"الإحصاء": قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 22.2 مليار ريال للربع الأول 2025    المنتخب الإنجليزي يتوّج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا للشباب    كأس العالم للأندية .. تشيلسي يقسو على بنفيكا برباعية ويتأهل لربع النهائي    صنع في مصر بالكامل.. جامعة القاهرة تعلن حصول أول جهاز تنفس صناعي على الترخيص التجاري    رحلات جوية مباشرة تربط هايكو جنوبي الصين بجدة السعودية    المملكة تستعرض تجربتها في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي    بعثة الهلال تصل أورلاندو تحضيرًا لمواجهة مانشستر ستي في دور ال16 من كأس العالم للأندية    د عبد الله الاحمري مساعد وزير الصناعة: قيمة الثروات المعدنية في منطقة نجران ارتفعت إلى 227 مليار ريال    المملكة تحقق 6 ميداليات عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين    اليابان تطلق قمرًا اصطناعيًا لمراقبة تغير المناخ    ترحيب خليجي باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية    "رونالدو": الدوري السعودي من الأقوى بالعالم وستنظم أجمل مونديال    بوتين: مستعدون لجولة مفاوضات جديدة مع كييف    مشيداً بجهود الحكومة وتسارع النمو..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي واجه الصدمات العالمية بمرونة عالية وتنوع الاستثمارات    موجز    انطلاقة عام 1447    بتخريج 63 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز    فنربخشه وجهته المقبلة.. " دوران" يقترب من مغادرة النصر    في دور ال 16 من كأس العالم للأندية.. سان جيرمان يصطدم بميسي.. وبايرن ميونيخ يواجه فلامنغو    أكدت أهمية التحقق من صلاحية السيارة.. المرور: ضبط"2027″ مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة    1587 حالة ضبط في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    الثلاثاء.. بدء التطبيق الإلزامي لخدمة "تصريح التوصيل المنزلي"    ضغوط أمريكية ومطالب مصرية بخطة واضحة.. تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف حرب في غزة    متمسكة بمشروعها التوسعي.. إسرائيل تشترط الاحتفاظ بالجولان للتطبيع مع سوريا    521 طالبا يشاركون في برنامج موهبة بجامعة المؤسس    «درجة الغليان» بين منة شلبي وعمرو سعد    استمرار المسار الإثرائي الذكي لتعزيز التجربة .. السديس: الخطة التشغيلية لموسم العمرة تستغرق 8 أشهر    «سلمان للإغاثة» يوزع (3.220) كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    جون سينا يحافظ على بطولة "WWE" بعد فوزه على بانك    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية    «الملك سعود» و«المنتجين».. تعاون فني وثقافي    تخريج 63 متدربًا من أكاديمية نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات    وكالة الطاقة تدعو لمزيد من الاستثمار لضمان الوصول الشامل للطاقة    «السجون» تحتفل بالاعتماد الأكاديمي العسكري    تدريب منتسبي الجهات الحكومية والخاصة على الإنعاش والإسعافات الأولية    المملكة تحارب السموم.. وطن بلا مخدرات    «الإسلامية» تُنفذ زيارات رقابية في الزلفي ونجران    الترويج للطلاق.. جريمة أمنية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة «ثلاثينية» مع نوبات صرع يومية بجراحة نادرة ودقيقة    تجديد اعتماد «سباهي» لمركزي المربع وشبرا    إطلاق مبادرة «توازن وعطاء» في بيئة العمل    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    في ثالث أيامه.. معرض حرس الحدود التوعوي يواصل فعالياته في عسير    ولي العهد صانع المجد وافي الوعد    "الخط السعودي" يتزين في نادي جدة الأدبي    ولي العهد.. الجانب الآخر    موجة حارّة تلفح أوروبا    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تصدر أحكاما على المجموعة الأخيرة من خلية ال 86
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الاحد (23 نوفمبر)، أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة ثلاثة متهمين وسجن 21 مداناً (22 سعودياً ومصري وصومالي ) يمثلون المجموعة الخامسة والأخيرة من خلية ال 86.
وأدانت المحكمة المتهمين ال 21 بعدة تهم منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت بالمملكة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات لأجل المشاركة في القتال الدائر فيها, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل بقصد الإخلال بالأمن, ودعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والتستر وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، والاجتماع بقادة وأعضاء التنظيم الإرهابي في الأوكار الإرهابية والإقامة بينهم والتدرب معهم على استخدام الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وطريقة حرب الشوارع والمدن وتقديم الخدمات لهم وعدم الإبلاغ عنهم, وتزوير عدد من الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى 27 عاماً تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سبعة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 12 (مصري الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
- صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 27 لعدم البينة الموصلة.
- إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 65 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 68 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 69 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 71 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة على حيازة الطلقات بدون تصريح لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 72 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 73 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- صرف النظر عن الدعوى المدعي العام ضد المدعي عليه 74.
- إدانة المدعى عليه 75 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 76 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغا وقدره ( 1000) ريال, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 78 لعدم كفاية الأدلة.
- إدانة المدعى عليه 79 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 80 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 81 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 82 (صومالي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغا وقدره (1000 )ريال ، وثلاث سنوات استنادا إلى نظام التوقيف, وإقامة حد المسكر بجلده ثمانين سوطا دفعه واحدة, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
- إدانة المدعى عليه 83 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 84 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال وست سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 85 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 86 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.