القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    لقاء متجدد لمجموعة «الأوفياء الإعلامية»    استثناء المرخصين ب«النقل البري» من سداد الغرامات    تكامل لوجستي مع القطاع الخاص    دعا لاجتماع عاجل لرفض تصريحات نتنياهو.. أواري: محاولات الاعتراف ب«أرض الصومال» ككيان مستقبل باطلة    الأردن: رفض أي إجراءات تمس الوحدة    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    الرياض وجدة جاهزتان لانطلاق كأس آسيا تحت 23 عاماً    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    مبارك ينال الدكتوراه    أمراء ووزراء يواسون آل ظبيه في فقيدهم عايض    فسح وتصنيف 70 محتوى سينمائياً    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    عصير يمزق معدة موظف روسي    الاتحاد يُعمّق جراح الشباب المتعثر    شرقي عن احتفالية "اللوتس": هالاند طلب مني فعل ذلك وأنا سعيد بتنفيذ وعدي    قيلة حائل    بيئات عسير تزدهر بالنباتات الملائمة للتشجير    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    «القصيم الصحي».. اعتماد سباهي ل «الأفق» و«ضليع رشيد»    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء 2025    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    التعادل الإيجابي يحسم لقاء القادسية وضمك في دوري روشن للمحترفين    .. وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    الخارجية اليمنية ترحب ببيانات عربية ودولية ثمّنت جهود السعودية بشأن تطورات حضرموت والمهرة    «واحة الأمن» تستعرض جاهزية الأفواج الأمنية في مهرجان الإبل    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    حملات ميدانية تضبط 18,877 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 20 عاماً وغرامة مليون ريال عقوبة إفشاء الوثائق السرية
نشر في الأصيل يوم 08 - 04 - 2010

يلقي رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نغوين منيه جييت يوم الاحد المقبل خطاباً أمام مجلس الشورى وذلك ضمن برنامج زيارته للمملكة التي تستغرق عدة أيام. وفى سياق متصل يناقش المجلس يوم الأحد المقبل مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية الذي عرف الوثائق السرية بالأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.وأتاح مشروع النظام تحديد لائحة الوثائق السرية وقوائمها إلى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أسماء هذه الوثائق ودرجتها وموضوعاتها.قاعدة صلبة ويؤسس مشروع النظام لقاعدة صلبة سيتم الاستناد عليها في إصدار العقوبات بحق من يقومون بإفشاء الوثائق السرية في الدولة، وهو النظام الذي شدد العقوبة بحق مسرّبي الوثائق الحكومية، أيا كانت مسمياتهم الوظيفية.3 جهات ودرس نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية من قبل 3 جهات حكومية، قبل وصوله إلى مجلس الشورى، حيث خضع للدراسة من قبل اللجنة الإدارية للتنظيم الإداري، وفي هيئة الخبراء بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق. ويحظر النظام الذي يقع في 13 مادة على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين .. كما يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.
فجوة قانونية
وقال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور فهاد الحمد إن مشروع نظام عقوبات إفشاء السرية جاء ليسد فجوة قانونية في نظام الدولة الذي لا يوجد فيه ما يجرّم قيام الموظف الحكومي بتسريب وثائق حكومية سرية. وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى على الأهمية التي يكتسبها نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، لجهة المحافظة على الوثائق، وعدم إهمالها أو تسريبها، على نحو قد يؤثر بشكل أو بآخر على أمن وسلامة وسيادة الدولة.
طباعة الوثائق
ورأى رئيس لجنة الإدارة بمجلس الشورى أن نظام العقوبات سيتم تطبيقه على كبار موظفي الدولة وصغارهم الذين يقومون بإفشاء الوثائق السرية للدولة. وقال إن الجميع سواسية أمام هذا النظام.
ويمنع النظام طباعة الوثائق السرية أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، ويشدد على الجهات الحكومية عند إخلائها مقراتها ترك أي وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في هذه المقرات.
جرائم وعقوبات
وعد النظام من الجرائم التي تستوجب العقوبة كل من نشر وثائق سرية، دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان محظور بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، أتلف – عمداً – وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
سجن وغرامة
وحدّد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية عقوبة السجن مدة لا تزيد على20 عاما ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معاً لكل من خالف أحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبة نفسها ويعدّ شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
حقوق الطفل
كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب الموافقة على الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وتقريراً للجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن طلب الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
ويستكمل المجلس مناقشته تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة. كما يبحث المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح تعديل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/10/1426ه بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.