رفعت السلطات المصرية درجة الاستنفار الأمني في سيناء بعدما استولى مسلحون ملثمون على شاحنة حكومية صغيرة أوقفوها في منطقة حي الصفا في جنوبالعريش وأنزلوا سائقها تحت تهديد السلاح وفروا بها إلى جهة غير معلومة. وتخشى أجهزة الأمن من استخدام السيارة في هجوم، إذ سبق أن هاجم مسلحون قسم شرطة في العريش بشاحنة حكومية مسروقة فخخوها. كما استخدمت سيارة أخرى مسروقة في تفجير فندق كان يقيم فيه قضاة في العريش أيضاً. ونشرت السلطات مزيداً من الحواجز الأمنية في أماكن متفرقة من مدن شمال سيناء. كما شنت حملات دهم لضبط مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في هجمات على قوات الأمن. وأفادت مصادر طبية بأن شاباً في العقد الثاني من العمر قُتل غرب مدينة رفح إثر استهدافه برصاص مجهول أسفل البطن، فيما جُرح طفل (6 سنوات) في قرية الريد في وسط سيناء برصاص مجهول المصدر، ونُقل إلى المستشفى لإسعافه. من جهة أخرى، حددت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة جلسة 30 تموز (يوليو) الجاري للنظر في دعوى طلب تنحية هيئة دائرة فحص الطعون في المحكمة التي تنظر في الطعن المقدم من الدولة على حكم ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي نقلت بموجبه تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت أخيراً ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية اتفاق ترسيم الحدود البحرية في نيسان (أبريل) الماضي. وطالبت هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ الحكم وإلغائه بدعوى «مخالفته صحيح أحكام القانون». وأرجأت المحكمة الإدارية العليا إلى جلسة 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل النظر في طعون قدمها الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات قدرها 540 مليون جنيه للدولة عن الأضرار التي تسببوا بها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة في العام 2011. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في أيار (مايو) 2011 بإلزام مبارك ونظيف والعادلي بدفع التعويضات. ووزعت مسؤولية مبلغ التعويض على ثلاثتهم، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من المبلغ بدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وأخيراً نظيف بدفع 40 مليون جنيه. واشترطت المحكمة دفع الثلاثة المبلغ من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة. وأوصت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا في تقريرها عن طعون مبارك ونظيف والعادلي، بإلغاء حكم القضاء الإداري الذي اعتبرت أنه «خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلاً بطلاناً أساسياً»، موضحة أن «مقيمي الدعوى لم يطلبوا تعويض الخزانة العامة للدولة إذ لا صفة لهم في ذلك، وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم من جراء الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات». وأضاف التقرير أنه «ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على المتهمين بما لم يطلبه مقيمو الدعوى، وهو تعويض للخزانة العامة للدولة وأن الصفة في المطالبة بالتعويض للخزانة العامة للدولة عن الأضرار التي تسبب بها قطع خدمات الاتصالات والإنترنت تكون إلى النائب القانوني عن الدولة، وهو هيئة قضايا الدولة».