تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    قولدن سنت تجدد شراكتها مع نادي الخليج للموسم الثاني على التوالي    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    صندوق تعاون صلة الأرحام يشارك بحملة التبرع بالدم بمحافظة صامطة    الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    الدولار يتراجع    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة بارا الإستراتيجية غربي البلاد    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    قفز الحواجز    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    فتح مسارات جديدة للنمو    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    امانة القصيم تطلق مهرجان الدليمية بعدد من الفعاليات والأنشطة في الحديقة العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    منتدى المشاريع المستقبلية 2025 يثمن دور عين الرياض الرائد في دعم قطاعات الأعمال والمؤتمرات والسياحة والاستثمار    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    مخالف الرعي في قبضة الأمن البيئي    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عاماً    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة المالية لمستخدمي الشهادات المزورة
نشر في الحياة يوم 06 - 03 - 2016

السجن وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال لمستخدم الشهادات المزورة، والخاصة بتحديد المستوى في اللغة الإنكليزية (التوفل وأيلتس)، كما يلاحق الإنتربول المتورطين في بيعها، وإن كانوا خارج حدود السعودية. وعلى رغم استسهال بعضنا في شراء هذه الشهادات، وخصوصاً بعد انتشار حسابات لبيع الشهادات العلمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تعد جريمة تزوير، تُوقِع بالحاصل عليها عقوبات التزوير حين استخدامها مسنداً في أي جهة كانت، سواءً تعليمية أم غير ذلك.
وقال الباحث في الجرائم المعلوماتية محمد السريعي في حديث ل«الحياة»: «إن الكثير من الطلاب والطالبات يستسهلون الحصول على تلك الشهادات، وخصوصاً مع وجود عشرات الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لها، بهدف استخدامها عند التقديم في الجامعات وغيرها، على رغم أنها تقع ضمن الجرائم المعلوماتية (التزوير)، التي يحاسب عليها النظام».
منوهاً في الوقت ذاته إلى أن أسعار تلك الشهادات تراوح بين 3 آلاف و3.500 ريال، يحصل عليها المستفيد بمجرد إيداع قيمتها في حساب البائع.
بدوره، أوضح المحامي طارق الشامي في حديثه ل«الحياة» أن «شراء شهادات تحديد مستوى اللغة الإنكليزية المزورة، أو شهادات الماجستير والدكتوراه والاحتفاظ بها من دون استخدامها لا يعد جريمة يعاقب عليها النظام، إلا أنه يعاقب من حصل على تلك الشهادات بتهمة التزوير في حال استخدامها للحصول على مقعد في الجامعة أو وظيفة».
منوهاً إلى أن أصحاب تلك الحسابات يطبق عليهم النظام ذاته، وهي تهمة التزوير في حال وجودهم داخل السعودية، واستطرد بالقول: «في حال وجودهم خارج السعودية هناك ثلاثة طرق يمكن التعامل بها مع تلك الحسابات، أولها: تبليغ إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بمخالفة الحسابات لشروطها؛ لإيقاف الحساب.
كما يمكن أن يتم التبليغ عبر موقع وزارة الداخلية عن أصحاب تلك الحسابات، ومن ثم تعمل الوزارة على مخاطبة وزارة الخارجية، التي بدورها تتواصل مع الجهات المختصة في الدول التي يقيم بها أصحاب تلك الحسابات لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وخصوصاً أن تهمة التزوير من التهم التي يحاسب مرتكبها عالمياً.
إضافة إلى التواصل مع هيئة التحقيق والادعاء العام في حال وجود بلاغ عن أصحاب تلك الحسابات من طريق ما يعرف بالتعاون الدولي المشترك، الذي بدوره يقبض على المتهمين من طريق «الإنتربول» لتتم معاقبتهم.
وحول العقوبات المترتبة على الحصول على الشهادات العلمية المزورة واستخدامها كوثائق، أكد النظام في المادة رقم 14 والتي نصت على «كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو أسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات أو تغييرها أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان مثل: الحك أو الشطب أو زيادة كلمات أو حذفها أو إهمالها قصداً أو تغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلاً منها أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية، إضافة إلى الحذف أو التحريف»، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضاً بغرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال.
كما أكدت المادة ال14 أنه لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني، لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافياً لقيام الجريمة، ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير.
لافتة - بحسب نصها - إلى أن «الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط ممغنط، أو غيرها من وسائط تعتبر في حكم الأصول، ويعاقب على التزوير فيها وفقاً للمادة 14/ب الملحقة بنظام التزوير، إذ لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.