شارك في «تحضيري» القمة العربية.. وزير الخارجية: نتمسك بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية    تأكيد سعودي- بريطاني على توسيع الشراكة الاقتصادية    محافظ بيشة يدشن جمعية النخيل الإعلامية    أبو الغيط: التفاوض الثنائي بين إسرائيل والفلسطينيين لم يعد ممكناً    مجلس الوزراء: ضوابط لتخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي    الرياض: القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة لترويجهما حملات حج وهمية    وزير الخارجية يُشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية    الكلام أثناء النوم قد يتطلب استشارة الطبيب    أمير منطقة تبوك ينوه بجهود و إمكانيات القيادة لخدمة ضيوف الرحمن    عملية رفح أعادت مفاوضات الهدنة إلى الوراء    برنامج الغذاء العالمي يدعو لتمويل الاستجابة للفيضانات في أفغانستان    كلوب لا يشعر بالإحباط عقب تعادل ليفربول مع أستون فيلا    نيابةً عن وزير الخارجية.. وكيل الوزارة للشؤون الدولية يشارك في اجتماع بشأن دعم الصومال    تحديد سعر سهم مستشفى فقيه عند 57.50 ريال    تغييرات كبيرة في أجانب الاتحاد    وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة ال 21 من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية "كاساو"    اعتماد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة بجميع المنافذ الجمركية    الحكومة العراقية توقع اتفاقية تعاون مع إيطاليا بقيمة 850 مليون يورو    سابتكو تواصل الخسائر رغم ارتفاع الإيرادات    وزير الخارجية يترأس الاجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري    أولى رحلات مبادرة «طريق مكة» من تركيا تصل إلى المملكة    جائزة الشيخ زايد للكتاب تفتح باب الترشح لدورتها التاسعة عشرة 2024-2025    القيادة المركزية الأمريكية تشارك في مناورات "الأسد المتأهب" في تأكيد لالتزامها بأمن الشرق الأوسط    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    فرص للمواهب العلمية ببرنامج كندي    نائب أمير مكة: منع الحجاج المخالفين ساهم بتجويد الخدمات    القادسية يحسم لقب دوري يلو    تخريج كوكبة من الكوادر الوطنية لسوق العمل    التجديد إلكترونياً لجوازات المواطنين الصالحة حتى (6) أشهر قبل العملية    «الممر الشرفي» يُشعل ديربي العاصمة    المملكة رائدة الرقمنة والذكاء الاصطناعي    أمير الباحة يستقبل مدير وأعضاء مكتب رواد كشافة بعد إعادة تشكيله    سمو أمير منطقة الباحة يناقش في جلسته الأسبوعية المشروعات التنموية والخدمات المقدمة    تعاون مع فنلندا في النقل واللوجستية    أبل تطور النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي    يدخل"غينيس" للمرة الثانية بالقفز من طائرة    وزير التعليم يزور مدرسة معلمة متوفاة    يستيقظ ويخرج من التابوت" قبل دفنه"    اللجنة الوزارية للسلامة المرورية تنظم ورشة "تحسين نظم بيانات حركة المرور على الطرق"    في لقاء مؤجل من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام لاستعادة الصدارة    بطلتنا «هتان السيف».. نحتاج أكثر من kick off    ماهية الظن    فخامة الزي السعودي    استعراض الفرص الواعدة لصُناع الأفلام    الكويت.. العملاق النائم ونمور الخليج    آنية لا تُكسر    تركي السديري .. ذكرى إنسانية    في الإعادة إفادة..    نائب أمير مكة: "لاحج بلا تصريح" وستطبق الأنظمة بكل حزم    الصحة.. نعمة نغفل عن شكرها    دور الوقف في التنمية المستدامة    الماء البارد    أمير المنطقة الشرقية في ديوانية الكتاب    إزالة انسدادات شريانية بتقنية "القلب النابض"    «سعود الطبية» تنهي معاناة ثلاثينية من ورم نادر    حكاية التطّعيم ضد الحصبة    18 مرفقاً صحياً لخدمة الحجاج في المدينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تبدأ في تطبيق نظام «مكافحة الإرهاب وتمويله».. و«الحياة» تنشر مواده ال40
نشر في الحياة يوم 01 - 02 - 2014

تبدأ السعودية اليوم (السبت) في تطبيق نظام «مكافحة الإرهاب وتمويله»، الذي سبق لمجلس الوزراء إقراره في ال16 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وعرّف النظام الجديد - الذي يضم 40 مادة قانونية - الجريمة الإرهابية بأنها «كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، إلى آخره ...».
ونص النظام على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعودياً كان أم أجنبياً، ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ومنها «التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج».
وفوّض النظام وزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها. وشدد النظام على أنه «لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات».
وفي المادة الخامسة يوضح أنه يحق لجهة التحقيق توقيف المتهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ولها التمديد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه في شأن التمديد. (نَص النظام)
فيما منحت المادة التاسعة للمحكمة أن تصدر حكماً غيابياً في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا بُلّغ تبليغاً صحيحاً عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم. وشددت المادة العاشرة على أنه يحق لكل متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يستعين بمحامٍ ممارس للدفاع عنه قبل رفع الدعوى إلى المحكمة بوقت كافٍ تقدره جهة التحقيق. ودعا النظام الجديد وزارة الداخلية إلى إنشاء دور تسمى «دور الإصلاح والتأهيل»، تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني. وجرّم النظام كل فعل يتضمن جمع أموال أو تقديمها أو أخذها أو تخصيصها أو نقلها، أو تحويلها - أو عائداتها - كلياً أو جزئياً لأي نشاط إرهابي، فردياً كان أم جماعياً، منظماً أم غير منظم، في الداخل أم في الخارج، سواء أكان ذلك في شكل مباشر أم غير مباشر، من مصدر مشروع أم غير مشروع.
كما شدد على عدم الإخلال بالحق الخاص، وأن لوزير الداخلية إيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر إلى الإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - قبل البدء في تنفيذها أو بعد تمامها -، وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على بقية مرتكبيها أو مرتكبي جريمة أخرى، مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد الجهات المختصة إلى أشخاص مطلوبين أمنياً أو خطرين، لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.