سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    مفردات من قلب الجنوب 10    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    الهلال يؤكد جاهزية ماركوس ليوناردو    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    تستمر حتى ال 9 مساءً…"الأرصاد": أمطار على منطقة جازان    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    تحديات وإصلاحات GPT-5    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر لسبعة سعوديين أدينوا بالإرهاب
ثلاث سنوات لمواطن شارك في مظاهرتين للمطالبة بالإفراج عن متهمين بالإرهاب
نشر في الرياض يوم 14 - 04 - 2015

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس سبعة متهمين (سعوديي الجنسية) بعدة تهم منها الاجتماع ببعض أصحاب التوجهات المنحرفة وحيازة الأسلحة والذخائر والشروع بالسفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر بها، وقررت المحكمة الحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر مدداً متفاوتة.
وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه الأول بالاجتماع بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وحيازته خمسين طلقة ذخيرة سلاح رشاش دون ترخيص بعد شرائها وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سبعة أشهر من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة الذخيرة المضبوطة معه بناء على المادة (50) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما أدين الثاني بحيازة مذكرتين لأحد قادة الفئة الضالة تحث على القتال واجتماعه بذوي التوجهات المنحرفة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشرة أشهر من تاريخ إيقافه ومصادرة المذكرتين المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأدين الثالث بالشروع للخروج للقتال في أماكن الصراع وطلبه من أحد الأشخاص دعمه مالياً لأجل ذلك وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لمواد محظورة والانتماء إلى جماعة محظورة مخالفة لمنهج الكتاب والسنة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وحكمت المحكمة على المتهم الرابع بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (5-6) من نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف ريال بناء على المادة (10) من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية، لافتياته على ولي الأمر من خلال تبنيه وقناعته بأن القتال في العراق واجب ودعوة وتحريض الشباب للخروج إلى هناك وشروعه في الذهاب إلى هناك وإدانته بإتلاف جواز السفر الخاص به.
بينما أدين المتهم الخامس بالخروج إلى أفغانستان للمشاركة في القتال والتدرب على الأسلحة هناك وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وقام المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر من خلال شروعه في الذهاب للقتال في أماكن الصراع وسعيه في البحث عن طريق يوصله إلى هناك وحيازته في جواله لملفات محظورة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه ومصادرة الجوال المضبوط معه الذي يحتوي على مواد محظورة ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن.
فيما أدين المدعى عليه السابع بالافتيات على ولي الأمر من خلال خروجه إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال وحيازته في جهاز الحاسب الآلي لمواد محظورة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة وستة أشهر ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
وفي قضية أخرى حكمت المحكمة بالسجن على متهم (سعودي الجنسية) لمشاركته في مسيرتين في الرياض للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين على ذمة قضايا أمنية وتنفيذه لطلب أحد الأشخاص بتنظيم ثلاث مسيرات، واستلامه وتسلمه لأجل ذلك مبالغ مالية، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع المنسقين لتلك المسيرات، والاشتراك لأجل ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وحيازته لأجهزة اتصال بها ما يمس بالنظام العام، واستلامه وتسليمه لمبالغ مالية لغرض تجهيز اثنين من الشباب الراغبين في السفر إلى مواطن الصراع، وجمعه لمبالغ مالية لغرض إرسالها إلى اللاجئين السوريين في الأردن بدون إذن من الجهات المختصة، وحيازته لسلاح من نوع مسدس نصف مع ذخيرته بدون تصريح، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما أخبره عنه أحد الأشخاص من استهداف إحدى الشخصيات الهامة بعملية اغتيال، وعلمه عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الصراع وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها خمسة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنها شهر مع تغريمه مبلغاً وقدره ألف ريال وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنة وستة أشهر وفقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب والمادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية نظراً لصغر سن المدعى عليه مما جعله عرضة للتغرير به، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة المسدس وذخيرته المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.