أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد السعودي وعدد من الدبلومات الصحية والطبية غدًا    برعاية سمو محافظ الطائف افتتاح متنزه الطائف الوطني وإطلاق 12 كائنًا فطريًّا    نائب أمير الشرقية يفتتح الملتقى الرابع لجمعية أفلاذ لتنمية الطفل    أمانة القصيم تبرز رؤيتها التنموية في سيتي سكيب العالمي 2025    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا بشكل طفيف    إعلان الرياض: خارطة طريق نحو مستقبل سياحي مستدام    انطلاق ربع النهائي لبطولة وزارة الداخلية لكرة القدم يوم الأربعاء بمواجهتين قويتين    أمير المنطقة الشرقية يرعى انطلاق مؤتمر ومعرض التوحد الدولي الثاني    آباء تعقد ورشة تطويرية بعنوان "مواردنا الماليّة واقع يتحسّن" بمشاركة مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية    جمعية التنمية الأهلية بأبها تُطلق نادي "ملهمات" بنسخته الخامسة للفتيات لتعزيز مهارات التسويق والإبداع.    رئيس جامعة أمِّ القُرى يحضر حفل افتتاح المؤتمر السَّادس للشَّبكة العربيَّة لضمان الجودة    محترف الأهلي يقترب من المغادرة واجتماعات من أجل مستقبل الفريق    الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تكشف عن نموٍّ قياسي في البنية التحتية لفعاليات الأعمال بالمملكة    مواجهة مرتقبة في الأحساء.. الصفا يرفع شعار العودة أمام هجر في الجولة الثامنة    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير أذربيجان لدى المملكة    الفتح يستأنف تدريباته ويفتح ملف مواجهة الهلال    القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة    عدد من القيادات الحكومية يقدمون التعازي باستشهاد العمور    محافظ مرات يقف على استعدادات موسم الشتاء السادس    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الحج والعمرة    82.4% من الأطفال يسيرون على المسار الصحيح للنمو في السعودية خلال 2025م    اليابان ترسل مبعوثا إلى الصين لتهدئة الخلاف بين البلدين    مقتل 3 وإصابة 10 في هجوم صاروخي روسي على خاركيف    منصة "إكس" تطلق نظام "Chat" الجديد    تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا    في حدثٍ تاريخي يقام للمرة الأولى في المملكة.. 26 نوفمبر.. انطلاق الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات    ثلاثي روشن يقودون البرتغال لمونديال 2026    يغير اسمه سنوياً للتهرب من نفقة طفله    أمير نجران يُدشِّن مبنى «مدني شرق أبو ثامر»    محمد بن عبدالرحمن يطلع على تقرير «جوازات الرياض»    سرقة مجوهرات في فرنسا ب 1,2 مليون دولار    شاب ينهي حياة أسرته ويوثق جريمته على فيسبوك    «الصحة» تستدعي طبيباً ظهر إعلامياً بتصريحات مخالفة    «زاتكا» تُحبط تهريب «الإمفيتامين» و«الشبو»    انطلاق النسخة الرابعة من فعالية "بلاك هات" في الرياض ديسمبر المقبل بمشاركة دولية واسعة    قبيل زيارة محمد بن سلمان التاريخية للولايات المتحدة.. ترمب: ولي العهد الحليف الأقوى لواشنطن    في ملتقى نظمه مركز الملك عبدالعزيز.. نائب وزير الخارجية: المملكة تدعم الجهود الأممية لترسيخ الحوار    «طال عمره».. مسرحية سعودية بموسم الرياض    كلمات وموسيقي    فيصل بن مشعل: جامعة القصيم رافد معرفي تنموي    14 ألف مستفيد من برنامج «تحصين وأمان» بمكة    تدهور أوضاع النازحين بشكل حاد.. غارات جوية إسرائيلية تستهدف خان يونس    التسامح.. سكينة تزهر في القلب وتشرق على الملامح    التعاون مع رجال الأمن في الحرم ضرورة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح دورة علمية في المالديف    مختصون يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    أمير الشمالية يطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    جامعة الإمام عبدالرحمن تعزز الوعي بداء السكري    تجمع الرياض الأول يستعرض منجزاته في رعاية وسلامة المرضى    رئاسة أمن الدولة وجامعة القصيم تحتفيان بتخريج الدفعة الأولى من طلبة الماجستير بسجن المباحث العامة ببريدة    أمير القصيم يرعى حفل تخريج حفظة كتاب الله بمحافظة الرس    رئيس فنلندا يحذر من طول أمد حرب أوكرانيا    هل يرضخ عسكر السودان للمفاوضات    تجمع الشرقية الصحي يطلق حملة "سكرك موزون"    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تصدر أحكاما على المجموعة الأخيرة من خلية ال 86
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الاحد (23 نوفمبر)، أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة ثلاثة متهمين وسجن 21 مداناً (22 سعودياً ومصري وصومالي ) يمثلون المجموعة الخامسة والأخيرة من خلية ال 86.
وأدانت المحكمة المتهمين ال 21 بعدة تهم منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت بالمملكة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات لأجل المشاركة في القتال الدائر فيها, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل بقصد الإخلال بالأمن, ودعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والتستر وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، والاجتماع بقادة وأعضاء التنظيم الإرهابي في الأوكار الإرهابية والإقامة بينهم والتدرب معهم على استخدام الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وطريقة حرب الشوارع والمدن وتقديم الخدمات لهم وعدم الإبلاغ عنهم, وتزوير عدد من الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى 27 عاماً تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سبعة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 12 (مصري الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
- صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 27 لعدم البينة الموصلة.
- إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 65 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 68 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 69 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 71 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة على حيازة الطلقات بدون تصريح لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 72 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 73 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- صرف النظر عن الدعوى المدعي العام ضد المدعي عليه 74.
- إدانة المدعى عليه 75 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 76 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغا وقدره ( 1000) ريال, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 78 لعدم كفاية الأدلة.
- إدانة المدعى عليه 79 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 80 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 81 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 82 (صومالي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغا وقدره (1000 )ريال ، وثلاث سنوات استنادا إلى نظام التوقيف, وإقامة حد المسكر بجلده ثمانين سوطا دفعه واحدة, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
- إدانة المدعى عليه 83 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 84 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال وست سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 85 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 86 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.