الدول ال 8 في أوبك بلس تقرر زيادة الإنتاج بناءً على معطيات إيجابية    سباحو جامعة الإمام عبدالرحمن يُتوجون بكأس دوري الجامعات    "التعاون الإسلامي" تدين الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق    مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات العامة بأستراليا    النور يتلألأ والعدالة تتألق في بطولة المملكة للتايكوندو    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الداخلية : ضبط (17153) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    واقع الإعداد المسبق في صالة الحجاج    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    "الهلال" و"جيسوس" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية    اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    أمين الطائف يطلق برنامج الأمانة لموسم الحج الموسمية    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون ل (البلاد ) حول حق الحاضنة في رفض زيارة والد المحضون:البحيري : قاضي التنفيذ هو المعني باختيار الطريقة المناسبة وفق النظام
نشر في البلاد يوم 22 - 03 - 2015

الخلافات الزوجية وبخاصة تلك التي تنتهي بالطلاق تخلف آثاراً سالبة وجروحاً غائرة وتفرز آلاماً نفسية في نفوس الأطفال.. وقد تمتد الاثار إلى أروقة المحاكم لحسم الخلافات المستفحلة فيما قد يلجأ أحد الأطراف إلى تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة.
(البلاد) استطلعت آراء عدد من المحامين في قضية وجدت حظها من الاهتمام وبادرت بالسؤال عن حق المواطنة في رفض تمكين والد المحضون من زيارته.وفي رده على السؤال قال المحامي أحمد البحيري:"بداية أنوه أنني قمت بتغيير العنوان من المواطنة إلى الحاضنة حتى يكون أوسع أفقاً ومضموناً حيث أن تنفيذ الحكم بالمملكة ينطبق على كل حاضنة ترفض تمكين طليقها أو من له حق الزيارة من زيارة المحضون على السواء دون النظر لجنسيتها ما دام أنها تقيم بالمملكة.
ومن حيث الإجابة على السؤال فالأمر يختلف تماماً بعد صدور نظام التنفيذ المتوج بالمرسوم الملكي رقم (م 53) وتاريخ 13 /8 /1433ه فهذا النظام قد حسم المسألة وأصبح لا اجتهاد مع صراحة النصوص الواردة به وأصبح قاضي التنفيذ هو المعني باختيار الطريقة المناسبة وفق ما يقرره نظام التنفيذ فتنفيذ الأحكام الصادرة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية نجد أن نص المادة (73) منه والتي تنص على (تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام …..) ودلالة النص هنا أن قاضي التنفيذ له الخيار بين أن يحبس المطلوب منه تنفيذ الحكم ، وإجباره على التنفيذ كما في نص المادة (83) ونصها (يصدر قاضي التنفيذ ، بناء على أحكام هذا النظام حكماً بحبس المدين إذا ثبت له إمتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ) وهو ما يسمى بالحبس التنفيذي أو تطبيق نص المادة (74) والتي تنص على (تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الإستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل …..) وطبقاً لهذا النص فللقاضي أن يأمر بتنفيذ الحكم بتمكين المحكوم له بالزيارة ولو أدى ذلك بدخول المنزل وأخذ المحضون والحاضنة للمكان المهيأ ثم أخذ تعهد عليها بقيامها بالتنفيذ في كل مرة.
ولكن في التنفيذ ضد المواطنة الوارد بالخبر نجد أن القاضي اختار أن يأمر بحبسها حبسا تنفيذيا وهو حبس الهدف منه حمل المدين على التنفيذ ومتى ما استجاب المدين للتنفيذ يطلق سراحه وبهذا فإن الحبس التنفيذي يختلف عن غيره من الحبس في العقوبات الجزائية بل يتم بمعزل عنها نظاماً ، كما أن الحبس التنفيذي لا يعتبر عقوبة ، لذا قيل عنه تلطفاً أن الحبس التنفيذي يبدأه القاضي ويحدد مدته المدين (المحكوم ضده) طبعاً باستجابته للتنفيذ ، وهو نفس ما حدث للحاضنة (المواطنة ) فتم إطلاق سراحها فور استجابتها للتنفيذ.
واياً كان فإن ما قام به قاضي التنفيذ يؤكد أن نظام التنفيذ قد أتى أُكله في تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية خاصة ومعلوم بالضرورة أن التنفيذ ما هو إلا الثمرة المرجوة من الحكم وكل حكم يستحيل تنفيذه يعد كأن لم يكن ، وأكرر أن المواطنة لم تعاقب بالحبس وإنما حُملت على التنفيذ بهذا الحبس وهي رسالة يجب إبلاغها لكل من يرفض التنفيذ تعنتاً ، ولكن وعلى الرغم من أن الحبس التنفيذي ليس بعقوبة كما ذكرت إلا أنه في حق الأم يعتبر عقوبة لأنه يجعلها تشعر وتعاني الحرمان والابتعاد عن طفلها وهو ما يعانيه الأب وهي العقوبة الأنسب".
وقال المحامي والمستشار القانوني حامد فلاتة:"لاشك في أن تطبيق محكمة التنفيذ النظام بسجن سيدة لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي بتمكين اب من رؤية ابنه يعد عملاً جليلاً يساهم ليس في التزام الناس بتنفيذ الاحكام القضائية فحسب بل يجعلهم يحترمون الاحكام القضائية من ناحية ويغير النظرة العامة تجاه تنفيذ الاحكام القضائية من ناحية اخرى ويحفظ لقضاء التنفيذ هيبته إذ ان هناك الكثير من من يستهتر في ذلك فتنفيذ الاحكام هو زبدة العمل القضائي فلا قيمة للحكم القضائي ان لم ينفذ وهذا ما دعا إلى إنشاء قضاء التنفيذ الذي يعد نقلة في اتجاه التطوير والتحسين لهذ المرفق البالغ الاهمية وان كانت الطموحات والاحتياجات اكبر مماعليه محكمة التنفيذ اليوم ونتطلع نحن المحامون إلى دعم هذه المحكمة بالعديد من الوسائل والعوامل التي تساهم بفاعلية في ان يتحقق المأمول منها بالتسريع في التنفيذ الاحكام بجميع انواعها وعلى الاخص فيما يتعلق بالقضايا الاسرية التي نحن بصددها في هذا التعليق وعلى وجه التحديد حق رؤية الابناء من قبل احد الوالدين فتنفيذ الاحكام القضائية في القضايا الاسرية بشكل سلس وهادئ دون توتر يساهم اولا في تهدئة النفوس من الاثار التي ترتبت على مرحلة التقاضي قبل صدور الحكم كما يبعد الابناء عن التوترات الناتجة عن امتناع احد الوالدين عن تنفيذ الحكم مما يجنب الابناء العيش في هذا الجو المتوتر وهناك دولة خليجية تنهج فيها المحاكم كما سمعت نهجا جميلا في مسألة التسليم والاستلام للأبناء في حالة الصراع في هذا الامر وتطلب تدخل القضاء فيتم الحكم وينفذ بان يسلم احد الابوين الابن للطرف الآخر في منتزه ( ملاهي الالعاب ) بان يصطحب الاب أو الام الابن ليتنزه ثم ينسحب في وقت محدد ليأتي الطرف الآخر و يأخذ الابن ثم يطبق ذات النهج في إعادة الاستلام والتسليم من طرف لآخر …هذا النهج لاشك يذيب التوتر و يبعد الابناء عن الشد والجذب الذي عادة ما يقترن مع التنفيذ الجبري لحق الرؤية في القضايا الاسرية والله الموفق".
أما المحامي فهد العنقري فقال:"تنص المادة الرابعة والسبعون من نظام التنفيذ علي انه ( تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدي ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل،ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضي الأمر ذلك.).
طبيعة مسائل الاحوال الشخصية عند وصولها الي القضاء تكون متسمة بشيء من اللد في الخصومة والعناد الشديد بين الطرفين فيكون كل طرف بطبعه ممتنع عن تنفيذ ما يحق للطرف الآخر من حضانة أو رؤية أو زيارة الصغير أو خلافه من مسائل الاحوال الشخصية لذلك لجأ المنظم إلى تنفيذ هذه الاحكام بالقوة الجبرية باستعمال الشرطة ودخول المنازل ولكن عند تنفيذ احكام الحضانة لابد من مراعاة الاتي:
1-التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له والمنفذ ضده والمحضون مع افهام الممتنع بأنه قد يتعرض لعقوبة الحبس مدة ثلاثة اشهر طبقا للمادة الثانية والسبعون من نظام التنفيذ وهذا ما قررته المادة 74 /1 -أ من اللائحة التنفيذية.
2-إذا اصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي ينفذ الحكم جبرا .
3-في حالة امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو حال امتناعه عن الحضور أو اخفائه للمحضون أو المزور للقضاء اتخاذ احدى الاجراءات الآتية أو كلها وهي المنع من السفر ، الأمر بالحبس ، الأمر بإيقاف الخدمات الحكومية ، الامر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية.
4-اما في حالة تعدي او تهديد المنفذ ضده للحضون أو المزور أو طالب التنفيذ فلقاضي التنفيذ ان يحبس المنفذ ضده مرة لا تزيد علي 24 ساعة وله احالته لهيئة التحقيق والادعاء العام. ويلاحظ أن الحبس الوارد في هذه المادة حبسا إداريا لا يخضع لإجراءات الجزائية فلم يسبقه تحقيق أو استجواب وإذا رأى قاضي التنفيذ ان الممتنع يستحق اكثر من هذه المدة فعليه إحالة الأمر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه في جريمة التهديد أو التعدي لتحرك ضده الدعوى الجزائية .
كما انه تنص المادة السادسة والسبعون من نظام التنفيذ الجديد علي انه (يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.).
طبقا لهذه المادة إذا لم ينص الحكم علي طريقة زيارة الصغير من حيث المدد والمواعيد والأماكن يكون ذلك من اختصاص قاضي التنفيذ فيقوم بتحديد مكان ووقت الزيارة المناسبة لظروف الطفل وذويه مراعيا العرف والعادة والاحتياج التعليمي والصحي للطفل وظروف ذويه ومصالحهم، ومراعيا المكان المناسب لأطراف التنفيذ متجنبا مراكز الشرط لطبيعة الأشخاص الذين يرتادونها من المجرمين والمتهمين وأثر ذلك في نفوس الأطفال المادة 76 / 2 اللائحة التنفيذية.على أنه يجري تنفيذ حكم الزيارة وتسليم الصغير في مقر سكن المزور أو سكن طالب التنفيذ إذا كان بلده بلد المزور أو سكن احد اقارب المزور في البلد نفسه فان تعذر ففي الجهات الحكومية الاجتماعية أو المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها القيام بذلك أو ما يراه القاضي مناسبا من الاماكن العامة وغيرها مما تتوافر فيها البيئة المناسبة المادة 76 /2 اللائحة التنفيذية.
علي أنه إذا طرأ ما يقضي اعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الاحوال الشخصية فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع. المادة 76 /3 اللائحة التنفيذية. وفي حال تنازع أطراف التنفيذ على المكان أو الزمان الذي حدده قاضي التنفيذ فيعد ذلك من قبيل منازعات التنفيذ التي ينظر فيها ويبت فيها قاضي التنفيذ بموجب المادة الثالثة من نظام التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.