المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية لمعاش الضمان الاجتماعي
نشر في البلاد يوم 27 - 06 - 2021

استثنت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي التي وافق عليها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ثلاث فئات من شرط الجنسية، للحصول على المعاش، وذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية حيث بدأ العمل باللائحة.
تمثلت الفئات في زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وذلك بشرط تحقق إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة، وأن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الحالة.
أما الفئة الثانية، فتمثلت في أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط تحقق إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، وثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.
وثالث هذه الفئات، الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة.
ووفقا للائحة ، يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة، أو منفصلة خلال العام السابق لتاريخ صرف المعاش.
دخل غير مكتسب
واحتسبت اللائحة، قيمة الأصول القابلة للتسييل ضمن الدخل الشهري باعتبارها دخلا غير مكتسب "الدخل المستمد من مصادر – غير العمل أو النشاط التجاري المسجل – مثل الممتلكات وعوائدها والإعانات الاجتماعية أو الحكومية التي يحصل عليها المستقل أو أفراد الأسرة"، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي قيمة الأصل على مدة 12 شهرا.
ويدخل في حساب الثروة الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد، بما في ذلك العقارات والسيارات والأوراق المالية وغيرها من الاستثمارات، ويستثنى من ذلك قيمة المسكن الأساسي للمستفيد وقيمة سيارة واحدة له.
كما تحتسب مبالغ الدعم والإعانات الحكومية ضمن الدخل الشهري للمستفيد باعتباره دخلا غير مكتسب، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي المبالغ على 12 شهرا.
وقف صرف المعاش
وبحسب اللائحة، يوقف صرف المعاش للمستفيد في ثماني حالات، أولها إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد "السادسة، والثامنة، وأحكام الفصل الخامس" من هذه اللائحة، وإذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
وذلك علاوة على تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة "الثانية" من اللائحة لمدة "30" يوما من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث، وإذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، وإذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.
كما يوقف المعاش إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، وإذا تنازل المستفيد عن المعاش، وفي حال وفاة المستفيد.
ولا يوقف صرف المعاش عن الأسرة في حال وفاة العائل أو أحد التابعين، وفي هذه الحالة يخصم المبلغ المقرر للمتوفى من الحد الأدنى المحتسب للمعاش، ويتم تعيين التابع البالغ عائلا خلال مدة لا تتجاوز "15" يوما من تاريخ الوفاة. ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.
وأوضحت اللائحة، أنه على الوزارة إشعار مقدم الطلب بقرارها خلال "20" يوما من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان الأسباب في حالة الرفض. فإن مضت هذه المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب، أو صدر قرار برفضه، فيحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز "30" يوما من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.