المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    غوارديولا: مصيرنا بأيدينا ويجب علينا الفوز لحسم لقب الدوري الإنجليزي    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    ولي العهد يستقبل العلماء والمواطنين بالشرقية    تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر    كاسترو وجيسوس.. مواجهة بالرقم "13"    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    أمطار وسيول على أجزاء من 7 مناطق    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    9 جوائز خاصة لطلاب المملكة ب"آيسف"    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    بوتين: هدفنا إقامة «منطقة عازلة» في خاركيف    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    تراحم الباحة " تنظم مبادة حياة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    حرس الحدود يحبط تهريب 360 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    تشافي: برشلونة يمتلك فريقاً محترفاً وملتزماً للغاية    «عكاظ» تكشف تفاصيل تمكين المرأة السعودية في التحول الوطني    الطاقة النظيفة مجال جديد للتعاون مع أمريكا    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    1.6 ألف ترخيص ترفيهي بالربع الأول    «الأقنعة السوداء»    السعودية والأمريكية    العيسى والحسني يحتفلان بزواج أدهم    5 مخاطر صحية لمكملات البروتين    تقنية تخترق أفكار الناس وتكشفها بدقة عالية !    حلول سعودية في قمة التحديات    فتياتنا من ذهب    تضخم البروستات.. من أهم أسباب كثرة التبول    بريد القراء    الرائد يتغلب على الوحدة في الوقت القاتل ويبتعد عن شبح الهبوط    الدراسة في زمن الحرب    76 مليون نازح في نهاية 2023    فصّل ملابسك وأنت في بيتك    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    التعليم في المملكة.. اختصار الزمن        WhatsApp يحصل على مظهر مشرق    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    مستقبل الحقبة الخضراء    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    حراك شامل    الإطاحة بوافد مصري بتأشيرة زيارة لترويجه حملة حج وهمية وادعاء توفير سكن    فوائد صحية للفلفل الأسود    خطر الوجود الغربي    كلنا مستهدفون    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    ايش هذه «اللكاعه» ؟!    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    البنيان يشارك طلاب ثانوية الفيصل يومًا دراسيًا    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    رعاية ضيوف الرحمن    السفير الإيراني يزور «الرياض»    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر لسبعة سعوديين أدينوا بالإرهاب
ثلاث سنوات لمواطن شارك في مظاهرتين للمطالبة بالإفراج عن متهمين بالإرهاب
نشر في الرياض يوم 14 - 04 - 2015

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس سبعة متهمين (سعوديي الجنسية) بعدة تهم منها الاجتماع ببعض أصحاب التوجهات المنحرفة وحيازة الأسلحة والذخائر والشروع بالسفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر بها، وقررت المحكمة الحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر مدداً متفاوتة.
وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه الأول بالاجتماع بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وحيازته خمسين طلقة ذخيرة سلاح رشاش دون ترخيص بعد شرائها وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سبعة أشهر من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة الذخيرة المضبوطة معه بناء على المادة (50) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما أدين الثاني بحيازة مذكرتين لأحد قادة الفئة الضالة تحث على القتال واجتماعه بذوي التوجهات المنحرفة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشرة أشهر من تاريخ إيقافه ومصادرة المذكرتين المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأدين الثالث بالشروع للخروج للقتال في أماكن الصراع وطلبه من أحد الأشخاص دعمه مالياً لأجل ذلك وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لمواد محظورة والانتماء إلى جماعة محظورة مخالفة لمنهج الكتاب والسنة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وحكمت المحكمة على المتهم الرابع بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (5-6) من نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف ريال بناء على المادة (10) من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية، لافتياته على ولي الأمر من خلال تبنيه وقناعته بأن القتال في العراق واجب ودعوة وتحريض الشباب للخروج إلى هناك وشروعه في الذهاب إلى هناك وإدانته بإتلاف جواز السفر الخاص به.
بينما أدين المتهم الخامس بالخروج إلى أفغانستان للمشاركة في القتال والتدرب على الأسلحة هناك وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وقام المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر من خلال شروعه في الذهاب للقتال في أماكن الصراع وسعيه في البحث عن طريق يوصله إلى هناك وحيازته في جواله لملفات محظورة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه ومصادرة الجوال المضبوط معه الذي يحتوي على مواد محظورة ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن.
فيما أدين المدعى عليه السابع بالافتيات على ولي الأمر من خلال خروجه إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال وحيازته في جهاز الحاسب الآلي لمواد محظورة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة وستة أشهر ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
وفي قضية أخرى حكمت المحكمة بالسجن على متهم (سعودي الجنسية) لمشاركته في مسيرتين في الرياض للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين على ذمة قضايا أمنية وتنفيذه لطلب أحد الأشخاص بتنظيم ثلاث مسيرات، واستلامه وتسلمه لأجل ذلك مبالغ مالية، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع المنسقين لتلك المسيرات، والاشتراك لأجل ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وحيازته لأجهزة اتصال بها ما يمس بالنظام العام، واستلامه وتسليمه لمبالغ مالية لغرض تجهيز اثنين من الشباب الراغبين في السفر إلى مواطن الصراع، وجمعه لمبالغ مالية لغرض إرسالها إلى اللاجئين السوريين في الأردن بدون إذن من الجهات المختصة، وحيازته لسلاح من نوع مسدس نصف مع ذخيرته بدون تصريح، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما أخبره عنه أحد الأشخاص من استهداف إحدى الشخصيات الهامة بعملية اغتيال، وعلمه عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الصراع وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها خمسة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنها شهر مع تغريمه مبلغاً وقدره ألف ريال وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنة وستة أشهر وفقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب والمادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية نظراً لصغر سن المدعى عليه مما جعله عرضة للتغرير به، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة المسدس وذخيرته المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.