الأمن العام: ضوابط مشددة لصون مكانة العلم السعودي    الذهب يحقق مكاسبه الأسبوعية الخامسة عقب أول خفض لسعر الفائدة    ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان «حل الدولتين»    قصف وتفجير روبوتات مفخخة في غزة وسط تعتيم كامل وصمت دولي    المملكة تقدم دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بمبلغ 1.38 مليار ريال    النصر يسحق الرياض بخماسية.. الاتحاد يتجاوز النجمة.. تعادل الحزم والفتح    أخضر البادل يختتم الخليجية ب(برونزيتين)    إنزاغي.. مذنب أم ضحية؟!    خدمة رقمية لإيصال المياه للمشاريع    ولي العهد.. نجم السعد    حائل: وكيل وزارة البلديات يطلع على «إتمام»    "الهيئة الملكية للرياض" تعالج الازدحام المروري    صيني يدفع المال لابنته مقابل «رسالة»    رغم قرب التوصل لاتفاق.. إسرائيل تتوغل بريف القنيطرة    الأمم المتحدة تحذر من (دمار).. غوتيريش: يجب أن لا يخشى العالم إسرائيل    انتخاب المملكة لعضوية مجلس محافظي «الطاقة الذرية»    15 مليار ريال سوق الأمن السيبراني    تداول يواصل هبوطه الأسبوعي    جيسوس يساند لاعبه وسط الانتقادات    ولي العهد يهنئ إيدي راما بأدائه اليمين رئيساً لوزراء ألبانيا    تعادل الحزم والفتح سلبياً    ابن زيدان يفاجئ والده ويحمي عرين الجزائر    أخضر الناشئين يكسب البحرين برباعية في كأس الخليج    بحضور أمراء ورجال أعمال .. بن داوود والعبدلي يحتفلان بعقد قران عبدالعزيز    16 مليون شخص يتابعون « الشمس المكسوفة»    آل العطار يزفون أحمد ويوسف    مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام تطلق المسلسل الكرتوني "الرهيبين"    إعلان الفائزين بجوائز«صناعة الأفلام»    مي كساب:«اللعبة 5» موسم مختلف    40 فعالية في احتفالات اليوم الوطني بمركز«إثراء»    395 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تطويرية لمساجد المدينة المنورة    فعاليات في جامعة الملك خالد عن سلامة المرضى    استخدام تقنية دقيقة ومتقدمة تسهم بإنقاذ مريض مصاب في حادث سير    اليمامة الصحفية تنظم فعالية التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية    الصحة: 96% من مرضى العناية لم يتلقوا «اللقاح»    قلة النوم ترفع الضغط وتزيد مخاطر السكتات    69% تراجع بقضايا المزادات العقارية    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    إمام المسجد النبوي: من أراد الهداية فعليه بالقرآن    اليوم الوطني المجيد والمرونة التي تحفظ الوطن وتعزز أمنه    نائب أمير منطقة القصيم يستقبل محافظ الأسياح وفريق أبا الورود التطوعي    المملكة تُخفّف معاناة المحتاجين    نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير الأحساء    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة صيتة    شرطة الرياض تقبض على (3) أشخاص لاعتدائهم على آخر    كسوف جزئي نادر غير مرئي عربيا    201 مبتعث ومبتعثة في نخبة جامعات كندا    ضمان الزواج    ولي العهد والرئيس الفرنسي يناقشان نتائج مؤتمر حل الدولتين وتفعيل الجهود الدولية    1.380 ميار ريال دعم سعودي جديد لليمن    الجدية في طلب العلم النهوض وميزان الحضارة    «الداخلية»: العلم السعودي .. مجدٌ متين .. وعهدٌ أمين    جائزة اليونسكو الفوزان الدولية تعلن عن أسماء الفائزين في النسخة الثانية    أثر الحوار في تعزيز المشاركة لدى طلاب الثانوي    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تنظر غدا خلاف المدارس الأهلية والتأمينات
نشر في عاجل يوم 09 - 11 - 2012

وحدت 3 آلاف مدرسة أهلية للبنين والبنات دعواها ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد أن وصلت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتأمينات إلى طريق مسدود في ما يخص مبلغ الاستقطاع من رواتب معلمي ومعلمات الأهلية.
ففي الوقت الذي تصر فيه المؤسسة على إخضاع كامل مبلغ ال (5000) الوارد في الأمر الملكي الكريم لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية، تطالب «الأهلية» بإلزام المؤسسة بالتأمين على المعلمين والمعلمات وفقا للنظام وحسب ما ورد بخصوص الحد الأدنى للأجور في نظامي العمل والمؤسسة العامة للتأمينات، وطبقا لما ورد في عقد العمل بين المعلمين والمعلمات والمدارس الأهلية وهو (1500) ريال.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن الدعوى الموحدة سيتقدم بها محام عن المدارس الأهلية رسميا يوم غد السبت للجهات المختصة بوزارة العمل.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الأمر الملكي لم ينص على خضوع كامل مبلغ ال (5000) ريال للأجر الخاضع لاشتراكات التأمينات الاجتماعية وانما أشار إلى خضوع المشمولين بهذا الأمر إلى نظام التأمينات الاجتماعية وهو النظام الذي لا يسمح للمؤسسة بتطبيق هذا الإجراء التعسفي - حسب وصفهم - وأن «الأجر الأساس مفهومه: هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه أو مقابل ساعات عمل إضافية أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية».. ثم جاء مفصلا في المادة (16) من نفس اللوائح تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراك وبما نصه: يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من النظام ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) ريال شهريا.
حيث إن عقد العمل بين المدارس الأهلية وبين المعلمين والمعلمات يلزم المدارس بدفع (2500+600) ريال، فكيف يستقيم إلزام أحد طرفي العقد بما هو غير منصوص عليه في العقد.. ومما جاء في الدعوى أيضا أن المدارس الأهلية غير ملزمة من الأساس أن تضع في العقد المبرم بينها وبين العاملين من المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات سوى ما ستدفعه فعليا للموظف وهو حصتها من الراتب (2500+600) ريال المنصوص عليها في القرار الملكي رقم (121)، مشيرة في دعواها إلى أنه كيف تتحمل بالتزامات غير ثابتة في حقها نظاما، وكيف يتم تأسيس التزام على حق لم ينشأ أساسا؟ وكيف وتحت أي نظام يمكن إلزامها بما لم يلزمها به نظام أو تشريع.؟ والأمر الملكي قد ألزمها بحصتها فقط.
وقالت أيضا بحسب الدعوى: بناء على الآثار المترتبة على التزامات صاحب العمل في عقد العمل بين المدارس الأهلية وبين المعلمين والمعلمات والاتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية وهي في حدود حصتها في الأجر الوارد بالأمر الملكي الكريم (2500 + 600) وبالنظر إلى نص الفقرة (1) من المادة (19) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية «يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره (1500) ريال، وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن (400) ريال شهريا، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمل، ويقتصر أثر هذا الحكم على تحديد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية».. يحق للمدارس الأهلية باعتبارها صاحب عمل توزيع حصتها في العقد على النحو التالي: (1500ريال راتب أساسي + 600 ريال بدل نقل + 1000ريال بدلات أخرى)، ومن ثم يكون الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنظام هو مبلغ (1500ريال) وأنه لا يجوز للمؤسسة أن تفرض حدا أدنى غير المنصوص عليه أعلاه.
وأكدت المدارس الأهلية في دعواها أنها وجميع أصحاب العمل لسنوات طويلة ومنذ تطبيق النظام بتوزيع رواتب العاملين ما بين أجر أساسي وبدلات متنوعة منها ما يخضع لاشتراك التأمينات كبدل السكن ومنها ما لا يخضع لها كبدل الانتقال والعلاج والعمل الإضافي والعمولات والمنح وبدلات أخرى حسب ما نص عليه النظام، لم يكن هناك ما يلزم المدارس في هذا التوزيع سوى الالتزام بألا يقل الأجر الخاضع للاشتراك عن مبلغ (1500) وفقا لما جاء بنص المادة (19) الفقرة (1) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، ولم يكن للمؤسسة أدنى معارضة لذلك لنظاميته واتفاقه مع النظام، إضافة إلى أن عقد العمل الموحد نفسه الذي اعتمده صندوق تنمية الموارد البشرية قد نص على فقرة للبدلات الأخرى في بند الأجور.. وأنه بمراجعة الفصل الثالث من نظام التأمينات الاجتماعية الخاص بالتنظيم الإداري للمؤسسة ابتداء من المادة (9) وحتى المادة (16) والذي حدد صلاحيات مجلس الإدارة والمحافظ لم نجد ما يفوض أيهما في رفع الحد الأدنى الخاضع لحسم الاشتراك، ومن ثم فإنه لا يجوز للمؤسسة مخالفة النظام ورفع الحد الأدنى الخاضع لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية.. ولا يجوز للمؤسسة بموجب هذا الفهم للأمر الملكي الكريم وتفسيره أن تفرض حدا أدنى غير المنصوص عليه في المادة (19) الفقرة (1) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، وأنه ليس من صلاحيات المؤسسة لا رفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاشتراك بصفة خاصة ولا رفع الحد الأدنى للأجور بصفة عامة إعمالا لنص المادة (89) من نظام العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.