بدء استقبال وثائق مقدمي خدمة إفطار الصائمين في رمضان بالحرمين    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان الكيان الإسرائيلي المحتل الاعتراف بأرض الصومال    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    ترقية د.رانيا العطوي لمرتبة أستاذ مشارك بجامعة تبوك    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    مشاركة فنية تلفت الأنظار… سعاد عسيري تحوّل ركن أحد المسارحة إلى حكاية بصرية في مهرجان جازان 2026    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



35 قضية لا يشملها العفو عن السجناء
نشر في الداير يوم 27 - 07 - 2012

تحصلت "الوطن" على تفاصيل جديدة حول القضايا التي لا يشملها العفو الملكي الأخير الخاص بسجناء الحق العام، وتشمل أكثر من 35 قضية تتضمن: قضايا القتل العمد وشبه العمد، فعل الفاحشة بالمحارم ، قضايا السحر والشعوذة بجميع أوصافها الجرمية، قضايا الاعتداء على ما دون النفس المصاحب لها إطلاق النار، الجرائم المعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر عدا حيازة واستعمال أسلحة الصيد وذخائرها وغير النارية، حيازة السموم والمركبات الكيمائية والمواد الحارقة بغرض استخدامها في عمل غير مشروع ، قضايا القواعد أو إعداد أماكن للدعارة ، قضايا تعذيب الأطفال ، القضايا التي تقع داخل السجن ودور التوقيف عدا المضاربات البسيطة التي ينتهي فيها الحق الخاص، قضايا إيواء الأحداث والمتغيبين والهاربين من أسرهم، قضايا التغرير بالقصر أو فاقدي الأهلية أو المعاقين أو التحرش بهم حتى لو كان برضاهم، قضايا الاختطاف وقضايا الاغتصاب.
واشتمل التعميم الصادر بهذا الخصوص قضايا مخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المحددة بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 17/ 3 /1428 ما عدا حيازة الصور التي لا يوجد بها انتهاك لحرمة الآخرين مالم يكن الهدف إرسالها أو نشرها أو ترويجها، قضايا السطو والسلب وقطع الطريق، قضايا تزييف العملات النقدية بجميع أوصافها الجرمية، قضايا السرقة والنشل بصفة عامة بجميع أوصافها الجرمية والمخالفات الجزائية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، قضايا المخدرات بجميع أوصافها الجرمية ما عدا الاستعمال والحيازة المجردة أو الحيازة لقصد الاستعمال للمرة الرابعة لأي منهن، قضايا تهريب الأشخاص إلى داخل البلاد أو خارجها، قضايا نقل مجهولي الهوية والمتسللين داخل المملكة إذا كان الناقل عالما أنهم مجهولو الهوية أو متسللون والذين تم القبض عليه سالكين طرقا برية أو فرعية لغرض التهريب من الجهات الأمنية، قضايا التفجيرات بجميع أوصافها الجرمية وتصنيع وجمع وتحضير وتجهيز وتطوير الأسلحة والمتفجرات والسموم وتهريب أو ترويج أو إحراز أو حيازة الأجزاء أو المواد الأولية التي تستخدم في صنع الأسلحة والمتفجرات والسموم أو تحضيرها أو تجهيزها أو تطويرها بغرض الاستخدام غير المشروع، وقضايا الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء مباشرة مهام وظائفهم، قضايا انتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر.
كما شملت قضايا التزوير الواردة بالمادة الأولى من نظام مكافحة التزوير، وقضايا تزوير الصكوك الشرعية الصادرة بالمادة الأولى من نظام التزوير، وقضايا الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم الشرعية ومن كتاب العدل، قضايا تزوير الهوية الوطنية وقضايا النصب والاحتيال في المساهمات المالية والعقارية وحملات الحج والعمرة الوهمية، قضايا انتحال صفة الغير، القضايا التي تمس أمن الدولة وقضايا الإرهاب وتمويله وقضايا تهريب المسكرات وترويجها أو حيازتها لقصد الترويج أو تصنيعها أو شرب المسكر للمرة الرابعة فأكثر، قضايا سب الذات الإلهية والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والامتهان، وقضايا الاعتداء على أحد الوالدين ما لم يحصل التنازل، وجرائم الفساد المالي والإداري المحددة بالمرسوم الملكي رقم 43 لسنة 1377 وما صدر مكملا أو معدلا له كنظام مكافحة الرشوة ونظام مباشرة الأموال العامة، قضايا العسكريين التي يصاحب ارتكابها ارتداء الزي الرسمي مما يسهل له قيامه بهذا الجرم، وعدم شمول العفو العسكري من منسوبي الوزارة الذين يصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية تدينهم في جرائم الرشوة وإساءة استخدام السلطة، قضايا الغش التجاري.
كذلك تضمنت قضايا تعنيف ذوي الاحتياجات الخاصة، قضايا إطلاق النار على المرافق الحكومية أو حمل السلاح داخلها والاعتداء على المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بأي شكل من إشكال الاعتداء، قضايا تخبيب الزوجة على زوجها، كما لا يعفى من الأحداث جرائم السرقات بكافة صورها، قضايا الاختطاف والاغتصاب، قضايا انتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر ، قضايا القتل العمد والقضايا التي تمس أمن الدولة وقضايا تهريب المخدرات، كما لايعفى السجناء المصابون بأمراض خطيرة ممن هم محكومون في قضايا تمس أمن الدولة.
كما لا يعفى في قضايا حوادث السير ممن كان إيقافه نتيجة ارتكاب حادث مروري وهو بحالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو لم يعتن بالمصاب أو لاذ بالفرار بعد ارتكاب الحادث أو كان الحادث نتيجة تفحيط أو تجاوز الشارة وهي حمراء أو تجاوز السرعة المقررة نظاما أو عكس السير أو التجاوز الخاطئ أو كان الحادث أثناء هروبه ومطاردة رجال السلطة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.