فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    الاتحاد يخسر بثلاثية من فيتوريا جيماريش البرتغالي    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    المرور: تجاوز الأبعاد المسموح بها يزيد احتمال الحوادث    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    هلال صفر يزين سماء المملكة    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة المالية لمستخدمي الشهادات المزورة
نشر في الحياة يوم 06 - 03 - 2016

السجن وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال لمستخدم الشهادات المزورة، والخاصة بتحديد المستوى في اللغة الإنكليزية (التوفل وأيلتس)، كما يلاحق الإنتربول المتورطين في بيعها، وإن كانوا خارج حدود السعودية. وعلى رغم استسهال بعضنا في شراء هذه الشهادات، وخصوصاً بعد انتشار حسابات لبيع الشهادات العلمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تعد جريمة تزوير، تُوقِع بالحاصل عليها عقوبات التزوير حين استخدامها مسنداً في أي جهة كانت، سواءً تعليمية أم غير ذلك.
وقال الباحث في الجرائم المعلوماتية محمد السريعي في حديث ل«الحياة»: «إن الكثير من الطلاب والطالبات يستسهلون الحصول على تلك الشهادات، وخصوصاً مع وجود عشرات الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لها، بهدف استخدامها عند التقديم في الجامعات وغيرها، على رغم أنها تقع ضمن الجرائم المعلوماتية (التزوير)، التي يحاسب عليها النظام».
منوهاً في الوقت ذاته إلى أن أسعار تلك الشهادات تراوح بين 3 آلاف و3.500 ريال، يحصل عليها المستفيد بمجرد إيداع قيمتها في حساب البائع.
بدوره، أوضح المحامي طارق الشامي في حديثه ل«الحياة» أن «شراء شهادات تحديد مستوى اللغة الإنكليزية المزورة، أو شهادات الماجستير والدكتوراه والاحتفاظ بها من دون استخدامها لا يعد جريمة يعاقب عليها النظام، إلا أنه يعاقب من حصل على تلك الشهادات بتهمة التزوير في حال استخدامها للحصول على مقعد في الجامعة أو وظيفة».
منوهاً إلى أن أصحاب تلك الحسابات يطبق عليهم النظام ذاته، وهي تهمة التزوير في حال وجودهم داخل السعودية، واستطرد بالقول: «في حال وجودهم خارج السعودية هناك ثلاثة طرق يمكن التعامل بها مع تلك الحسابات، أولها: تبليغ إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بمخالفة الحسابات لشروطها؛ لإيقاف الحساب.
كما يمكن أن يتم التبليغ عبر موقع وزارة الداخلية عن أصحاب تلك الحسابات، ومن ثم تعمل الوزارة على مخاطبة وزارة الخارجية، التي بدورها تتواصل مع الجهات المختصة في الدول التي يقيم بها أصحاب تلك الحسابات لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وخصوصاً أن تهمة التزوير من التهم التي يحاسب مرتكبها عالمياً.
إضافة إلى التواصل مع هيئة التحقيق والادعاء العام في حال وجود بلاغ عن أصحاب تلك الحسابات من طريق ما يعرف بالتعاون الدولي المشترك، الذي بدوره يقبض على المتهمين من طريق «الإنتربول» لتتم معاقبتهم.
وحول العقوبات المترتبة على الحصول على الشهادات العلمية المزورة واستخدامها كوثائق، أكد النظام في المادة رقم 14 والتي نصت على «كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو أسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات أو تغييرها أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان مثل: الحك أو الشطب أو زيادة كلمات أو حذفها أو إهمالها قصداً أو تغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلاً منها أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية، إضافة إلى الحذف أو التحريف»، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضاً بغرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال.
كما أكدت المادة ال14 أنه لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني، لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافياً لقيام الجريمة، ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير.
لافتة - بحسب نصها - إلى أن «الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط ممغنط، أو غيرها من وسائط تعتبر في حكم الأصول، ويعاقب على التزوير فيها وفقاً للمادة 14/ب الملحقة بنظام التزوير، إذ لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.