أمير الرياض ونائبه يتابعان عمل لجان استضافة العالقين الخليجيين    أمير تبوك يستقبل المسؤولين والمواطنين    نائب أمير الشرقية: الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة أولوية في العمل الأمني والوقائي    حملة "الجود منا وفينا" تسجّل أرقامًا قياسية في أربع مناطق بالمملكة    المؤشرات العقارية وصناعة القرار الاستثماري    أزمة إيران تهدد بأسوأ اضطراب في صادرات الغاز المسال الخليجية    «الرئاسي اليمني» يدين الهجمات الإيرانية    موجة ضربات جديدة لإيران بعد مقتل خامنئي    ارتفاع أسعار تأمين السفن بالخليج ومضيق هرمز 50 %    وزير الدفاع يبحث مع نظيريه القطري والكويتي الاعتداءات الإيرانية    وصافة الدرعية باختبار الباطن.. والجبلين متحفز للزلفي    رسمياً.. تأجيل ثمن نهائي نخبة آسيا و«آسيا 2»    سلمان بن سلطان: الدفاع المدني جاهزية عالية وسرعة استجابة    دارة الملك عبدالعزيز توثّق سِيَر أئمة وملوك المملكة    مؤتمر الاتصال الرقمي يناقش التحديات المستقبلية    «شؤون الحرمين».. أرقام قياسية في الخدمات    رمضان حين تتطهّر الأرواح    نفحات رمضانية    3150 فرصة عمل في التجمعات الصحية    «فتاة الخليج» تختتم «عيديتهم علينا» بمشاركة 360 مستفيداً    مهرجان الزهور الخامس بالقطيف يختتم فعالياته بنصف مليون زائر    غياب نيفيز يقلق إنزاغي    ريال مدريد يواجه خيتافي لمواصلة الضغط على برشلونة    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    6.67 مليار ريال صادرات كيماوية    إسرائيل تدمر مقاتلتين إيرانيتين في مطار تبريز    رفض قاطع لانتهاك سيادة الدول.. الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة    موسكو تحذر من انزلاق عالمي خطير.. زيلينسكي يرحب بفكرة تسليح أوكرانيا نووياً    أمسية تناقش «القوة الناعمة» و«المحتوى المسؤول»    الاستيقاظ المتجدد    متحف البحر الأحمر.. مشهد ثقافي من عمق التاريخ    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    وفد خليجي يطلع على التجربة العمرانية السعودية    تعليق بورصات الكويت والإمارات    موريتانيا تعرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية على دول عربية شقيقة    غوارديولا يطالب جماهير ليدز باحترام الأديان    أسرار المائدة الرمضانية    220.8 مليار ريال أصول الصناديق العامة    مسوقات عطور المولات ضغوط العمولة وإرهاق بلا راحة    OpenAI تدخل سباق الذكاء العسكري    الأمين العام لجمعية الكشافة يقف ميدانياً على جهود معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة لموسم رمضان ١٤٤٧ه ويشيد بعطاء الفتية والشباب في الحرم المكي    خبيئة أثرية نادرة في الأقصر    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    خلايا جذعية تعالج قبل الولادة    خصوبة الرجال تتأثر بالمواسم    فريق أثر 2030 التطوعي ينفذ مبادرة "سفرة أثر" لإفطار صائم، في حديقة واجهة صبيا،    ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات في المنطقة    2.6 مليون اتصال ل911    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (1,100) سلة غذائية في مدينة بودغوريتسا في الجبل الأسود    خادم الحرمين الشريفين وبناءً على ما عرضه سمو ولي العهد يوجه بالموافقة على استضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين    الأربش يقيم مأدبة سحور    فعلتها هيئة الهلال الأحمر في المدينة المنورة.. عربة كهربائية لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة    مسيرة تستهدف مطار الكويت وإصابات طفيفة    تحديد 60 مخالفة لنظام إمدادات الطاقة في المناطق الإدارية والصناعية بالمملكة    النصر يستعيد الصدارة بثلاثية الفيحاء في دوري روشن للمحترفين    نائب أمير المدينة ووزير التعليم يبحثان تطوير القطاع التعليمي    جمعية تعظيم تواصل جهودها في عمارة مساجد مكة وتكثّف أعمال العناية خلال رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة المالية لمستخدمي الشهادات المزورة
نشر في الحياة يوم 06 - 03 - 2016

السجن وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال لمستخدم الشهادات المزورة، والخاصة بتحديد المستوى في اللغة الإنكليزية (التوفل وأيلتس)، كما يلاحق الإنتربول المتورطين في بيعها، وإن كانوا خارج حدود السعودية. وعلى رغم استسهال بعضنا في شراء هذه الشهادات، وخصوصاً بعد انتشار حسابات لبيع الشهادات العلمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تعد جريمة تزوير، تُوقِع بالحاصل عليها عقوبات التزوير حين استخدامها مسنداً في أي جهة كانت، سواءً تعليمية أم غير ذلك.
وقال الباحث في الجرائم المعلوماتية محمد السريعي في حديث ل«الحياة»: «إن الكثير من الطلاب والطالبات يستسهلون الحصول على تلك الشهادات، وخصوصاً مع وجود عشرات الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لها، بهدف استخدامها عند التقديم في الجامعات وغيرها، على رغم أنها تقع ضمن الجرائم المعلوماتية (التزوير)، التي يحاسب عليها النظام».
منوهاً في الوقت ذاته إلى أن أسعار تلك الشهادات تراوح بين 3 آلاف و3.500 ريال، يحصل عليها المستفيد بمجرد إيداع قيمتها في حساب البائع.
بدوره، أوضح المحامي طارق الشامي في حديثه ل«الحياة» أن «شراء شهادات تحديد مستوى اللغة الإنكليزية المزورة، أو شهادات الماجستير والدكتوراه والاحتفاظ بها من دون استخدامها لا يعد جريمة يعاقب عليها النظام، إلا أنه يعاقب من حصل على تلك الشهادات بتهمة التزوير في حال استخدامها للحصول على مقعد في الجامعة أو وظيفة».
منوهاً إلى أن أصحاب تلك الحسابات يطبق عليهم النظام ذاته، وهي تهمة التزوير في حال وجودهم داخل السعودية، واستطرد بالقول: «في حال وجودهم خارج السعودية هناك ثلاثة طرق يمكن التعامل بها مع تلك الحسابات، أولها: تبليغ إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بمخالفة الحسابات لشروطها؛ لإيقاف الحساب.
كما يمكن أن يتم التبليغ عبر موقع وزارة الداخلية عن أصحاب تلك الحسابات، ومن ثم تعمل الوزارة على مخاطبة وزارة الخارجية، التي بدورها تتواصل مع الجهات المختصة في الدول التي يقيم بها أصحاب تلك الحسابات لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وخصوصاً أن تهمة التزوير من التهم التي يحاسب مرتكبها عالمياً.
إضافة إلى التواصل مع هيئة التحقيق والادعاء العام في حال وجود بلاغ عن أصحاب تلك الحسابات من طريق ما يعرف بالتعاون الدولي المشترك، الذي بدوره يقبض على المتهمين من طريق «الإنتربول» لتتم معاقبتهم.
وحول العقوبات المترتبة على الحصول على الشهادات العلمية المزورة واستخدامها كوثائق، أكد النظام في المادة رقم 14 والتي نصت على «كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو أسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات أو تغييرها أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان مثل: الحك أو الشطب أو زيادة كلمات أو حذفها أو إهمالها قصداً أو تغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلاً منها أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية، إضافة إلى الحذف أو التحريف»، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضاً بغرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال.
كما أكدت المادة ال14 أنه لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني، لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافياً لقيام الجريمة، ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير.
لافتة - بحسب نصها - إلى أن «الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط ممغنط، أو غيرها من وسائط تعتبر في حكم الأصول، ويعاقب على التزوير فيها وفقاً للمادة 14/ب الملحقة بنظام التزوير، إذ لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.