خالد بن سطام يدشن معرض الصناعة في عسير    أمطار متوسطة إلى غزيرة بالجنوب وخفيفة على 4 مناطق    وزير الخارجية يعبر لنظيره الإيراني عن تضامُن المملكة    أجهزة كمبيوتر من "مايكروسوفت" مزودة بالذكاء    الهلال يعلن جاهزية سالم الدوسري لمواجهة الطائي    رسميًا.. الاتحاد يعلن رحيل رومارينهو وغروهي    مطار الرياض يفوز بجائزة أفضل مطار بالمملكة    6.7 مليار دولار مساعدات سعودية ل 99 دولة    عودة الصور المحذوفة تصدم مستخدمي «آيفون» !    6.41 مليون برميل صادرات السعودية من النفط    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان النبهاني في وفاة والدته    الاتحاد بطلاً لهوكي الغربية    «الموارد»: دعم أكثر من 12 ألف مواطن ومواطنة بالشرقية    القوات المسلحة تواصل تمرين «الأسد المتأهب 2024»    أمير الجوف يعزّي أسرة الحموان    استقبال حافل ل «علماء المستقبل».. أبطال «ISEF»    5 فوائد للمشي اليومي    معابر مغلقة ومجازر متواصلة    أسرة بن مخاشن تستقبل المواسين في مريم    القيادة تعزي في وفاة رئيس إيران ومرافقيه    وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يكرم البواني لرعايتها منتدى المشاريع المستقبلية    واتساب يختبر ميزة تلوين فقاعات الدردشة    رحلة نحو الريادة في السياحة العلاجية    الراجحي يصدر قراراً بتعديل تنظيم العمل المرن    طموحنا عنان السماء    8 مواجهات في الجولة قبل الأخيرة لدوري" يلو".. " الخلود والعروبة والعربي والعدالة" للمحافظة على آمال الصعود    أنديتنا وبرنامج الاستقطاب    في الرياضة.. انتظار الحقائق والتطوير    اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - القطري    تعزيز العلاقات مع "تحالف الحضارات"    فراق زارعة الفرح    أمير القصيم يكرم «براعم» القرآن الكريم    10522 خريجًا وخريجة في مختلف التخصصات.. نائب أمير مكة المكرمة يشرف حفل التخرج بجامعة جدة    الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف    إحباط تهريب 200 كلغ من القات المخدر    خادم الحرمين الشريفين يخضع لبرنامج علاجي    "تعليم جدة" يصدر نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية    مكعّب روبيك.. الطفل العبقري    إجازة لمكافحة التعاسة    ابحث عن قيمتك الحقيقية    لجين تتألق شعراً    مواجهة الظلام    مبادرة الأديب العطوي    نائب أمير جازان يكرم متفوقي التعليم    ما الذي علينا فعله تجاه أنفسنا ؟!    زلة الحبيب    وقتك من ذهب    لا عذر لخائن    تسهيل وصول أمتعة الحجاج لمقار سكنهم    العجب    المسألةُ اليهوديةُ مجدداً    علاقة معقدة بين ارتفاع ضغط الدم والصحة النفسية    الحامل و الركود الصفراوي    أخصائية تغذية: وصايا لتجنب التسمم الغذائي في الحج    خرج من «البحر» وهو أصغر بعشر سنوات    أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلبة الجامعة السعودية الإلكترونية    مفتي الهند يدعوا الله بأن يشفي خادم الحرمين    القيادة تعزّي دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر لسبعة سعوديين أدينوا بالإرهاب
نشر في أزد يوم 14 - 04 - 2015

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس سبعة متهمين (سعوديي الجنسية) بعدة تهم منها الاجتماع ببعض أصحاب التوجهات المنحرفة وحيازة الأسلحة والذخائر والشروع بالسفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر بها، وقررت المحكمة الحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر مدداً متفاوتة.
وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه الأول بالاجتماع بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وحيازته خمسين طلقة ذخيرة سلاح رشاش دون ترخيص بعد شرائها وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سبعة أشهر من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة الذخيرة المضبوطة معه بناء على المادة (50) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما أدين الثاني بحيازة مذكرتين لأحد قادة الفئة الضالة تحث على القتال واجتماعه بذوي التوجهات المنحرفة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشرة أشهر من تاريخ إيقافه ومصادرة المذكرتين المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأدين الثالث بالشروع للخروج للقتال في أماكن الصراع وطلبه من أحد الأشخاص دعمه مالياً لأجل ذلك وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لمواد محظورة والانتماء إلى جماعة محظورة مخالفة لمنهج الكتاب والسنة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وحكمت المحكمة على المتهم الرابع بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (5-6) من نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف ريال بناء على المادة (10) من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية، لافتياته على ولي الأمر من خلال تبنيه وقناعته بأن القتال في العراق واجب ودعوة وتحريض الشباب للخروج إلى هناك وشروعه في الذهاب إلى هناك وإدانته بإتلاف جواز السفر الخاص به.
بينما أدين المتهم الخامس بالخروج إلى أفغانستان للمشاركة في القتال والتدرب على الأسلحة هناك وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وقام المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر من خلال شروعه في الذهاب للقتال في أماكن الصراع وسعيه في البحث عن طريق يوصله إلى هناك وحيازته في جواله لملفات محظورة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه ومصادرة الجوال المضبوط معه الذي يحتوي على مواد محظورة ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن.
فيما أدين المدعى عليه السابع بالافتيات على ولي الأمر من خلال خروجه إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال وحيازته في جهاز الحاسب الآلي لمواد محظورة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة وستة أشهر ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
وفي قضية أخرى حكمت المحكمة بالسجن على متهم (سعودي الجنسية) لمشاركته في مسيرتين في الرياض للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين على ذمة قضايا أمنية وتنفيذه لطلب أحد الأشخاص بتنظيم ثلاث مسيرات، واستلامه وتسلمه لأجل ذلك مبالغ مالية، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع المنسقين لتلك المسيرات، والاشتراك لأجل ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وحيازته لأجهزة اتصال بها ما يمس بالنظام العام، واستلامه وتسليمه لمبالغ مالية لغرض تجهيز اثنين من الشباب الراغبين في السفر إلى مواطن الصراع، وجمعه لمبالغ مالية لغرض إرسالها إلى اللاجئين السوريين في الأردن بدون إذن من الجهات المختصة، وحيازته لسلاح من نوع مسدس نصف مع ذخيرته بدون تصريح، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما أخبره عنه أحد الأشخاص من استهداف إحدى الشخصيات الهامة بعملية اغتيال، وعلمه عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الصراع وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها خمسة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنها شهر مع تغريمه مبلغاً وقدره ألف ريال وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنة وستة أشهر وفقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب والمادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية نظراً لصغر سن المدعى عليه مما جعله عرضة للتغرير به، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة المسدس وذخيرته المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.