الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    الغرب يدفع نحو تفتيش عاجل.. إيران تمتنع عن استئناف المحادثات النووية    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز تشارك في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    المملكة ترحب باتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو و«حركة 23 مارس»    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    رينارد يريح الصقور    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر أحكاما في عدد من القضايا المتفرقة
نشر في البلاد يوم 04 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة امس عدة أحكام ابتدائية في عدد من القضايا المتفرقة.
ففي القضية الأولى دانت المحكمة متهمين اثنين بالتواصل مع قناة إعلامية محظورة تعلن العداء للمملكة وأهلها وتزويدها ببعض المعلومات عن أحداث الشغب في القطيف والخروج بالمظاهرات في القطيف والقيام أثناء المظاهرات بالتقاط الصور عن طريق الهاتف الجوال, وتعاطي الأول للمسكر, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وحكمت المحكمة بسجن المدان الأول مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال بناء على المادة ( 6/9 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
فيما حكمت المحكمة على المدان الثاني بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال بناء على المادة ( 6/9 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وفي قضية أخرى دانت المحكمة أحد المتهمين بافتياته على ولي الأمر من خلال قيامه بالتنظيم والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف التي تطالب بإسقاط النظام وإطلاق سراح السجناء والتحريض على الخروج إلى تلك التجمعات, وإقراره بأن الهدف من خروجه في تلك المسيرات وتنظيمها هو كرهه للدولة ورجالاتها ورجال الأمن, وتأثره بالدروس والمحاضرات المحرضة التي كان يلقيها زعيم فتنة العوامية, واشتراكه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتم فيه تداول أخبار تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية وما يتعلق بأمور تنسيق تلك التجمعات وتحديد وقتها ومكانها, وتستره على أحد المنحرفين من خلال ما سمعه منه من القيام بتصنيع القنابل الحارقة (المالتوف) وتوزيعها على القائمين على أعمال الشغب في بلدة العوامية وعدم إبلاغه عن ذلك.
وقرر ناظر القضية الحكم بسجن المدان مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفي ذات السياق أدانت المحكمة اليوم أحد المتهمين بالاجتماع مع متهم أخر ومشاهدته المقاطع القتالية التي تأيد الخروج لمواطن الفتن عبر الحاسب الآلي، وقيامه بالسفر إلى اليمن وتدربه في أحد المعسكرات هناك ثم قيامه بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال وتسليمه أحد المهربين ألف ريال لأجل أن يقوم بتهريبه إلى اليمن، وحيازته كتب غير مفسوحة.
وحكمت المحكمة بسجن المدان خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتين وغرامة ألف ريال بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وفي قضية أخر ثبت للمحكمة إدانة متهم بسفره إلى سوريا وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي واشتراكه في القتال في صفوفهم وخلعه البيعة التي في عنقه بمبايعته قائد ما يسمى بدولة العراق والشام في سوريا التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وقرر ناظر القضية سجن المدان ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
وأُفهم المعترضون بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.