الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO بعد النجاح اللافت للطلبات المسبقة في السعودية    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    افراح العريفي    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي المبتعثة المغدورة يُطالب جامعة الجوف و"التعليم العالي" بدية 50 مليون ريال
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

طالب المحامي أحمد الراشد، موكل المبتعثة المغدورة ناهد الزيد، ديوان المظالم بقبول دعوى الإلغاء بعد إحالة كامل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة، والتحقيق مع المسؤولين في جامعة الجوف ووزارة التعليم العالي عما صدر منهم من تعسفات وإساءة استعمال السلطة لتنظيم دعوى عامة بحقهم، لما سببوه من إتلاف للنفس.
وأكد أن تلك الجهات يجب أن تتحمل ما نتج عن قتلها، قائلا: "بما أن القصاص يتعذر بهذه الناحية للشخص المتسبب، فإننا نطالب المسؤولين في الجهتين دفع دية القتل العمد، والتي لا تقل عن 50 مليون ريال".
وأضاف: "إن أصر معاليكم على عدم قبول الدعوى فإنني سوف أطالب بمحكمة دستورية تحكم بهذه الخصومة بيننا، وفض النزاع وفق الشريعة الإسلامية".
واستنكر المحامي صمت مجلس الشورى، وعدم تفاعله مع قضيه المبتعثة، مضيفًا: "الشورى في المقابل شجب حادثة البريطاني التي حدثت قبل أيام".
وجاء في نص البيان المرفوع لرئيس ديوان المظالم والذي خص المحامي "عاجل" بنشره:
معالي رئيس ديوان المظالم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد.
إلحاقًا للدعوى المقامة مني ضد/وزارة التعليم العالي وجامعة الجوف المقيدة برقم ( ) بخصوص طلب إلغاء قرار ابتعاث الطالبة السلبي ناهد ناصر المانع -رحمها الله- وفقًا لنص المادة الثالثة عشرة لنظام المظالم المعدل بموجب الفقرتين (أ-ب) مع احتفاظ موكلي بحقه بالفقرة ج من النظام.
وبما أن القرار جاء معيبًا شكلا ومضمونًا من الإدارة التي اتخذت سلطاتها ونفوذها، وخالفت النصوص الشرعية والنظامية واللوائح وأخطأت في تطبيق وتأويل النظام، وأساءت استعمال السلطة بحقها لأن الطالبة -رحمها الله- أُجبرت على الابتعاث، وحاولت وأسرتها بجميع الوسائل رفض القرار، فإن الإدارة أصرت على ذلك القرار، وهددت بتحويلها إلى وظيفة إدارية إذا لم تنفذ القرار، مما كان له سبب في القضاء على حياتها، فبعد رفع الدعوى لمعاليكم أفادت المحكمة بأن صاحب الشأن قد توفي ولا فائدة في إلغاء القرار لعدم توافر الصفة، لذا فإنني أوضح لمعاليكم أن الصفة لا يجب أن تكون مقرونة بالمصلحة التي هي دفع كل ضرر سلبي ناتج عن ذلك القرار، فإذا زالت الصفة من الإنسان بقيت المصلحة لورثتها الذين أصابتهم الأضرار المعنوية والمادية والنفسية من جراء تعسف الإدارة بفرض القرار، فرفض الدعوى يُعد مخالفًا للأحكام الشرعية الإسلامية، فلا يحق للسلطة القضائية أن تمنع من سماع الدعوى بحجة زوال الصفة، لأن الحقوق لا تسقط بالشريعة الإسلامية، مهما تعارض لها النظام.
لذلك فإنني أطالب معاليكم بقبول دعوى الإلغاء لعدة وجوه:
أولا: أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريعات والأنظمة في المملكة، ويبطل كل نظام يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويعد باطلا لا تترتب عليه أي آثار، وهذا ما جاء بنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة) وحسب المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام (تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبيق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله) وجاءت المادة السادسة والأربعون من النظام نفسه كالتالي (القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاء في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية) وتطبيق الشريعة هو ما دل عليه الكتاب والسنة باتباع أوامر الله، واجتناب نواهيه، فقد جاءت النصوص القرآنية واضحة وصريحة لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير بوجوب التحاكم إلى الله قال تعالى: (يا داود إنا جعلنا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق)، وقال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم)، وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما)، وقال تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين)، لذا فإن رفض قبول الدعوى يُعد من مخالفة الشريعة.
ثانيًا: أن قرار الابتعاث صدر من السلطة التنفيذية، وهي سلطة غير مختصة بإصدار القوانين واللوائح، ولا يجوز لها أن تتخذ قرارًا أو تعدل قرارًا أو تصنع قرارًا، وإنما ذلك من اختصاص السلطة التنظيمية لنص المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم.
ثالثًا: أن قرارات ابتعاث الإناث يُعد مخالفًا لقواعد الشرع، لأنه يترتب عليه اختلاط من الجنسين في الجامعات.
رابعًا: أن القرارات التعسفية تُعد من العيوب الإرادية التي تفسد الإدارة، فقد استقر الفقه والقضاء على عدم مشروعية القرارات التعسفية التي يترتب عليها آثار ومضار للإنسانية.
خامسًا: أن القرار جاء مخالفًا لنص الفقرة (أ) المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم.
لذا فإنني أطالب معاليكم بقبول دعوى الإلغاء للأسباب المدونة أعلاه بعد إحالة كامل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق مع المسؤولين في جامعة الجوف ووزارة التعليم العالي على ما صدر منهم من تعسفات وإساءة استعمال السلطة لتنظيم دعوى عامة بحقهم، وما سببوه من إتلاف للنفس، وأن يتحملوا كل ما نتج من قتلها رحمها الله، وبما أن القصاص يتعذر بهذه الناحية للشخص المتسبب فإننا نطالب المسؤولين في الجهتين دفع دية القتل العمد، والتي لا تقل عن 50 مليون ريال، وإن أصر معاليكم على عدم قبول الدعوى فإنني سوف أطالب بمحكمة دستورية تحكم بهذه الخصومة بيننا وبينكم وفض النزاع وفق الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.