الأكاديمية اللوجستية تفتح باب التسجيل لدبلوم مبتدئ بالتوظيف    ابتدائية مصعب بن عمير تفعل اليوم العالمي للسكري عبر إذاعة مدرسية تثقيفية    60 نوعًا من النباتات المحلية تزدهر في بيئات المدينة المنورة    شقير يترأس اجتماع مجلس الأعمال اللبناني - السعودي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 144 كيلوغرامًا من القات المخدر    أمطار الخير تعيد البهجة لسماء حائل    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    ميسي يقود الأرجنتين الى الفوز على أنغولا 2-0 وديا    أرقام مميزة للمنتخب السعودي تحت قيادة رينارد    الداخلية : ضبط (22156) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    مؤتمر الشرق الأوسط ال19 للتآكل يختتم أعماله في المنطقة الشرقية    شواطئ منطقة جازان تجذب العائلات… وأجواء نهاية الأسبوع تصنع لحظات ممتعة للجميع    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    فريق DR7 يُتوّج بطلًا ل Kings Cup MENA في موسم الرياض    العنزي يحقق فضية المواي تاي وزن 67 كجم.. وأخضر اليد يكسب العراق    أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»    الأخضر السعودي يهزم ساحل العاج بهدف أبو الشامات وديًا    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    مساعد وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في المؤتمر الوزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    قمة تنافسية بين بيش والخالدي عصر غدٍ السبت    مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بينبع ينظم فعالية "يوم الغذاء العضوي" في الدانة مول    الصين تحذر اليابان من هزيمة عسكرية «ساحقة»    مجمع هروب الطبي يفعّل مبادرتين صحيتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري    قتلى وجرحى إثر هجوم روسي كبير على كييف    بلدية الدلم تضبط 13 مخالفة جسيمة وتغلق منشآة تجارية    اختتام دورة "فن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "انطلاقة نماء" بجازان    شاهين شرورة ب 351 ألف ريال    اختتام فعالية التطوع الاحترافي بمشاركة 24 خبيراً و250 مستفيد في جدة    من النص إلى النشر".. نادي مداد وبيت الثقافة بجيزان يناقشان تجربة الكاتب وقارئه الأول    جمعية عين لطب العيون تنظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في جازان تحت شعار "فحصك اليوم    البعيجان: الإخلاص أصل القبول وميزان صلاح الأعمال    الدوسري: برّ الوالدين من أعظم القربات إلى الله    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعزز الوعي بداء السكري في سكرك بأمان    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    أفضل خمس خدمات بث فيديو    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ذاكرة الحرمين    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تنظر غدا خلاف المدارس الأهلية والتأمينات .. و«عكاظ» تنشر نص الدعوى
نشر في عكاظ يوم 09 - 11 - 2012

وحدت 3 آلاف مدرسة أهلية للبنين والبنات دعواها ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد أن وصلت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتأمينات إلى طريق مسدود في ما يخص مبلغ الاستقطاع من رواتب معلمي ومعلمات الأهلية.
ففي الوقت الذي تصر فيه المؤسسة على إخضاع كامل مبلغ ال (5000) الوارد في الأمر الملكي الكريم لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية، تطالب «الأهلية» بإلزام المؤسسة بالتأمين على المعلمين والمعلمات وفقا للنظام وحسب ما ورد بخصوص الحد الأدنى للأجور في نظامي العمل والمؤسسة العامة للتأمينات، وطبقا لما ورد في عقد العمل بين المعلمين والمعلمات والمدارس الأهلية وهو (1500) ريال.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن الدعوى الموحدة سيتقدم بها محام عن المدارس الأهلية رسميا يوم غد السبت للجهات المختصة بوزارة العمل.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الأمر الملكي لم ينص على خضوع كامل مبلغ ال (5000) ريال للأجر الخاضع لاشتراكات التأمينات الاجتماعية وانما أشار إلى خضوع المشمولين بهذا الأمر إلى نظام التأمينات الاجتماعية وهو النظام الذي لا يسمح للمؤسسة بتطبيق هذا الإجراء التعسفي - حسب وصفهم - وأن «الأجر الأساس مفهومه: هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه أو مقابل ساعات عمل إضافية أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية».. ثم جاء مفصلا في المادة (16) من نفس اللوائح تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراك وبما نصه: يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من النظام ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) ريال شهريا.
حيث إن عقد العمل بين المدارس الأهلية وبين المعلمين والمعلمات يلزم المدارس بدفع (2500+600) ريال، فكيف يستقيم إلزام أحد طرفي العقد بما هو غير منصوص عليه في العقد.. ومما جاء في الدعوى أيضا أن المدارس الأهلية غير ملزمة من الأساس أن تضع في العقد المبرم بينها وبين العاملين من المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات سوى ما ستدفعه فعليا للموظف وهو حصتها من الراتب (2500+600) ريال المنصوص عليها في القرار الملكي رقم (121)، مشيرة في دعواها إلى أنه كيف تتحمل بالتزامات غير ثابتة في حقها نظاما، وكيف يتم تأسيس التزام على حق لم ينشأ أساسا؟ وكيف وتحت أي نظام يمكن إلزامها بما لم يلزمها به نظام أو تشريع.؟ والأمر الملكي قد ألزمها بحصتها فقط.
وقالت أيضا بحسب الدعوى: بناء على الآثار المترتبة على التزامات صاحب العمل في عقد العمل بين المدارس الأهلية وبين المعلمين والمعلمات والاتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية وهي في حدود حصتها في الأجر الوارد بالأمر الملكي الكريم (2500 + 600) وبالنظر إلى نص الفقرة (1) من المادة (19) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية «يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره (1500) ريال، وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن (400) ريال شهريا، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمل، ويقتصر أثر هذا الحكم على تحديد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية».. يحق للمدارس الأهلية باعتبارها صاحب عمل توزيع حصتها في العقد على النحو التالي: (1500ريال راتب أساسي + 600 ريال بدل نقل + 1000ريال بدلات أخرى)، ومن ثم يكون الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنظام هو مبلغ (1500ريال) وأنه لا يجوز للمؤسسة أن تفرض حدا أدنى غير المنصوص عليه أعلاه.
وأكدت المدارس الأهلية في دعواها أنها وجميع أصحاب العمل لسنوات طويلة ومنذ تطبيق النظام بتوزيع رواتب العاملين ما بين أجر أساسي وبدلات متنوعة منها ما يخضع لاشتراك التأمينات كبدل السكن ومنها ما لا يخضع لها كبدل الانتقال والعلاج والعمل الإضافي والعمولات والمنح وبدلات أخرى حسب ما نص عليه النظام، لم يكن هناك ما يلزم المدارس في هذا التوزيع سوى الالتزام بألا يقل الأجر الخاضع للاشتراك عن مبلغ (1500) وفقا لما جاء بنص المادة (19) الفقرة (1) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، ولم يكن للمؤسسة أدنى معارضة لذلك لنظاميته واتفاقه مع النظام، إضافة إلى أن عقد العمل الموحد نفسه الذي اعتمده صندوق تنمية الموارد البشرية قد نص على فقرة للبدلات الأخرى في بند الأجور.. وأنه بمراجعة الفصل الثالث من نظام التأمينات الاجتماعية الخاص بالتنظيم الإداري للمؤسسة ابتداء من المادة (9) وحتى المادة (16) والذي حدد صلاحيات مجلس الإدارة والمحافظ لم نجد ما يفوض أيهما في رفع الحد الأدنى الخاضع لحسم الاشتراك، ومن ثم فإنه لا يجوز للمؤسسة مخالفة النظام ورفع الحد الأدنى الخاضع لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية.. ولا يجوز للمؤسسة بموجب هذا الفهم للأمر الملكي الكريم وتفسيره أن تفرض حدا أدنى غير المنصوص عليه في المادة (19) الفقرة (1) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، وأنه ليس من صلاحيات المؤسسة لا رفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاشتراك بصفة خاصة ولا رفع الحد الأدنى للأجور بصفة عامة إعمالا لنص المادة (89) من نظام العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.