الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    تعليم الطائف يناقش أداء المدارس    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    القيادة تعزي الرئيس التركي    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أولياء أمور 5 محكومين ب «حد الحرابة» يتجهون لاستئناف الحكم ضد أبنائهم
نشر في الحياة يوم 19 - 06 - 2010

تسلم أول من أمس أولياء أمور خمسة أشخاص، مدانين بجريمة قتل، صك الحكم ب «حد الحرابة»، بعد نحو سنتين من انتظاره. وقالوا إنهم سيستأنفون الحكم الذي وصفوه ب«الصدمة»، في الوقت الذي أشار فيه المحامي أحمد السديري إلى أنه «لابد من توافر العديد من الأمور للحكم بالحرابة، وهي لا نراها موجودة في تفاصيل القضية».
وفي رد على استفسار ل«الحياة» من رئيس المحكمة الكبرى في محافظة القطيف فؤاد الماجد قال: «لا أذكر القضية».
كما رفض القاضي الشيخ سعد المهنى أحد الموقعين على صك الحكم الحديث ل«الحياة» مطالباً ب«الرجوع إلى المرجعية في المحكمة».
وباطلاع المحامي أحمد السديري على صك الحكم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، الذي صدر بتاريخ 12- 6 – 1430 ه، وتسلمه أولياء أمورهم يوم الاربعاء الماضي، أكد أن «لا بد من أن تتوفر للحكم بالحرابة العديد من الأمور، التي لا نراها موجودة، منها المجاهرة بالمعصية والبغي، فيما قام الخمسة بارتكاب جريمتهم ليلاً، أيضاً قاموا بنقل المجني عليه إلى المستشفى، بعد إصابته بحالة إغماء، ومن هنا يتضح لدينا أمران: نقله للمستشفى، ومحاولة إنقاذه، وهو ما ينفي تهمة القتل العمد، ومحاولتهم إسكاته، دليل على خوفهم، إذن لم يجاهروا بما فعلوا، وإنما الوفاة، وبحسب التفاصيل المذكورة في صك الحكم، نتيجة إهمال من جانب المستشفى»، مضيفاً «من شروط الحرابة ترويع الآمنين، وإرباك النظام العام، مع المجاهرة، سواء كان في نطاق العمران، أو المناطق النائية، فيما لم تتوافر كل تلك الشروط».
وأوضح أن «الجرم الذي قاموا به، يعتبر نصباً واحتيالاً، بدليل ارتدائهم ملابس نسائية بغرض السرقة، وعلى القاضي أن يحكم فيه تعزيراً على المتهمين، ولا تنطبق شروط الحرابة على تفاصيل القضية».
ومر عامان ونصف العام على قضيتهم، وطوال تلك السنوات، كانوا في انتظار الحكم، إلا أنهم صدموا من الحكم الذي أصدرته المحكمة الكبرى في محافظة القطيف قبل عشرة أيام، ليكون الحكم حد الحرابة لخمسة أشخاص في قضيه واحدة، من بينهم شقيقان.
وأثار الحكم استغراب واستنكار أسر الشبان الخمسة، وذكروا «أن التفاصيل التي نشرت في بداية القضية قبل عامين ونصف، لم تكن صحيحة، وغير دقيقة» على حد تعبيرهم. وقال أولياء الأمور عن الحادثة، نقلاً عن أبنائهم إن «القصة بدأت ببلوتوث، أرسله المجني عليه على هاتف أحد المتهمين في أحد المجمعات التجارية، ليقوم بالاتصال به ومكالمته على انه فتاة، ولم تتعد مكالمتين فقط، إلا أن الطرف الآخر لم يتوقف عن الاتصال، والخطأ الذي ارتكبه الخمسة هو استدراج المجني عليه، بغرض السرقة ليس أكثر». وقال شقيق أحد المتهمين ل«الحياة» إنه «تم الاتفاق بين المجني عليه وأحد الشبان الخمسة على الحضور إلى القطيف، ليلتقي بالفتاة الوهمية، ليفاجأ في النهاية بأنهم خمسة شبان، وما فعلوه به هو سحبه إلى الكرسي الخلفي في السيارة، إلا انه أصيب بحالة إغماء، وقاموا بنقله إلى مستوصف قريب، ومنعهم الزحام الشديد من النزول، فما كان منهم إلا نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة، ووضعه عند باب الطوارئ، ومن ثم الاتصال بالمستشفى لإخباره بوجود شخص متعب أمام باب الطوارئ، إلا أنهم لم يتفاعلوا مع الاتصال، واعتبروه تلاعباً، فما كان منهم إلا الاتصال بالشرطة، لإخبارهم عن وجود مريض أمام باب المستشفى، ولم يتحركوا من المستشفى إلا بعد وصول الشرطة».
وأشار إلى أنهم «باتوا ليلتهم قلقين، واتصلوا بالمستشفى للاطمئنان إلا أن أحداً ما أخبرهم بعدم وجود شخص بهذا الاسم، وتأكدوا من خلال الأدوية الموجودة في سيارته من أنه شخص مريض، وهذا ما أدى إلى حالة الإغماء، وأكدوا أنهم لم يتعرضوا له بالضرب، وأكد المستشفى أنه لا توجد على جسده أية آثار تدل على تعرضه للعنف»، وقال: «هذه هي المرة الأولى التي يدخلون فيها الشرطة، والمرة الأولى التي يتعرضون فيها للسجن، أو يرتكبون جرماً»، مؤكداً «لقد تم تجاهل الكثير من الأمور، منها السبب الذي حضر من أجله المتوفى، أيضا إسعافهم له، مع الاتصال بالشرطة، وعودتهم للاطمئنان عليه»، وأضاف «نحن لا نبرئهم مما فعلوه، ولن نقول بأنهم لم يخطئوا، ولكن لم نتوقع أن يصل الحكم إلى حد الحرابة، فيما لم يكن لديهم أي سلاح، وكانوا طوال الطريق يتأكدون من انه حي ولا زال يتنفس، حتى وصلوا إلى المستشفى، فيما لم يكن ضمن اعترافاتهم، شروعهم في ارتكاب أي جريمة سابقة، وأي عمل مماثل».
وبدوره، أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني أن «عرف حَدُّ الحِرابة عند الحنابلة: التعرض للناس بالسلاح في الصحراء أو في البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، والحِرابة بمعنى قَطْع الطريق، تحدث بخروج جماعة مُسَلَّحة لإحداث الفوضى وسَفْكِ الدِّمَاء وسلْب الأموال وهتك الأعراض، وإهلاك الحَرْثِ والنَّسل، كما تحدث بخروج جماعة تتحقق بخروج فرد واحد له سلطته وجبروته»، مضيفاً «اشترط الفقهاء لحد الحرابة أن يكون الجاني مُكَلَّفًا يعني بالغ عاقل وان يحمل سلاحاً، ويمكن أن يكون السلاح عَصَا أو حَجَرًا، وان يقع التعدي خارج العمران، كالصحراء مثلاً وأن يُجاهر بذلك. ويري بعض الفقهاء انه إذا كان الإرهاب داخل العُمران مع إمكان الاستغاثة، لم تكن حِرابة وأَلْحَقَهَا بعضهم بالحِرابة لعموم الآية، ولأنه ترويع للآمنين في أي مكان، ولو أُخِذَ المال سِرًّا كان سَرِقة، فالحِرابة تقوم على المُجاهرة وعدمِ الخَوْفِ»، مؤكداً «ولو لم تتحقق هذه الشروط في حد الحِرابة أَمْكَنَ للقاضي أن يحكم بالتعزير، والتعزيز عند أبي حنيفة قد يصلُ إلى القَتْل».
وقال: «العقوبات الموجودة في الآية مُرَتَّبة كما هو مذكور في الآية الكريمة، فكل عقوبة على قَدر الجريمة، فإن كان القتل مع أخذ مال، فالعقوبة قتلٌ وصلب، وإن كان القتل بدون أخذ مال، فالعقوبة القتل فقط، وإن كان أخذ مال دون قتل، فالعقوبة تقطيع الأيدي والأرجُل، وإذا كان إرهابا دون قتل ولا أخذ مال، فالعقوبة النَّفي وقال مالك، العقوبة مُخيرة وللقاضي أن يحكم بما يشاء فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.