ارتفاع أسعار الذهب    المملكة تدين مخططاً إرهابياً استهدف وحدة الإمارات    K ضياء عسير تختتم «براعة 3» بتمكين نوعي ل13 مستفيدة    دارة الملك عبدالعزيز تتيح الاطلاع على مجموعة خير الدين الزركلي الوثائقية    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    «البيئة» تعيد هيكلة التحالف السعودي للتقنيات الزراعية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    خمسة شهداء في خروقات إسرائيلية في غزة وتكلفة الإعمار تُقدر ب71.4 مليار دولار    ولي العهد يستعرض مع الرئيس السوري أوجه العلاقات وفرص دعمها    وزير الدفاع يبحث مع كروسيتو الشراكة السعودية - الإيطالية    «بيئة جازان» تنفذ9401 جولة رقابية    رئيس الجمهورية العربية السورية يغادر جدة    منظومة البيئة في مكة تتجهز لموسم الحج    الشؤون الدينية للحرمين تستقبل طلائع الحجاج    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم في كوسوفو    سعود بن نايف يدفع ب3464 متدرباً لسوق العمل    محتال يخدع أربع نساء ويخرج من السجن    موجز    في ختام الجولة 30 من يلو.. الفيصلي والعروبة يسعيان لنقاط جدة والزلفي    في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.. النصر يواجه الأهلي القطري في دبي    تخطى شباب الأهلي بهدف وحيد.. ماتشيدا يضرب موعداً نارياً مع الأهلي في نهائي النخبة الآسيوية    مبابي وفينيسيوس ينقذان ريال مدريد من فخ آلافيس    الأهلي: لن يتم توزيع تذاكر مجانية في نهائي «نخبة آسيا»    السعودية تعزز حركة التجارة العالمية    ترسية عقدين للمرافق الأساسية.. إكسبو 2030 الرياض.. التزام راسخ بالاستدامة والابتكار    "الداخلية" تدعو للإبلاغ عن كل من ينقل مخالفي أنظمة الحج    رحب باسم خادم الحرمين بوصول ضيوف الرحمن.. ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: تسخير الإمكانات والقدرات لإنجاح خطط موسم الحج    بوصلة السماء    أودية وشعاب الأسياح.. لوحة طبيعية ريفية    «القيثاريات» تزين سماء السعودية والوطن العربي    تخريج دفعة جديدة من كلية الملك عبدالعزيز الحربية    دعوة للمواهب لتشكيل فرقة للفنون الأدائية    الرواية المفضلة عند بعض الروائيين    موسيقى العُلا تبدأ من الطريق..    مدينة غامضة تحت المحيط    وفاة الفنانة حياة الفهد بعد معاناة مع المرض    وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    ترمب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    "ما كنت معاهم بالغرفة"!    رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تكشف عن خطتها التشغيلية في لقاء تنويري غداً    أكد مواجهة التحديات الراهنة.. البديوي: التكامل الخليجي ركيزة أساسية لحماية المكتسبات التنموية    إدارة الأطباء ومغالطة جديدة    ضمادة ذكية تعالج جروح السكري    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    15 طلب توصيل كل ثانية بالمملكة    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    "يمناكم " بجازان توقّع اتفاقية مجتمعية مع دعوي صبيا"    موقف رونالدو من تعاقد النصر مع محمد صلاح        استقبال طلائع الحجاج بمكة وخدمة جديدة للمعتمرين    ولي العهد والرئيس السوري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها    شراكة تدريبية بين يد ترعاك لتطوير المهارات ومركز رفيل للتدريب    السعودية تشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية في تفكيك تنظيم إرهابي استهدف الوحدة الوطنية    أمير المدينة يدشّن متحف «خير الخلق -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-»    رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان يصل إلى جدة    طفلتان حديثتا ولادة تغادران العناية المركزة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج بعد «90» يوماً من الرعاية المكثفة    أبرز الإخفاقات الطبية (6)    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية غانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة المالية لمستخدمي الشهادات المزورة
نشر في الحياة يوم 06 - 03 - 2016

السجن وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال لمستخدم الشهادات المزورة، والخاصة بتحديد المستوى في اللغة الإنكليزية (التوفل وأيلتس)، كما يلاحق الإنتربول المتورطين في بيعها، وإن كانوا خارج حدود السعودية. وعلى رغم استسهال بعضنا في شراء هذه الشهادات، وخصوصاً بعد انتشار حسابات لبيع الشهادات العلمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تعد جريمة تزوير، تُوقِع بالحاصل عليها عقوبات التزوير حين استخدامها مسنداً في أي جهة كانت، سواءً تعليمية أم غير ذلك.
وقال الباحث في الجرائم المعلوماتية محمد السريعي في حديث ل«الحياة»: «إن الكثير من الطلاب والطالبات يستسهلون الحصول على تلك الشهادات، وخصوصاً مع وجود عشرات الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لها، بهدف استخدامها عند التقديم في الجامعات وغيرها، على رغم أنها تقع ضمن الجرائم المعلوماتية (التزوير)، التي يحاسب عليها النظام».
منوهاً في الوقت ذاته إلى أن أسعار تلك الشهادات تراوح بين 3 آلاف و3.500 ريال، يحصل عليها المستفيد بمجرد إيداع قيمتها في حساب البائع.
بدوره، أوضح المحامي طارق الشامي في حديثه ل«الحياة» أن «شراء شهادات تحديد مستوى اللغة الإنكليزية المزورة، أو شهادات الماجستير والدكتوراه والاحتفاظ بها من دون استخدامها لا يعد جريمة يعاقب عليها النظام، إلا أنه يعاقب من حصل على تلك الشهادات بتهمة التزوير في حال استخدامها للحصول على مقعد في الجامعة أو وظيفة».
منوهاً إلى أن أصحاب تلك الحسابات يطبق عليهم النظام ذاته، وهي تهمة التزوير في حال وجودهم داخل السعودية، واستطرد بالقول: «في حال وجودهم خارج السعودية هناك ثلاثة طرق يمكن التعامل بها مع تلك الحسابات، أولها: تبليغ إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بمخالفة الحسابات لشروطها؛ لإيقاف الحساب.
كما يمكن أن يتم التبليغ عبر موقع وزارة الداخلية عن أصحاب تلك الحسابات، ومن ثم تعمل الوزارة على مخاطبة وزارة الخارجية، التي بدورها تتواصل مع الجهات المختصة في الدول التي يقيم بها أصحاب تلك الحسابات لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وخصوصاً أن تهمة التزوير من التهم التي يحاسب مرتكبها عالمياً.
إضافة إلى التواصل مع هيئة التحقيق والادعاء العام في حال وجود بلاغ عن أصحاب تلك الحسابات من طريق ما يعرف بالتعاون الدولي المشترك، الذي بدوره يقبض على المتهمين من طريق «الإنتربول» لتتم معاقبتهم.
وحول العقوبات المترتبة على الحصول على الشهادات العلمية المزورة واستخدامها كوثائق، أكد النظام في المادة رقم 14 والتي نصت على «كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو أسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات أو تغييرها أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان مثل: الحك أو الشطب أو زيادة كلمات أو حذفها أو إهمالها قصداً أو تغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلاً منها أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية، إضافة إلى الحذف أو التحريف»، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضاً بغرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال.
كما أكدت المادة ال14 أنه لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني، لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافياً لقيام الجريمة، ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير.
لافتة - بحسب نصها - إلى أن «الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط ممغنط، أو غيرها من وسائط تعتبر في حكم الأصول، ويعاقب على التزوير فيها وفقاً للمادة 14/ب الملحقة بنظام التزوير، إذ لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.