وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إعلاميو «الأوفياء» يطمئنون على «فقندش»    أخبار وأسواق    أكدت رفضها القاطع إعلان الاحتلال التوغل في قطاع غزة .. السعودية ترحب بإعلان سلطنة عمان وقف إطلاق النار باليمن    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    كتوعة يحتفي بقدامى الأهلاويين    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    الظفيري يحصل على الدبلوم    الحداد يتماثل للشفاء    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    بين السلاح والضمير السعودي    انخفاض معدل المواليد في اليابان    الرئيس السوري في فرنسا.. بحث إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    ألم الفقد    أميركا ضحية حروبها التجارية    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    الاقتصاد السعودي وتعزيز الثبات    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    أحمد الديين الشيوعي الأخير    إمارة الشرقية تنفّذ سلسلة ورش عمل لقياداتها    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    همسة إلى لجنة الاستقطاب    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    القبض على يمني بالعاصمة المقدسة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    حصيلة قتلى غزة في ارتفاع وسط أولوية الاحتلال للرهائن    تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بعد ضربات جوية متبادلة    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    أمير الجوف يواصل زياراته لمراكز محافظة صوير ويزور مركزي طلعة عمار وزلوم ويلتقي الأهالي    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل محاضراً ومحاوراً في أكبر تجمع حقوقي عالمي بنيويورك: لا قضاء استثنائياً في المملكة على الإطلاق
نشر في البلاد يوم 01 - 06 - 2014

أوضح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن النظام العدلي في المملكة العربية السعودية بدأ مثل غيره بأعراف إجرائية تحولت إلى أول بداية لإجراءاته المكتوبة التي تنظم سير عمل المحاكم وذلك عام 1372ه (1953) تلا ذلك أول نظام متكامل للسلطة القضائية عام 1395ه ( 1975) وهو ما تم تحديثه عام 1428ه (2007) كما أن هناك أنظمة خاصة لبعض المحاكم سابقة لهذه التواريخ مثل نظام المحكمة التجارية الذي صدر عام 1350ه (1931)، كما تلا إجراءات عام 1372ه (1953) إصدار نظام المرافعات الشرعية (نظام المرافعات المدنية) عام 1421ه (2000) ونظام الإجراءات الجزائية عام 1422ه (2001) ثم تم تعديلهما بنظامين جديدين هذا العام 1435ه (2014) .
وأشار وزير العدل في محاضرته على قيادات وأعضاء الاتحاد الدولي للمحامين في اجتماعهم المنعقد بنيويورك، بناء على دعوة الاتحاد لمعاليه، وفي لقائه التالي بفعاليات حقوقية وأكاديمية أشار إلى أن أهم ملامح نظام السلطة القضائية النافذ حالياً هو إعطاء المزيد من دعم استقلال السلطة في أحكامها كما هي المسلمة الدستورية في المملكة، وكذلك إعطاء تنوع في المجلس الأعلى للقضاء لتشمل عضويته كافة الطيف ذي الصلة بالشأن القضائي من أجل أن تتكامل من خلاله الحيادية في تدبير الشؤون الوظيفية للقضاة، وقريب منه مجلس القضاء الإداري.
كما أنشأ النظام النافذ للسلطة القضائية محكمتين عُليين الأولى للقضاء العام والثانية للقضاء الإداري، حيث تأخذ المملكة بنموذج القضاء المزدوج، ولا يعني هذا وجود فراغ في القضاء العالي في السابق لكون الأمر لا يعدو سوى إعادة صياغة المحكمتين مجدداً، ومثله تماماً إنشاء محاكم الاستئناف حيث كانت في السابق بصيغة معينة ثم تطورت إلى صيغة أكثر تحديثاً، ووسع النظام النافذ حالياً من مفهوم التخصص النوعي في نظر القضايا، كما تم إنشاء دوائر نوعية متخصصة داخل محكمة التخصص النوعي نفسها، وهذا خدم في جودة المخرج القضائي بشكل أكثر تنظيماً وتركيزاً.
وأشار الوزير إلى أن الكليات العامة للعدالة متفق عليها بين الجميع لكن الاختلاف في بعض القواعد، وكذلك أيضاً في التفاصيل الفرعية، وأن هذا الاختلاف يجري داخل الأقاليم والولايات ذات الحكم المحلي في الدولة الواحدة وليس فقط من دولة لدولة، وهذا واضح ومعروف للجميع.
مبيناً أن القضاء في المملكة يعتمد في أحكامه على احترام النص الإسلامي في كافة المواد القضائية، غير أن هذا النص كما هي حكمة المشرع الإلهي لا يتدخل في كثير من تلك المواد وبالتحديد في المواد المدنية والتجارية والجنائية ، وفيما لا يكون فيه نص يُقنِّن حكم الواقعة القضائية فإن السلطة التقديرية للقضاء تتصدى لشغل الفراغ باجتهادها المبني بلا شك على خبرتها وتأهيلها والتي يجب أن يتم تتويج اجتهادها حتى يكون مبدءاً من مبادئ العدالة وسابقة قضائية ملزمة بواسطة إقرار المحكمة العليا لهذا الاجتهاد، ومعنى هذا أن المنظم السعودي وبحسب الأحوال يتصدى لسن التنظيمات المحلية ولا يسع القضاء إلا احترامها إذا لم تخالف الدستور؛ فالمدرسة القضائية في المملكة لا تختلف كثيراً عما يسمى بمدرسة المزج بين النموذج اللاتيني والأنجلوسكسوني والذي أصبح مؤخراً سمة كثير من الدول بما فيها أصحاب تلك المدارس ، وبالطبع كل على حدة، واستطرد في ذات السياق قائلاً : إن سوابق القضاء هي بطبيعة الحال الأقرب لتعزيز استقلاله والأدق لتحقيق تجانس وقائع القضية مع أسباب حكمها ، مضيفاً بناء على سؤال في هذه الجزئية بأن تعدد الاجتهاد في النص الإسلامي يماثل تعدده في النص الوضعي والمبادئ القضائية المختارة من المحكمة العليا تضمن استقرار الأحكام.
وتحدث الوزير عن المبادئ المسلم بها في النظام العدلي بالمملكة ومن أهمها حق اللجوء للقضاء الطبيعي فلا قضاء استثنائياً في المملكة على الإطلاق، وهناك بعض اللجان المدنية والتجارية ذات صفة قضائية وهي عموماً بنفس الضمانات التأهيلية وبنفس ضمانات الدرجات القضائية أقصد بالطبع في سياقها إطارها الخاص، ويجري حالياً عمل دراسة لترتيب إجرائي جديد لها ربما يشملها قريباً بنفس الترتيب العام للقضايا المدنية والتجارية مع أني أؤكد مجدداً بأن الضمانات الفنية في عدالتها موجودة.
ومن المبادئ المسلم بها في النظام العدلي للمملكة تعدد درجات التقاضي من محاكم ابتدائية إلى محاكم استئنافية إلى محكمة عليا بحسب ما ينص عليه نظام السلطة القضائية في كل من هذه المحاكم وعلى وجه الخصوص المحكمة العليا، ومن المبادئ أيضاً علانية المرافعات ليراقب الجميع حسن سير العدالة، وكذلك حق أي من أطراف الدعوى في الاستعانة بمحام في جميع مراحل سير القضية، وأيضاً من هذه المبادئ مجانية التقاضي ولم يقتصر الأمر على ذلك بل وصلنا إلى تقديم المعونة القضائية لغير القادرين على دفع تكاليف المحاماة وتحديداً في القضايا الجزائية، ولا يعني هذا المبدأ السماح بالتوظيف السلبي له من خلال نشاط الدعاوى الكيدية وغير الجدية فالقضاء يتصدى لذلك بالعقوبات بحسب لائحة تنظيمية في ذلك ، على أننا نسعى حالياً لإيجاد صيغة نظامية أكثر تطويراً لها من خلال اقتراحنا على الجهة التشريعية بالسماح بفرض تكاليف معينة على الخاسر ، وللقضاء وفق سلطته التقديرية أن يعفي من الرسم على أساس أن الأصل هو مجانية التقاضي حيث أننا نؤمن بأنه لا ثمن للعدالة، لكن لا بد من إجراءات تحفظية لإكساب رفع الدعوى المزيد من ضمانات الجدية، فإذا اتضح للقاضي ذلك فإنه يعفي الخاسر من التكاليف على أساس الأصل كما أشرت إليه قبل قليل .
وتحدث الوزير عن خطة وزارته في تفعيل أسلوب بدائل التقاضي ، وقال إن منها تفعيل فكرة الصلح بعمل مؤسسي حيث استصدرت وزارة العدل نظاماً لهذا الخيار الفعال، وأنشأت وكالة باسمه ومن خلاله أنشأت وحدة للعمل الاجتماعي في المحاكم ووقعت اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم هذه الوحدة والتي تنوي وزارة العدل تحويلها إلى وكالة لشؤون الأسرة لخدمة عمل المحاكم في هذا الجانب وبالتحديد الحد من تدفق القضايا للقضاء والأهم منه لم شمل الأسرة وإصلاح شأنها داخلياً ، متى ما أتيحت الفرصة لوزارة العدل من خلال الجهة المسؤولة عن الهيكلة الإدارية للوزارات.
ومن بدائل التقاضي التحكيم والذي صدر أول نظام له عام 1403ه (1983) والذي تم لاحقاً تحديثه بنظام جديد عام 1433ه (2012) وقد راعى التحديث تسهيل إجراءات التحكيم وإعطاءه المزيد من الاعتماد والموثوقية ومن ذلك أن الطعن على الحكم التحكيمي يتم أمام محكمة الاستئناف مباشرة، ومنع القضاء من التدخل في موضوع الحكم التحكيمي، وإكساب وثيقة التحكيم المزيد من المرونة، كما تم هذا العام إنشاء مركز تحكيم تجاري يضم بحسب نظامه كذلك بعض القضايا المدنية .
كما تم في العام الماضي إصدار نظام التنفيذ بعد أن كان التنفيذ يتم من خلال أحكام متفرقة وجهات متعددة فأوكل النظام ذلك لقاضي التنفيذ وأعطاه صلاحيات واسعة جداً، كما وسع النظام من مفهوم سندات التنفيذ وهو ما خفف كثيراً من أعباء نظر الكثير من القضايا ، كما يختص قاضي التنفيذ بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية والأحكام التحكيمية الأجنبية بشرط وجود اتفاقية ثنائية أو إطارية أو دولية مصادق عليها أو معاملة بالمثل، ونبه الوزير على أن القضاء يُكَيِّف الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المملكة في سياق عدم تقاطعها مع النظام العام للدولة، على أنها ذات طابع أعلى في التدرج التنظيمي عند اختلافها مع التنظيمات المحلية لاعتبارات تتعلق باحترام الدولة لكلمتها .
وحول القضاء التجاري أشار الوزير إلى أنه لا يقتصر فقط على الفصل في المنازعات التجارية بل يحمي الساحة التجارية من خلال العديد من الإجراءات القضائية ومنها الصلح الواقي من الإفلاس ، واستمرار كيان الشركة أثناء التصفية.
وحول المحاماة في المملكة قال الوزير إن المحاماة تتمتع بالاستقلال في عملها المهني فلا يتدخل أحد في شؤونها ، وعلى المحامين احترام أحكام نظام المحاماة ولائحته، مشيراً إلى أن للمحاماة لجنة وطنية ستتحول إلى هيئة بنظام خاص، وأكد الوزير على أن المحامي السعودي أصبح دولياً وهو بحسب استطلاعاتنا الأقل في مخالفاته المهنية فدائرة الجزاء المعنية بالمخالفات نادراً ما تصدر عقوبات على المحامي السعودي ، بالرغم من متابعتها الدقيقة لسلوكياته المهنية وفتح المجال بحسب نظام المحاماة لتلقيها شكاوى الجهات القضائية والأفراد ، وهو دليل على مستوى المهنية والانضباط العالي.
وقال إن الوزارة تدعم مهنة المحاماة ولا تتدخل في شؤونها الموضوعية وتشرف عليها إشرافاً داعماً من أجل رعايتها والاطمئنان على حسن سيرها فنحن في وزارة العدل نعتبر المحاماة الشريك الأهم في إيصال العدالة والمعاون الأول للقضاء، وهي بحسب النظرية القانونية القضاء الواقف، ونرعى استقلالها كما نرعى استقلال القضاء تماماً، لكن ما من عمل مهني إلا وله رقابة عامة تضمن حسن سيره، ولا تتدخل في شؤونه الموضوعية وإلا أصبح هناك تكتل مهني يدافع عن نفسه ليس في شأنه الخاص المنغلق على ذاته بل فيما يتعلق بمصالح المؤسسات والأفراد ونزيد هنا بمصلحة العدالة وسمعتها، وهو في جملة التعاون التكاملي بين سلطات الدولة ومؤسسات النفع العام، كما هو التوجه العصري الحديث.
وقال الوزير إن نظام العدالة في المملكة تشريعاً وممارسةً كتاب مفتوح للجميع ونستمع لوجهات النظر ونتحاور حولها ونستفيد منها بما يمليه منطق الحكمة فالكثير من الجوانب الإجرائية استفدناها من غيرنا سواء من اطلاعنا على الأنظمة الدولية أو من خلال جولاتنا الاستطلاعية والحوارية، وهدفنا كما هو هدف كافة الحكماء الوصول لكل مفيد من شأنه أن يخدم ويسهل إجراءات العدالة، وكانت أول استفادة لنا من الممارسات الدولية في خدمة إجراءات المحاكم كما قلنا تمت وفق نظام إجرائي صدر عام 1350ه (1931) وآخر صدر عام 1372ه (1953) موضحاً معاليه أن استمرار تحديث الإجراءات القضائية يعكس مرونة وتطور العمل العدلي.
وأكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى على أن قضاء المملكة العربية السعودية يعتبر بكل اعتزاز وفخر حامي المشروعية والحقوق والحريات العامة المشروعة، مشيراً إلى أن المبادئ الدستورية والقانونية تمنع تجاوز الحريات لدساتير وقوانين الدول، وأن احترام النظام العام مُسَلَّمة سيادية لكل دولة ، وأن الرأي المجرد مرحب به في عدالة الإسلام ويترجم أهم روافد الدعم التنظيمي والإصلاحي، منبهاً في ذات السياق إلى أنه يجب أن يقف سقف الحريات عند حدود احترام النصوص التشريعية والقيم الأخلاقية والأعراف العامة بحسب كل ثقافة.
وحول سؤال عن الدور القانوني للمرأة السعودية ، قال الوزير : إن المرأة أصبحت حقوقية مهنية تمارس المحاماة برخصة لا مجرد وكيلة بتفويض عابر كما كانت في السابق، وأصبحت برلمانية بصيغة إسلامية، ودخلت عضوية المجالس البلدية، بل إن نسبة عضويتها في مجلس الشورى تفوق نسبة عضوية المرأة في برلمانات بلدان كبرى .
وحول سؤال عن عدم الاتفاق على تفسير النص الإسلامي، وكيف يكون بالتالي صيغة تشريعية في قضايا مدنية وتجارية وجنائية ، قال الوزير : إن تعدد الاجتهاد في النص الإسلامي يماثل تعدده في النص الوضعي والمبادئ المختارة تضمن استقرار الأحكام، بل إن التعدد يزيد من ثراء المادة الفقهية الإسلامية كما هو في المادة القانونية .
وتحدث الدكتور محمد العيسى عن وجود رقابة حقوقية في المملكة حكومية وأهلية وأنها تُصْدِر تقارير قوية وشجاعة تنتقد علناً أي خلل أو خطأ أو تقصير أو تجاوز في المؤسسات الحكومية وتقدم مقترحاتها للإصلاحات على نطاق واسع، ثم استطرد قائلاً : إن بعض الهيئات والمنظمات الحقوقية العالمية يحملها اللاشعور للدعوة لثقافتها لا لحقوق الإنسان المجردة، وأنه يجب أن يسلم الغربي بأن لدى الشرقي خصائص أخلاقية وثقافية يعتز بها ، كما يجب التسليم بالفروق الثقافية حتى لا نتجاوز نطاق الحكمة والموضوعية في التعامل مع الآخرين، وأن الفهم الخاطئ ، وآحادية المصدر ، وتجاهل التنوع الثقافي هو في الواقع سببُ جسامة أخطاء بعض التقارير الحقوقية، كما أفاض الوزير قائلاً : وفق الحقائق المادية تعتبر المملكة في قائمة الدول الأسرع والأكثر مرونة في التحديثات الإصلاحية مقارنة بعمرها الزمني.
وحول سؤال عن رأي العدالة السعودية في التعددية الحزبية، وهل يحل القضاء مؤسساتها بالإلغاء، قال الوزير إن المملكة دولة إسلامية والإسلام حزب واحد بنص وحيه الرباني، ولا يمكن أن يقبل مسلم فَهِمَ الإسلام فهماً صحيحاً أن يتفرق هذا الحزب إلى شتات أحزاب باسم الإسلام أي باسم الحزب الواحد وقال لا يمكن أن تخضع مصالح الأمة الواحدة وهي تحت راية واحدة في سياقه حزبها الواحد لتجاذبات حزبية ربما تفوت عليها مصالح تشريعية أو إصلاحية تفوق بها التصويت البرلماني للحزب المنافس لا لشيء إلا لمنع حصول الحزب الآخر على ما يسمى بالكريدت، وقال : إن تغيير الأحزاب المنتسبة للإسلام أسماءها في منافساتها السياسية دليل على الرفض الإسلامي للشتات الحزبي داخل حزبه الواحد، وأكد الشيخ الدكتور محمد العيسى أن الإسلام يرفض توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية ومادية ، ونصوصه تراقب سلوك المجتمع الإسلامي وتدعو المجتمعات الأخرى للاستهداء به أو الإفادة على الأقل من تجربته التطبيقية .
وحول اعتناق الأديان وموقف العدالة القضائية في المملكة منها، قال الوزير العيىسى من المسلمات في دين الإسلام أنه لا إكراه في الدين وأضاف معاليه بأنه كذلك لا إكراه على اعتناق الثقافات، مشيراً إلى أن الفكر مرتبط بالروح لا الجسد لذا فهو لا يقبل منطق القوة ، ولا يُفرَض بها، والنص الدستوري لدينا الذي يقضي بأنه لا إكراه في الدين نص عام ، وبالمناسبة فإن الأخذ بعموم النص الإسلامي لا بسبب وروده بنى لنا قواعد مستقرة وخالدة ومن ذلك عدم الإكراه على الدين، وهذه السعة في الاستنباط أسست للقواعد الفقهية الإسلامية تأسيساً قوياً.
وعلق الوزير في هذا على سؤال جانبي فقال: الإسلام يشترط لاحقاً على من يعتنقه احترام قناعته التي قادته للإسلام ، لأن ترك هذه القناعة قد تكون مدعاة للإساءة، فمَنَعَ الإسلام أي احتمال لها من خلال التأكيد على مريد اعتناقه بأن هذا هو شرط الدخول فيه ، وهذا يترجم أن الإسلام حريص أيضاً مع ما سبق على التأكد من قناعة المعتنق بالدين الإسلامي بشكل تام لا تقبل أي احتمال لاحق، وقد حصل في عهد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أن هناك مَنْ دخل في الدين لمجرد الإساءة ونزل في ذلك وحي من السماء يندد بهذا التصرف غير الأخلاقي فشرع الإسلام المنع البات لمثل هذه الحالات احتراماً لقيمة وقدسية الدين ومحافظة على سمعته، ومنع أي تسلل مسيء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.