تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    غزة.. حصار ونزوح    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    مي الرشيد تقود تحولاً في الرياضة العربية    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن الحجاج القادمين من تايلند    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    نائب أمير المنطقة الشرقية يدشّن قاعة الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر -رحمه الله- بالمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل    تسع سنوات من التحول والإنجازات    مركز الملك سلمان للإغاثة يُوقِّع برنامج تعاون مشترك مع مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال ببريطانيا    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    المملكة تدعو الهند وباكستان لتجنب التصعيد    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    "الرؤية".. يوم ثالث يحتفي به الوطن    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن ل18 متهمًا بالإرهاب والتخطيط لتفجيرات بالمملكة
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهمًا بالإرهاب، وانتهاج المنهج التكفيري، وطرح فكرة إنشاء معسكر في السودان للتدرب على القتال.
وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بإدانة 12 متهمًا (6 سعوديين و5 يمنيين ومتهم فلسطيني) حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: التخطيط لتفجير إحدى القنصليات الأجنبية بالمملكة، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والاعتقاد أن طاعة ولي الأمر غير واجبه ووصف المشائخ بالسوء.
وأدين المتهمون بدعم المقاتلين بالخارج ماليا وتجهيز الراغبين منهم للذاهب للقتال في مواطن الفتنة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم لمواطن القتال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتزوير الأوراق الثبوتية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وحيازة بعض الكتب المحظورة التي تبيح دماء المعاهدين والمستأمنين، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وحكمت المحكمة بسجن المتهمين سنة ونصف إلى 20 عامًا تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه في ذمة هذه القضية، منها سنتين بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال وسنتين أخرى وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادتين السادسة والثلاثين والخمسين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية مع غرامة مالية ثمانية آلاف ريال بموجب المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه الرابع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة السادسة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وثلاث سنوات أخرى بموجب المادة السابعة عشر من نظام غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال وثلاث سنوات أيضا بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ماله وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه الخامس (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة السادسة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنتين ونصف وغرامة أربعة آلاف ريال بموجب المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه السادس (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وسنة بموجب المادة الخامسة عشر من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه السابع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه الثامن (فلسطيني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف بموجب المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ستة أشهر بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 6 متهمين (5 سعوديين ومتهم عماني) حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: التخطيط لاغتيال عدد من ضباط المباحث، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وطرح فكرة إنشاء معسكر في السودان للتدرب على القتال، والاعتقاد أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يشترط له أذن، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وحكمت المحكمة بسجن المتهمين من 3 إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
- إدانة المدعى عليه الثالث (عماني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة وستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.