سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله            هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    النفط يرتفع وسط مخاطر الإمدادات ويتجه لمكاسب أسبوعية    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة انتاج الصواريخ عام 2026    رياح نشطة و سحب ممطرة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    غيابات عديدة في النصر أمام الأخدود    الفتح ينهي استعداداته قبل لقاء الأهلي    يايسله يرحب برحيل لاعب الأهلي    ارتفاع سعر الذهب الى 4501.44 دولار للأوقية    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    120 صقارًا يدشنون أشواط نخبة المحليين في انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور    روسيا تنفي التقارير حول عزمها تعديل الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    الرئيس التركي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني    «بيئة مكة» تمكّن الأطفال من الابتكار التطوعي البيئي عبر هاكاثون «غراس» الأول    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    المطر والحنين    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    الاتفاق يكسب الرياض بثنائية في دوري روشن للمحترفين    نيوم يتغلب على النجمة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كجم "قات"    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    الفصحى: جمع شمل    رومانو : ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع لاعب الهلال روبن نيفيز حاليًا    برعاية وزير التعليم جامعة أم القرى تفتتح ورشة "تبادل التجارب والممارسات المتميزة في كفاءة الإنفاق لمنظومة التعليم والتدريب"    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    نائب أمير جازان يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم ورشة عمل لتأهيل المراقبات بمساجد محافظة أبو عريش    مركز الحياة الفطرية يطلق 61 كائناً فطرياً بمحمية الملك خالد الملكية    مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد جوامع ومساجد العيدابي ويفتتح مسجد النور    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    ارتفاع النفط والذهب    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    مرحوم لا محروم    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تنظر غدا خلاف المدارس الأهلية والتأمينات
نشر في عاجل يوم 09 - 11 - 2012

وحدت 3 آلاف مدرسة أهلية للبنين والبنات دعواها ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد أن وصلت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتأمينات إلى طريق مسدود في ما يخص مبلغ الاستقطاع من رواتب معلمي ومعلمات الأهلية.
ففي الوقت الذي تصر فيه المؤسسة على إخضاع كامل مبلغ ال (5000) الوارد في الأمر الملكي الكريم لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية، تطالب «الأهلية» بإلزام المؤسسة بالتأمين على المعلمين والمعلمات وفقا للنظام وحسب ما ورد بخصوص الحد الأدنى للأجور في نظامي العمل والمؤسسة العامة للتأمينات، وطبقا لما ورد في عقد العمل بين المعلمين والمعلمات والمدارس الأهلية وهو (1500) ريال.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن الدعوى الموحدة سيتقدم بها محام عن المدارس الأهلية رسميا يوم غد السبت للجهات المختصة بوزارة العمل.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الأمر الملكي لم ينص على خضوع كامل مبلغ ال (5000) ريال للأجر الخاضع لاشتراكات التأمينات الاجتماعية وانما أشار إلى خضوع المشمولين بهذا الأمر إلى نظام التأمينات الاجتماعية وهو النظام الذي لا يسمح للمؤسسة بتطبيق هذا الإجراء التعسفي - حسب وصفهم - وأن «الأجر الأساس مفهومه: هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه أو مقابل ساعات عمل إضافية أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية».. ثم جاء مفصلا في المادة (16) من نفس اللوائح تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراك وبما نصه: يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من النظام ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) ريال شهريا.
حيث إن عقد العمل بين المدارس الأهلية وبين المعلمين والمعلمات يلزم المدارس بدفع (2500+600) ريال، فكيف يستقيم إلزام أحد طرفي العقد بما هو غير منصوص عليه في العقد.. ومما جاء في الدعوى أيضا أن المدارس الأهلية غير ملزمة من الأساس أن تضع في العقد المبرم بينها وبين العاملين من المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات سوى ما ستدفعه فعليا للموظف وهو حصتها من الراتب (2500+600) ريال المنصوص عليها في القرار الملكي رقم (121)، مشيرة في دعواها إلى أنه كيف تتحمل بالتزامات غير ثابتة في حقها نظاما، وكيف يتم تأسيس التزام على حق لم ينشأ أساسا؟ وكيف وتحت أي نظام يمكن إلزامها بما لم يلزمها به نظام أو تشريع.؟ والأمر الملكي قد ألزمها بحصتها فقط.
وقالت أيضا بحسب الدعوى: بناء على الآثار المترتبة على التزامات صاحب العمل في عقد العمل بين المدارس الأهلية وبين المعلمين والمعلمات والاتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية وهي في حدود حصتها في الأجر الوارد بالأمر الملكي الكريم (2500 + 600) وبالنظر إلى نص الفقرة (1) من المادة (19) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية «يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره (1500) ريال، وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن (400) ريال شهريا، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمل، ويقتصر أثر هذا الحكم على تحديد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية».. يحق للمدارس الأهلية باعتبارها صاحب عمل توزيع حصتها في العقد على النحو التالي: (1500ريال راتب أساسي + 600 ريال بدل نقل + 1000ريال بدلات أخرى)، ومن ثم يكون الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنظام هو مبلغ (1500ريال) وأنه لا يجوز للمؤسسة أن تفرض حدا أدنى غير المنصوص عليه أعلاه.
وأكدت المدارس الأهلية في دعواها أنها وجميع أصحاب العمل لسنوات طويلة ومنذ تطبيق النظام بتوزيع رواتب العاملين ما بين أجر أساسي وبدلات متنوعة منها ما يخضع لاشتراك التأمينات كبدل السكن ومنها ما لا يخضع لها كبدل الانتقال والعلاج والعمل الإضافي والعمولات والمنح وبدلات أخرى حسب ما نص عليه النظام، لم يكن هناك ما يلزم المدارس في هذا التوزيع سوى الالتزام بألا يقل الأجر الخاضع للاشتراك عن مبلغ (1500) وفقا لما جاء بنص المادة (19) الفقرة (1) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، ولم يكن للمؤسسة أدنى معارضة لذلك لنظاميته واتفاقه مع النظام، إضافة إلى أن عقد العمل الموحد نفسه الذي اعتمده صندوق تنمية الموارد البشرية قد نص على فقرة للبدلات الأخرى في بند الأجور.. وأنه بمراجعة الفصل الثالث من نظام التأمينات الاجتماعية الخاص بالتنظيم الإداري للمؤسسة ابتداء من المادة (9) وحتى المادة (16) والذي حدد صلاحيات مجلس الإدارة والمحافظ لم نجد ما يفوض أيهما في رفع الحد الأدنى الخاضع لحسم الاشتراك، ومن ثم فإنه لا يجوز للمؤسسة مخالفة النظام ورفع الحد الأدنى الخاضع لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية.. ولا يجوز للمؤسسة بموجب هذا الفهم للأمر الملكي الكريم وتفسيره أن تفرض حدا أدنى غير المنصوص عليه في المادة (19) الفقرة (1) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، وأنه ليس من صلاحيات المؤسسة لا رفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاشتراك بصفة خاصة ولا رفع الحد الأدنى للأجور بصفة عامة إعمالا لنص المادة (89) من نظام العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.