عون : لبنان سيبقى واحة للسلام وينبض بالحياة ولا أحد يريد الحرب    تركي آل الشيخ: المملكة أصبحت قوة كبرى في عالم الملاكمة... ونزال كانيلو وكروفورد هو الأضخم في العقد الأخير    ليفربول يُعلن عن ثالث أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم    رسميُا.. الوداد يتعاقد مع عمر السومة    بعثة "الأخضر السعودي" تغادر غداً إلى لاس فيجاس استعداداً لمواجهة ترينيداد    كأس العالم للأندية 2025: للمرة الرابعة "الأحوال الجوية" توقف مباراة في المونديال    بنفيكا يتفوق على أوكلاند سيتي بسداسية    المنهاج التعليمية تتفاعل مع قصة الطفلة زارعة الكبد اليمنية ديانا عبدالله    وفد منظومة الطيران المدني يزور مصنع «إيرباص»    إسرائيل تستهدف منشأة بوشهر الإيرانية ومخاوف من «كارثة نووية»    الأهلي المصري يعلن جاهزية كوكا لمواجهة بورتو في «مونديال الأندية»    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    ضبط مصريين و6 مواطنين في تبوك لترويجهم مواد مخدرة    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    جثمان الشاعر موسى محرق يصل اليوم والصلاة عليه غدًا    خطيب المسجد النبوي: التفكر في تعاقب الأيام سبيل للفلاح وميزان للربح والخسران    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    اغبرة تغطي معظم مناطق المملكة    هبوط خام برنت    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    هل ستدافع عن موظفيك؟    الرياض على موعد مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية "2025"    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    الأردن: إصابة طفلين وأضرار مادية جراء سقوط طائرة مسيّرة    أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش تجسيد لدعم القيادة    مشاعر الحج    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    الهلال الأحمر وتجمع نجران الصحي "بمنطقة نجران يدشّنان حملة للتبرّع بالدم    شاشات تفاعلية ذكية في المسجد النبوي تُقدّم محتوى توعويًا وإرشاديًا ب23 لغة عالمية    2.7 مليار تمويلات زراعية    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    عريجة يزف نجله محمد    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



35 قضية لا يشملها العفو عن السجناء
نشر في الداير يوم 27 - 07 - 2012

تحصلت "الوطن" على تفاصيل جديدة حول القضايا التي لا يشملها العفو الملكي الأخير الخاص بسجناء الحق العام، وتشمل أكثر من 35 قضية تتضمن: قضايا القتل العمد وشبه العمد، فعل الفاحشة بالمحارم ، قضايا السحر والشعوذة بجميع أوصافها الجرمية، قضايا الاعتداء على ما دون النفس المصاحب لها إطلاق النار، الجرائم المعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر عدا حيازة واستعمال أسلحة الصيد وذخائرها وغير النارية، حيازة السموم والمركبات الكيمائية والمواد الحارقة بغرض استخدامها في عمل غير مشروع ، قضايا القواعد أو إعداد أماكن للدعارة ، قضايا تعذيب الأطفال ، القضايا التي تقع داخل السجن ودور التوقيف عدا المضاربات البسيطة التي ينتهي فيها الحق الخاص، قضايا إيواء الأحداث والمتغيبين والهاربين من أسرهم، قضايا التغرير بالقصر أو فاقدي الأهلية أو المعاقين أو التحرش بهم حتى لو كان برضاهم، قضايا الاختطاف وقضايا الاغتصاب.
واشتمل التعميم الصادر بهذا الخصوص قضايا مخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المحددة بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 17/ 3 /1428 ما عدا حيازة الصور التي لا يوجد بها انتهاك لحرمة الآخرين مالم يكن الهدف إرسالها أو نشرها أو ترويجها، قضايا السطو والسلب وقطع الطريق، قضايا تزييف العملات النقدية بجميع أوصافها الجرمية، قضايا السرقة والنشل بصفة عامة بجميع أوصافها الجرمية والمخالفات الجزائية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، قضايا المخدرات بجميع أوصافها الجرمية ما عدا الاستعمال والحيازة المجردة أو الحيازة لقصد الاستعمال للمرة الرابعة لأي منهن، قضايا تهريب الأشخاص إلى داخل البلاد أو خارجها، قضايا نقل مجهولي الهوية والمتسللين داخل المملكة إذا كان الناقل عالما أنهم مجهولو الهوية أو متسللون والذين تم القبض عليه سالكين طرقا برية أو فرعية لغرض التهريب من الجهات الأمنية، قضايا التفجيرات بجميع أوصافها الجرمية وتصنيع وجمع وتحضير وتجهيز وتطوير الأسلحة والمتفجرات والسموم وتهريب أو ترويج أو إحراز أو حيازة الأجزاء أو المواد الأولية التي تستخدم في صنع الأسلحة والمتفجرات والسموم أو تحضيرها أو تجهيزها أو تطويرها بغرض الاستخدام غير المشروع، وقضايا الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء مباشرة مهام وظائفهم، قضايا انتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر.
كما شملت قضايا التزوير الواردة بالمادة الأولى من نظام مكافحة التزوير، وقضايا تزوير الصكوك الشرعية الصادرة بالمادة الأولى من نظام التزوير، وقضايا الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم الشرعية ومن كتاب العدل، قضايا تزوير الهوية الوطنية وقضايا النصب والاحتيال في المساهمات المالية والعقارية وحملات الحج والعمرة الوهمية، قضايا انتحال صفة الغير، القضايا التي تمس أمن الدولة وقضايا الإرهاب وتمويله وقضايا تهريب المسكرات وترويجها أو حيازتها لقصد الترويج أو تصنيعها أو شرب المسكر للمرة الرابعة فأكثر، قضايا سب الذات الإلهية والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والامتهان، وقضايا الاعتداء على أحد الوالدين ما لم يحصل التنازل، وجرائم الفساد المالي والإداري المحددة بالمرسوم الملكي رقم 43 لسنة 1377 وما صدر مكملا أو معدلا له كنظام مكافحة الرشوة ونظام مباشرة الأموال العامة، قضايا العسكريين التي يصاحب ارتكابها ارتداء الزي الرسمي مما يسهل له قيامه بهذا الجرم، وعدم شمول العفو العسكري من منسوبي الوزارة الذين يصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية تدينهم في جرائم الرشوة وإساءة استخدام السلطة، قضايا الغش التجاري.
كذلك تضمنت قضايا تعنيف ذوي الاحتياجات الخاصة، قضايا إطلاق النار على المرافق الحكومية أو حمل السلاح داخلها والاعتداء على المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بأي شكل من إشكال الاعتداء، قضايا تخبيب الزوجة على زوجها، كما لا يعفى من الأحداث جرائم السرقات بكافة صورها، قضايا الاختطاف والاغتصاب، قضايا انتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر ، قضايا القتل العمد والقضايا التي تمس أمن الدولة وقضايا تهريب المخدرات، كما لايعفى السجناء المصابون بأمراض خطيرة ممن هم محكومون في قضايا تمس أمن الدولة.
كما لا يعفى في قضايا حوادث السير ممن كان إيقافه نتيجة ارتكاب حادث مروري وهو بحالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو لم يعتن بالمصاب أو لاذ بالفرار بعد ارتكاب الحادث أو كان الحادث نتيجة تفحيط أو تجاوز الشارة وهي حمراء أو تجاوز السرعة المقررة نظاما أو عكس السير أو التجاوز الخاطئ أو كان الحادث أثناء هروبه ومطاردة رجال السلطة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.