أمير جازان ونائبه يستقبلان نادي بيش بمناسبة صعود النادي للدوري السعودي للدرجة الثانية    يوم التأسيس من أيامنا المجيدة    رحمك الله دكتور السويلم    النفط يتراجع وسط مفاوضات نووية إيرانية ورسوم «واشنطن»    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    أمير الشمالية يسلّم وثائق تملّك وحدات سكنية للمستفيدين ضمن تبرع ولي العهد    المملكة ترفض ادعاءات العراق بشأن المنطقة المغمورة    بيان مشترك لوزراء خارجية 19 دولة يرفض التوسعات الاستيطانية ويؤكد التمسك بحل الدولتين    غزة.. غارات وقصف مدفعي في خروقات إسرائيلية لاتفاق التهدئة    وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لأهالي القصيم    مهمة صعبة للدرعية والعلا.. وأبها يتطلع لنقاط الأنوار    في الشباك    صيام اللحم عند البدائيين    "صندوق التوحد الوقفي".. دعم العمل المستدام    أمانة الشرقية تحتفي بيوم التأسيس مع الأهالي في سوق الحب بالدمام    يوم التأسيس.. إرث تاريخي يصنع وعي الأجيال    حسن الظن القيم.. أساس الاستقامة وبناء المجتمع    عبدالله بن عبدالغني خياط    «فانطلقت وأنا مهموم على وجهي»!    سفينة فضائية تستعد لحمل آلاف البشر بلا رجعة    البلجيك    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء في الحق العام    60 مزاداً عقارياً    أداة مهمة لتقييم المهارات والقدرات الإدارية.. إعلان نتائج اختباري «القدرة المعرفية» غداً الأربعاء    تشاد تغلق حدودها مع السودان بعد معارك «الطينة».. «الدعم السريع» يستهدف المدنيين ويحرق المنازل في«مستريحة»    أكدت التمسك بالمسار الدبلوماسي.. طهران: لم نقدم اتفاقاً مؤقتاً لواشنطن    فتح التسجيل في«فصول موهبة» ب240 مدرسة    رمضان زمان    أعلى 5 نجوم أجراً في دراما رمضان    الأهلي يتغلب على ضمك ويتصدر «روشن»    في الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن.. الهلال يصطدم بالتعاون.. والاتحاد ضيفاً على الحزم    الشباب يحسم ديربي الرياض بهاتريك كاراسكو    تقديم خدمات الترجمة الفورية متعددة اللغات.. 60 نقطة إرشادية لتسهيل حركة المصلين بالمسجد الحرام    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» للرياض    أدوية إنقاص الوزن قد تسبب فقدان البصر    جمعية الكشافة تبدأ المشاركة في مبادرة "نلعب معاً" بالتعاون مع شركة القدية للاستثمار    وقار" يجمع المتقاعدين في احتفالية وطنية بمناسبة يوم التأسيس بقوز الجعافرة    الفتح يكسب الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول "القران السابع" وبداية الربيع لدى أهل البادية    مراكز البيانات في السعودية تعزز حضورها الرقمي في 2026    الفيروسات الأعلى فتكا بين البشر    هل سنصل إلى الخمسة الأوائل أم تسبقنا التفاصيل    الرقابة وحدها لا تكفي    تطوير التعليم من أين يبدأ    الحملة الوطنية للعمل الخيري    وكأن رمضان لم يأت ليوقظ الإنسان بل ليشغله    منهج التاريخ بين المعلومة وبناء الوعي    ابن تيمية الفيلسوف    حكاية وطن    لماذا العمل مع القائد ممتع    كيف يسرق التوتر سنوات من عمرك؟    أمير جازان ونائبه يشاركان منسوبي الإمارة الإفطار الرمضاني السنوي    واشنطن تصعد وطهران تناور    التعاون الخليجي يدعو العراق إلى سحب الإحداثيات المودعة لدى الأمم المتحدة    احتفاءً بيوم التأسيس، انطلقت المسيرة الأمنية بشارع الفن بأبها    يوم التأسيس .. حكاية دولة صاغها الأبطال وصانها التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تعالج تعثر المشاريع
نشر في البلاد يوم 02 - 02 - 2014


أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1435 ه ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام المنافسات و المشتريات الحكومية , الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 في 4 / 9 / 1427 ه المقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور سعد بن محمد مارق بموجب المادة 23 من نظام المجلس .وستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة المقترح المتضمن تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير مفصل لمناقشته والتصويت عليه في جلسة لاحقة . وأكد عدد من أعضاء المجلس الذين داخلوا على التقرير – خلال الجلسة - أهمية التعديلات المقترحة لمعالجتها تعثر المشاريع التي تعد إحدى المشكلات التنموية، وأيدوا مقدم المقترح في حاجة النظام إلى التطوير لمواكبة حجم وكمية المشاريع الحكومية التي تنفذها الدولة في معظم مناطق المملكة . وحدد الدكتور سعد مارق – في مقترحه - نقاط الضعف في النظام الحالي المتمثلة في ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعراً, وانخفاض الأسعار المقدمة من المقاول بنسبة 35% عن التكاليف التي حددتها الجهة الحكومية, وموعد تسليم الموقع للمقاول, وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات أو الحاجة إلى تحويل مسار بعض الخدمات من الموقع, والدفعة المقدمة للمقاول, وفرض رسوم حكومية جديدة, وغرامة تأخير تنفيذ المشروع في الوقت المحدد, وصلاحية تمديد مدة العقد في الظروف الخارجة عن إرادة الجهة الحكومية أو المقاول, وضمان عيوب التنفيذ بعد تسليم المشروع, وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن, وتأخر بعض الجهات الحكومية في صرف مستحقات المقاول, وإعداد المواصفات الفنية للمشروع, وعدم وجود قاعدة معلومات شاملة ومحدثة للمقاولين والمشاريع التي نفذت, أو تحت, التنفيذ او المتعثرة . وشرح مقدم المقترح أهم المعوقات التي تتسبب في تعطيل تنفيذ المشروعات والمواد المقترحة لمعالجتها ومنها خطوط الخدمات مثل الكهرباء, الاتصالات, المياه, الصرف الصحي التي يكتشفها المقاول بعد تسلمه للموقع ومباشرته العمل, إذ لا يمكن البدء في المشروع قبل تحويل مسار تلك الخدمات, وبالتالي يبدأ المقاول في تحويل مسار الطريق إلى طريق مؤقت, مما يسبب زحمة سير, وتعطيل لمصالح المواطنين, وتأخر في تنفيذ المشروع. وأفاد الدكتور سعد مارق أنه اقترح إضافة فقرتين لإحدى المواد تلزم الجهة الحكومية صاحبة المشروع بإعداد دراسات متعمقة ودقيقة لنوعية الخدمات الموجودة في موقع المشروع قبل طرحه للمنافسة, والتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة لتحويل مسار الخدمة قبل تسليم المشروع للمقاول, وكذلك إضافة فقرة تلزم الجهات المشرفة على تلك الخدمات بتحويل خدماتها بحد أقصى ثلاثة أشهر. وبخصوص كراسة الشروط والمواصفات أكد الدكتور مارق أن النظام بحاجة إلى إضافة نص يمنع بيع الكراسة لأي مقاول يثبت تعثره في تنفيذ المشاريع لأسباب تعود لإهمال المقاول وتهاونه على أن يكون هذا المنع وفق شروط وضوابط, منوهاً إلى مشكلة أخرى تواجهها الجهات الحكومية تتمثل في طول المدة الزمنية من الإعلان عن المنافسة وحتى تقديم العروض تصل إلى أربعة أشهر, ولمعالجة هذه المشكلة تم إضافة نص بتحديد مدد الانتظار بعد أول إعلان في الجريدة الرسمية لتصبح خمسة عشرة يومًا للمشاريع التي تقل تكلفتها عن خمسين مليون ريال. وشهر للمشاريع التي تزيد عن خمسين مليون ريال. حيث أن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات حددت مدداً طويلة. ونبه عضو مجلس الشورى صاحب المقترح إلى أن قبول أسعار منخفضة بنسبة 35% عن التكاليف المقدرة أدت إلى عدم قدرة بعض المقاولين على تنفيذ المشروع أو اضطرار الجهة الحكومية إلى سحب المشروع. فالنسبة الموجودة في النظام، ينبغي أن تكون أقل من 35% حتى يكون هناك تقارب بين أسعار المقاول والأسعار التقديرية التي حددتها الجهة وألا تتجاوز نسبة التفاوت 20% كما أن نسبة العشرين في المائة المسموح بها تتطلب تقديم مبررات عملية مكتوبة عن قدرة المقاول على تنفيذ المشروع بهه التكلفة المنخفضة وأوضح أن المادة الثالثة والعشرين من النظام الخاصة بالأقل سعراً تعد من أكثر المواد التي يرى الممارسون أنها أثرت وبشكل كبير على مستوى وتوقيت تنفيذ المشاريع في المملكة. فإسناد العمل إلى أقل الأسعار هي من أكبر الثغرات في النظام, فأي مقاول يكون سعره هو الأقل، يعتقد جازماً أن المنافسة سيتم ترسيتها عليه, وإذا حصل غير ذلك سيتوجه إلى ديوان المظالم, كما أن ديوان المراقبة العامة سيضع ملاحظاته على الجهة المالكة عند ترسية العقد, وخصوصاً استبعاد المقاولين الأقل سعراً من المنافسة, ومن هنا تكون الجهة الحكومية مكبلة بأنظمة, بالإضافة إلى سلطات الأجهزة الرقابية والتي يزداد عددها وتتداخل صلاحياتها ومهامها, لذا تضطر بعض الجهات الحكومية إلى ترسية مشاريعها على مقاولين يعانون من ضعف في قدراتهم الفنية والمالية والإدارية, والجهة الحكومية تكون شبه جازمة أن المشروع سيتعثر إذا تم إسناده وترستيه على ذلك المقاول, لكنها لا تستطيع فعل أي شيء بسبب أنه أقل الأسعار. واقترح التعديل الخاص بتلك المادة الاستفادة من تجارب ناجحة لشركات سعودية ومنها شركة أرامكو وكذلك بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمثل في الآتي: أولاً: فصل العروض المقدمة في مظروفين الأول العرض الفني والآخر العرض المالي. ثانياً : تبدأ الجهات الحكومية في تحليل العروض الفنية ودراستها والتأكد من مطابقتها للمواصفات التي أعدتها الجهة الحكومية ولا يحق لها في هذه المرحلة فتح العروض المالية. ثالثاً: بعد التحقق من تطابق جميع المواصفات الفنية واستبعاد العروض غير المطابقة, تبدأ مرحلة تحليل العروض المالية للأخذ بالأقل سعراً بعد التحقق من القدرة الفنية للمقاول على تنفيذ العمل. وبناء على ذلك جاء التعديل للمادة على النحو الآتي: أ - تطرح المنافسة بنظام المظروفين المنفصلين، الأول العرض الفني, والثاني العرض المالي, وتكون جميع الظروف مغلقه ومختومة. ب - يتم أولاً فتح مظاريف العروض الفنية ودراستها وتحليلها واستبعاد العروض غير المطابقة للمواصفات الفنية التي حددتها الجهة الحكومية. ج - يكون فتح العرض المالي مرهوناً بقبول العرض الفني ولا يجوز للجهة الحكومية فتح مظروف العرض المالي وتحليلها إلا للعروض المقبولة فنيا. كما عالجت التعديلات المقترحة الدفعة المقدمة للمقاول وتأخر بعض الجهات الحكومية في صرف مستحقات المقاولين مما يؤثر على أدائه ويتسبب في تأخر تنفيذ المشروع, وتتسبب في حالات كثيرة إلى توقف رواتب العمالة ووضعت إطاراً زمنياً لصرف مستحقاته. كما شمل التعديل تعويض المقاول عن تعديل الرسوم الحكومية. وزيادة قيمة الغرامة عند تساهل المقاول في تنفيذ المشروع. وركز التعديل المقترح على المواد الخاصة بإعداد المواصفات والتصاميم والإشراف, حيث يجب أن تُولى هذه الخطوة الكثير من الاهتمام والتركيز. وأن يقوم استشاريون مؤهلون ومتخصصون في نوعية وطبيعة المشروع بإعداد المواصفات أو التصاميم وكذلك الإشراف. ورصد الميزانيات المناسبة والتي تسمح بمشاركة المكاتب الاستشارية المتميزة. وعالج المقترح موضوع مقاولي الباطن, حيث أوضح الدكتور سعد مارق في مبرراته لتعديل المادة أنه عند التنفيذ الفعلي لأعمال المشروع، يقوم المقاول الأقل تصنيفاً وقدرة فنية وموارد مالية، بتنفيذ الأعمال, أما المقاول الأعلى تصنيفاً فلا دور له في أعمال المشروع. وكأن دوره الأساسي هو الحصول على المنافسة للمقاول الأقل تصنيفاً, وبالتالي يعاني المشروع من تعثر منذ بدايته حتى نهايته هذا التضامن بين المقاولين أصبح كالكفيل الغارم، بحيث لا يتم الرجوع إلى المتضامن من ذوي التصنيف الأعلى إلا في حالة سحب المشروع من المتضامن ذي التصنيف الأدنى، بمعنى أن روح نظام التضامن والذي يعني أن يقوم كلا المتضامنين بالعمل سوياً لإنجاز أعمال المشروع، واستفادة المقاول الأقل تصنيفاً من خبرات وقدرات المقاول الأعلى تصنيفاً, لايتم تطبيقه في المشاريع الحكومية, والعكس هو الصحيح، ففعلياً أن المقاول ذو تصنيف الدرجة الثالثة هو من يقوم بتنفيذ هذه الأعمال, وبالتالي تكون جودة الأعمال المنفذة للمشروع هي بالتأكيد درجة ثالثة وليست درجة أولى. وبناء عليه تم تعديل المادة لتصبح عل النحو التالي: يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي، وينفذ المتعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة، مع اشتراط توفر التصنيف والتأهيل والقدرة المالية والفنية للمتنازل إليه المطبقة على المصرح لهم بالعمل ولا تتجاوز نسبة الأعمال المتنازل عنها 30% من العقد الأصلي، ومع ذلك يبقى المتعاقد مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد. وطالب المقترح بوجود قاعدة معلومات وطنية موحدة ومربوطة بجميع الأجهزة الحكومية وتحدث باستمرار توضح المشاريع المنفذة لدى كل جهاز حكومي أو التي تحت التنفيذ أو المتعثرة, ومبررات تعثرها, وأسماء المقاولين. وبين الدكتور سعد مارق أن تأسيس قاعدة معلومات بهذا المستوى سيكون له انعكاس إيجابي في معرفة عدد المشاريع التي ينفذها كل مقاول وحجمها, ومعرفة المشاريع المتعثرة والتي يعود سبب تعثرها إلى المقاول. مشيراً إلى أن الكثير من المقاولين يستطيع أن يحصل على أكثر من مشروع في وقت واحد, وبعض تلك المشاريع متعثرة وبسبب إهمال من المقاول. وبالتالي وجود قاعدة معلومات إلكترونية محدثة أولا بأول ومرتبطة بجميع الأجهزة الحكومية سيسهل عمل الأجهزة الحكومية وسيعطي إشارة قوية للمقاول المتلاعب بأن أي مشروع يتسبب في تعطيله سيؤثر على حصوله على مشاريع أخرى. وشدد التعديل المقترح على المادة السادسة والسبعون الخاصة بمسؤولية المقاول عن سوء التنفيذ. ولاحظ مقدم المقترح أن نص المادة السابقة يركز على التهدم الكلي أو الجزئي في المشروع، خلال عشر سنوات من تاريخ استلامه استلاماً نهائياً، مشيراُ إلى أن المشكلة لا تتمثل غالباً في التهدم الكلي أو الجزئي الذي يقتصر ظهوره على المشاريع الإنشائية، إذ أن المشاريع الحكومية تنوعت وتعقدت بحيث يدخل العامل الميكانيكي والتقني في أجزاء كثيرة منها، وقد يكون المشروع بكامله تقنياً، كمحطات الطاقة والتحلية والمعامل، والعيوب في مثل هذه المشاريع لا تظهر إلا بعد الاستلام النهائي لها، ووضعها قيد الاستخدام، وإخلاء ساحة المقاول، ومن ثم فإنه لا يمكن حصر العيوب في التهدم الكلي أو الجزئي، لأنه لا يحصل تهدم في مثل تلك المشاريع، بل عيوب فنية تعوق الانتفاع بالمشروع وتحد من كفاءته التشغيلية، وهذه المسألة غفل عنها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي قصر الضمان على ما يحصل من تهدم فقط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.