تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    وزير الخارجية المصري يدعو إلى تعزيز آليات إنفاذ القانون الدولي لصون السِلم والاستقرار    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    3.2 مليار ريال ائتماناً مصرفياً    الناقور يحتفل باليوم الوطني    روشن تعرض مشاريعها السكنية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إرجاء النظر في طلب «الإخوان» تنحية قضاة أحداث «قصر الاتحادية»
نشر في الحياة يوم 16 - 03 - 2014

أرجأت محكمة استئناف القاهرة إلى غد (الإثنين) النظر في طلب قدمه محامو جماعة «الإخوان المسلمين» برد «تنحية» قضاة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ورموز الجماعة، في أحداث العنف التي جرت في محيط قصر الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) العام 2012.
وكان القيادي في جماعة «الإخوان» عصام العريان تقدّم بصفته أحد المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية، بطلب رد «تنحية» رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد صبري يوسف وعضو الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح. ومثل العريان صباح أمس أمام محكمة استئناف القاهرة التي انعقدت في داخل مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، حيث سرد أسباب طلبه رد قضاة المحكمة، مشيراً إلى أن عضو يسار الدائرة (المستشار أحمد أبو الفتوح) أبدى رأياً في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء «الإخوان»، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.
وأشار الدفاع إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد المستشار أبو الفتوح واستقلاله، مؤكداً أن مناط صلاحية القاضي للفصل في دعوى معروضة عليه تتمثل في الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق في الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين هي باطلة من حيث تشكيلها، نظراً لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، موضحة أن المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها، شُكّلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.
وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وبقية المتهمين يعترضون أيضاً على القفص الزجاجي الذي يوضع فيه طالب الرد وبقية المتهمين، كونه «يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية» فيحول بين المتهمين والدفاع والمحكمة، وأضافت أنهم يعتبرون أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفوسهم عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كوّنت رأياً مسبقاً تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز يحول بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.
وأكد الدفاع أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة في القانون، موضحاً أن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس، ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها على رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وأن الحضور من الصحافيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم يتم بموجب بطاقات خاصة لا تُمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها بشق الأنفس ومن دون حضور عامة الناس أو جزء من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم.
سجن وزير السياحة السابق
في موازاة ذلك، عاقبت محكمة جنايات الجيزة بالسجن لخمس سنوات وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، وعزله من وظيفته بتهمة الاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلامياً ب «خليج جمشة».
وكانت محكمة جنايات الجيزة قررت إخلاء سبيل جرانة، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لمصلحة رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني الإماراتي الجنسية.
وقضت محكمة الجنايات في أيار (مايو) 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهمين الثلاثة وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه بعدما تبين للمحكمة أن الوزير السابق جرانة منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ومن دون وجه حق على نحو أضر بالمال العام. وكانت النيابة العامة نسبت إلى جرانة أنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيراً عن سعر المثل ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.
وأوضحت النيابة أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام.
محاكمة ناشط سياسي
وحددت محكمة استئناف القاهرة 23 الشهر الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك لمحاكمتهم في شأن أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر من دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس إن محاكمة المتهمين ستجري أمام الدائرة 16 في محكمة جنايات القاهرة.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، أحال المتهمين على محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبدالفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه بقية المتهمين على ذلك، ثم فر هارباً.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكومبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة إلى التظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضاً على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد في الدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24، وكذلك ارتكابهم جميعاً لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.