بداية فصل الصيف 2025 "فلكيًا" .. غدًا    خطيب المسجد النبوي: التفكر في تعاقب الأيام سبيل للفلاح وميزان للربح والخسران    الاتحاد ينافس موناكو على ضم بوغبا    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    التحذير من تزايد حرائق الغابات في بريطانيا    اغبرة تغطي معظم مناطق المملكة    هبوط خام برنت    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    نجما الملاكمة كانيلو وكروفورد يصلان العاصمة الرياض    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    مونديال الأندية ..إنتر ميامي يتغلب على بورتو بثنائية    الرياض على موعد مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية "2025"    المنافسة القوية صنعت أجيالاً من النجوم    مونديال الأندية .. الأهلي المصري يخسر أمام بالميراس بثنائية    أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش تجسيد لدعم القيادة    الأردن: إصابة طفلين وأضرار مادية جراء سقوط طائرة مسيّرة    الاحتلال يسابق الزمن لابتلاع «سبسطية» الأثرية..    هل ستدافع عن موظفيك؟    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    ما بعد الجينوم.. سيادة البيانات الحيوية    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    مشاعر الحج    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    صندوق الاستثمارات يطلق شركة إكسبو 2030 الرياض    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    شاشات تفاعلية ذكية في المسجد النبوي تُقدّم محتوى توعويًا وإرشاديًا ب23 لغة عالمية    الهلال الأحمر وتجمع نجران الصحي "بمنطقة نجران يدشّنان حملة للتبرّع بالدم    الجامعة الإسلامية أطلقت مبادرة لتحفيز المبتعثين لديها على النشر في المجلات العلمية الدولية    اليوم.. بمشاركة 4 أندية.. سحب قرعة كأس السوبر السعودي    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    2.7 مليار تمويلات زراعية    76.61 دولار لخام برنت    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    عريجة يزف نجله محمد    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    لماذا تركت اللغة وحيدة يا أبي    تعادل تاريخي للهلال أمام ريال مدريد في مونديال الأندية    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(عاجل) تنشر التفاصيل : الموافقة على قواعد اختيار القضاة بديوان المظالم
نشر في عاجل يوم 25 - 06 - 2012

عُقِد بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يومي السبت والأحد الماضيين جلسة مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار ، بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ومعالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأعضاء المجلس .
وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم مساعد أمين عام المجلس بندر بن عبد الرحمن الفالح أن المجلس استعرض جدول الأعمال المقترح الذي تضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بقضاء المظالم واتخذ بشأنها عدد من القرارات ومنها :
أولاً : الموافقة على قواعد اختيار القضاة بالديوان بالصيغة التالية:
المادة الأولى :
يكون اختيار من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة أحدى كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، أو ممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء.
المادة الثانية :
يتم استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري , بعد أن يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج المطلوبة ويرفق بها صورة من بطاقة الهوية الوطنية ومن المؤهلات المطلوبة للتعيين وثلاث تزكيات على الأقل من العلماء المعروفين أو من القضاة أو ممن درسوه في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامة, ومشهداً من كلية الشريعة التي تخرج فيها في جميع المستويات في مادتي الفقه وأصوله رقماً وتقديراً كل على حده، مع إحضار أصل تلك المستندات للمطابقة.
المادة الثالثة :
يشكل مجلس القضاء الإداري لجنة يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس لمقابلة المتقدمين ويكون للجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها.
المادة الرابعة :
تقوم أمانة المجلس بقيد الطلبات وإحالة المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد بعد تصنيفها حسب المؤهل إلى لجنة المقابلة في المدة التي يحددها رئيس المجلس, ولأمانة المجلس الكتابة إلى الجهات المعنية - بعد موافقة رئيس المجلس- للتأكد من توافر الشروط النظامية في المتقدم.
المادة الخامسة :
تحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية , ولا يجوز إعادة مقابلة من تمت مقابلته وفقاً لهذه القواعد.
المادة السادسة :
تجري اللجنة اختباراً لقياس قدرات المتقدمين, ولها أن تستعين في ذلك بالمراكز المتخصصة.
المادة السابعة :
تقوم اللجنة بمقابلة من اجتاز اختبار القياس، على وفق العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس.
المادة الثامنة :
تكون التوصية باختيار المتقدم للتعيين في السلك القضائي على أساس معيار الجدارة والكفاءة، ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرصة
المادة التاسعة :
تُعد اللجنة بعد انتهاء المقابلات بياناً بمَنْ أوصت بتعيينهم، وبياناً بمن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتباً حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم، ثم ترفعهما مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس.
المادة العاشرة :
تكون المفاضلة في اختيار القضاة حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى, ثم الأعلى درجة في المؤهل .
المادة الحادية عشرة :
ترفع الأمانة إلى المجلس بياناً بمن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، كما ترفع بياناً بمن أوصت اللجنة بعدم تعيينهم، وترفق بها البيانات الواردة من اللجنة، وبطاقات المقابلة.
المادة الثانية عشرة :
يكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقاً لمعايير المفاضلة.
المادة الثالثة عشرة :
تحل هذه القواعد محل قواعد اختيار القضاة الصادرة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري بالبند (الخامس) من محضر جلسته رقم (5) وتاريخ 23/8/1432ه.
كما أصدر المجلس عدد من القرارات منها نقل وندب عدد من القضاة والموافقة على ترقية عدداً منهم , والموافقة على تعيين 25 ملازماً قضائياً و(2) قاضي بدرجة قاضي ( ب ) بعدد من محاكم الديوان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.