نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشمالية    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11426.77 نقطة    بدء تنفيذ الحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز    الفرس والعرب بين خطاب السياسة وجذور الكراهية التي يجب فهمها    نادي أبها.. حين يتحول الهبوط إلى هيمنة للصعود    القبض على شخص لترويجه (13) كيلو جرامًا من القات بجازان    اختتام التصفيات النهائية لمسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن الكريم    نائب أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    "OneFootball": الهلال والنصر يشعلان سباق بافارد.. ومانشستر يونايتد يدخل على الخط    في مجلسه الأسبوعي بالخبر ..الدكتور جاسم الياقوت يهنئ الإعلامي طلال الغامدي بجائزة "أفضل صانع محتوى"    وزير الاستثمار يفتتح ل"ينوفو" الإقليمي باستثمارات تتجاوز ملياري ريال    كييف تعلن إسقاط 87 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    الدكتورة حواء القرني: بناء الثقة بالنفس يبدأ من الداخل لا من تصفيق الآخرين    ماذا أهملت فيك وأنت مشغول بغيرك؟    الأسهم الأوروبية تفتتح تعاملاتها على انخفاض متأثرة بالتوترات الجيوسياسية    تزامن دقيق واستجابة حاسمة.. إنقاذ زوجين من جلطة قلبية خلال ساعات بمركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية    وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران    وزير الثقافة يلتقي نظيره الإندونيسي في جاكرتا    بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي مستعمرون يقتحمون الأقصى لقاء "السجود الملحي"    نائب أمير عسير يُدشِّن تقرير الاستدامة لشركة "أسمنت المنطقة الجنوبية"    مدينة الملك سعود الطبية تُطلق تقنية متقدمة للسيطرة على نزيف الولادة دون استئصال الرحم    أمانة جازان تنفّذ خططها الميدانية لمعالجة تجمعات المياه    السعودية: بدء أعمال صيانة للكعبة بأحدث التقنيات والمعايير    أمير حائل ونائبه يقدّمان واجب العزاء لأسرة الرخيص .        اللغبي يرأس اجتماعًا تنمويًا ويكرّم الذروي بقوز الجعافرة    ضبطت 24 مواطناً وتلاحق متورطين خارج البلاد.. الكويت تحبط مخططاً لتمويل الإرهاب    استدعت سفيرة العراق وسلمتها مذكرة احتجاج.. «الخارجية»: السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    اختتام برنامج "احتواء اليوم.. تمكين الغد" بحضور أكثر من 2000 مستفيد    مجمع الملك سلمان يناقش الحقوق اللغوية للصم    المظالم: إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه    اتحاد الحى    نجاح القدرات التشغيلية والفنية..«الطاقة»: استعادة الإنتاج والضخ الكامل لإمدادات «شرق – غرب»    1.5 تريليون استثمارات بالجبيل وينبع    حين يفشل السام في السيطرة.. يبدأ بتشويه الصورة    رسالة من إفريقيا    يوثق مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال المؤثرة.. اصدرته مؤسسة التراث.. تدشين كتاب الأمير سعود الفيصل    سيدات القادسية يتوجن بالبطولة السعودية لكرة السلة (3×3)    شركة تفصل موظفة وتستدعيها لتدريب بديلها    قبل مواجهة البايرن الحاسمة.. آخرها مبابي.. الضربات تتوالى على ريال مدريد    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخروق هدنة الفصح    مسكن ألم شائع قد يؤدي إلى تلف الكلى    تكليف عبدالعزيز عبدالباقي متحدثاً رسمياً للصحة    مختص يوضح تأثير القهوة بالقرنفل على سيولة الدم    آميدي رئيسا للعراق.. تحول سلس وملفات ثقيلة    "حصاد دوري يلو" 28 هدفًا في الجولة 28 وسيلا سو يتصدر الهدافين    15 مليار ريال لمشروعات البناء والتشييد المرساة خلال شهر    عسير تتصدر كمية الأمطار وخطة تشغيلية لمعالجة تجمعات مياه الرياض    أمير الجوف يطمئن على صحة العتيبي    منتدى العمرة والزيارة يبرز العمرة الخضراء ويطلق منصة «إي جيرني»    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    استخدام الرموز التعبيرية يغير تقييم مهنيتك    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 4 مواطنين أيدوا الفكر الضال وانضموا إلى مواقع القتال وتعاطوا الحشيش
المحكمة الجزائية المتخصصة
نشر في الوئام يوم 14 - 08 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة أربع متهمين جميعهم (سعوديو الجنسية) بما يلي:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالسفر إلى موطن القتال في سوريا، والانضمام لجبهة النصرة، والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم، والتدرب على اللياقة البدنية والحراسات الليلية والرماية، والمشاركة في أعمال الحراسة الليلية في الشوارع، والعمل داخل احد مقراتهم لقضاء حاجات الشباب المتواجدين من إعاشة وخلافه، وحيازته صورًا لزعيم تنظيم القاعدة وزعيم تنظيم داعش ومتابعة أخبارهما وإنشائه حسابًا في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ومتابعة أخبار من يتم القبض عليهم، وإيقافهم، بسبب سفرهم لسوريا وإعادة إرسال التغريدات التي تنشر أخبار الموقوفين والمطلق سراحهم والمظاهرات والوقفات التي تدعو لإطلاق سراح الموقوفين، وتخزين مجموعة من الصور والمقاطع القتالية، واشتراكه مع المدعى عليهما الثاني والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره، وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الأول بما يلي:
(أ): تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه، ومنها سنتان استنادًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام.
(ب): غرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال استنادًا للمادة (10) من نظام وثائق السفر.
(ج): جلده ثمانين جلدة حدًا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر.
(د): منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالسفر إلى موطن القتال في سوريا، والانضمام لجبهة النصرة، والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم والتدرب على اللياقة البدنية والرماية وفك وتركيب الأسلحة، والمشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت رايتهم العمية، وإنشائه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) لمتابعته القنوات التي تحرض على القتال، ونشر المقاطع القتالية والاعتصامات، وتخزينه وحيازته في جهاز حاسبه الآلي وهاتفه الجوال لمستندات نصية، وصور لتغريدات مناوئة للمملكة، ولبعض قادة تنظيم القاعدة ولشعار داعش ومقاطع صوتية لخطب ومحاضرات وأناشيد تحث على القتال، واشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره، وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثاني بما يلي:
(أ): تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنها سنتان استنادًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام.
(ب): غرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال استنادًا للمادة (10) من نظام وثائق السفر.
(ج): جلده ثمانين جلدة حدًا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر.
(د): منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
ثالثًا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالسفر إلى موطن القتال في سوريا والانضمام لجبة النصرة والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم والتدرب على اللياقة البدنية والرماية وفك وتركيب الأسلحة، والمشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت رايتهم العمية، وإنشائه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (سكايبي) للتواصل عبره مع أحد المنسقين في سوريا لتنسيق دخوله مع الثاني إلى سوريا للالتحاق بالمقاتلين، وإنشاء حساب في موقع التواصل الاجتماعي (واتس اب) للتواصل مع عدد من المنسقين لذات الغرض وحيازته في جهاز هاتفه الجوال صورًا ومقاطع مسيئة لولاة الأمر، حفظهم الله، ولبعض قادة تنظيم القاعدة وداعش، ولما يحدث في مناطق الصراع، واشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثالث ما يلي:
(أ): تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنها سنتان استنادًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام.
(ب): غرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال استنادًا للمادة (10) من نظام وثائق السفر.
(ج): جلده ثمانين جلدة حدًا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر.
(د): منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
رابعًا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بمتابعة وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام على شبكة الإنترنت لكل ما يتعلق بالقتال في سوريا من خلال إعادته لبعض التغريدات التي تسيء لولاة الأمر وتدعو عليهم وعلى رجال الأمن وإنشائه أكثر من معرف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومتابعته لبعض المعرفات المشبوهة والتي تهتم بأخبار المقاتلين في مناطق الصراع وتأثره بما يطرح من خلالها وتخزينه وحيازته في جهاز هاتفه الجوال على مقاطع صوتيه ومرئية تسيء لولاة الأمر وتحرض على القتال في مناطق الصراع وتمجد قادة تنظيم القاعدة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الرابع ما يلي:
أولاً: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه استنادًا للمادة (6) السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام.
ثالثًا: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.