بطل من وطن الأبطال    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين بالمملكة    مجلس الشؤون الاقتصادية ناقش أداء الربع الثاني.. 56 % حصة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي    السعودية تترأس «أعمال الدورة العادية».. المزيد: الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات الإستراتيجية    الثقة بين المواطن وبيته.. لمسة عدل وطمأنينة    «مشرد» يحمل 3 شهادات ماجستير    حد أقصى للتخزين المجاني ب «سناب شات»    قرية على سطح القمر بحلول 2035    الأهلي يغري فينيسيوس بعقد أغلى من رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة الزوراء من دون رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. قمة برشلونة وباريس تخطف الأنظار.. وسيتي يواجه موناكو    «الجوازات»: إصدار 25,492 قراراً بحق مخالفين    «الأحوال» تطلق خدمة «شهادات الوفاة للأسر الحاضنة»    ضبط 10 مهربين ومروجين ب360 كجم مخدرات    عرض فيلم «فيها إيه يعني».. اليوم الأربعاء    إطلاق برنامج الإنتربول لتعزيز الأمن البيولوجي    أهمية المكتبات المنزلية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع العاصمة الرياض    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    أخضر الناشئين يتأهّل لنهائي كأس الخليج    22.8 ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية    مقاربة السلام    الذهب قرب ذروة قياسية وسط مخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية    مجلس الوزراء يقدر لقادة العالم مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني    ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطية    7.8 مليارات ريال تداولات الأسهم    شباب الأهلي يكسب الاتحاد بهدف في النخبة الآسيوية    أوسيمن يقود غلطة سراي للفوز على ليفربول    غوارديولا غير متأكد من موعد عودة رودري إلى قمة مستواه بعد الإصابة    ثنائية هاري كين تقود بايرن ميونيخ للفوز بخماسية على بافوس في "أبطال أوروبا"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نائب أمير مكة يقدم التعازي لأبناء الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 4 مواطنين أيدوا الفكر الضال وانضموا إلى مواقع القتال وتعاطوا الحشيش
المحكمة الجزائية المتخصصة
نشر في الوئام يوم 14 - 08 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة أربع متهمين جميعهم (سعوديو الجنسية) بما يلي:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالسفر إلى موطن القتال في سوريا، والانضمام لجبهة النصرة، والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم، والتدرب على اللياقة البدنية والحراسات الليلية والرماية، والمشاركة في أعمال الحراسة الليلية في الشوارع، والعمل داخل احد مقراتهم لقضاء حاجات الشباب المتواجدين من إعاشة وخلافه، وحيازته صورًا لزعيم تنظيم القاعدة وزعيم تنظيم داعش ومتابعة أخبارهما وإنشائه حسابًا في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ومتابعة أخبار من يتم القبض عليهم، وإيقافهم، بسبب سفرهم لسوريا وإعادة إرسال التغريدات التي تنشر أخبار الموقوفين والمطلق سراحهم والمظاهرات والوقفات التي تدعو لإطلاق سراح الموقوفين، وتخزين مجموعة من الصور والمقاطع القتالية، واشتراكه مع المدعى عليهما الثاني والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره، وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الأول بما يلي:
(أ): تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه، ومنها سنتان استنادًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام.
(ب): غرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال استنادًا للمادة (10) من نظام وثائق السفر.
(ج): جلده ثمانين جلدة حدًا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر.
(د): منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالسفر إلى موطن القتال في سوريا، والانضمام لجبهة النصرة، والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم والتدرب على اللياقة البدنية والرماية وفك وتركيب الأسلحة، والمشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت رايتهم العمية، وإنشائه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) لمتابعته القنوات التي تحرض على القتال، ونشر المقاطع القتالية والاعتصامات، وتخزينه وحيازته في جهاز حاسبه الآلي وهاتفه الجوال لمستندات نصية، وصور لتغريدات مناوئة للمملكة، ولبعض قادة تنظيم القاعدة ولشعار داعش ومقاطع صوتية لخطب ومحاضرات وأناشيد تحث على القتال، واشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره، وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثاني بما يلي:
(أ): تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنها سنتان استنادًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام.
(ب): غرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال استنادًا للمادة (10) من نظام وثائق السفر.
(ج): جلده ثمانين جلدة حدًا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر.
(د): منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
ثالثًا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالسفر إلى موطن القتال في سوريا والانضمام لجبة النصرة والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم والتدرب على اللياقة البدنية والرماية وفك وتركيب الأسلحة، والمشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت رايتهم العمية، وإنشائه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (سكايبي) للتواصل عبره مع أحد المنسقين في سوريا لتنسيق دخوله مع الثاني إلى سوريا للالتحاق بالمقاتلين، وإنشاء حساب في موقع التواصل الاجتماعي (واتس اب) للتواصل مع عدد من المنسقين لذات الغرض وحيازته في جهاز هاتفه الجوال صورًا ومقاطع مسيئة لولاة الأمر، حفظهم الله، ولبعض قادة تنظيم القاعدة وداعش، ولما يحدث في مناطق الصراع، واشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثالث ما يلي:
(أ): تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استنادًا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنها سنتان استنادًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام.
(ب): غرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال استنادًا للمادة (10) من نظام وثائق السفر.
(ج): جلده ثمانين جلدة حدًا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر.
(د): منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
رابعًا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بمتابعة وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام على شبكة الإنترنت لكل ما يتعلق بالقتال في سوريا من خلال إعادته لبعض التغريدات التي تسيء لولاة الأمر وتدعو عليهم وعلى رجال الأمن وإنشائه أكثر من معرف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومتابعته لبعض المعرفات المشبوهة والتي تهتم بأخبار المقاتلين في مناطق الصراع وتأثره بما يطرح من خلالها وتخزينه وحيازته في جهاز هاتفه الجوال على مقاطع صوتيه ومرئية تسيء لولاة الأمر وتحرض على القتال في مناطق الصراع وتمجد قادة تنظيم القاعدة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الرابع ما يلي:
أولاً: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه استنادًا للمادة (6) السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استنادًا إلى المادة (13) من ذات النظام.
ثالثًا: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.