تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش تجسيد لدعم القيادة    ما بعد الجينوم.. سيادة البيانات الحيوية    438 مليون دولار إيرادات تقويم الأسنان في المملكة    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    الأردن: إصابة طفلين وأضرار مادية جراء سقوط طائرة مسيّرة    الاحتلال يسابق الزمن لابتلاع «سبسطية» الأثرية..    ميسي يقود إنترميامي للفوز على بورتو في مونديال الأندية    مونديال الأندية .. الأهلي المصري يخسر أمام بالميراس بثنائية    الرياض على موعد مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية "2025"    المنافسة القوية صنعت أجيالاً من النجوم    هل ستدافع عن موظفيك؟    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    مشاعر الحج    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    قرعة بطولة كأس السوبر السعودي 2025:"كلاسيكو" منتظر يجمع الاتحاد والنصر .. والهلال في مواجهة القادسية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    حرس الحدود بمكة يحبط تهريب 6 كجم "حشيش"    أمير جازان يزور محافظة فرسان ويبحث المشاريع التنموية والسياحية بالمحافظة    فيفا يُعلن أسعار تذاكر لقاء الهلال وسالزبورغ    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    خدمات متكاملة لخدمة جموع المصلين في المسجد النبوي    نائب أمير الشرقية يستقبل عددًا من رجال الأمن ويُشيد بجهودهم الأمنية المتميزة    مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية يفعّل دوره الإنساني    صندوق الاستثمارات يطلق شركة إكسبو 2030 الرياض    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    أكثر من 3 آلاف عامل يواصلون أعمال النظافة في المسجد النبوي.    جمعية البر بأبها توقّع شراكة مع 7 جمعيات أهلية بعسير    الجامعة الإسلامية أطلقت مبادرة لتحفيز المبتعثين لديها على النشر في المجلات العلمية الدولية    استشهاد 16 فلسطينيًا وسط غزة    مغربي يكرم كشافة شباب مكة بدرع و"مانجو"    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    وزير الداخلية وسفير إسبانيا يبحثان الموضوعات المشتركة    أكد أهمية دورها في حفظ الاستقرار الإقليمي.. لبنان يجدد تمسكه بقوة «يونيفيل» في الجنوب    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    2.7 مليار تمويلات زراعية    76.61 دولار لخام برنت    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    عريجة يزف نجله محمد    الهوية الرقمية والسجل لا يخولان الأطفال لعبور"الجسر"    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    انتظام مغادرة رحلات الحجاج من «مطار المدينة»    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    لماذا تركت اللغة وحيدة يا أبي    تعادل تاريخي للهلال أمام ريال مدريد في مونديال الأندية    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    أمير تبوك خلال تكريمه المشاركين في أعمال الحج بالمنطقة جهودكم المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن محل فخر واعتزاز الجميع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 20 عاماً وغرامة مليون ريال عقوبة إفشاء الوثائق السرية
نشر في الأصيل يوم 08 - 04 - 2010

يلقي رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نغوين منيه جييت يوم الاحد المقبل خطاباً أمام مجلس الشورى وذلك ضمن برنامج زيارته للمملكة التي تستغرق عدة أيام. وفى سياق متصل يناقش المجلس يوم الأحد المقبل مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية الذي عرف الوثائق السرية بالأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.وأتاح مشروع النظام تحديد لائحة الوثائق السرية وقوائمها إلى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أسماء هذه الوثائق ودرجتها وموضوعاتها.قاعدة صلبة ويؤسس مشروع النظام لقاعدة صلبة سيتم الاستناد عليها في إصدار العقوبات بحق من يقومون بإفشاء الوثائق السرية في الدولة، وهو النظام الذي شدد العقوبة بحق مسرّبي الوثائق الحكومية، أيا كانت مسمياتهم الوظيفية.3 جهات ودرس نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية من قبل 3 جهات حكومية، قبل وصوله إلى مجلس الشورى، حيث خضع للدراسة من قبل اللجنة الإدارية للتنظيم الإداري، وفي هيئة الخبراء بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق. ويحظر النظام الذي يقع في 13 مادة على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين .. كما يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.
فجوة قانونية
وقال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور فهاد الحمد إن مشروع نظام عقوبات إفشاء السرية جاء ليسد فجوة قانونية في نظام الدولة الذي لا يوجد فيه ما يجرّم قيام الموظف الحكومي بتسريب وثائق حكومية سرية. وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى على الأهمية التي يكتسبها نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، لجهة المحافظة على الوثائق، وعدم إهمالها أو تسريبها، على نحو قد يؤثر بشكل أو بآخر على أمن وسلامة وسيادة الدولة.
طباعة الوثائق
ورأى رئيس لجنة الإدارة بمجلس الشورى أن نظام العقوبات سيتم تطبيقه على كبار موظفي الدولة وصغارهم الذين يقومون بإفشاء الوثائق السرية للدولة. وقال إن الجميع سواسية أمام هذا النظام.
ويمنع النظام طباعة الوثائق السرية أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، ويشدد على الجهات الحكومية عند إخلائها مقراتها ترك أي وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في هذه المقرات.
جرائم وعقوبات
وعد النظام من الجرائم التي تستوجب العقوبة كل من نشر وثائق سرية، دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان محظور بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، أتلف – عمداً – وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
سجن وغرامة
وحدّد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية عقوبة السجن مدة لا تزيد على20 عاما ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معاً لكل من خالف أحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبة نفسها ويعدّ شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
حقوق الطفل
كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب الموافقة على الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وتقريراً للجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن طلب الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
ويستكمل المجلس مناقشته تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة. كما يبحث المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح تعديل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/10/1426ه بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.