ختام أكبر هاكاثون في العالم "أبشر طويق"    مقتل شخصين وإصابة ثمانية جراء إطلاق النار في جامعة براون في أمريكا    حققت قفزة نوعية بمعدل 9 نقاط خلال عامين.. السعودية بالمرتبة ال10 بمؤشر التغطية الصحية الشاملة    45 اتفاقية ومذكرة لصندوق التنمية الوطني.. 6 مليارات ريال تمكيناً لشراكات القطاع الخاص    دعت لتبني سلوكيات التنزه.. البيئة: 3 آلاف ريال غرامة مخالفة التخييم دون تصريح    لحظة تأمُّل    وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»    جيش الاحتلال يستهدف القيادي في حماس رائد سعد    1092 توفوا في غزة نتيجة تأخر الإجلاء الطبي ونقص الإمدادات    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة الأردن    برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر ختام العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب.. بعد الموافقة عليه.. تفاصيل مشروع نظام الرياضة الجديد    ضبط 19.5 ألف مخالف    أمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع    1145 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ    يسرا اللوزي تستعد بمسلسلين لرمضان    أمسية شعرية وطنية في «جدة للكتاب»    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    المملكة تقود مستقبل التحول الرقمي    دراسة: كلما زاد إقناع الذكاء الاصطناعي قلت دقته    المملكة توزع 1000 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر بالسودان    القبض على شخصين لترويجهما القات    ضبط 19576 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    الأخضر يتجهز لمواجهة الأردن بفترة «حرة»    تقرير بريطاني يفتح الباب لرحيل صلاح نحو الدوري السعودي    كوزمين: هدفنا النهائي    أمير الشرقية يرعى تكريم الفائزين بجائزة الأحساء للتميز.. غداً    «جائزة الإعلام» تطلق مسار «التميّز»    ورحلت رفيقة دربي أُم تركي    تحسين الفئات الوظيفية ل3808 من منتسبي المساجد    «الأمر بالمعروف» تفعّل معرض «ولاء» بالطائف    مهاجم نادي الفيحاء يخضع لعملية جراحية ناجحة بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي في العليا    مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بالخبر والمحمدية والفيحاء والحمراء والصحافة تحصل على شهادة الاعتماد الدولية JCI    71.5% من الأنشطة العقارية بالرياض    2.31 تريليون دولار قيمة الإقراض بالبنوك الخليجية    السوق السعودية يغلق الأسبوع على مكاسب محدودة    حقن التخسيس تدخل عالم القطط    النوم الجيد مفتاح النشاط اليومي    رب اجعل هذا البلد آمنا    ترمب: هجوم تدمر حدث في منطقة خارج سيطرة الحكومة السورية    «هوبال» يحصد جائزة «فاصلة» لأفضل فيلم سعودي    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام الأردن في كأس العرب    العزاب يغالطون أنفسهم    غزة بين آثار الحرب والطقس القاسي مع استمرار الضربات العسكرية    السعودية تواصل إيواء النازحين في جنوب غزة    زبرجد فيلم روائي يجذب زوار معرض جدة للكتاب    الملك يرعى الحفل الختامي للعرض الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    فريق قوة عطاء التطوعي يحتفي باليوم العالمي للتطوّع ويكرّم أعضاءه    ورشة عمل في فندق كراون بلازا تحت إشراف جمعية القلب السعودية ضمن حملة 55 قلبك بخير    سماء المنطقة العربية تشهد زخة قوية من الشهب هذه الليلة    كشف السلطة في محل الفول: قراءة من منظور فوكو    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة المالية لمن يحاول حقن نطف أو أجنة امرأة من غير زوجها أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية
نشر في أزد يوم 28 - 01 - 2019

وجهت النيابة العامة تحذيرا لمن يحاول حقن نطف أو أجنة امرأة من غير زوجها أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية أو نقل لقاحات أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى أو التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال او نقل الأعضاء التناسلية.
وأوضحت أن من يرتكب تلك الأفعال معرض للعقوبة حسب المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وبينت أن الأفعال المجرمة في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة للطبيب أو الجهة المدانة بارتكاب تلك الجرائم.
وفى سياق آخر حذرت النيابة العامة من إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة، وأكدت أن ذلك الجرائم الموجبة للتوقيف حسب المادة (1/18م) في النظام العام للبيئة حيث تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال والحكم بالتعويضات، كما يتم إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز 90 يوما.
وقالت: إنه في حال العودة للمخالفة مرة أخري يعاقب المخالف بما يصل إلى ضعف عقوبتي السجن والغرامة أو بإحداهما والحكم بالتعويضات وإلزام المخالف بإزالة المخالفة وإغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.
وبينت أن نطاق تطبيق القانون يشمل المياه الإقليمية للمملكة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة حيث يحظر على السفن وغيرها إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو إشعاعية، وشددت على التزام القائمين على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة تلك المواد بالتخلص النهائي منها بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية. حسب "المدينة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.