات استناداً للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ-44 وتاريخ 3/4/1435ه، ومنها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استناداً إلى المادة (13) من النظام ذاته. وغرامة مالية قدرها 2500 ريال استناداً للمادة (10) من نظام وثائق السفر، وجلده 80 جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
رابعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بمتابعة وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام على شبكة الإنترنت لكل ما يتعلق بالقتال في سورية، من خلال إعادته لبعض التغريدات التي تسيء لولاة الأمر وتدعو عليهم وعلى رجال الأمن، وإنشائه أكثر من معرف على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ومتابعته لبعض المعرفات المشبوهة التي تهتم بأخبار المقاتلين في مناطق الصراع، وتأثره بما يطرح من خلالها وتخزينه وحيازته في جهاز هاتفه الجوال على مقاطع صوتية ومرئية تسيء لولاة الأمر وتحرض على القتال في مناطق الصراع وتمجد قادة تنظيم القاعدة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الرابع ما يلي: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استناداً إلى المادة (13) من النظام ذاته. ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.