السعودية تترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    القبض على 3 مصريات في رابغ لترويجهن «الشبو»    ضبط وافد في الحدود الشمالية لمزاولته أنشطة صحية دون ترخيص    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    جامعة الأميرة نورة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال    الفضاء مداك حينما يتسع المدار    الرياض تستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    المسؤولية تصنع المتعلم    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين السعودية وفيتنام    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    أمير القصيم: جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور قدمت مبادرات مؤسسية رائدة    المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    تطبيق " بلدي" : صور وأرسل وخلال ساعات يتغير المشهد    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة    الفاران إلى المرتبة الحادية عشر    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    تشكيل النصر المتوقع أمام الزوراء    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    ترامب يؤكد دعم باكستان لخطته للسلام    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد يسعى لاستعادة الثقة أمام شباب الأهلي الإماراتي    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول حكم في «كارثة جدة».. سنة سجناً ل«مزوِّر» مع وقف التنفيذ
نشر في أزد يوم 12 - 03 - 2012

: قضت المحكمة الإدارية في جدة أخيراً، بسجن متهم مع وقف التنفيذ على خلفية فاجعة جدة 365 يوماً، وتغريمه مبلغ 1000 ريال لارتكابه جرائم تزوير متصلة بإفراغ أراض في عين العزيزية.
وعزت المحكمة الإدارية قرارها القاضي بوقف التنفيذ على المتهم إلى كبر سنه، ولأنه يعول أسرة كبيرة مكونة من 15 فرداً بينهم ثلاث زوجات وأطفال.
ورأى رئيس الدائرة الجزائية في المحكمة والأعضاء الآخرون أن ما ناله بسبب القضية كاف لردعه وزجره عن العودة لمثل ما بدر منه.
وصادقت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة - بحسب الحياة - على الحكم الصادر بحق المتهم البالغ من العمر 50 عاماً، وأصبح واجب النفاذ، وتم إبلاغ الجهات المختصة بتأييد الحكم.
وبينت المحكمة أن الحكم اعتمد عقب مطابقة التوقيع المرصود من قسم السجلات في كتابة عدل جدة الأولى والمثبتة على الصك الشرعي للأرض، وبالاطلاع على المحضر المعد من قبل كاتب العدل وموظفي قسم السجلات بكتابة عدل الأولى، والمتضمن الإفادة بأن بصمة الختم والتوقيع المثبتة على الصك محل الاتهام مزورة، موضحة أن الصك من صكوك أراضي العين العزيزية التي لا يمكن إفراغها نظاماً.
وأكدت المحكمة أن المتهم اعترف في التحقيقات السابقة وأمام المحكمة بأنه ذهب لمتهم آخر، وهو موظف، وطلب منه المساعدة في إفراغ الصك محل الاتهام، وتبين أن المتهم عندما اتضح له أن كاتب العدل قد اكتشف التزوير الواقع في الصك محل الاتهام هرب من الإدارة وفق شهادة من حضر الواقعة من رجال الأمن وموظفين ما يدل على علمه بأن الصك محل الاتهام «مزور».
وأفادت المحكمة أن المحرر محل الاتهام محرر رسمي يترتب عليه الاحتجاج به أمام الجهة المختصة، وقد ثبت أن بصمة الختم والتواقيع على الصك محل الاتهام والمنسوبة لقسم السجلات بكتابة عدل الأولى مزورة، وبالتالي فإنه يتوافر الركن المادي لجريمة التزوير.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم كان يعلم بما لحق الصك محل الاتهام من تزوير كونه ذهب إلى الموظف لمساعدته في إفراغه، وعندما اكتشف كاتب العدل التزوير هرب من الإدارة، وتم اللحاق به والقبض عليه، ومن ثم يتوافر في حقه القصد الجنائي لارتكاب جريمة التزوير.
وشددت المحكمة على أن المتهم بجانب ارتكابه لجريمة التزوير فإنه بتقديم هذا الصك لأحد المتهمين الآخرين من أجل إفراغه يكون قد ارتكب جريمة أخرى تتمثل في استعمال محرر رسمي مزور، مع علمه بتزويره، وهذه الجريمة ثابتة في حقه من خلال اعترافه بتسليم الصك لأحد المتهمين لإفراغه.
وأضافت المحكمة أن «جريمتي التزوير والاستعمال قد وقعتا لغرض إجرامي واحد ومرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يتعين الحكم عليه بعقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشد أعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات في الفقه الإسلامي واعتباره فاعلاً أصلياً طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399ه».
واعتبرت المحكمة دفوعات المتهم أمامها، والتي أنكر من خلالها ما نسب إليه، لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الدفاع الذي يتنافى مع أدلة الثبوت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.