السجن وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال لمستخدم الشهادات المزورة، والخاصة بتحديد المستوى في اللغة الإنكليزية (التوفل وأيلتس)، كما يلاحق الإنتربول المتورطين في بيعها، وإن كانوا خارج حدود السعودية. وعلى رغم استسهال بعضنا في شراء هذه الشهادات، وخصوصاً بعد انتشار حسابات لبيع الشهادات العلمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تعد جريمة تزوير، تُوقِع بالحاصل عليها عقوبات التزوير حين استخدامها مسنداً في أي جهة كانت، سواءً تعليمية أم غير ذلك. وقال الباحث في الجرائم المعلوماتية محمد السريعي في حديث ل«الحياة»: «إن الكثير من الطلاب والطالبات يستسهلون الحصول على تلك الشهادات، وخصوصاً مع وجود عشرات الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لها، بهدف استخدامها عند التقديم في الجامعات وغيرها، على رغم أنها تقع ضمن الجرائم المعلوماتية (التزوير)، التي يحاسب عليها النظام». منوهاً في الوقت ذاته إلى أن أسعار تلك الشهادات تراوح بين 3 آلاف و3.500 ريال، يحصل عليها المستفيد بمجرد إيداع قيمتها في حساب البائع. بدوره، أوضح المحامي طارق الشامي في حديثه ل«الحياة» أن «شراء شهادات تحديد مستوى اللغة الإنكليزية المزورة، أو شهادات الماجستير والدكتوراه والاحتفاظ بها من دون استخدامها لا يعد جريمة يعاقب عليها النظام، إلا أنه يعاقب من حصل على تلك الشهادات بتهمة التزوير في حال استخدامها للحصول على مقعد في الجامعة أو وظيفة». منوهاً إلى أن أصحاب تلك الحسابات يطبق عليهم النظام ذاته، وهي تهمة التزوير في حال وجودهم داخل السعودية، واستطرد بالقول: «في حال وجودهم خارج السعودية هناك ثلاثة طرق يمكن التعامل بها مع تلك الحسابات، أولها: تبليغ إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بمخالفة الحسابات لشروطها؛ لإيقاف الحساب. كما يمكن أن يتم التبليغ عبر موقع وزارة الداخلية عن أصحاب تلك الحسابات، ومن ثم تعمل الوزارة على مخاطبة وزارة الخارجية، التي بدورها تتواصل مع الجهات المختصة في الدول التي يقيم بها أصحاب تلك الحسابات لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وخصوصاً أن تهمة التزوير من التهم التي يحاسب مرتكبها عالمياً. إضافة إلى التواصل مع هيئة التحقيق والادعاء العام في حال وجود بلاغ عن أصحاب تلك الحسابات من طريق ما يعرف بالتعاون الدولي المشترك، الذي بدوره يقبض على المتهمين من طريق «الإنتربول» لتتم معاقبتهم. وحول العقوبات المترتبة على الحصول على الشهادات العلمية المزورة واستخدامها كوثائق، أكد النظام في المادة رقم 14 والتي نصت على «كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو أسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات أو تغييرها أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان مثل: الحك أو الشطب أو زيادة كلمات أو حذفها أو إهمالها قصداً أو تغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلاً منها أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية، إضافة إلى الحذف أو التحريف»، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضاً بغرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال. كما أكدت المادة ال14 أنه لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني، لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافياً لقيام الجريمة، ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير. لافتة - بحسب نصها - إلى أن «الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط ممغنط، أو غيرها من وسائط تعتبر في حكم الأصول، ويعاقب على التزوير فيها وفقاً للمادة 14/ب الملحقة بنظام التزوير، إذ لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر».