غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    الطاقة تُحلّق في فضاءات الذكاء الاصطناعي 3/2    "أمانة حائل" تحصد جائزة الشمولية الرقمية    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    سوق الأسهم يواصل التراجع تحت ضغوط النفط وتراجع السيولة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    المملكة وسورية.. شراكة ومستقبل مزدهر    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    تصاعد أرقام نازحي السودان    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    الحقيل: منظومة البلديات تنتقل إلى التشغيل الذكي لخدمة ضيوف الرحمن    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام: تطبيق المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية يحد من الهدر
نشر في الأصيل يوم 28 - 02 - 2011

قال المحامي والمستشار القانوني يحيى الشهراني إن العفو الملكي يشمل المحكومين والموقوفين والمطلقين بالكفالة، والذين لا تزال ملفات قضاياهم لدى جهات التحقيق، مضيفا أنه ينتظر من هيئة التحقيق والادعاء العام إصدار أمر بانقضاء الدعوى الجزائية العامة تأسيا بما نصت عليه المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية. وقال الشهراني إن العفو الملكي قسم الجرائم الكبيرة لقسمين، قسم يشمل مرتكبي الجرائم بالعفو عن نصف المحكومية، بينما نص الأمر الملكي على إعفاء مرتكبي بعض الجرائم الكبيرة من ثلاثة أرباع المدة ومن ذلك على سبيل المثال - لا الحصر- ترويج المخدرات للمرة الأولى، ترويج المسكرات، قضايا الرشوة والتزوير، انتهاك الأعراض بالتهديد أو التصوير أو النشر، انتهاك حرمة المنازل بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، الاختلاس، إعداد أماكن للدعارة أو ما يعرف بالقوادة، سرقة السيارات، ما لم يكن في أيا منها "حق خاص"، وكذلك انتحال صفة رجل السلطة العامة. ولفت الشهراني إلى أن العفو وفقا للقرار سيبدأ تطبيقه من تاريخ نشوء الجريمة، فكل جريمة نشأت قبل صدور الأمر الملكي مشموله بالعفو ولو تم الحكم فيها لاحقا، مشيرا إلى أن كل شخص لديه سابقة أقل من 3 سنوات مشمول بالعفو، ما لم تتوافر فيه ثلاثة شروط متعلقة بالسوابق وهي: أن يكون صادر بحق السجين حكم قضائي مكتسب القطعية بثبوت الإدانة، أن لا تقل مدة المحكوم عليه بالسجن عن 3 سنوات، أن لا تقل عقوبة المحكوم عليه بالجلد عن 70 جلدة.
وقال الشهراني إن كثيرا من جهات التحقيق تشغل المحاكم بإحالة القضايا الخاصة بالموقوفين ممن شملوا بالعفو، فيما تشغل في الوقت نفسه المحاكم نفسها ومحاكم الاستئناف بسبب عدم تطبيق المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية، مما يكبد الدولة ملايين الريالات للتعقيب في المعاملات والاستفسار عنها سواء بريديا أو هاتفيا أو غيرها من الوسائل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.