اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية. ونص الجدول كذلك على معاقبة طالب الترخيص الذي يقدم معلومات مضللة قبل الحصول على الترخيص، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال، مع منعه من ممارسة أي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات. كما تُفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال على ممارسي نشاط المساهمات العقارية الذي يقدمون معلومات مضللة للحصول على التصنيف لدى الهيئة. ويُعاقَب مالك العقار بغرامة تعادل 0.5 % من قيمة العقار، وبحد أعلى 500 ألف ريال، إذا لم يقم بنقل ملكية العقار إلى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص، وذلك في حال كان مساهماً عينياً. ونص الجدول على فرض غرامة 10 % من قيمة المبلغ المقترض، وبحد أعلى 5 ملايين ريال، وذلك في الحالات التي يقوم فيها المرخص له أو مدير المساهمة بالاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية، أو أصولها دون امتلاك صلاحية الاقتراض، أو من دون موافقة الجمعية، أو عند تجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة.