أمير جازان يُدشِّن حملة "الجود منا وفينا" لتوفير مساكن للأسر المستحقة    الذهب يرتفع فوق 5000 دولار وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران    مسؤولو مخابرات أوروبيون يشككون في فرص إبرام اتفاق سلام في أوكرانيا خلال العام الجاري    من التأسيس.. إلى الرؤية    أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان    القيادة تهنئ رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلاده    جمعية الزهايمر تزور 1,820أسرة وتطلق قافلة الخير باب الرفقة في مطلع شهر رمضان    ظواهر فلكية مميزة تشهدها ليالي رمضان    أسعار النفط ترتفع مع المخاوف من تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران    ترقية الدكتور علي القحطاني إلى درجة أستاذ "بروف" في جامعة الإمام محمد بن سعود    مراقب فلسطين بالأمم المتحدة: فلسطين ملك لشعبها وليست محل مساومة أو بيع    مُحافظ جدة يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك    أمير الشرقية لمنتسبي الإمارة: رمضان محطة إيمانية متجددة تعزز قيم الإخلاص والتفاني    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    تقويض الحلول    تايوانية تزعج جيرانها بمكبرات الصوت عامين    أمير الشمالية يتسلّم الملخص التنفيذي لفرع "الاتصالات"    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    «العنصريون جبناء».. فينيسيوس يوجه رسالة قوية.. وبنفيكا يدافع عن بريستياني    النصر إلى ربع نهائي آسيا 2    كونسيساو: هناك فرق بين «روشن» و«النخبة»    أمير الجوف يدشّن خدمة الاتصال المرئي في صوير ويلتقي المواطنين    إعتماد خطة مطار الملك عبدالعزيز لموسم ذروة العمرة لعام 1447ه    دعم مختلف مشاريع رؤية 2030.. شراكة بين «السعودية» والقدية لدعم تجارب المتنزهين    استعراض تقرير «تراحم» أمام نائب أمير القصيم    توفير 94 مقعداً دراسياً موزعة على برامج أكاديمية.. الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات    السعودية تتصدر المباني الخضراء في 2025    جاسم شومان.. أن تكبر في الرياض وتعيش في فلسطين    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    إنقاذ ساق مواطن من البتر في الدمام    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    تكافل اجتماعي    الدفاع المدني يؤكد أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مصادر الخطر داخل المنازل    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    بطليموس يعظ    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    «الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تصدر أحكاما على المجموعة الأخيرة من خلية ال 86
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الاحد (23 نوفمبر)، أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة ثلاثة متهمين وسجن 21 مداناً (22 سعودياً ومصري وصومالي ) يمثلون المجموعة الخامسة والأخيرة من خلية ال 86.
وأدانت المحكمة المتهمين ال 21 بعدة تهم منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت بالمملكة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات لأجل المشاركة في القتال الدائر فيها, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل بقصد الإخلال بالأمن, ودعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والتستر وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، والاجتماع بقادة وأعضاء التنظيم الإرهابي في الأوكار الإرهابية والإقامة بينهم والتدرب معهم على استخدام الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وطريقة حرب الشوارع والمدن وتقديم الخدمات لهم وعدم الإبلاغ عنهم, وتزوير عدد من الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى 27 عاماً تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سبعة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 12 (مصري الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
- صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 27 لعدم البينة الموصلة.
- إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 65 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 68 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 69 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 71 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة على حيازة الطلقات بدون تصريح لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 72 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 73 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- صرف النظر عن الدعوى المدعي العام ضد المدعي عليه 74.
- إدانة المدعى عليه 75 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 76 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغا وقدره ( 1000) ريال, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 78 لعدم كفاية الأدلة.
- إدانة المدعى عليه 79 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 80 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 81 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 82 (صومالي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغا وقدره (1000 )ريال ، وثلاث سنوات استنادا إلى نظام التوقيف, وإقامة حد المسكر بجلده ثمانين سوطا دفعه واحدة, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
- إدانة المدعى عليه 83 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 84 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال وست سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 85 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 86 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.