غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    الطاقة تُحلّق في فضاءات الذكاء الاصطناعي 3/2    "أمانة حائل" تحصد جائزة الشمولية الرقمية    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    سوق الأسهم يواصل التراجع تحت ضغوط النفط وتراجع السيولة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    المملكة وسورية.. شراكة ومستقبل مزدهر    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    تصاعد أرقام نازحي السودان    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    الحقيل: منظومة البلديات تنتقل إلى التشغيل الذكي لخدمة ضيوف الرحمن    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي المبتعثة المغدورة يُطالب جامعة الجوف و"التعليم العالي" بدية 50 مليون ريال
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

طالب المحامي أحمد الراشد، موكل المبتعثة المغدورة ناهد الزيد، ديوان المظالم بقبول دعوى الإلغاء بعد إحالة كامل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة، والتحقيق مع المسؤولين في جامعة الجوف ووزارة التعليم العالي عما صدر منهم من تعسفات وإساءة استعمال السلطة لتنظيم دعوى عامة بحقهم، لما سببوه من إتلاف للنفس.
وأكد أن تلك الجهات يجب أن تتحمل ما نتج عن قتلها، قائلا: "بما أن القصاص يتعذر بهذه الناحية للشخص المتسبب، فإننا نطالب المسؤولين في الجهتين دفع دية القتل العمد، والتي لا تقل عن 50 مليون ريال".
وأضاف: "إن أصر معاليكم على عدم قبول الدعوى فإنني سوف أطالب بمحكمة دستورية تحكم بهذه الخصومة بيننا، وفض النزاع وفق الشريعة الإسلامية".
واستنكر المحامي صمت مجلس الشورى، وعدم تفاعله مع قضيه المبتعثة، مضيفًا: "الشورى في المقابل شجب حادثة البريطاني التي حدثت قبل أيام".
وجاء في نص البيان المرفوع لرئيس ديوان المظالم والذي خص المحامي "عاجل" بنشره:
معالي رئيس ديوان المظالم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد.
إلحاقًا للدعوى المقامة مني ضد/وزارة التعليم العالي وجامعة الجوف المقيدة برقم ( ) بخصوص طلب إلغاء قرار ابتعاث الطالبة السلبي ناهد ناصر المانع -رحمها الله- وفقًا لنص المادة الثالثة عشرة لنظام المظالم المعدل بموجب الفقرتين (أ-ب) مع احتفاظ موكلي بحقه بالفقرة ج من النظام.
وبما أن القرار جاء معيبًا شكلا ومضمونًا من الإدارة التي اتخذت سلطاتها ونفوذها، وخالفت النصوص الشرعية والنظامية واللوائح وأخطأت في تطبيق وتأويل النظام، وأساءت استعمال السلطة بحقها لأن الطالبة -رحمها الله- أُجبرت على الابتعاث، وحاولت وأسرتها بجميع الوسائل رفض القرار، فإن الإدارة أصرت على ذلك القرار، وهددت بتحويلها إلى وظيفة إدارية إذا لم تنفذ القرار، مما كان له سبب في القضاء على حياتها، فبعد رفع الدعوى لمعاليكم أفادت المحكمة بأن صاحب الشأن قد توفي ولا فائدة في إلغاء القرار لعدم توافر الصفة، لذا فإنني أوضح لمعاليكم أن الصفة لا يجب أن تكون مقرونة بالمصلحة التي هي دفع كل ضرر سلبي ناتج عن ذلك القرار، فإذا زالت الصفة من الإنسان بقيت المصلحة لورثتها الذين أصابتهم الأضرار المعنوية والمادية والنفسية من جراء تعسف الإدارة بفرض القرار، فرفض الدعوى يُعد مخالفًا للأحكام الشرعية الإسلامية، فلا يحق للسلطة القضائية أن تمنع من سماع الدعوى بحجة زوال الصفة، لأن الحقوق لا تسقط بالشريعة الإسلامية، مهما تعارض لها النظام.
لذلك فإنني أطالب معاليكم بقبول دعوى الإلغاء لعدة وجوه:
أولا: أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريعات والأنظمة في المملكة، ويبطل كل نظام يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويعد باطلا لا تترتب عليه أي آثار، وهذا ما جاء بنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة) وحسب المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام (تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبيق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله) وجاءت المادة السادسة والأربعون من النظام نفسه كالتالي (القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاء في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية) وتطبيق الشريعة هو ما دل عليه الكتاب والسنة باتباع أوامر الله، واجتناب نواهيه، فقد جاءت النصوص القرآنية واضحة وصريحة لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير بوجوب التحاكم إلى الله قال تعالى: (يا داود إنا جعلنا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق)، وقال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم)، وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما)، وقال تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين)، لذا فإن رفض قبول الدعوى يُعد من مخالفة الشريعة.
ثانيًا: أن قرار الابتعاث صدر من السلطة التنفيذية، وهي سلطة غير مختصة بإصدار القوانين واللوائح، ولا يجوز لها أن تتخذ قرارًا أو تعدل قرارًا أو تصنع قرارًا، وإنما ذلك من اختصاص السلطة التنظيمية لنص المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم.
ثالثًا: أن قرارات ابتعاث الإناث يُعد مخالفًا لقواعد الشرع، لأنه يترتب عليه اختلاط من الجنسين في الجامعات.
رابعًا: أن القرارات التعسفية تُعد من العيوب الإرادية التي تفسد الإدارة، فقد استقر الفقه والقضاء على عدم مشروعية القرارات التعسفية التي يترتب عليها آثار ومضار للإنسانية.
خامسًا: أن القرار جاء مخالفًا لنص الفقرة (أ) المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم.
لذا فإنني أطالب معاليكم بقبول دعوى الإلغاء للأسباب المدونة أعلاه بعد إحالة كامل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق مع المسؤولين في جامعة الجوف ووزارة التعليم العالي على ما صدر منهم من تعسفات وإساءة استعمال السلطة لتنظيم دعوى عامة بحقهم، وما سببوه من إتلاف للنفس، وأن يتحملوا كل ما نتج من قتلها رحمها الله، وبما أن القصاص يتعذر بهذه الناحية للشخص المتسبب فإننا نطالب المسؤولين في الجهتين دفع دية القتل العمد، والتي لا تقل عن 50 مليون ريال، وإن أصر معاليكم على عدم قبول الدعوى فإنني سوف أطالب بمحكمة دستورية تحكم بهذه الخصومة بيننا وبينكم وفض النزاع وفق الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.