نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام مكافحة الإرهاب وتمويله: 27 فعلاً تضع مرتكبها تحت طائلة الإرهاب
نشر في أزد يوم 16 - 02 - 2014

تسلمت الجهات الرسمية ذات العلاقة الأسبوع الماضي نظام «مكافحة الإرهاب وتمويله»، الذي حدد نحو 27 فعلا تدخل مرتكبها تحت طائلة الإرهاب، حيث عرف النظام الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها».
ونصت بنود النظام على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعوديًا كان أم أجنبيًا، ارتكب خارج المملكة جريمة التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج.
كما نص النظام على أن الأحكام تسري على كل من تسبب في الإضرار بالأملاك العامة للمملكة في الخارج بما في ذلك السفارات أو الأماكن الدبلوما سية أو القنصلية التابعة لها، أو من ارتكب عملا إرهابيا على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها.
وأوضحت بنود النظام أن جريمة تمويل الإرهاب تشمل كل فعل يتضمن جمع أموال، أو تقديمها، أو أخذها، أو تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي، منظم أو غير منظم، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مبا شر، شاملا أي شخص يقوم لمصلحة هذا النشاط أو عناصره، بأي عملية بنكية أو مصرفية أو مالية او تجارية، إلى جانب التحصيل مباشرة أو بالو ساطة على أموال لا ستغلالها لمصلحته.
ومن بين الأفعال، التي تشملها جريمة تمويل الإرهاب الترويج لمبادئ الإرهاب، وتدبير أماكن للتدريب، وإيواء عناصره، وتزويدهم بأي نوع من الأ سلحة أو المستندات المزورة، أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك، إلى جانب كل فعل يشكل جريمة في نطاق إحدى الاتفاقيات الواردة في مرفق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
ومنح النظام الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات والوسائط، أو تحويلها، أو تبديلها، أو التصرف بها، أو تحريكها، أو وضع اليد عليها، أو حجزها بصورة مؤقتة؛ استنادًا إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك.
وفوّض النظام وزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
وبين أنه يحق لجهة التحقيق توقيف المتهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها مدة أو مددًا متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ولها التمديد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك.
وفي الحالات، التي تتطلب التوقيف مدة أطول، فألمح إلى أنه يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه في شأن التمديد.
وأشار إلى عدم الإخلال بحق المتهم في الاتصال بذويه لإبلاغهم بالقبض عليه؛ مبينًا أن لجهة التحقيق أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم مدة لا تزيد عن تسعين يومًا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مضيفا:»إن تطلب التحقيق مدة أطول؛ يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه».
وشدد النظام على أنه لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية- أو من يفوضه- الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات.
وبين أن المحكمة الجزائية المتخصصة تتولى الفصل في الجرائم المنصو ص عليها، ودعاوى إلغاء القرارات، والتعويض المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، مبينة أنه تستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا.
وأفاد بأن للمحكمة أن تصدر حكمًا غيابيًا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها إذا بلّغ تبليغًا صحيحًا عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم.
وشدد على أنه يحق لكل متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يستعين بمحامٍ ممارس للدفاع عنه قبل رفع الدعوى إلى المحكمة بوقت كافٍ تقدره جهة التحقيق.
وألمح النظام إلى أنه إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها، فتتولى المحكمة الجزائية المتخصصة؛ الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، مالم تفرز أوراقا مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها إلى المحكمة.
وأشار إلى أن للمحكمة الاستعانة بالخبراء لمناقشتهم، واستدعاء من تراه من جهات القبض والتحقيق لأداء الشهادة، وإبلاغ المتهم أو محاميه بما تضمنه تقرير الخبرة دون الكشف عن هوية الخبير.
كما شدد النظام على عدم الإخلال بالحق الخاص، وأن لوزير الداخلية إيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر إلى الإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام- قبل البدء في تنفيذها أو بعد تمامها، وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على بقية مرتكبيها أو مرتكبي جريمة أخرى، مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد الجهات المختصة إلى أشخاص مطلوبين أمنيًا أو خطرين، لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.
ودعا النظام جميع الجهات إلى تمكين جهة الاختصا ص، ممثلة في رجال الضبط الجنائي والتحقيق، من المعلومات والبيانات المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب، التي تستلزم نتائج التحريات أو التحقيق الاطلاع عليها.
وذكر أنه لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده، لافتا إلى أن للمدعي بالحق
الخاص رفع دعواه أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
وأعطى النظام لوزير الداخلية- أو من يفوضه- الإذن بدخول المساكن والمكاتب لتفتيشها والقبض على الأشخاص في أي تهمة تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش، مبينًا أنه في حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك.
كما منح وزير الداخلية أن يأمر بالحجز التحفظي بصورة عاجلة- لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط، التي يشتبه في استعمالها في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها؛ وذلك حتى انتهاء التحقيقات، التي تجرى في شأنها، على أن يتم إيقاع الحجز من الجهة المختصة دون تأخير.
ولفت إلى أن للمحكمة الجزائية المتخصصة أثناء نظر الدعوى أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط، أو استمراره إلى حين الانتهاء من المحاكمة.
وأعفى النظام رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، وأعضاءها وأصحابها وموظفيها ومستخدميها، وممثليها المفوضين عنها، من المسؤولية الجنائية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية.
وذكر أن للمحكمة الجزائية المتخصصة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها جزيئا بما لا يزيد نصفها، ما لم يكن قد سبق له ارتكابها، فيما إذا عاد المحكوم عليه الى ارتكابها يلغي وقف التنفيذ ويؤمر بتنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها دون الإحلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
وأكد أن التآمر بين اثنين أو أكثر لتنفيذ جريمة من الجرائم المنصوص يعتبر ظرفاُ لتشديد العقوبة، مانحا وزير الداخلية الإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أثناء تنفيذ العقوبة، كما يحق لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم نتيجة إطالة مدة توقيفه، أو سجنه أكثر من المدة المقررة، أن يتقدم إلى وزير الداخلية أو نائبه بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة الجزئية المتخصصة.
وذكر أن وزير الداخلية يصدر لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية والحقوق، والواجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها.
وشدد على ضرورة التزام كل من له شأن بتطبيق أحكام هذا النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وعدم الكشف عنها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص.
وأجاز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة في المملكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية، أو تبعا للمعاملة بالمثل.
ونفى انقضاء الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها بمضي المدة، حيث يجب عرض المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله فاقدي الأهلية على المحكمة الجزائية المتخصصة، لاتخاذ ما يلزم وفقا لما تقتضيه الأحكام الشرعية.
وكلف اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (1267) ورقم (1373)، والقرارات ذات الصلة، وتصدر بقرار من وزير الداخلية، إلى جانب تلقي الطلبات، التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
فيما تتلقى لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب.
وفيما يخص وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية، فمنحها مهمة تلقي البلاغات المتعلقة بالاشتباه بجريمة تمويل الإرهاب وجمع المعلومات وتحليلها ونشرها، وطلب إيقاع الحجز التحفظي، إلى جانب تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة.
وشدد على عدم الإخلال بحقوق الطرف حسن النية، حيث إن لجهة التحقيق صلاحية تعيين وتعقب الأموال والممتلكات والأصول والوسائط المستخدمة في ارتكاب جريمة تمويل إرهاب، التي قد تخضع للمصادرة.
وأضاف أنه يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بين السلطات المختصة في المملكة مع الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوي المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب.
وبين أنه يجوز تسليم المتهم المحكوم عليه في جريمة تمويل إرهاب إلى دولة أخرى، على أن يكون التسليم إعمالاُ لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، فيما إذا رفض طلب تسليم مطلوب في جريمة تمويل إرهاب فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات، التي تقدمها الدولة طالبة التسليم.
وأكد أن أحكام مواد المكافحة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية تسري على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، فيما يتعلق بجرائم تمويل الإرهاب أو العمليات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو ممولي الإرهاب.
ودعا النظام الجديد وزارة الداخلية إلى إنشاء دور تسمى «دور الإصلاح والتأهيل»، تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني.
(المدينة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.